المشرع حرصاً منه على حماية الطابع المعماري المتميز للمناطق التاريخية الأثرية، منح هيئة الآثار المصرية اختصاصاً أصيلاً بموجبه تكون موافقتها لازمة قبل أن تصدر الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم تراخيص البناء في الأماكن المتاخمة للمواقع الأثرية داخل المناطق المأهولة.الحكم كاملاً
المادتان 3، 20 من قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983، قرار رئيس الجمهورية رقم 267 لسنة 1981 باعتبار مشروع تكملة جبانة طيبة الأثرية بالأقصر من أعمال المنفعة.الحكم كاملاً
المنطقة الأثرية ليست محلاً للملكية الخاصة وإنما هي من الأملاك العامة للدولة والمخصصة للنفع العام.الحكم كاملاً
المادة (27) من القانون رقم 215 لسنة 1951 بشأن حماية الآثار. ناط المشرع بالجهة الإدارية المختصة سلطة الاستيلاء على أي أثر منقول يوجد بالأراضي المصرية متى كانت للدولة مصلحة في اقتنائه من الناحية القومية حتى ولو لم يرتكب مالك الأثر أية مخالفة لأحكام قانون حماية الآثار.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق