الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 9 أغسطس 2014

الطعن 98 لسنة 68 ق جلسة 6 / 6 / 2000 مكتب فني 51 ج 1 رجال قضاء ق 8 ص 68

جلسة 6 من يونيه سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح علي أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي عبد الرحيم بدوي، د. فتحي المصري، محمد برهام عجيز، وعبد الله عمر "نواب رئيس المحكمة".

----------------

(8)
الطلب رقم 98 لسنة 68 القضائية "رجال القضاء"

(1 - 3) اختصاص. قرار إداري. مجلس القضاء الأعلى. تأديب "نقل إلى وظيفة غير قضائية" "صلاحية". جزاء.
(1) القرارات الإدارية الصادرة في أي شأن من شئون رجال القضاء والنيابة العامة التي تختص محكمة النقض بطلب إلغائها. ماهيتها. م 83 ق السلطة القضائية.
(2) القرار الإداري. ماهيته. موافقة مجلس القضاء الأعلى على نقل الطالب إلى وظيفة غير قضائية بغير الطريق التأديبي. ليس من قبيل القرارات الإدارية النهائية. قرار رئيس الجمهورية الصادر في هذا الشأن. قراراً إدارياً نهائياً وليس مجرد إجراء تنفيذي.
(3) عدم الملائمة الظاهرة في الجزاء تخرجه عن حد المشروعية فتبطله. ثبوت أن الوقائع المنسوبة إلى الطالب لم تبلغ من الجسامة حداً من شأنه أن تفقده الصلاحية لتولي وظيفة القضاء. مؤداه. صيرورة القرار الصادر بنقل الطالب إلى وظيفة غير قضائية مشوباً بإساءة استعمال السلطة. أثره. وجوب إلغائه.

---------------
1 - مؤدى الفقرة الأولى من المادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدلة بالقانون رقم 35 لسنة 1984 يدل على أن ولاية هذه المحكم مقصورة على الفصل في الطلبات التي يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة لإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم.
2 - القرار الإداري - وفقاً لما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - هو إفصاح الجهة الإدارية المختصة عن إرادتها الملزمة في الشكل الذي يتطلبه القانون بقصد إحداث أثر قانوني معين والنص في الفقرة الأخيرة من المادة 129 من قانون السلطة القضائية يدل على أن موافقة مجلس القضاء الأعلى على نقل الطالب إلى وظيفة غير قضائية بغير الطريق التأديبي ليست من قبيل تلك القرارات الإدارية النهائية، وإنما مجرد إجراء لازم لاستصدار القرار الإداري النهائي لا يترتب عليه بذاته إحداث أثر في المركز القانوني للطالب والذي لا يتحدد إلا بصدور القرار الجمهوري بنقله إلى وظيفة غير قضائية مفصحاً عن الإرادة الملزمة لجهة الإدارة لإنهاء علاقته الوظيفية بالهيئة القضائية. لما كان ما تقدم، وكان قرار رئيس الجمهورية في هذا الشأن يعتبر قراراً إدارياً نهائياً وليس مجرد إجراء تنفيذي.
3 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الجزاء يجب أن يكون عادلاً بأن يخلو من الإسراف في الشدة والإمعان في الرأفة لأن كلا الأمرين يجافي المصلحة العامة، ومن ثم فإن عدم الملائمة الظاهرة من الجزاء تخرجه عن حد المشروعية فتبطله. لما كان ذلك، وكانت الوقائع المنسوبة إلى الطالب - في الظروف التي تمت فيها - لا تبلغ من الجسامة حداً يفقده صلاحيته لتولي وظيفة القضاء، ويبرر نقله إلى وظيفة أخرى غير قضائية، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد جاء معيباً بإساءة استعمال السلطة، ويتعين إلغاؤه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 1/ 8/ 1998 تقدم الأستاذ/ .......... - معاون النيابة سابقاً - بهذا الطلب للحكم - وفقاً لطلباته الختامية - بإلغاء القرار الجمهوري رقم 239 لسنة 1998 فيما تضمنه من نقله إلى وظيفة غير قضائية، مع ما يترتب على ذلك من آثار وقال بياناً لطلبه إنه كان قد صدر القرار الجمهوري رقم 115 لسنة 1997 بتعيينه في وظيفة معاون نيابة، وباشر عمله بنيابة دشنا الجزئية اعتباراً من 25/ 5/ 1997، ثم فوجئ بصدور القرار المطعون فيه بنقله إلى وظيفة غير قضائية لما نسب إليه في تحقيقات الشكوى رقم 50 لسنة 1998 حصر عام التفتيش القضائي من أنه استعمل القسوة مع الخفير النظامي......... القائم بحراسة استراحة وكلاء النيابة بدشنا وحجزه داخلها، كما اتخذ من سلطان وظيفته وسيلة للإعنات بالناس بما يعد خروجاً على مقتضيات الواجب الوظيفي وانحرافاً عن السلوك القويم لرجل القضاء. وإذ جاء القرار المطعون فيه مشوباً بإساءة استعمال السلطة فقد تقدم بطلبه.
دفع الحاضر عن الحكومة بعدم قبول الطلب. وأبدت النيابة الرأي بعدم قبوله كذلك.
وحيث إنه عن الدفع المبدى من الحكومة والنيابة بعدم قبول الطالب لانتفاء صفة القرار الإداري النهائي عن قرار رئيس الجمهورية المطعون فيه، فإنه لما كان مؤدى الفقرة الأولى من المادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدلة بالقانون رقم 35 لسنة 1984 يدل على أن ولاية هذه المحكمة مقصورة على الفصل في الطلبات التي يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة لإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم، وكان القرار الإداري - وفقاً لما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - هو إفصاح الجهة الإدارية المختصة عن إرادتها الملزمة في الشكل الذي يتطلبه القانون بقصد إحداث أثر قانوني معين، وكان النص في الفقرة الأخيرة من المادة 129 من قانون السلطة القضائية على أنه "ولا تمس أحكام هذا الفصل بالحق في فصل معاون النيابة أو نقله إلى وظيفة غير قضائية بغير الطريق التأديبي وذلك بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى" يدل على أن موافقة مجلس القضاء الأعلى على نقل الطالب إلى وظيفة غير قضائية بغير الطريق التأديبي ليست من قبيل تلك القرارات الإدارية النهائية، وإنما مجرد إجراء لازم لاستصدار القرار الإداري النهائي لا يترتب عليه بذاته إحداث أثر في المركز القانوني للطالب والذي لا يتحدد إلا بصدور القرار الجمهوري بنقله إلى وظيفة غير قضائية مفصحاً عن الإرادة الملزمة لجهة الإدارة لإنهاء علاقته الوظيفية بالهيئة القضائية. لما كان ما تقدم، وكان قرار رئيس الجمهورية في هذا الشأن يعتبر قراراً إدارياً نهائياً وليس مجرد إجراء تنفيذي، ومن ثم يكون الدفع بعدم قبول الطلب على غير أساس، متعيناً رفضه.
وحيث إنه عن الموضوع، فإنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الجزاء يجب أن يكون عادلاً بأن يخلو من الإسراف في الشدة والإمعان في الرأفة لأن كلا الأمرين يجافي المصلحة العامة، ومن ثم فإن عدم الملائمة الظاهرة من الجزاء تخرجه عن حد المشروعية فتبطله. لما كان ذلك، وكانت الوقائع المنسوبة إلى الطالب - في الظروف التي تمت فيها - لا تبلغ من الجسامة حداً يفقده صلاحيته لتولي وظيفة القضاء، ويبرر نقله إلى وظيفة أخرى غير قضائية، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد جاء معيباً بإساءة استعمال السلطة، ويتعين إلغاؤه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق