الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 21 أكتوبر 2017

الطلب 197 لسنة 58 ق جلسة 9/ 1 /1990 مكتب فني 41 ج 1 رجال القضاء ق 3 ص 26

برئاسة السيد المستشار / مرزوق فكري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : أحمد نصر الجندي نائب رئيس المحكمة ومصطفى حسيب وفتحي محمود يوسف وسعيد غرياني.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1 ، 2) تأديب . إجراءات .
(1) الحكم التأديبي بعزل الطالب من وظيفته . عدم جواز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن . م 107 من قانون السلطة القضائية . مؤدى ذلك . اقتناع الطالب عن مباشرة أعمال الوظيفة المعزول منها من تاريخ صدوره. تراخي إبلاغه بمضمون الحكم واستصدار القرار الجمهوري بتنفيذ العقوبة . لا أثر له . علة ذلك.
(2) توجيه أسباب الطعن إلى القرارات التنفيذية للحكم بعزل الطالب . غير مقبول . علة ذلك.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أنه بتاريخ 1988/9/24 تقدم الطالب بهذا الطلب للحكم باعتباره مشتغلاً بوظيفته القضائية بالنيابة العامة رغم صدور الحكم بعزله منها وبتمكينه من أداء عمله في الدرجة التي تتفق وأقدميته وبأحقيته للمخصصات المالية المقررة لهذه الدرجة حتى تاريخ الحكم في الطلب .
وقال بياناً لطلبه إنه كان يشغل وظيفة وكيل نيابة فئة ممتازة ورفعت ضده الدعوى التأديبية رقم 3 لسنة 1987 وبتاريخ 1987/4/12 قضى في هذه الدعوى بعزله من وظيفته وإذ لم يكن هذا الحكم بذاته تحققاً لإنهاء رابطة التوظف إنما يتطلب قانون السلطة القضائية في المادتين 109 و110 منه لإثبات آثار الحكم وتنفيذها إبلاغه من وزير العدل بمضمون الحكم وبالقرار الجمهوري بتنفيذ عقوبة العزل، وكان لم يبلغ الطريق القانوني لا بمضمون الحكم بعزله ولا بالقرار الجمهوري بتنفيذه فإن من حقه أن يظل مشتغلاً بوظيفته ومستحقاً لمخصصاتها المالية ومن ثم تقدم بطلبه.
طلب الحاضر عن الحكومة الحكم بعدم قبول الطلب واحتياطياً برفضه، وأبدت النيابة الرأي بعدم قبوله.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة. 
وحيث إنه لما كان الحكم التأديبي الصادر بعزل الطالب من وظيفته لا يجوز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن طبقاً لنص المادة 107 من قانون السلطة القضائية، وكان من مقتضى هذا الحكم النهائي ومن تاريخ صدوره أن يمتنع على الطالب مباشرة أعمال الوظيفة المعزول منها حتى تتم إجراءات إنهاء رابطة التوظف بينه وبين وزارة العدل ولا يقدح في ذلك ما نص عليه من المادتين 109 و110 من قانون السلطة القضائية بأن يقوم وزير العدل بإبلاغ مثل الطالب بمضمون الحكم الصادر بعزله وباستصدار القرار الجمهوري بتنفيذ عقوبة العزل، ذلك أن هذا القرار وذلك – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – قاصران على تنفيذ العقوبة، ويعتبر كلاهما من القرارات الكاشفة التي تقتصر على إثبات حالة قانونية سابقة على صدورها ومحققة بذاتها لكافة آثارها القانونية فلا يترتب على التأخير في صدور القرارات التنفيذية الخاصة بها، أو التراخي في الإعلان بها أي مساس بتلك الحالة القائمة وبآثارها القانونية التي يكشف عنها القرار. 

لما كان ذلك وكان الطالب يوجه أسباب طعنه إلى القرارات التنفيذية للحكم الصادر بعزله بدعوى التأخير في صدورها وفي علمه بها ورتب على ذلك طلباته باعتباره مشتغلاً بوظيفته مع ما يترتب على ذلك من آثار ورغم الحكم بعزله منها، وهو ما ليس مقبولاً بسبب طبيعة القرارات المذكورة وبسبب ما يقتضيه الفصل في طلبات الطالب من التعرض للحكم بعزله رغم نهائيته والمساس بالحالة القانونية التي قامت على صدوره وآثارها القانونية مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الطلب.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق