الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 23 يونيو 2013

الطلب 164 لسنة 62 ق جلسة 8/ 6/ 2004 مكتب فني 55 رجال القضاء ق 9 ص 37

جلسة 8 من يونيه سنة 2004
برئاسة السيد المستشار / محمد بكر غالي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / شكري جمعه حسين ، سمير عبد الهادي ، على شلتوت وموسى مرجان نواب رئيس المحكمة .  
-----------------
(9)
الطلب 164 لسنة 62 ق " رجال قضاء"
(1) إعارة " مدة الإعارة " .
 الأصل العام . مدة الإعارة أربع سنوات متصلة . م 65 ، 66 ق السلطة القضائية . الاستثناء . جواز زيادة المدة . شرطه . أن تقتضى ذلك مصلحة قومية يقدرها رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى .
(2) استقالة " الاستقالة الضمنية " . إعارة .
 انقطاع القاضي عن عمله مدة ثلاثين يوماً عقب إجازة أو إعارة أو ندب . اعتباره استقالة ضمنية . م 77 ق السلطة القضائية. عودة القاضي وتقديمه أعذاراً مبررة للانقطاع . مقتضاه . لمجلس القضاء الأعلى اعتبار مدة الانقطاع من نوع الإجازة السابقة . الانقطاع الذي يهجر به القاضي عامداً أعباء وظيفته . أثره .
--------------------
 1 – إذ كان النص فى المادة 65 من القانون رقم 46 لسنة 1972 فى شأن السلطة القضائية على أنه " يجوز إعارة القضاة إلى الحكومات الأجنبية أو الهيئات الدولية بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى الجمعية العامة للمحكمة التابع لها القاضى وموافقة مجلس القضاء الأعلى ، ولا يجوز أن تزيد مدة الإعارة على أربع سنوات متصلة ، ومع ذلك يجوز أن تزيد المدة على هذا القدر إذا اقتضت ذلك مصلحة قومية يقدرها رئيس الجمهورية " وفى الفقرة الأخيرة من المادة 66 من ذات القانون على أنه " وفى جميع الأحوال يجب ألا يترتب على الإعارة أو الندب الإخلال بحسن سير العمل "  يدل على أن المشرع وضع أصلاً عاماً أجاز بمقتضاه إعارة القضاة بقرار من رئيس الجمهورية بشرط موافقة مجلس القضاء الأعلى وحدد للإعارة مدة لا تجاوز أربعة سنوات متصلة ، واستثناء من هذا الأصل أجاز المشرع زيادة مدة الإعارة على أربع سنوات بشرط أن تقتضى ذلك مصلحة قومية يقدرها رئيس الجمهورية بعد العرض على مجلس القضاء الأعلى وموافقته على ذلك .
 2 - إذ كان مؤدى نص المادة 77 من قانون السلطة القضائية أنه لا يجوز بأى حال انقطاع القاضى عن عمله دون إذن كتابى اللهم إلا أن يكون الانقطاع لسبب مفاجئ ولمدة سبعة أيام فى السنة ، وإذا انقطع القاضى عن عمله لمدة ثلاثين يوماً متصلة بدون إذن ولو كان ذلك بعد انتهاء إجازته أو ندبه لغير عمله اعتبر مستقيلاً بحكم القانون . فإذا عاد القاضى وقدم أعذاراً مبررة لهذا الانقطاع عرضها الوزير على مجلس القضاء الأعلى ، فإن كانت جادة اعتبر غير مستقيل وتحسب مدة الغياب عندئذ من نوع الإجازة السابقة أو إجازة اعتيادية حسب الأحوال. وإذ كان ذلك ، وكان مجلس القضاء الأعلى قد رأى عدم الموافقة على تجديد إعارة الطالب لسنة سابقة ، وكان الأخير قد انقطع عن عمله بعد انتهاء إعارته لمدة ثلاثين يوماً متصلة بدون إذن ، وكان مثل هذا التخلف عن العمل الذى يهجر فيه القاضى عامداً أعباء وظيفته يعتبر استقالة ضمنية فى حكم المادة 77 من القانون سالف الذكر ، فإن القرار المطعون فيه إذ صدر باعتبار الطالب مستقيلاً اعتباراً من 1/8/1985 يكون قائماً على أسباب مبررة من الواقع والقانون ، وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة فإن طلب إلغائه يكون على غير أساس ، مما يتعين معه رفض الطلب .
--------------
المحكمة
 بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن وقائع ومستندات الطلب أحاط بها الحكم الصادر من هذه المحكمة بتاريخ ..... وقضى أولاً : برفض الدفع المبدى من الحكومة بعدم قبول الطلب لرفعه بعد الميعاد وبقبوله . ثانياً : بوقف السير فى الطلب لحين الفصل فى الدعوى رقم 139 لسنة 21 ق "دستورية عليا" والمحكمة تحيل إليه فى هذا الشأن وإن كانت توجزها فى أن الطالب تقدم بهذا الطلب للحكم بإلغاء قرار وزير العدل رقم 255 لسنة 1986 الصادر بتاريخ 20/1/1986 باعتباره مستقيلاً من وظيفته اعتباراً من 1/8/1985 وبالجلسة طلب وقف الدعوى للطعن بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة 77 من قانون السلطة القضائية ، وبتاريخ 7/3/2004 قضت المحكمة الدستورية العليا برفض الدعوى فجددت المحكمة السير فى الطلب .
       وحيث إنه عن الموضوع ، فإن النص فى المادة 65 من القانون رقم 46 لسنة 1972 فى شأن السلطة القضائية على أنه " يجوز إعارة القضاة إلى الحكومات الأجنبية أو الهيئات الدولية بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى الجمعية العامة للمحكمة التابع لها القاضى وموافقة مجلس القضاء الأعلى ، ولا يجوز أن تزيد مدة الإعارة على أربع سنوات متصلة ، ومع ذلك يجوز أن تزيد المدة على هذا القدر إذا اقتضت ذلك مصلحة قومية يقدرها رئيس الجمهورية " ، وفى الفقرة الأخيرة من المادة 66 من ذات القانون على أنه " وفى جميع الأحوال يجب ألا يترتب على الإعارة أو الندب الإخلال بحسن سير العمل " يدل على أن المشرع وضع أصلاً عاماً أجاز بمقتضاه إعارة القضاة بقرار من رئيس الجمهورية " بشرط موافقة مجلس القضاء الأعلى وحدد للإعارة مدة لا تجاوز أربعة سنوات متصلة " واستثناء من هذا الأصل أجاز المشرع زيادة مدة الإعارة على أربع سنوات بشرط أن تقتضى ذلك مصلحة قومية يقدرها رئيس الجمهورية بعد العرض على مجلس القضاء الأعلى وموافقته على ذلك ، لما كان ذلك وكان مؤدى نص المادة 77 من قانون السلطة القضائية أنه لا يجوز بأى حال انقطاع القاضى عن عمله دون إذن كتابى اللهم إلا أن يكون الانقطاع لسبب مفاجئ ولمدة سبعة أيام فى السنة ، وإذا انقطع القاضى عن عمله لمدة ثلاثين يوماً متصلة بدون إذن ولو كان ذلك بعد انتهاء إجازته أو ندبه لغير عمله اعتبر مستقيلاً بحكم القانون . فإذا عاد القاضى وقدم أعذاراً مبررة لهذا الانقطاع عرضها الوزير على مجلس القضاء الأعلى ، فإن كانت جادة اعتبر غير مستقيل وتحسب مدة الغياب عندئذ من نوع الإجازة السابقة أو إجازة اعتيادية حسب الأحوال . وإذ كان ذلك ، وكان مجلس القضاء الأعلى قد رأى عدم الموافقة على تجديد إعارة الطالب لسنة سابقة ، وكان الأخير قد انقطع عن عمله بعد انتهاء إعارته لمدة ثلاثين يوماً متصلة بدون إذن ، وكان مثل هذا التخلف عن العمل الذى يهجر فيه القاضى عامداً أعباء وظيفته يعتبر استقالة ضمنية فى حكم المادة 77 من القانون سالف الذكر ، فإن القرار المطعون فيه إذ صدر باعتبار الطالب مستقيلاً اعتباراً من 1/8/1985 يكون قائماً على أسباب مبررة من الواقع والقانون ، وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة فإن طلب إلغائه يكون على غير أساس ، مما يتعين معه رفض الطلب .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق