الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 12 أغسطس 2014

(الطعن 202 لسنة 62 ق جلسة 14 / 12 / 1999 س 50 ج 1 رجال قضاء ق 9 ص 68)

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح على أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم الشهاوي, على عبد الرحمن بدوي, د. فتحي المصري ومحمد برهام عجيز نواب رئيس المحكمة.
----------------------
1 - النص في المادة 19 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 مؤداه أن الأجر الذي يسوى على أساسه المعاش الأساسي للمؤمن عليهم المعاملين بقانون التأمين الاجتماعي المخاطبين بأحكام هذا النص هو المتوسط الشهري لأجور المؤمن عليه التي أديت على أساسها الاشتراكات خلال السنتين الأخيرتين من مدة اشتراكه في التأمين أو خلال مدة اشتراكه في التأمين أن قلت عن ذلك. والنص في المادة 20 من ذات القانون مؤداه أن معاش الأجر الأساسي وفقا لقانون التأمين الاجتماعي يتم تسويته على أساس المتوسط الشهري لأجور المؤمن عليه التي أديت على أساسها الاشتراكات في السنتين الأخيرتين ×45/1 × مدة الاشتراك في التأمين - ويتم ربط المعاش بحد أقصى 80% من الأجر المشار إليه. ويستثنى من الحد الأقصى سالف البيان ثلاث حالات منها حالة المعاشات التي تنص القوانين أو القرارات الصادرة تنفيذا لها بتسويتها على غير الأجر المنصوص عليه في هذا القانون فيتم ربطها بحد أقصى 100% من أجر اشتراك المؤمن عليه الأخير وتتحمل الخزانة العامة الفرق بين هذا الحد والحدود القصوى السابقة.
 
2 - النص في الفقرة الأولى من المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 مؤداه أن المشرع فرق بين الأجر الذي يسوى على أساسه معاش الوزير أو نائب الوزير وأجر الاشتراك فنص على تسوية المعاش على أساس آخر أجر تقاضاه على ألا يزيد أجر تسوية المعاش على الحد الأقصى لأجر الاشتراك. ثم جرى تعديل الفقرة الأولى من نص المادة 31 سالف البيان بالمادة العاشرة من القانون رقم 47 سنة 1984 بالنص على أنه "يسوى معاش المؤمن عليه الذي شغل منصب وزير أو نائب وزير على أساس آخر أجر تقاضاه....." وحذفت من النص عبارة "بما لا يزيد على الحد الأقصى لأجر الاشتراك" مؤدى هذا النص بعد التعديل أنه رغبة من المشرع في زيادة معاش الوزير أو نائب الوزير نص على تسويته على أساس آخر أجر تقاضاه دون التقيد بالحد الأقصى لأجر للاشتراك من منطلق أنهما من فئات الوظائف العليا التي يتعين معاملتها من حيث المعاش معاملة خاصة تختلف عن المعاملة المقررة لمن هم دونهم من المعاملين بأحكام قانون التأمين الاجتماعي ليضمن لهم ولأسرهم من بعدهم مستوى اجتماعي يليق بهم لمواجهة أعباء المعيشة بعد انتهاء خدمتهم.
 
3 - النص في الفقرة الأولى من المادة الرابعة من مواد إصدار قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975. مؤداه أن جميع المزايا المنصوص عليها في قوانين المعاملين بكادرات خاصة في شأن تسوية معاشهم تظل سارية ويعاملون على مقتضاها حتى بعد صدور قانون التأمين الاجتماعي. لما كان ذلك, وكان قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 من قوانين المعاملين بكادرات خاصة فإن المزايا المنصوص عليها في نص المادة 70 منه والمعدلة بالقانون رقم 17 لسنة 1976 وهو لاحق على قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 هى الواجبة التطبيق بالنسبة لمعاش رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة فيما تضمنه من أحكام ومزايا روعي فيها تكريم القضاء الذي يمثل صرحا عاليا تحيطه الأمة بالرعاية والتقدير وتأمينا لرجاله وبثا للطمأنينة في أنفسهم وضمانا لمستقبلهم بعد اكتمال عطائهم وذلك بتسوية معاشهم على نحو يتناسب ووضعهم الاجتماعي رعاية لهم ولأسرهم, مواكبة لسائر النظم القضائية في دول العالم والتزاما بما تفرضه الشريعة الإسلامية من توفير أسباب تأمين القاضي في حاضره ومستقبله.
 
4 - النص في المادة 70 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1976, مؤداه أن أجر تسوية رجال القضاء والنيابة العامة هو آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو آخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له دون التقيد في ذلك بالحد الأقصى لأجر الاشتراك أي أن معاشهم يسوى على غير الأجر المنصوص عليه في المادة 19 من قانون التأمين الاجتماعي وهو المتوسط الشهري لأجور المؤمن عليه التي أديت على أساسها الاشتراكات خلال السنتين الأخيرتين ومن ثم فإن معاش القاضي وعضو النيابة يتم ربطه في جميع الأحوال بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير مضافا إليه العلاوات الخاصة وذلك عملا بنص الفقرة الثانية من المادة 20 من قانون التأمين الاجتماعي.
 
5 -  إزاء خلو نص المادة 70 سالف البيان من تحديد حد أقصى لمعاش رجال القضاء لا يقبل القول بوجوب التقيد بالحد الأقصى للمعاش الوارد في الفقرة الأخيرة من المادة 20 من قانون التأمين الاجتماعي. لما هو مقرر من أنه مع قيام القانون الخاص يتعين الالتزام بأحكامه و يرجع إلى أحكام القانون العام في شأن القواعد العامة إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام. لأن مخالفة ذلك تتنافي مع الغرض الذي من أجله وضع القانون الخاص.
 
6 - أن معاش الأجر الأساسي للقاضي يتعين تسويته على النحو التالي آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها و آخر مرتب أساسي شاملا العلاوات الخاصة كان يتقاضاه أيهما أصلح له - دون التقيد في ذلك بالحد الأقصى لأجر الاشتراك - مضروبا في مدة الاشتراك في التأمين مضروبا في جزء واحد من خمسة وأربعين جزء ويربط المعاش بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير مضافا إليه العلاوات الخاصة - ذلك أن هذا الجزء هو السقف الذي يحكم العلاقة التأمينية بين المؤمن عليه والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وتضاف بعد ذلك الزيادات المقررة قانونا وتتحمل الخزانة العامة الفرق بين هذا الحد والحدود القصوى الأخرى المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي.
 
7 - لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد انتهت في طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 دستورية في 3/3/1990 إلى أنه في تطبيق أحكام المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 يعتبر نائب رئيس محكمة النقض ومن في درجته من أعضاء الهيئات القضائية في حكم درجة الوزير ويعمل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسي والمعاش المستحق عن الأجر المتغير وذلك منذ بلوغ مرتبه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض.
 
8 - لما كان الثابت من الأوراق أن الطالب عند إحالته إلى التقاعد في.../..../... كان يشغل درجة رئيس محكمة استئناف طنطا وهى تقابل درجة نائب رئيس محكمة النقض وقد بلغ مرتبه المقرر لرئيس محكمة النقض ومن ثم يتعين معاملته في شأن تسوية معاش الأجر الأساسي على أساس معاش وزير عملا بنص المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 أو تسوية معاشه على أساس نص المادة 70 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون 17 لسنة 1976 على ما سلف بيانه أيهما أصلح له.
 
9 - مفاد نص الفقرة السابعة من المادة الثانية عشرة من القانون رقم 47 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975- بزيادة المعاشات - عدم سريان الأحكام المنصوص عليها في قوانين خاصة في شأن الحقوق المستحقة عن الأجر المتغير وذلك باستثناء ما جاء في هذه القوانين من معاملة بعض فئاتها بالمادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي.
 
10 - النص في المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 على أنه "إذا قل معاش المؤمن عليه من أجر اشتراكه المتغير المستحق في الحالة المنصوص عليها في البند 1 من المادة 18 من قانون التأمين الاجتماعي عن 50% من متوسط أجر تسوية هذا المعاش رفع إلى هذا القدر متى توافرت الشروط الآتية (أ) أن يكون المؤمن عليه مشتركا عن الأجر المتغير في 1/4/1984 ومستمرا في الاشتراك عن هذا الأجر حتى تاريخ انتهاء خدمته (ب) أن يكون للمؤمن عليه في تاريخ توافر واقعة استحقاق المعاش مدة اشتراك فعلية عن الأجر الأساسي مقدارها 240 شهرا على الأقل.
 
11 - عن طلب تسوية مكافأة الطالب على أساس آخر مرتب كان يتقاضاه ومقداره أربعمائة جنيه شهريا, فإن الفقرة الثالثة من المادة 70 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وإن نصت على أن يسوى معاش القاضي أو مكافأته - وفي جميع حالات إنهاء الخدمة - على أساس آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو آخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له, إلا أن هذا النص الخاص غدا مستبعدا بالبند 7 من المادة 12 من القانون رقم 47 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 الذي ينص على ألا تسرى الأحكام المنصوص عليها في "قوانين خاصة" في شأن الحقوق المستحقة عن الأجر المتغير باستثناء ما ورد في هذه القوانين من معاملة بعض فئاتها بالمادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه, كما لا تسرى الأحكام المشار إليه في شأن قواعد حساب المكافأة, وكان مفاد هذا النص أن مكافأة نهاية الخدمة ينبغي تسويتها وفقا للقواعد التي تضمنتها المادة 30 من قانون التأمين الاجتماعي التي جرى نصها على أن "يستحق المؤمن عليه مكافأة متى توافرت في شأنه إحدى حالات استحقاق المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة وتحسب المكافأة بواقع أجر شهر عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في نظام المكافأة ويقدر أجر حساب المكافأة بأجر حساب معاش الأجر الأساسي المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 19 من هذا القانون...." وكان مؤدى ذلك تسوية مكافأة نهاية الخدمة على أساس المتوسط الشهري لأجور المؤمن عليه التي أديت على أساسها الاشتراكات خلال السنتين الأخيرتين من مدة اشتراكه في التأمين أو خلال مدة اشتراكه في التأمين إن قلت عن ذلك, ومن ثم تعين تسوية مكافأة الطالب على أساس المتوسط الشهري لأجور الطالب الأساسية خلال السنتين الأخيرتين, وبالتالي فإن طلب تسويتها على أساس آخر مرتب كان يتقاضاه الطالب يكون على غير أساس متعين الرفض.
 
12 - تعويض الدفعة الواحدة الذي طلب المدعى تسويته على أساس آخر أجر كان يتقاضاه ومقداره أربعمائة جنيه شهريا، فإنه لما كان قانون السلطة القضائية قد خلا من النص على تعويض الدفعة الواحدة, وكان النص في المادة 26 من قانون التأمين الاجتماعي على أنه "إذا زادت مدة الاشتراك في التعويض على ست وثلاثين سنة أو القدر المطلوب لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش الذي يتحمل به الصندوق أيهما أكبر, استحق المؤمن عليه تعويضا من دفعة واحدة يقدر بواقع 15% من الأجر السنوي عن كل سنة من السنوات الزائدة, ويقصد بالأجر السنوي المتوسط الشهري للأجر الذي سدد عنه الاشتراك خلال السنتين الأخيرتين مضروبا في أثنى عشر ويراعى في حساب هذا المتوسط القواعد المنصوص عليها بالفقرة الرابعة من المادة 19....." وكان من المقرر أنه لا يجوز الاستثناء من حكم قاعدة عامة إلا بنص خاص يقيد من مجال تطبيقها ولا يجوز كذلك إهدارها إلا إذا أبدلها المشرع بغيرها وكان حكم المادة 26 من قانون التأمين الاجتماعي, غير مقيد في نطاق تعويض الدفعة الواحدة بالحكم الخاص بالمعاملة المقررة للوزير بمقتضى المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي ولا منصرفا إلى فئة غير التي تعلق بها مجال تطبيقه, فإنه يكون قاعدة واجبا إتباعها لعموم حكمها, ومن ثم تعين تسوية تعويض الدفعة الواحدة المستحق للطالب بواقع 15 % من الأجر السنوي الأساسي عن كل سنة من السنوات الزائدة ورفض ما زاد على ذلك من طلبات.
--------------------
   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن المستشار/....... رئيس محكمة استئناف طنطا السابق تقدم بهذا الطلب بتاريخ 23/11/1992 للحكم أولا: بأحقيته في تسوية معاشه عن الأجر الأساسي على أساس مبلغ 290 جنيه شهريا اعتبارا من 1/4/1988 مع ما يترتب على ذلك من أثار وفروق مالية. ثانيا: تسوية معاشه عن الأجر المتغير على أساس مبلغ 405 جنيهات شهريا اعتبارا من 1/4/1988 مع ما يترتب على ذلك من أثار، ثالثا: تسوية مكافأة نهاية الخدمة وتعويض الدفعة الواحدة على أساس آخر مرتب كان يتقاضاه وقدره 400 جنيه. وقال بيانا لطلبه إنه كان يشغل وظيفة رئيس محكمة استئناف طنطا وأحيل إلى المعاش لبلوغ السن القانونية بتاريخ 1/4/1988 وكان يتقاضى راتبا أساسيا قدره 400 جنيه شهريا اعتبارا من 7/7/1987 وكان مركزه يعادل مركز الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش, وكان مؤدى البند 2 من المادة 20 من القانون رقم 79 لسنة 1975 أن المعاشات التي تنص القوانين أو القرارات الصادرة تنفيذا لها بتسويتها على غير الأجر المنصوص عليه في هذا القانون يكون حدها الأقصى 100% من أجر اشتراك المؤمن عليه الأخير, وتتحمل الخزانة العامة الفرق بين هذا الحد والحدود القصوى الأخرى ومؤدى الفقرة الأولى من المادة 31 من القانون سالف البيان, أنه يسوى معاش المؤمن عليه الذي شغل منصب وزير على أساس آخر أجر تقاضاه بما لازمه تسوية معاشه عن الأجرين الأساسي والمتغير على أساس آخر مرتب كان يتقاضاه والاعتداد بهذا المرتب في تسوية مكافأة نهاية الخدمة وتعويض الدفعة الواحدة وإذ خالفت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي هذا  النظر ورفضت تظلمه فقد تقدم بطلبه, طلب الحاضر عن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي رفض الطلب وأبدت النيابة الرأي برفضه كذلك.
وحيث إنه عن طلب إعادة تسوية معاش الطالب عن الأجر الأساسي فإنه لما كان النص في المادة 19 من قانون التأمين الاجتماعي 79 لسنة 1975 على أن "يسوى معاش الأجر الأساسي في غير حالات العجز والوفاة على أساس المتوسط الشهري لأجور المؤمن عليه التي أديت على أساسها الاشتراكات خلال السنتين الأخيرتين من مدة اشتراكه في التأمين أو خلال مدة اشتراكه في التأمين إن قلت عن ذلك.........." مؤداه أن الأجر الذي يسوى على أساسه المعاش الأساسي للمؤمن عليهم المعاملين بقانون التأمين الاجتماعي المخاطبين بأحكام هذا النص هو المتوسط الشهري لأجور المؤمن عليه التي أديت على أساسها الاشتراكات خلال السنتين الأخيرتين من مدة اشتراكه في التأمين أو خلال مدة اشتراكه في التأمين إن قلت عن ذلك. والنص في المادة 20من ذات القانون على أنه "يسوى المعاش بواقع جزء واحد من خمسة وأربعين جزء من الأجر المنصوص عليه في المادة السابقة عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في التأمين. ويربط المعاش بحد أقصى مقداره 80% من الأجر المشار إليه في الفقرة السابقة ويستثنى من هذا الحد الحالات الآتية: (1)....... (2) المعاشات التي تنص القوانين أو القرارات الصادرة تنفيذا لها بتسويتها على غير الأجر المنصوص عليه في هذا القانون فيكون حدها الأقصى 100% من أجر اشتراك المؤمن عليه الأخير وتتحمل الخزانة العامة الفرق بين هذا الحد والحدود القصوى السابقة.(3)...... وفي جميع الأحوال يتعين ألا يزيد الحد الأقصى للمعاش الشهري على مائتي جنيه. مؤدى هذا النص أن معاش الأجر الأساسي وفقا لقانون التأمين الاجتماعي يتم تسويته على أساس المتوسط الشهري لأجور المؤمن عليه التي أديت على أساسها الاشتراكات في السنتين الأخيرتين ×45/1 × مدة الاشتراك في التأمين ويتم ربط المعاش بحد أقصى 80% من الأجر المشار إليه. ويستثنى من الحد الأقصى سالف البيان ثلاث حالات منها حالة المعاشات التي تنص القوانين أو القرارات الصادرة تنفيذا لها بتسويتها على غير الأجر المنصوص عليه في هذا القانون فيتم ربطها بحد أقصى 100% من أجر اشتراك المؤمن عليه الأخير وتتحمل الخزانة العامة الفرق بين هذا الحد والحدود القصوى السابقة.
وحيث إن النص في الفقرة الأولى من المادة 31من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 كان يجري على أنه "يسوى معاش المؤمن عليه الذي يشغل منصب وزير أو نائب وزير على أساس آخر أجر تقاضاه بما لا يزيد على الحد الأقصى لأجر الاشتراك...." مؤداه أن المشرع فرق بين الأجر الذي يسوى على أساسه معاش الوزير أو نائب الوزير وأجر الاشتراك فنص على تسوية المعاش على أساس آخر أجر تقاضاه على ألا يزيد أجر تسوية المعاش على الحد الأقصى لأجر الاشتراك. ثم جرى تعديل الفقرة الأولى من نص المادة 31سالف البيان بالمادة العاشرة من القانون رقم 47 لسنة 1984 - بالنص على أنه "يسوى معاش المؤمن عليه الذي شغل منصب وزير أو نائب وزير على أساس آخر أجر تقاضاه......" وحذفت من النص عبارة "بما لا يزيد على الحد الأقصى لأجر الاشتراك" مؤدى هذا النص بعد التعديل أنه رغبة من المشرع في زيادة معاش الوزير أو نائب الوزير نص على تسويته على أساس آخر أجر تقاضاه دون التقيد بالحد الأقصى لأجر الاشتراك من منطق أنهما من فئات الوظائف العليا التي يتعين معاملتها من حيث المعاش معاملة خاصة تختلف عن المعاملة المقررة لمن هم دونهم من المعاملين بأحكام قانون التأمين ليضمن لهم ولأسرهم من بعدهم مستوى اجتماعي يليق بهم لمواجهة أعباء المعيشة بعد انتهاء خدمتهم.
وحيث إن النص في الفقرة الأولى من المادة الرابعة من مواد إصدار قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 على أن "يستمر العمل بالمزايا المقررة في القوانين والأنظمة للمعاملين بكادرات خاصة......." مؤداه أن جميع المزايا المنصوص عليها في قوانين المعاملين بكادرات خاصة في شأن تسوية معاشهم تظل سارية ويعاملون على مقتضاها حتى بعد صدور قانون التأمين الاجتماعي. لما كان ذلك, وكان قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 من قوانين المعاملين بكادرات خاصة فإن المزايا المنصوص عليها في نص المادة 70 منه والمعدلة بالقانون رقم 17 لسنة 1976 وهو لاحق على قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975هي الواجبة التطبيق بالنسبة لمعاش رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة فيما تضمنته من أحكام ومزايا روعي فيها تكريم القضاء الذي يمثل صرحا عاليا تحيطه الأمة بالرعاية والتقدير وتأمينا لرجاله وبثا للطمأنينة في أنفسهم وضمانا لمستقبلهم بعد اكتمال عطائهم وذلك بتسوية معاشهم على نحو يتناسب ووضعهم الاجتماعي رعاية لهم ولأسرهم, مواكبة لسائر النظم القضائية في دول العالم والتزاما بما تفرضه الشريعة الإسلامية من توفير أسباب تأمين القاضي في حاضره ومستقبله.
وحيث إن النص في المادة70 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972المعدل بالقانون رقم 17لسنة 1976 على أنه "استثناء من أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وقوانين المعاشات لا يترتب على استقالة القاضي سقوط حقه في المعاش أو المكافأة...... وفي جميع حالات انتهاء الخدمة يسوى معاش القاضي أو مكافأته على أساس آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو آخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له". مؤداه أن أجر تسوية معاش رجل القضاء والنيابة العامة هو آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو آخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له دون التقيد في ذلك بالحد الأقصى لأجر الاشتراك أي أن معاشهم يسوى على غير الأجر المنصوص عليه في المادة 19 من قانون التأمين الاجتماعي وهو المتوسط الشهري لأجور المؤمن عليه التي أديت على أساسها الاشتراكات خلال السنتين الأخيرتين ومن ثم فإن معاش القاضي وعضو النيابة يتم ربطه في جميع الأحوال بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير مضافا إليه العلاوات الخاصة وذلك عملا بنص الفقرة الثانية من المادة 20 من قانون التأمين الاجتماعي.
وحيث إنه وإزاء خلو نص المادة 70 سالف البيان من تحديد حد أقصى لمعاش رجال القضاء فلا يقبل القول بوجوب التقيد بالحد الأقصى للمعاش الوارد في الفقرة الأخيرة من المادة 20 من قانون التأمين الاجتماعي. لما هو مقرر من أنه مع قيام القانون الخاص يتعين الالتزام بأحكامه ولا يرجع إلى أحكام القانون العام في شأن القواعد العامة إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام. لأن مخالفة ذلك تتنافى مع الغرض الذي من أجله وضع القانون الخاص.
وحيث إنه لما تقدم فإن معاش الأجر الأساسي للقاضي يتعين تسويته على النحو التالي - آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو آخر مرتب أساسي شاملا العلاوات الخاصة كان يتقاضاه أيهما أصلح له - دون التقيد في ذلك بالحد الأقصى لأجر الاشتراك - مضروبا في مدة الاشتراك في التأمين مضروبا في جزء واحد من خمسة وأربعين جزء ويربط المعاش بحدأقصى100 % من أجر الاشتراك الأخير مضافا إليه العلاوات الخاصة - ذلك أن هذا الأجر هو السقف الذي يحكم العلاقة التأمينية بين المؤمن عليه والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي - وتضاف بعد ذلك الزيادات المقررة قانونا وتتحمل الخزانة العامة الفرق بين هذا الحد والحدود القصوى الأخرى المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي.
وحيث إنه لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد انتهت في طلب التفسير رقم 3  لسنة 8 دستورية في 3/3/1990 إلى أنه في تطبيق أحكام المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975يعتبر نائب رئيس محكمة النقض ومن في درجته من أعضاء الهيئات القضائية في حكم درجة الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسي والمعاش المستحق عن الأجر المتغير وذلك منذ بلوغ مرتبه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض كما يعتبر نائب رئيس محكمة الاستئناف ومن في درجته من أعضاء الهيئات القضائية في حكم درجة نائب الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسي والمعاش المستحق عن الأجر المتغير وذلك منذ بلوغ مرتبه المرتب المقرر لنائب الوزير ولو كان بلوغ العضو المرتب المماثل في الحالتين إعمالا لنص الفقرة الأخيرة من قواعد تطبيق جدول المرتبات المضافة بالقانون رقم 17لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية.
وحيث إنه لما كان الثابت من الأوراق أن الطالب عند إحالته إلى التقاعد في 1/4/1988 كان يشغل درجة رئيس محكمة استئناف طنطا وهي تقابل درجة نائب رئيس محكمة النقض وقد بلغ مرتبه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض ومن ثم يتعين معاملته في شأن تسوية معاش الأجر الأساسي على أساس معاش وزير عملا بنص المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975أوتسوية معاشه على أساس نص المادة 70 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1976على ما سلف بيانه أيهما أصلح له.
وحيث إنه عن طلب تسوية معاش الطالب عن الأجر المتغير على أساس المعاملة المقررة للوزير فإنه لما كان مفاد نص الفقرة السابعة من المادة الثانية عشرة من القانون رقم 47 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم79 لسنة 1975 - بزيادة المعاشات - عدم سريان الأحكام المنصوص عليها في  قوانين خاصة في شأن الحقوق المستحقة عن الأجر المتغير وذلك باستثناء ما جاء في هذه القوانين من معاملة بعض فئاتها بالمادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي سالف الذكر.
وحيث إن النص في المادة الأولى من قرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم 11 لسنة 1988 على أن "يكون الحد الأقصى لمجموع أجر الاشتراك المتغير تسعة ألاف جنيه سنويا وذلك بالنسبة للؤمن عليهم الذين يشغلون منصب وزير ومن يعاملون معاملة هذا المنصب من حيث المرتب والمعاش" والنص في المادة 2 من ذات القرار على العمل به اعتبارا من 1/3/1988, والنص في المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 على أنه "إذا قل معاش المؤمن عليه عن أجر اشتراكه المتغير المستحق في الحالة المنصوص عليها في البند 1 من المادة 18من قانون التأمين الاجتماعي عن50% من متوسط أجر تسوية هذا المعاش رفع إلى هذا القدر متى توافرت الشروط الآتية(أ) أن يكون المؤمن عليه مشتركا عن الأجر المتغير في 1/4/1984 ومستمرا في الاشتراك عن هذا الأجر حتى تاريخ انتهاء خدمته (ب) أن يكون للمؤمن عليه في تاريخ توافر واقعة استحقاق المعاش مدة اشتراك فعلية عن الأجر الأساسي مقدارها 240 شهرا على الأقل. لما كان ذلك, وكان الطالب يشغل وظيفة رئيس محكمة استئناف طنطا عند إحالته للتقاعد وبلغ مرتبه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض وكان مشتركا عن الأجر المتغير في 1/4/1984 ومستمرا في الاشتراك عن هذا الأجر حتى تاريخ انتهاء خدمته لبلوغه سن التقاعد في 1/4/1988 فإنه ولما انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا في طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 ق دستورية بتاريخ 3/3/1990 على نحو ما سلف بيانه يعتبر في حكم درجة الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش عن الأجر المتغير وهي المعاملة المقررة لرئيس محكمة النقض وإذ كان معاشه عن الأجر المتغير يقل عن 50% من متوسط أجر تسوية هذا المعاش ومن ثم تعين رفعه إلى هذا القدر أي 375 جنيها شهريا اعتبارا من 1/4/1988 والزيادات المقررة قانونا وما يترتب على ذلك من آثار.
وحيث إنه عن طلب تسوية مكافأة الطالب على أساس آخر مرتب كان يتقاضاه ومقداره أربعمائة جنيه شهريا, فإن الفقرة الثالثة من المادة 70 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972وأن نصت على أن يسوى معاش القاضي أو مكافأته - وفي جميع حالات إنهاء الخدمة - على أساس آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو آخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له, إلا أن هذا النص الخاص غدا مستبعدا بالبند 7 من المادة 12 من القانون رقم 47 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 الذي ينص على ألا تسري الأحكام المنصوص عليها في "قوانين خاصة" في شأن الحقوق المستحقة عن الأجر المتغير باستثناء ما ورد في هذه القوانين من معاملة بعض فئاتها بالمادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه, كما لا تسري الأحكام المشار إليها في شأن قواعد حساب المكافأة, وكان مفاد هذا النص أن مكافأة نهاية الخدمة ينبغي تسويتها وفقا للقواعد التي تضمنتها المادة 30 من قانون التأمين الاجتماعي التي جرى نصها على أن"يستحق المؤمن عليه مكافأة متى توافرت في شأنه إحدى حالات استحقاق المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة, وتحسب المكافأة بواقع أجر شهر عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في نظام المكافأة ويقدر أجر حساب المكافأة بأجر حساب معاش الأجر الأساسي المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة19 من هذا القانون......" وكان مؤدى ذلك تسوية مكافأة نهاية الخدمة على أساس المتوسط الشهري لأجور المؤمن عليه التي أديت على أساسها الاشتراكات خلال السنتين الأخيرتين من مدة اشتراكه في التأمين أو خلال مدة اشتراكه في التأمين إن قلت عن ذلك, ومن ثم تعين تسوية مكافأة الطالب على أساس المتوسط الشهري لأجور الطالب الأساسية خلال السنتين الأخيرتين, وبالتالي فإن طلب تسويتها على أساس آخر مرتب كان يتقاضاه الطالب يكون على غير أساس متعين الرفض.
وحيث إنه عن تعويض الدفعة الواحدة الذي طلب المدعي تسويته على أساس آخر أجر كان يتقاضاه ومقداره أربعمائة جنيه شهريا, فإنه لما كان قانون السلطة القضائية قد خلا من النص على تعويض الدفعة الواحدة, وكان النص في المادة 26 من قانون التأمين الاجتماعي على أنه "إذا زادت مدة الاشتراك في التأمين على ست وثلاثين سنة أو القدر المطلوب لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش الذي يتحمل به الصندوق أيهما أكبر, استحق المؤمن عليه تعويضا من دفعة واحدة  يقدر بواقع 15% من الأجر السنوي عن كل سنة من السنوات الزائدة, ويقصد بالأجر السنوي المتوسط الشهري للأجر الذي سدد عنه الاشتراك خلال السنتين الأخيرتين مضروبا في اثني عشر ويراعى في حساب هذا المتوسط القواعد المنصوص عليها بالفقرة الرابعة من المادة 19......." وكان من المقرر أنه لا يجوز الاستثناء من حكم قاعدة عامة إلا بنص خاص يقيد من مجال تطبيقها ولا يجوز كذلك إهدارها إلا إذا أبدلها المشرع بغيرها وكان حكم المادة 26 من قانون التأمين الاجتماعي,غير مقيد في نطاق تعويض الدفعة الواحدة بالحكم الخاص بالمعاملة المقررة للوزير بمقتضى المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي, ولا منصرفا إلى فئة غير التي تعلق بها مجال تطبيقه, فإنه يكون قاعدة واجبا إتباعها لعموم حكمها, ومن ثم تعين تسوية تعويض الدفعة الواحدة المستحق للطالب بواقع 15% من الأجر السنوي الأساسي عن كل سنة من السنوات الزائدة ورفض ما زاد على ذلك من طلبات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق