الحكم نهائياً ببطلان البروتستو تأسيساً على أن الدين لم يكن مستحق الأداء وقت توجيهه. لا يتعارض مع الحكم بإشهار الإفلاس بعد حلول أجل الوفاء.الحكم كاملاً
توقيع الشريك المتضامن على الفاتورة بصفته الشخصية لا بصفته شريكا أو ممثلا للشركة. اعتبار الدين المحررة به الفاتورة دينا شخصيا. عدم جواز عمل بروتستو لغيره وإلا عد خطأ موجبا للمسئولية عن تعويض الضرر الناشئ مع شطب البروتستو.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق