الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 19 فبراير 2024

الفهرس الموضوعي لاحكام مجلس الدولة المصري / أ - آثار / المجلس الأعلى للآثار



المشرع نظم على سبيل الحصر اختصاصات الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار - لم يخوله أي اختصاص يتصل بترميم الآثار أو صيانتها أو أي قرارات تتعلق بذلك في ذات الوقت الذي خول فيه المجلس الأعلى للآثار باعتباره هيئة قومية إصدار القرارات اللازمة لحفظ أو حماية الآثار - لمجلس إدارة المجلس المذكور اعتماد خطط الترميم والأبحاث والحفائر وتوفير الاعتمادات اللازمة لها.الحكم كاملاً


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق