الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 23 أغسطس 2014

الطعن 74 لسنة 65 ق جلسة 4 / 2 / 1997 مكتب فني 48 ج 1 رجال قضاء ق 1 ص 5

جلسة 4 من فبراير سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح علي أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم الشهاوي، د/ فتحي المصري نائبي رئيس المحكمة، محمد برهام عجيز وعبد الله عمر.

--------------

(1)
الطلب رقم 74 لسنة 65 القضائية (رجال القضاء)

(1) حكم "حجية الحكم".
المنع من إعادة النزاع في المسألة المقضي فيها. شرطه. وحدة المسألة في الدعويين.
(2) اختصاص. قرار إداري.
القرارات الصادرة في شأن من شئون رجال القضاء والنيابة العامة التي تختص محكمة النقض بطلب إلغائها أو التعويض عنها. ماهيتها. م 83 من قانون السلطة القضائية. إيداع تقرير التفتيش ملف الطالب ليس من قبيل تلك القرارات. علة ذلك.

-----------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المنع من إعادة النزاع في المسألة المقضي فيها يشترط فيه أن تكون المسألة واحدة في الدعويين ويجب لتوافر هذه الوحدة أن يكون الطرفان قد تناقشا فيها واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول وتكون هي بذاتها الأساس فيما يدعيه - بعد في الدعوى الثانية - أي من الطرفين قبل الآخر من حقوق متفرعة عنها، ولما كان الثابت من الأوراق أن طلبات الطالب في الطلب رقم....، والذي قضى برفضه هي رفع درجة كفايته في تقرير التفتيش على عمله خلال شهور ......، سنة.....، إلى درجة فوق المتوسط وكانت طلباته في الطلب الراهن هي استبعاد تقرير التفتيش المشار إليه من ملفه وما يترتب على ذلك من آثار وأخصها الإعارات والبعثات ومن ثم فإن الموضوع في الطلب السابق يغاير الموضوع في الطلب المعروض ومن ثم يكون الدفع على غير أساس.
2 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القرارات الصادرة في شأن من شئون رجال القضاء والنيابة العامة والتي تختص هذه المحكمة بالفصل في طلبات إلغائها والتعويض عنها طبقاً لنص المادة 83 من قانون السلطة القضائية إنما هي القرارات الإدارية النهائية التي تصدرها جهة الإدارة في الشكل الذي تطلبه القانون بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح ويترتب عليها إحداث أثر قانوني معين، وإذ كان إيداع تقرير التفتيش المشار إليه ملف الطالب لا ينطوي على إفصاح جهة لإدارة عن إرادتها الملزمة فلا يعد من القرارات الإدارية التي يجوز الطعن فيها أمام هذه المحكمة ويكون طلب استبعاده من ملف الطالب غير مقبول.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل فى أن الأستاذ/ ....... المستشار بمحكمة استئناف الإسكندرية تقدم فى 6/ 6/ 1995 بهذا الطلب للحكم باستبعاد تقرير التفتيش على عمله خلال شهور مارس وإبريل ومايو سنة 1985 من ملفه، وما يترتب على ذلك من آثار وأخصها الإعارات والبعثات. وقال بياناً لطلبه أنه تم التفتيش على عمله بمحكمة الإسكندرية الابتدائية خلال شهور مارس وإبريل ومايو سنة 1985 وقدرت كفايته بدرجة متوسط فتظلم منها بالطلب رقم 17 لسنة 57 ق رجال القضاء، الذي قضى فيه بجلسة 9/ 1/ 1990 برفضه، ثم تم التفتيش عليه سنتي 1987، 1989 وقدرت كفايته فيهما بتقدير فوق المتوسط وتمت ترقيته إلى درجة مستشار بمحاكم الاستئناف. ولما كانت مصلحته تقتضى اعتبار التقرير المشار إليها خارج الملف، فقد تقدم بطلبه. دفع الحاضر عن الحكومة بعدم جواز نظر الطلب لسابقة الفصل فيه, وأبدت النيابة الرأي بعدم قبوله.
وحيث إن الدفع المبدى من الحكومة في غير محله ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المنع من إعادة النزاع في المسألة المقضي فيها يشترط فيه أن تكون المسألة واحدة في الدعويين ويجب لتوافر هذه الوحدة أن تكون المسألة المقضي فيها نهائياً مسألة يكون الطرفان قد تناقشا فيها واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول وتكون هي بذاتها الأساس فيما يدعيه - بعد في الدعوى الثانية - أى من الطرفين قبل الآخر من حقوق متفرعة عنها. ولما كان الثابت من الأوراق أن طلبات الطالب في الطلب رقم 17 لسنة 57 ق رجال القضاء والذي قضى برفضه هي رفع درجة كفايته في تقرير التفتيش على عمله خلال شهور مارس وإبريل ومايو سنة 1985 إلى درجة فوق المتوسط، وكانت طلباته فى الطلب الراهن هي استبعاد تقرير التفتيش المشار إليه من ملفه وما يترتب على ذلك من آثار وأخصها الإعارات والبعثات. ومن ثم فإن الموضوع فى الطلب السابق يغاير الموضوع فى الطلب المعروض ومن ثم يكون الدفع على غير أساس.
وحيث إنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن القرارات الصادرة في شأن من شئون رجال القضاء والنيابة العامة والتي تختص هذه المحكمة بالفصل في طلبات إلغائها والتعويض عنها طبقاً لنص المادة 83 من قانون السلطة القضائية إنما هي القرارات الإدارية النهائية التي تصدرها جهة الإدارة في الشكل الذي تطلبه القانون بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح ويترتب عليها إحداث أثر قانوني معين، وإذ كان إيداع تقرير التفتيش المشار إليه ملف الطالب لا ينطوي على إفصاح جهة الإدارة عن إرادتها الملزمة فلا يعد من القرارات الإدارية التي يجوز الطعن فيها أمام المحكمة ويكون طلب استبعاده من ملف الطالب غير مقبول.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق