الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 9 مايو 2018

الطلب 2 لسنة 52 ق جلسة 22/ 2 /1983 مكتب فني 34 ج 1 رجال قضاء ق 6 ص 19


برئاسة السيد المستشار / محمد محمود الباجوري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : محمد جلال الدين رافع وجلال الدين أنسي ومرزوق فكري وواصل علاء الدين.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رجال القضاء "إعارة" قرار إداري.
إعارة القضاة إلى الحكومات الأجنبية والهيئات الدولية . متروك لجهة الإدارة تمارسه في حدود المصلحة العامة . إتباع جهة الإدارة قاعدة عامة مؤداها وجوب ملاءمة العمل المطلوب الإعارة إليه مع وظيفة الطالب - مستهدفة المصلحة العامة - لا خطأ . صدور قرارات تالية وفقا لضوابط مغايرة . لا تؤثر على سلامة القرارات السابقة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أن الأستاذ ... المحامي العام تقدم بهذا الطلب للحكم بإلغاء القرار الصادر من المجلس الأعلى للهيئات القضائية بجلسة 3/12/1981 المتضمن عدم الموافقة على إعارته للعمل في وظيفة وكيل نيابة فئة أ بنيابة التمييز بدولة الكويت مع ما يترتب على الإلغاء من آثار ومع حفظ كافة الحقوق الأخرى.
وقال بيانا لطلبه أنه رشح للإعارة بتاريخ 4/8/1981 وكان يشغل وظيفة رئيس نيابة عامة وأنه تقدم بطلب الإعارة وخطاب الترشيح إلى أمانة المجلس الأعلى بتاريخ 23/8/1981 وأنه منح إجازة اعتيادية لمدة شهر اعتباراً من 22/10/1981 وحصل على تصريح بالسفر ووقع عقد العمل مع الحكومة الكويتية في 24/10/1981 وأرسله للمجلس الأعلى للموافقة على إعارته ولكنه أصدر قراره المطعون فيه بعدم الموافقة على طلبه وذلك رغم أنه وافق على تجديد إعارة بعض المستشارين الشاغلين لذات الوظيفة بالدولة المستعيرة، كما أعير عدد من المستشارين بالقضاء ومجلس الدولة لوظائف باحثين بالوزارات بالمملكة السعودية، فإن القرار المطعون فيه يكون مشوباً بإساءة استعمال السلطة. ومن ثم فقد تقدم بطلبه .
طلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب لأن وزارة العدل بموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية رأت مراعاة للصالح العام رفض إعارة الطالب لعدم ملائمة الوظيفة المطلوب الإعارة إليها مع وظيفته القضائية، وقدمت النيابة مذكرة طلبت فيها تكليف وزارة العدل بتقديم ملفات إعارة المستشارين المقارن بهم وبيان القواعد التي اتبعت في شأن إعارتهم وأسباب عدم الموافقة على إعارة الطالب.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إعارة القضاة إلى الحكومات الأجنبية والهيئات الدولية طبقاً للمادة 65 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 متروك لجهة الإدارة تمارسه في حدود المصلحة العامة وما تضعه من قواعد تحقيقاً لها ، وكان الثابت أن وزارة العدل بموافقة المجلس الأعلى للهيئات اتبعت قاعدة مؤداها وجوب ملاءمة العمل المطلوب الإعارة إليه مع وظيفة الطالب وكان الطالب لم يدع أن القرار المطعون فيه إذ أغفل إعارته قد هدف لغير المصلحة العامة . وكان صدور قرارات في فترات تالية وفقاً لضوابط مغايرة لتلك التي سبق أن أقرها المجلس الأعلى مراعاة لظروف دعت إليها لا يؤثر على سلامة القرارات السابقة ، فإن القرار المطعون فيه يكون مخالفاً للقانون.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق