جلسة 3 من نوفمبر سنة 1981
برئاسة السيد: المستشار نائب رئيس المحكمة محمد محمود الباجوري, وعضوية السادة المستشارين: جلال الدين رافع، محمود حسن رمضان، جلال الدين أنسي، واصل علاء الدين.
----------------
(13)
الطلب رقم 50 لسنة 50 القضائية "رجال القضاء"
(1، 2) إعارة. خدمات "صندوق الخدمات، الإعانة الاجتماعية".
(1) إحالة عضو الهيئة القضائية - السابق عمله بالخارج عن طريق الإعارة أو التعاقد الشخصي - إلى المعاش. استحقاقه الإعانة الاجتماعية. شرطه.
(2) إحالة الطالب إلى المعاش. استمراره في ممارسة المحاماة. أثره. عدم استحقاقه وأسرته التمتع بخدمات الصندوق الصحية والاجتماعية.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر, والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن السيد نائب رئيس محكمة استئناف القاهرة السابق.... تقدم بهذا الطلب ضد وزير العدل ورئيس مجلس إدارة صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية للهيئات القضائية ابتغاء الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يؤديا له مبلغ ألف وخمسمائة جنيه وبأحقيته وأسرته في استمرار التمتع بما يوفره الصندوق من خدمات صحية واجتماعية أخرى وبما تقدره المحكمة من تعويض عن الحرمان من هذه الحقوق. وقال بياناً لطلبه أنه أحيل إلى التقاعد في 22 أغسطس سنة 1976 دون أن يتقاضى الإعانة الاجتماعية المقررة بمقتضى أحكام القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق للخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، وقرار وزير العدل رقم 1734 لسنة 1975 في شأن تنظيم خدمات الصندوق كما حرم وأسرته من التمتع بالخدمات الصحية والاجتماعية التي كفلها القانون المشار إليه وذلك بحجة عدم استيفائه الشرائط التي أوجبت القرارات الوزارية توافرها فيمن يحق له صرف الإعانة الاجتماعية والتمتع بتلك الخدمات. وإذ كان ما وضعه القراران رقمي 1734 لسنة 1975 و3 لسنة 1977، والقرارات الأخرى الصادرة تنفيذاً لقانون إنشاء الصندوق من قيد على عموم النص في هذا القانون من كفالة الخدمات لأعضاء الهيئات القضائية على إطلاقهم الحاليين منهم والسابقين لا سند له من نصوصه ويخالف حكم المادة 144 من الدستور فقد تقدم بطلبه.
وحيث إن الحاضر عن الحكومة قدم مذكرة تمسك فيها برفض الطلب لقيام المانع من صرف الإعانة إلى الطالب إذ أنه لم يقض في العمل بمصر بعد عودته من الإعارة مدة مساوية على الأقل لمدة إعارته - وهو ما شرط لصرف الإعانة الاجتماعية للعضو الذي أعير للعمل في الخارج قبل إحالته إلى المعاش، وأيضاً فإنه يمارس مهنة المحاماة فلا يحق له ولأسرته الانتفاع بالخدمات التي يقدمها الصندوق طوال مدة اشتغاله بهذه المهنة إعمالاً للقواعد الواردة بالقرار الوزاري رقم 1734 لسنة 1975 ولا أساس بالتالي لطلبه التعويض عن حرمانه من هذه الخدمات، وأبدت النيابة الرأي برفض الطلب.
وحيث إنه لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن القانون رقم 36 لسنة 1975 إذ خول لوزير العدل إصدار قرار بتنظيم الصندوق وتحديد قواعد الإنفاق منه فإن ما أورده في قراراته من شروط للانتفاع بخدمات الصندوق هدف بها تحقيق الغاية من التشريع لا يشكل مخالفة للقانون أو الدستور وكانت المادة 30 مكرر أولاً من القرار الوزاري رقم 1734 لسنة 1975 المضافة بالقرار رقم 1930 لسنة 1979 تنص على أنه "يصرف لعضو الهيئة القضائية السابق الذي أحيل إلى المعاش بسبب بلوغه سن التقاعد أو لأسباب صحية في الفترة من 26 يونيه سنة 1975 حتى 30 سبتمبر سنة 1977 إعانة قدرها 1500 ج ولا يسري ذلك إذا كان العضو قد سبقت إعارته للعمل بالخارج أو كان قد عمل بطريق التعاقد الشخصي في أيه جهة خارجية أو هيئة دولية حتى ولو لم يكن معاراً بالفعل وكانت مدة عمله في مصر بعد عودته إليها من الإعارة أو التعاقد تقل عن المدة التي قضاها بالخارج" وكان لا خلاف بين الطالب والحكومة في أنه كان معاراً للعمل بدولة البحرين في المدة من 21 أبريل سنة 1974 إلى 20 أبريل سنة 1976. ثم عاد إلى مصر وعمل بها إلى حتى أحيل إلى التقاعد في 22 أغسطس سنة 1976 وبذلك لا يكون قد قضى في العمل بعد عودته مدة مساوية على الأقل لمدة الإعارة فإن مطالبته بالإعانة المقررة بالمادة سالفة الإشارة تكون على غير أساس متعينة الرفض.
وحيث إنه بالنسبة لطلب الاستمرار في التمتع بالخدمات الصحية والاجتماعية فلما كان الطالب قد أقر بمحضر جلسة 13 أكتوبر سنة 1981 أنه بعد إحالته إلى التقاعد عمل ولا يزال يعمل بالمحاماة، وكان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن نظام الصندوق والخدمات يوفق سريانه بالنسبة لمن يعمل بالمحاماة أو أي عمل آخر عملاً بنص المادة 15 - 1 من قرار وزير العدل رقم 1734 لسنة 1975 والمادة 31 - ب من اللائحة الصحية والاجتماعية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 3 لسنة 1977، فإنه لا يحق للطالب التمتع هو وأسرته بهذه الخدمات وبالتالي يكون هذا الطلب في غير محله واجب الرفض.
وحيث إنه وقد تبين عدم أحقية الطالب في تحصيل الخدمات موضوع الطلب فإن طلبه التعويض عن حرمانه منها يكون على غير أساس خليقاً بالرفض.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق