الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 13 سبتمبر 2013

الطلب 7 لسنة 48 ق جلسة 11/ 1/ 1979 س 30 ج 1 رجال القضاء ق 2 ص 5


برئاسة السيد المستشار /عز الدين الحسيني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : أحمد سيف الدين سابق وسعد العيسوي وأحمد صبري أسعد وجلال أنسى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إجراءات . دعوى.
تقديم طلبات رجال القضاء . وجوب أن يكون إيداعها قلم كتاب محكمة النقض بحضور الطالب أو ممن ينيبه عنه قانونا أمام الموظف المختص . لا يغني عن ذلك وصول الطلب بالبريد أو بأي وسيلة أخرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أن الأستاذ .... أرسل في 30/ 1/ 1978 للسيد رئيس محكمة النقض عريضة بطريق البريد طلب فيها الحكم بتعديل أقدميته بجعلها بين زملائه خريجي سنة 1973.
وقال بياناً لطلبه أنه تخرج من كلية الحقوق سنة 1973 وعين دون موافقته بمجلس الدولة في 31/ 12/ 1973 مما دعاه إلى تقديم طلبات عديدة لنقله للنيابة العامة حتى يتسنى له العمل بقنا حيث تقيم أسرته وقد حققت رغبته وعين معاوناً للنيابة بقنا في 28/ 3/ 1976 ووافق على ذلك مضطراً إذ كان زملاؤه في التخرج قد تمت ترقيتهم إلى درجة وكيل نيابة من الفئة الممتازة وقد أحال رئيس المحكمة العريضة إلى قلم الكتاب وقيدت برقم 7 سنة 48ق رجال القضاء.
دفعت وزارة العدل بعدم قبول الطلب لرفعه بغير الطريق القانوني، وأبدت النيابة الرأي بقبول هذا الدفع.
وحيث إن المادة 84 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 في فقرتها الأولى على أن الطلبات التي يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة " ترفع بعريضة تودع قلم كتاب محكمة النقض تتضمن عدا البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم ومحال إقامتهم موضوع الطلب وبياناً كافياً عن الدعوى " مما مفاده أن يتم الإيداع بحضور الطالب أو من ينيبه عنه قانوناً لهذا الغرض أمام الموظف المختص بقلم كتاب محكمة النقض وأن يثبت هذا الإيداع على وجه رسمي وبهذا وحده يعتبر الطعن مرفوعاً أمام هذه المحكمة ، فإن لم يتم الإيداع على هذا الوجه فلا يعد الطلب قد رفع بالأوضاع التي رسمها القانون لحصوله ولا يغنى عن ذلك وصول الطلب إلى قلم الكتاب بالبريد أو بأي وسيلة أخرى لأن مراد الشارع من حصول الإيداع على هذا الوضع هو صيانة إجراءات الطعن من العبث وإبعادها عن المظان والشبهات . إذ كان ذلك ، وكانت إجراءات التقاضي من النظام العام وكان الطالب لم يسلك الطريق الذي نص عليه قانون السلطة القضائية فإن طلبه يكون غير مقبول .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق