الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 19 فبراير 2024

الطعن 396 لسنة 90 ق جلسة 22 / 6 / 2021 مكتب فني 72 رجال قضاء ق 3 ص 25

جلسة 22 من يونيو سنة 2021
برئاسة السيد القاضي/ أحمد الحسيني يوسف "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ أحمد صلاح الدين وجدي، أحمد أحمد الغايش نائبي رئيس المحكمة"، علي محمد رزق، ومحمود محمد إسماعيل.
---------------
الطعن رقم 396 لسنة 90 القضائية "رجال القضاء "

1 - من المقرر -في قضاء هذه المحكمة – أن تحديد المرتب الذي يستحقه القاضي مستمد من القانون مباشرة، ويتعلق بالنظام العام.
2 - من المقرر أن مؤدى نص المادة 375 من القانون المدني واجب التطبيق فيما خلا منه قانون السلطة القضائية -أن مناط خضوع الحق للتقادم الخمسي هو اتصافه بالدورية والتجدد، وأن يكون مستمرا بطبيعته لا ينقطع سواء كان تابتا أو متغيرا مقداره من وقت لآخر، وأن التقادم لا يبدأ سريانه وفقا لصريح نص المادة 381 من القانون المدني إلا من تاريخ استحقاق الدين ومن ثم فإن أحقية العامل لأجر معين ينسحب أثره لتاريخ استحقاقه لهذا الأجر، ولازم ذلك أن التقادم بشأنه يبدأ من تاريخ استحقاقه.
3 - من المقرر أن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي أن يكون الحكم قد بني على تحصيل خاطئ لما هو ثابت بالأوراق أو على تحريف للثابت ماديا ببعضها.
4 - لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده قد عين بوظيفة رئيس استئناف بتاريخ 2002/6/24 وبلغ مرتبه نهاية مربوط درجة رئيس الاستئناف التي يشغلها، فإنه اعتبارا من تاريخ بلوغ مرتبه نهاية مربوط الوظيفة، فإنه يستحق العلاوات والبدلات المقررة للوظيفة الأعلى وهي وظيفة رئيس محكمة استئناف القاهرة -وحتى تاريخ تقاعده في 24 من يوليو 2018 مع مراعاة أحكام التقادم الخمسي، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بأحقية المطعون ضده في تقاضي العلاوات والبدلات والحوافز وجميع المزايا المقررة للوظيفة الأعلى، وذلك من تاريخ بلوغ مرتبه نهاية مربوط الوظيفة التي يشغلها، دون تحديد تاريخ تقاعده، فإنه يكون معيباً.
------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم .... لسنة 136 ق القاهرة "رجال القضاء" على الطاعنين بصفاتهم بطلب الحكم بأحقيته في تقاضي البدلات والعلاوات والحوافز المقررة للوظيفة الأعلى مباشرة من وظيفته بجميع مزاياها المالية وما يطرأ عليها، وذلك من تاريخ بلوغ مرتبه نهاية مربوط الوظيفة التي يشغلها، وإلزام الطاعنين بصفاتهم بأداء الفروق المالية المترتبة على ذلك مع مراعاة أحكام التقادم الخمسي، على سند من أنه كان يشغل وظيفة رئيس بمحاكم الاستئناف، وبلغ مرتبه نهاية مربوط هذه الوظيفة، الأمر الذي يستحق معه المرتب والمخصصات المالية المقرر منحها للوظيفة الأعلى، وهي وظيفة رئيس محكمة استئناف القاهرة، وأن يعامل معاملة الأخير بالنسبة لجميع العلاوات والبدلات المخصصة للوظيفة الأعلى طبقا للبند عاشرا من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل، ومن ثم أقام الدعوى. بتاريخ 26/2/2020 قضت المحكمة بأحقية المطعون ضده في تقاضي العلاوات والبدلات والحوافز وجميع المزايا المالية المقررة للوظيفة الأعلى مباشرة، وذلك من تاريخ بلوغ مرتبه نهاية مربوط الوظيفة التي يشغلها مع كافة ما يطرأ عليها بمراعاة عدم تجاوز مربوط الوظيفة الأعلى، وألزمت الطاعنين بصفاتهم بأداء وصرف الفروق المالية المترتبة على ذلك مع مراعاة أحكام التقادم الخمسي، طعن الطاعنون بصفاتهم في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه جزئيا، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

-----------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن قد أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعنون بصفاتهم على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولون إن المطعون ضده أقام دعواه بتاريخ 2019/8/27 بعد إحالته للتقاعد في 24/7/2018، وأنه بتطبيق أحكام التقادم الخمسي، فإن أحقيته في صرف المستحقات تكون عن الفترة السابقة على تاريخ تقاعده، وإذ لم يراع الحكم تحديد تاريخ نهاية الاستحقاق، فإنه يكون معيبا، بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد؛ ذلك أن من المقرر -في قضاء هذه المحكمة – أن تحديد المرتب الذي يستحقه القاضي مستمد من القانون مباشرة، ويتعلق بالنظام العام. كما أنه من المقرر أن مؤدى نص المادة 375 من القانون المدني واجب التطبيق فيما خلا منه قانون السلطة القضائية -أن مناط خضوع الحق للتقادم الخمسي هو اتصافه بالدورية والتجدد، وأن يكون مستمرا بطبيعته لا ينقطع سواء كان تابتا أو متغيرا مقداره من وقت لآخر، وأن التقادم لا يبدأ سريانه وفقا لصريح نص المادة 381 من القانون المدني إلا من تاريخ استحقاق الدين ومن ثم فإن أحقية العامل لأجر معين ينسحب أثره لتاريخ استحقاقه لهذا الأجر، ولازم ذلك أن التقادم بشأنه يبدأ من تاريخ استحقاقه. ومن المقرر أيضا أن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي أن يكون الحكم قد بني على تحصيل خاطئ لما هو ثابت بالأوراق أو على تحريف للثابت ماديا ببعضها لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده قد عين بوظيفة رئيس استئناف بتاريخ 2002/6/24 وبلغ مرتبه نهاية مربوط درجة رئيس الاستئناف التي يشغلها، فإنه اعتبارا من تاريخ بلوغ مرتبه نهاية مربوط الوظيفة، فإنه يستحق العلاوات والبدلات المقررة للوظيفة الأعلى وهي وظيفة رئيس محكمة استئناف القاهرة -وحتى تاريخ تقاعده في 24 من يوليو 2018 مع مراعاة أحكام التقادم الخمسي، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بأحقية المطعون ضده في تقاضي العلاوات والبدلات والحوافز وجميع المزايا المقررة للوظيفة الأعلى، وذلك من تاريخ بلوغ مرتبه نهاية مربوط الوظيفة التي يشغلها، دون تحديد تاريخ تقاعده، فإنه يكون معينا، مما يوجب نقضه جزئيا في هذا الخصوص.
وحيث إن موضوع الدعوى رقم ... لسنة 136 ق القاهرة "رجال القضاء" وفي حدود ما تم نقضه من الحكم المطعون فيه - صالح للفصل فيه، ولما تقدم، فإنه يتعين تعديل الحكم بأحقية المدعى في المطالبة المحكوم بها حتى تاريخ تقاعده في 24 من يوليو 2018 مع إعمال قواعد التقادم الخمسي.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق