الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 2 أبريل 2018

الطلبان 60 لسنة 49 ق و 104 لسنة 50 ق جلسة 8 /12 /1981 مكتب فني 32 ج 1 رجال قضاء ق 14 ص 64

جلسة 8 من ديسمبر 1981

برئاسة السيد: المستشار نائب رئيس المحكمة محمد محمود الباجوري, وعضوية السادة المستشارين: محمد طه سنجر, محمود حسن رمضان, جلال الدين أنسي، واصل علاء الدين.

----------------

(14)
الطلبان رقما 60 لسنة 49 ق، 104 لسنة 50 القضائية "رجال القضاء"

(1) إجراءات. تأمينات اجتماعية.
المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975. وجوب عرضها على اللجان المختصة قبل اللجوء إلى القضاء. مخالفة ذلك. أثره. عدم قبول الطلب.
(2) تأمينات اجتماعية "التحكيم الطبي".
لجوء المؤمن عليه إلى التحكيم الطبي ليس إلزامياً. اختياره هذا الطريق لاقتضاء حقوقه. أثره. وجوب التزامه بقرار لجنة التحكيم. علة ذلك. نهائية القرار وعدم قابليته للطعن.

----------------
1 - مؤدى نص المادة 157 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أنه لا يجوز لأصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات وغيرهم من المستحقين اللجوء إلى القضاء قبل تقديم طلب إلى الهيئة المختصة لعرض منازعاتهم على اللجان المشار إليها بالمادة سالفة البيان وذلك اعتباراً من تاريخ نشر قرار وزير التأمينات رقم 360 لسنة 1976 في 9 يناير سنة 1977 بتشكيل تلك اللجان، ولما كان ذلك، وكان الثابت أن الطلب رقم 60 لسنة 49 ق قد رفع على هذه المحكمة في 23 ديسمبر سنة 1979 دون أن يسبقه تقديم طلب إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لعرض النزاع على اللجان سالفة الذكر، فإنه يكون غير مقبول.
2 - أجازت المادة 61 من القانون رقم 79 لسنة 1975 المعدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1977 للمؤمن عليه أن يتقدم إلى الهيئة العامة للتأمينات بطلب لإعادة النظر في قرار اللجنة الطبية المختصة بعدم إصابته بمرض مهني، وأوجبت المادة 62 من ذات القانون على الهيئة إحالة الطلب إلى لجنة تحكيم يصدر بتشكيلها وتنظيم أعمالها قرار من وزير التأمينات لتصدر قراراً ملزماً لطرفي النزاع، مما مفاده أن الالتجاء إلى التحكيم الطبي ليس إلزامياً على المؤمن عليه ولكنه إذا اختار هذا الطريق لاقتضاء حقوقه، فإن قرار لجنة التحكيم الصادر في موضوع المنازعة يكون نهائياً وغير قابل للطعن فيه منه ويتعين عليه التزامه وعدم التحلل منه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر, والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 23 ديسمبر سنة 1979 تقدمت السيدة... عن نفسها وبصفتها - بطلب قيد برقم 60 لسنة 49 ق "رجال القضاء" للحكم باعتبار وفاة المرحوم الأستاذ.... إصابة عمل وتسوية المعاش المستحق عنه على هذا الأساس مع صرف الفروق المستحقة. وقالت بياناً لطلبها إن زوجها المذكور توفى بتاريخ 9 يونيه 1977 إبان عمله رئيس محكمة بمحكمة إسكندرية الابتدائية بعد إصابته بجلطة في القلب وضغط دم مرتفع نتيجة إجهاده وإرهاقه في العمل، مما يعد إصابة عمل، فطالبت الهيئة العامة للتأمين والمعاشات بتسوية معاشه على هذا الأساس، ورغم أن الهيئة نوهت في كتابها المؤرخ 24 مارس سنة 1979 إلى مدير اللجان الطبية بأن الحالة تعتبر إصابة عمل، فقد أخطرتها اللجنة الطبية المختصة في 1 أبريل سنة 1979 بأن وفاة مورثها لا تعتبر إصابة عمل، فلجأت إلى لجنة التحكيم الطبية التي انتهت بتاريخ 13 نوفمبر سنة 1979 بعدم الموافقة على اعتبار الوفاة ناتجة عن إصابة عمل، ولأن المستندات التي قدمتها تقطع باعتبار حالة الوفاة ناتجة عن الإجهاد في العمل فقد تقدمت بالطلب للحكم لها بطلباتها. وبتاريخ 4 نوفمبر سنة 1980 تقدمت بطلب آخر عن ذات الطلبات قيد برقم 104 لسنة 50 ق أبانت فيه عن سبق تقديمها طلباً إلى اللجنة المختصة بفحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون التأمين الاجتماعي. دفع محامي الحكومة بعدم قبول الطلب رقم 60 لسنة 49 ق لرفعه قبل التقدم بطلب إلى لجنة فحص المنازعات المنصوص عليها في المادة 157 من القانون رقم 79 لسنة 1975، والتمس رفض الطلب رقم 104 لسنة 50 ق، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بإجابة الطالبة إلى طلباتها.
وحيث إن النص في المادة 157 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 على أن "تنشأ بالهيئة المختصة لجان لفحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون يصدر بتشكيلها وإجراءات عملها ومكافآت أعضائها قرار من الوزير المختص. وعلى أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين وغيرهم من المستفيدين, قبل اللجوء إلى القضاء تقديم طلب إلى الهيئة المختصة لعرض النزاع على اللجان المشار إليها لتسويته بالطرق الودية" يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أنه لا يجوز لأصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات وغيرهم من المستحقين اللجوء إلى القضاء قبل تقديم طلب إلى الهيئة المختصة لعرض منازعاتهم على اللجان المشار إليها بالمادة سالفة البيان, وذلك اعتباراً من تاريخ نشر قرار وزير التأمينات رقم 360 لسنة 1976 في 9 يناير سنة 1977 بتشكيل تلك اللجان. ولما كان ذلك، وكان الثابت أن الطلب رقم 60 لسنة 49 ق قد رفع إلى هذه المحكمة في 23 ديسمبر سنة 1979 دون أن يسبقه تقديم طلب إلى الهيئة العامة للتأمينات لعرض النزاع على اللجان سالفة الذكر، فإنه يكون غير مقبول.
وحيث إن المادة 61 من القانون رقم 79 لسنة 1975 المعدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1977 أجازت للمؤمن عليه أن يتقدم إلى الهيئة العامة للتأمينات بطلب لإعادة النظر في قرار اللجنة الطبية المختصة بعدم إصابته بمرض مهني، وأوجبت المادة 62 من ذات القانون على الهيئة إحالة الطلب إلى لجنة تحكيم يصدر بتشكيلها وتنظيم أعمالها قرار من وزير التأمينات لتصدر قراراً ملزماً لطرفي النزاع، مما مفاده أن الالتجاء إلى التحكيم الطبي ليس إلزامياً على المؤمن, ولكنه إذا اختار هذا الطريق لاقتضاء حقوقه، فإن قرار لجنة التحكيم الطبي الصادر في موضوع المنازعة يكون نهائياً وغير قابل للطعن فيه منه ويتعين عليه التزامه وعدم التحلل منه. لما كان ذلك وكان الثابت أن الطالبة طلبت إعادة النظر في قرار اللجنة الطبية الصادر في 1 أبريل سنة 1979، أمام لجنة التحكيم الطبي المختصة، وصدر قرار اللجنة الأخيرة بعدم الموافقة على اعتبار الحالة إصابة عمل، فإن الطلب إذ بني على تعييب موضوعي لقرار اللجنة سالف البيان، يكون على غير أساس مما يتعين معه رفضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق