الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 21 أكتوبر 2017

الطلب 323 لسنة 58 ق جلسة 9/1/1990 مكتب فني 41 ج 1 رجال القضاء ق 4 ص 29

برئاسة السيد المستشار / مرزوق فكري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : أحمد نصر الجندي نائب رئيس المحكمة ومصطفى حسيب وفتحي محمود يوسف وسعيد غرياني.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مرتبات .
استحقاق العضو علاوات وبدلات الوظيفة الأعلى بمقتضى البند عاشراً من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون لسلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المضاف بالمادة 11 من القانون رقم 17 لسنة 1976 . شرطه . شغله للوظيفة التي تسبقها مباشرة . مؤدى ذلك . رفض طلب المستشار بمحاكم الاستئناف استحقاق مرتب وبدلات رئيس محكمة استئناف القاهرة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين الأوراق – تتحصل في أنه بتاريخ 18/12/1988 تقدم المستشار... بمحكمة استئناف القاهرة بهذا الطلب للحكم باستحقاقه مرتبا سنويا مقداره 4800 جنيه وبدل تمثيل مقداره 4200 جنيه سنويا وذلك اعتبارا من 7/7/1987 مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقال بيانا لطلبه إنه يشغل وظيفة مستشار بمحكمة استئناف القاهرة. وأن راتبه قد بلغ أكثر من 2500 جنيه سنويا في 7/7/1987. وإذ صدر القانون رقم 57 لسنة 1988 وتعدل بموجبه المرتب وبدل التمثيل المقررين لوظيفة رئيس محكمة استئناف القاهرة وأصبح المرتب 4800 جنيه سنويا وبدل التمثيل 4200 جنيه سنويا وامتنعت وزارة العدل بغير حق عن منحه هذه المخصصات المالية المعدلة للوظيفة الأعلى واعتبارا من 7/7/1987 تاريخ العمل بهذا القانون فقد تقدم بطلبه. وقدم الطالب شهادة بأنه يشغل وظيفة مستشار بمحاكم الاستئناف وبمفردات مرتبه في هذه الوظيفة. 
طلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب وأبدت النيابة الرأي برفضه كذلك.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة والمداولة. 
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن البند عاشرا من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 والمضاف بالمادة 11 من القانون 17 لسنة 1967 ينص على أن "يستحق العضو الذي يبلغ مرتبه نهاية مربوط الوظيفة التي يشغلها العلاوة المقررة للوظيفة الأعلى مباشرة ولو لم يرق إليها بشرط ألا يجاوز مرتبه نهاية مربوط الوظيفة الأعلى وفي هذه الحالة يستحق البدلات بالفئات المقررة لهذه الوظيفة". 

وحيث إن النص في البند المذكور صريح في أن استحقاق العضو العلاوات وبدلات الوظيفة الأعلى مشروط بأن يكون هذا العضو شاغلا للوظيفة التي تسبقها مباشرة. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق وجدول الوظائف والمرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية أن الطالب يشغل وظيفة مستشار بمحاكم الاستئناف وأن الوظيفة الأعلى مباشرة لوظيفته هي نائب رئيس محكمة الاستئناف وليست رئيس محكمة استئناف القاهرة فإن ما يطلبه الطالب من استحقاقه لمرتب وبدلات هذه الوظيفة الأخيرة يكون على غير أساس ويتعين على ذلك رفض الطلب.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق