الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 19 يونيو 2021

الطعنان 743، 758 لسنة 86 ق جلسة 11 / 4 / 2017 مكتب فني 68 رجال قضاء ق 3 ص 16

جلسة 11 من أبريل سنة 2017
برئاسة السيد القاضي/ موسى محمد مرجان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ أحمد صلاح الدين وجدي، حسن محمد أبو عليو، وائل سعد رفاعي نواب رئيس المحكمة ووليد محمد بركات.
-------------
(3)
الطعنان 743، 758 لسنة 86 القضائية " رجال قضاء" 
(1) نقض "الخصوم في الطعن".
الطعن بالنقض. عدم جواز اختصام من لم يكن خصما في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه.

(2 ، 3) صلاحية "المستحقات المالية للقاضي المحال لمجلس الصلاحية: الحكم الصادر من مجلس الصلاحية بالإحالة للمعاش".
(2) اعتبار القاضي في إجازة حتمية تصرف له فيها كافة مستحقاته المالية. مناطه. إحالته إلى مجلس التأديب أو الصلاحية. المادتان 103، 111/1ق السلطة القضائية المعدل بق 142 لسنة 2006. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. خطأ.

(3) الحكم الصادر عن مجلس الصلاحية بإحالة الطاعنين للمعاش. حكم بات. مؤداه. عدم جواز الطعن عليه بأي طريق ويمتنع عليهم مباشرة أعمال الوظيفة القضائية من تاريخ صدوره. إبلاغ وزير العدل القاضي بالقرار الصادر من مجلس الصلاحية. م 114ق السلطة القضائية. قرار تنفيذي كاشف قاصر على تنفيذ العقوبة. أثره. عدم مساسه بالحالة القانونية القائمة بموجب الحكم.

(4) أجر "مناط استحقاق الأجر".
استحقاق الأجر. مناطه. قيام رابطة التوظف ومزاولة العمل القضائي. مؤداه. انتهاء ولاية الطاعنين للعمل القضائي بإحالتهم إلى المعاش. أثره. عدم استحقاقهم له منذ إحالتهم للمعاش.
-------------
1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن الخصومة في الطعن أمام محكمة النقض لا تكون إلا بين من كانوا خصوما في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده الثالث بصفته لم يختصم في النزاع أمام محكمة الموضوع ومن ثم يكون اختصامه في الطعن بالنقض غير جائز ومن ثم غير مقبول.

2 - النص في المادتين 103، 111/1 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 142 لسنة 2006 يدل- على ما هو مقرر في قضاء محكمة النقض- أن مناط استحقاق القاضي لكافة مستحقاته المالية أن يكون قد أحيل إلى مجلس التأديب أو الصلاحية، وعند تقرير السير في الإجراءات يعتبر القاضي في إجازة حتمية تصرف له خلالها كافة مستحقاته المالية حتى تنتهي المحاكمة، وإذ كان الثابت بالأوراق إحالة الطاعنين إلى مجلس تأديب في دعوى الصلاحية رقم .... لسنة 2014 ومن ثم يحق لهم- عدا الطاعن الأول في الطعن رقم 758 لسنة 86ق- المطالبة ببدل المنصة كما يحق لهم جميعا المطالبة بمقابل العمل الصيفي عن الفترة المطالب بها وحتى تنتهي المحاكمة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض طلب بدلي المنصة ومقابل شهور الصيف فإنه يكون معيبا.

3 - إذ كان الحكم الصادر من مجلس الصلاحية بإحالة الطاعنين إلى المعاش لا يجوز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن طبقا للمادتين 107 و111 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972، وكان من مقتضى هذا الحكم البات أن يمتنع على الطاعنين من تاريخ صدوره مباشرة أعمال الوظيفة القضائية دون انتظار اتخاذ إجراءات تنفيذه ولا يقدح في ذلك ما نص عليه في المادة 114 من قانون السلطة القضائية بأن يقوم وزير العدل بإبلاغ القاضي بمضمون القرار الصادر بالإحالة إلى المعاش أو النقل إلى وظيفة غير قضائية خلال ثمان وأربعين ساعة، ذلك أن هذا القرار- وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض– قاصر على تنفيذ العقوبة، ويعتبر من القرارات الكاشفة التي تقتصر على إثبات حالة قانونية سابقة على صدورها ومحققة بذاتها لكافة آثارها القانونية فلا يترتب على التأخير في صدور القرارات التنفيذية الخاصة بها أو التراخي في الإعلان بها أي مساس بتلك الحالة القائمة وبآثارها القانونية التي يكشف عنها القرار.

4 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن مناط استحقاق الأجر ومقابل العمل الإضافي هو قيام رابطة التوظف ومزاولة العمل القضائي، وكان انتهاء ولاية الطاعنين للعمل القضائي اعتبارا من تاريخ صدور الحكم من مجلس الصلاحية بإحالتهم إلى المعاش، ومن ثم لا يحق لهم المطالبة بالمستحقات المالية بعد هذا التاريخ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن- تتحصل في أن الطاعن الأول في الطعن الثاني أقام الدعوى رقم .... لسنة 132ق استئناف القاهرة "رجال القضاء" على المطعون ضدهم بصفاتهم في ذات الطعن- عدا المطعون ضده الثالث- بطلب الحكم بأحقيته في صرف مستحقاته الخاصة بالأجر الصيفي عن أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر من عام 2015 والجهود الإضافية الشهرية وكافة المخصصات والمستحقات التي تصرف لرؤساء الاستئناف والمنح والمكافآت التي تصرف في الأعياد والمناسبات وذلك من تاريخ تقرير مجلس التأديب السير في الإجراءات في 10/11/2014 وما يستجد منها حتى الفصل في الطلب وإلزامهم بأن يؤدوا له كافة المستحقات، وقال بيانا لدعواه إنه أحيل إلى مجلس الصلاحية في الدعوى رقم ... لسنة 2014 والتي ما زالت متداولة، وإذ رفضت الجهة الإدارية صرف المستحقات المالية المطالب بها، لذا فقد أقام الدعوى، تدخل الطاعنان الثاني والثالث في ذات الطعن في الدعوى انضماميا للقضاء لهما بذات الطلبات كما تدخل الطاعنان في الطعن الأول للقضاء لهما بإلزام المطعون ضدهما بصفتيهما في ذات الطعن بصرف حافز المنصة اعتبارا من شهر يونيو سنة 2015 وما يستجد ومقابل العمل في العطلة القضائية للعام القضائي 2014، 2015 وما يستجد حتى تنتهي المحاكمة التأديبية، بتاريخ 23 من مايو 2016 قضت المحكمة بأحقية الطاعنين في الطعن الثاني في صرف قيمة المخصصات المالية المستحقة لهم (المكافآت المشار إليها بأسباب الحكم) وبإلزام المطعون ضدهما الأول والثاني بصفتهما في الطعن الثاني بأداء قيمة تلك المستحقات لهم على النحو الوارد بأسباب الحكم ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، طعن الخصمان المتدخلان انضماميا " ...... و......." في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 743 لسنة 86ق "طعون رجال القضاء"، كما طعن المدعي أصليا "....." والخصمان المتدخلان "...... و......" بذات الطريق بالطعن رقم 758 لسنة 86ق "طعون رجال القضاء"، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي في الطعن الأول بنقض الحكم المطعون فيه وفي الطعن الثاني بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضده الثالث بصفته وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا، وإذ عرض الطعنان على هذه المحكمة- في غرفة المشورة- فحددت جلسة لنظرهما، وفيها أمرت بضم الطعن الثاني للأول للارتباط، والتزمت النيابة العامة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.

وحيث إن الدفع المبدى من النيابة العامة في الطعن الثاني بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضده الثالث بصفته، فهو سديد ذلك أن من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن الخصومة في الطعن أمام محكمة النقض لا تكون إلا بين من كانوا خصوما في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده الثالث بصفته لم يختصم في النزاع أمام محكمة الموضوع ومن ثم يكون اختصامه في الطعن بالنقض غير جائز ومن ثم غير مقبول.

وحيث إن الطعنين- فيما عدا ما تقدم- قد استوفيا أوضاعهما الشكلية.

وحيث إن مما ينعاه الطاعنون بأسباب الطعن الأول وبالسببين الأول والثاني من الطعن الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم قضى برفض طلب بدلي المنصة ومقابل العمل الصيفي بالمخالفة لنص المادة 111 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون 142 لسنة 2006. وأن صرف البدلين لا يتوقف على أدائهم للعمل لأنه وبإحالتهم لمجلس التأديب يعتبروا في إجازة حتمية ويحق لهم صرف كافة مستحقاتهم المالية حتى صدور حكم في الدعوى التأديبية وأنهم لا يستطيعون مباشرة العمل ولم يمتنعوا بإرادتهم عن العمل، كما تناقض الحكم بأسبابه إذ أورد بأسبابه أحقيتهم في صرف جميع مستحقاتهم التي تصرف لنظرائهم في العمل وبين ما انتهى إليه من رفض البدلين سالفي الذكر بما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 103 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المستبدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2006 على أن "عند تقرير السير في إجراءات المحاكمة يعتبر القاضي في إجازة حتمية تصرف له خلالها كافة مستحقاته المالية، وذلك حتى تنتهي المحاكمة" وفي الفقرة الأولى من المادة 111 من ذات القانون على أن "إذا ظهر في أي وقت أن القاضي فقد أسباب الصلاحية لولاية القضاء لغير الأسباب الصحية يرفع طلب الإحالة إلى المعاش أو النقل إلى وظيفة أخرى غير قضائية من وزير العدل من تلقاء نفسه أو بناء على طلب رئيس المحكمة إلى المجلس المشار إليه في المادة 98 ولهذا المجلس- إذا رأى محلا للسير في الإجراءات- أن يندب عند الاقتضاء أحد أعضائه لإجراء ما يلزم من التحقيقات، ويدعو المجلس القاضي للحضور أمامه بميعاد ثلاثة أيام، ويعتبر القاضي في إجازة حتمية تصرف له خلالها كافة مستحقاته المالية وذلك حتى الفصل في الطلب "يدل- وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة- أن مناط استحقاق القاضي لكافة مستحقاته المالية أن يكون قد أحيل إلى مجلس التأديب أو الصلاحية، وعند تقرير السير في الإجراءات يعتبر القاضي في إجازة حتمية تصرف له خلالها كافة مستحقاته المالية حتى تنتهي المحاكمة، وإذ كان الثابت بالأوراق إحالة الطاعنين إلى مجلس تأديب في دعوى الصلاحية رقم .... لسنة 2014 ومن ثم يحق لهم- عدا الطاعن الأول في الطعن رقم 758 لسنة 86ق- المطالبة ببدل المنصة كما يحق لهم جميعا المطالبة بمقابل العمل الصيفي عن الفترة المطالب بها وحتى تنتهي المحاكمة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض طلب بدلي المنصة ومقابل شهور الصيف فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه جزئيا في هذا الخصوص.

وحيث إن مما ينعاه الطاعنون بالسبب الثالث من الطعن رقم 758 لسنة 86ق على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم لم يقض لهم بباقي المستحقات المالية شاملة الأجر الأساسي والإضافي وبدل الدواء وكافة البدلات والحوافز والمكافآت الدورية وغير الدورية حتى تاريخ القرار الجمهوري بإحالتهم للمعاش والتي صرفت لمن في درجتهم التاليين لهم في الأقدمية بما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن الحكم الصادر من مجلس الصلاحية بإحالة الطاعنين إلى المعاش لا يجوز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن طبقا للمادتين 107 و111 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972، وكان من مقتضى هذا الحكم البات أن يمتنع على الطاعنين من تاريخ صدوره مباشرة أعمال الوظيفة القضائية دون انتظار اتخاذ إجراءات تنفيذه ولا يقدح في ذلك ما نص عليه في المادة 114 من قانون السلطة القضائية بأن يقوم وزير العدل بإبلاغ القاضي بمضمون القرار الصادر بالإحالة إلى المعاش أو النقل إلى وظيفة غير قضائية خلال ثمان وأربعين ساعة، ذلك أن هذا القرار- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- قاصر على تنفيذ العقوبة، ويعتبر من القرارات الكاشفة التي تقتصر على إثبات حالة قانونية سابقة على صدورها ومحققة بذاتها لكافة آثارها القانونية فلا يترتب على التأخير في صدور القرارات التنفيذية الخاصة بها أو التراخي في الإعلان بها أي مساس بتلك الحالة القائمة وبآثارها القانونية التي يكشف عنها القرار، لما كان ذلك وكان مناط استحقاق الأجر ومقابل العمل الإضافي هو قيام رابطة التوظف ومزاولة العمل القضائي، وكان انتهاء ولاية الطاعنين للعمل القضائي اعتبارا من تاريخ صدور الحكم من مجلس الصلاحية بإحالتهم إلى المعاش، ومن ثم لا يحق لهم المطالبة بالمستحقات المالية بعد هذا التاريخ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحى النعي على غير أساس.

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، وفي حدود ما تم نقضه من الحكم المطعون فيه، يتعين تعديل الحكم باستحقاق الطاعنين- عدا الطاعن الأول في الطعن رقم 758 لسنة 86ق- صرف بدل المنصة وبأحقيتهم جميعا لمقابل العمل الصيفي اعتبارا من تاريخ إحالتهم لمجلس التأديب وحتى انتهاء محاكمتهم بصدور حكم مجلس التأديب الأعلى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق