جلسة 13 من فبراير سنة 2018
برئاسة السيد القاضي/ موسى محمد مرجان نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة القضاة/ أحمد صلاح الدين وجدي، وائل سعد رفاعي نائبي رئيس المحكمة ووليد
محمد بركات وأحمد يوسف الشناوي.
------------------
(1)
الطعن رقم 579 لسنة 87 القضائية (رجال القضاء)
(1 - 5) تأديب "تنبيه" سبب القرار
التأديبي. حكم "المداولة بين القضاة".
(1) حق رئيس المحكمة من تلقاء نفسه أو بناء
على قرار الجمعية العامة للمحكمة في توجيه تنبيه للرؤساء بالمحكمة. م 94 من قانون
السلطة القضائية.
(2) القرار التأديبي.
سببه. إخلال رجل القضاء أو النيابة العامة بواجبات عمله بمفهومها الشامل. تحققه
بإتيان فعل يجرمه القانون أو امتناعه عن فعل يوجبه وكذا كل إهمال أو تقصير في أداء
تلك الواجبات أو الخروج على مقتضيات عمله أو الإخلال بكرامة الهيئة التي ينتمي
إليها. أثره. اعتباره ذنبا إداريا يسوغ التأديب.
(3) وجوب المداولة بين
جميع قضاة الهيئة الذين سمعوا المرافعة. الاشتراك في المداولة. شرطه. أن تتم بينهم
سرا. أثر مخالفة ذلك. بطلان الحكم. م 166 مرافعات.
(4) المداولة بين القضاة.
تمامها بأخذ الرأي بينهم جميعا. صدور الحكم، وفقا لرأي الأغلبية المطلقة منهم. عدم
تحقق هذه الأغلبية، مؤداه. إعادة أخذ آرائهم. عدم تحققها بعد ذلك. أثره، وجوب
انضمام الفريق الأقل عددا أو الذي يضم العضو الأحدث إلى الرأي الأكثر عددا للوصول
إليها. م 169 مرافعات.
(5) ثبوت صحة ما نسب إلى المطعون ضده من
وقائع تبرر توجيه التنبيه إليه. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. خطأ.
(6 ، 7) إجراءات الطلب "ميعاد تقديم
الطلب" "تعديل الطلب".
(6) طلبات الإلغاء التي يقدمها رجال القضاء
والنيابة العامة. وجوب تقديمها خلال ستين يوما من تاريخ نشر القرار المطعون فيه في
الجريدة الرسمية أو إعلان صاحب الشأن به أو علمه به علما يقينيا. م 85/ 2 من ق
السلطة القضائية المعدل بق 142 لسنة 2006.
(7) جواز تعديل الطلبات
الواردة في صحيفة الدعوى. شرطه. وجوب أن يكون ميعاد تقديم طلب إلغاء القرار
الإداري قائما عند تعديل الطلبات. تصحيح شكل الطلب لا ينتج أثره إلا إذا تم خلال
الميعاد المقرر لتقديم الطلب.
--------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن لرئيس المحكمة - من تلقاء نفسه
أو بناء على قرار الجمعية العامة بها - الحق في تنبيه الرؤساء بالمحاكم الابتدائية
وقضاتها إلى ما يقع منهم مخالفا لواجبات ومقتضيات وظائفهم.
2 - إن سبب القرار التأديبي المسند إلى رجل
القضاء أو النيابة العامة بوجه عام هو إخلاله بواجبات عمله بمفهومها الشامل، والذي
يتحقق بإتيان فعل يجرمه القانون أو امتناعه عن فعل يوجبه، وكل إهمال أو تقصير في
أداء تلك الواجبات أو الخروج على مقتضيات عمله أو الإخلال بكرامة الهيئة التي
ينتمي إليها بما ينال من الثقة الموضوعة فيها وفيمن يمثلها يعد ذنبا لمرتكبه يسوغ
تأديبه.
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن نص
المادة 166 من قانون المرافعات أنه يتعين حصول المداولة بين جميع القضاة الذين
سمعوا المرافعة وأن تتم بينهم سرا ولا يشترك فيها غيرهم ولا يسمعها غيرهم وإذا
أفشاها أحدهم تعرض للمحاكمة التأديبية، فالقاعدة في النظام القضائي أن الحكم ينسب
إلى المحكمة بكامل هيئتها سواء صدر بإجماع الآراء أو بالأغلبية، فالسرية تكفل
للقضاة حرية إبداء الرأي والاستقلال فيه.
4 - المقرر أن النص في المادة 169 من قانون
المرافعات أن المداولة تتم بأخذ الرأي بين القضاة ويصدر الحكم برأي الأغلبية
المطلقة وهو ينسب إلى المحكمة بكامل هيئتها سواء صدر برأي الأغلبية أم بالإجماع،
فإذا لم يسفر أخذ الرأي في أول مرة عن أغلبية مطلقة أعيد أخذ الآراء فإذا لم تسفر
الإعادة عن أغلبية مطلقة وجب على الفريق الأقل عددا أو الذي يضم العضو الأحدث أن
ينضم إلى الرأي الأكثر عددا ليصل به إلى الأغلبية المطلقة.
5 - إذ كان البين من الاطلاع علي الشكوى محل
التنبيه رقم ... لسنة 2016 الصادر من رئيس محكمة دكرنس الابتدائية صحة ما نسب إلى
المطعون ضده من أنه تقاعس عن الاشتراك في المداولة في القضايا التي حجزتها الدائرة
للحكم فيها بجلستي 26، 27 من أبريل سنة 2016 وعدم التوقيع على مسودات الأحكام التي
اختص بها رئيس الدائرة وعضو اليسار، وكان مؤدى ذلك عدم تحقق الحكمة التي توخاها
المشرع من إيجاب توقيع جميع أعضاء الهيئة التي أصدرت الحكم على مسودته المشتملة
على أسبابه ليقوم الدليل على أن المداولة استقرت على أسباب الحكم كما ثبت في
مسودته، ومن ثم تكون الأحكام التي أصدرتها الدائرة باطلة إعمالا لنص المادة 175 من
قانون المرافعات، وهو بطلان يتعلق بالنظام العام وهو ما يمثل إخلالا من الطاعن
بواجبات وظيفته واستهانة برسالتها تكاد تصل إلى حد إنكار العدالة بما ينال من ثقة
المتقاضين في الحصول على حقوقهم قضاء وثقتهم في القضاء بالإضافة إلى إفشائه سرية
الأحكام التي حرر أسبابها ومد أجل النطق بالحكم فيها بإرسال مسودات تلك الأحكام
إلى رئيس المحكمة قبل النطق بها بما يبرر توجيه التنبيه إليه، وإذ خالف الحكم
المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء التنبيه بمقولة عدم صحة المخالفات المنسوبة
للمطعون ضده فإنه يكون قد عابه الفساد في الاستدلال، الأمر الذي جره إلى الخطأ في
تطبيق القانون.
6 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن طلبات
الإلغاء التي يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة يتعين تقديمها خلال ستين يوما
طبقا لنص المادة 85/ 2 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون
رقم 142 لسنة 2006 من تاريخ نشر القرار المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو إعلان
صاحب الشأن به أو علمه به علما يقينيا.
7 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه وإذ
كان يجوز تعديل الطلبات الواردة في صحيفة الدعوى إلا أنه نظرا لما أوجبه القانون
من تقديم طلب إلغاء القرار الإداري إلى المحكمة في ميعاد معين فإنه يتعين لقبول
الطلب أن يكون هذا الميعاد قائما عند تعديل الطلبات وأن تصحيح شكل الطلب لا ينتج
أثره إلا إذا تم خلال الميعاد المقرر لتقديم الطلب. لما كان ذلك، وكان المطعون ضده
بعد أن أقام الخصومة ابتداء - بطلبات حاصلها إلغاء التنبيه رقم ... لسنة 2016
الصادر من رئيس محكمة دكرنس الابتدائية واعتباره كأن لم يكن والذي عدله بتاريخ 8/
4/ 2017 بطلب الحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم ... لسنة 2016 فيما تضمنه من تخطيه
في الترقية لدرجة رئيس محكمة من الفئة "ب" ولما كان القرار سالف الذكر
قد تم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 16/ 10/ 2016 ولم يعدل المطعون ضده طلباته
على نحو ما سلف بيانه إلا بعد انقضاء الستين يوما التالية لتاريخ نشره وهو الميعاد
الذي أوجب القانون تقديم الطعن خلاله طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة 85 من
قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون 142 لسنة 2006 فإن طلباته
تكون مقدمة بعد الميعاد ويتعين عدم قبولها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر
فإنه يكون معيبا.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنين بصفاتهم الدعوى رقم ... لسنة 133 ق
استئناف القاهرة "دائرة رجال القضاء" بطلب الحكم أولا: إلغاء التنبيه
رقم ... لسنة 2016 الصادر من رئيس محكمة دكرنس الابتدائية واعتباره كأن لم يكن.
ثانيا: إلغاء القرار الصادر بتخطيه في الترقية إلى درجة رئيس محكمة من الفئة
"ب"، وقال بيانا لذلك إنه تخطى في الترقية لدرجة رئيس محكمة من الفئة
"ب" بسبب هذا التنبيه لما نسب إليه في الشكوى رقم ... لسنة 2016 حصر عام
التفتيش القضائي من أنه إبان عمله عضو يمين الدائرة الثامنة - بمحكمة دمياط
الابتدائية - تقاعس عن الاشتراك في المداولة في القضايا التي حجزتها الدائرة للحكم
فيها بجلستي 26، 27 من أبريل سنة 2016 وعدم التوقيع علي مسودات الأحكام التي اختص
بها رئيس الدائرة وعضو اليسار بما يترتب عليه بطلانها، بالإضافة إلى إفشائه سرية
الأحكام التي حرر أسبابها بإرسالها إلى رئيس المحكمة قبل النطق بها، وإذ تظلم من
هذا التنبيه أمام مجلس القضاء الأعلى الذي قرر بجلسة 29 من أغسطس سنة 2016 رفض
الاعتراض على التنبيه، لذا فقد أقام الدعوى، بتاريخ 19 من يونيو سنة 2017 قضت
محكمة الاستئناف بإلغاء التنبيه مع ما يترتب على ذلك من آثار مع إلغاء قرار رئيس
الجمهورية رقم ... لسنة 2016 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية، طعن الطاعنون
بصفاتهم في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي
بنقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة
المشورة - فحددت جلسة لنظرها، وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي
المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين، ينعى بهما الطاعنون بصفاتهم بالسبب
الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولون إن ما
نسب إلى المطعون ضده في الشكوى رقم ... لسنة 2016 حصر عام التفتيش القضائي من أنه
إبان عمله عضو يمين الدائرة الثامنة - بمحكمة دمياط الابتدائية - تقاعس عن
الاشتراك في المداولة في القضايا التي حجزتها الدائرة الحكم فيها بجلستي 26، 27 من
أبريل سنة 2016 وعدم التوقيع علي مسودات الأحكام التي اختص بها رئيس الدائرة وعضو اليسار
بما يترتب عليه بطلانها، بالإضافة إلى إفشائه سرية الأحكام التي حرر أسبابها ومد
أجل النطق بالحكم فيها بإرسال مسودات تلك الأحكام إلى رئيس المحكمة قبل النطق بها
وهو ما استوجب توجيه التنبيه رقم ... لسنة 2016 إليه وأن ما ثبت في حقه ينال من
أهليته للترقية إلى الدرجة الأعلى، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بإلغاء التنبيه
وما ترتب عليه من آثار لعدم صحتها، الأمر الذي يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن
لرئيس المحكمة - من تلقاء نفسه أو بناء على قرار الجمعية العامة بها - الحق في
تنبيه الرؤساء بالمحاكم الابتدائية وقضاتها إلى ما يقع منهم مخالفا لواجبات
ومقتضيات وظائفهم. ومن المقرر أيضا أن سبب القرار التأديبي المسند إلى رجل القضاء
أو النيابة العامة بوجه عام هو إخلاله بواجبات عمله بمفهومها الشامل، والذي يتحقق
بإتيان فعل يجرمه القانون أو امتناعه عن فعل يوجبه، وكل إهمال أو تقصير في أداء
تلك الواجبات أو الخروج على مقتضيات عمله أو الإخلال بكرامة الهيئة التي ينتمي
إليها بما ينال من الثقة الموضوعة فيها وفيمن يمثلها يعد ذنبا لمرتكبه يسوغ
تأديبه، وكان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادة 166 من قانون
المرافعات أنه يتعين حصول المداولة بين جميع القضاة الذين سمعوا المرافعة وأن تتم
بينهم سرا ولا يشترك فيها غيرهم ولا يسمعها غيرهم وإذا أفشاها أحدهم تعرض للمحاكمة
التأديبية، فالقاعدة في النظام القضائي أن الحكم ينسب إلى المحكمة بكامل هيئتها
سواء صدر بإجماع الآراء أو بالأغلبية، فالسرية تكفل للقضاة حرية إبداء الرأي
والاستقلال فيه، وكان المقرر طبقا لنص المادة 169 من القانون سالف الذكر أن
المداولة تتم بأخذ الرأي بين القضاة ويصدر الحكم برأي الأغلبية المطلقة وهو ينسب
إلى المحكمة بكامل هيئتها سواء صدر برأي الأغلبية أم بالإجماع، فإذا لم يسفر أخذ
الرأي في أول مرة عن أغلبية مطلقة أعيد أخذ الآراء فإذا لم تسفر الإعادة عن أغلبية
مطلقة وجب علي الفريق الأقل عددا أو الذي يضم العضو الأحدث أن ينضم إلى الرأي
الأكثر عددا ليصل به إلى الأغلبية المطلقة. لما كان ذلك، وكان البين من الاطلاع
على الشكوى محل التنبيه رقم ... لسنة 2016 الصادر من رئيس محكمة دكرنس الابتدائية
صحة ما نسب إلى المطعون ضده من أنه تقاعس عن الاشتراك في المداولة في القضايا التي
حجزتها الدائرة الحكم فيها بجلستي 26، 27 من أبريل سنة 2016 وعدم التوقيع على
مسودات الأحكام التي اختص بها رئيس الدائرة وعضو اليسار، وكان مؤدى ذلك عدم تحقق
الحكمة التي توخاها المشرع من إيجاب توقيع جميع أعضاء الهيئة التي أصدرت الحكم على
مسودته المشتملة على أسبابه ليقوم الدليل على أن المداولة استقرت على أسباب الحكم
كما ثبت في مسودته، ومن ثم تكون الأحكام التي أصدرتها الدائرة باطلة إعمالا لنص
المادة 175 من قانون المرافعات، وهو بطلان يتعلق بالنظام العام وهو ما يمثل إخلالا
من الطاعن بواجبات وظيفته واستهانة برسالتها تكاد تصل إلى حد إنكار العدالة بما
ينال من ثقة المتقاضين في الحصول على حقوقهم قضاء وثقتهم في القضاء بالإضافة إلى
إفشائه سرية الأحكام التي حرر أسبابها ومد أجل النطق بالحكم فيها بإرسال مسودات
تلك الأحكام إلى رئيس المحكمة قبل النطق بها بما يبرر توجيه التنبيه إليه، وإذ
خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء التنبيه بمقولة عدم صحة المخالفات
المنسوبة للمطعون ضده فإنه يكون قد عابه الفساد في الاستدلال، الأمر الذي جره إلى
الخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه، وحيث إن الطاعنين بصفاتهم ينعون بالسبب
الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولون إن
المطعون ضده أقام دعواه بطلب إلغاء التنبيه الموجه إليه بتاريخ 22/ 9/ 2016،
وأثناء نظر الدعوى صدر القرار الجمهوري رقم ... لسنة 2016 بتخطيه في الترقية ونشر
بالجريدة الرسمية بتاريخ 16/ 10/ 2016، وإذ لم يبادر المطعون ضده بالطعن عليه
واختصام صاحب الصفة في إصداره - رئيس الجمهورية بصفته - إلا بتاريخ 18/ 4/ 2017 من
خلال مذكرة طلب فيها إلغاء قرار رئيس الجمهورية فيما تضمنه من تخطيه في الترقية
وبعد فوات ميعاد الطعن عليه المحدد بستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
فإن طلبه يكون غير مقبول لرفعه بعد الميعاد المقرر قانونا، وإذ خالف الحكم المطعون
فيه هذا النظر وقبل الدعوى في هذا الخصوص شكلا وتصدى للفصل في الموضوع فإنه يكون
معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر - قضاء محكمة النقض - إن
طلبات الإلغاء التي يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة يتعين تقديمها خلال ستين
يوما طبقا لنص المادة 85/ 2 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل
بالقانون رقم 142 لسنة 2006 من تاريخ نشر القرار المطعون فيه في الجريدة الرسمية
أو إعلان صاحب الشأن به أو علمه به علما يقينيا. ومن المقرر أيضا - في قضاء هذه المحكمة
- أنه وإذ كان يجوز تعديل الطلبات الواردة في صحيفة الدعوى إلا أنه نظرا لما أوجبه
القانون من تقديم طلب إلغاء القرار الإداري إلى المحكمة في ميعاد معين فإنه يتعين
لقبول الطلب أن يكون هذا الميعاد قائما عند تعديل الطلبات وأن تصحيح شكل الطلب لا
ينتج أثره إلا إذا تم خلال الميعاد المقرر لتقديم الطلب. لما كان ذلك، وكان
المطعون ضده بعد أن أقام الخصومة ابتداء - بطلبات حاصلها إلغاء التنبيه رقم ...
لسنة 2016 الصادر من رئيس محكمة دكرنس الابتدائية واعتباره كأن لم يكن والذي عدله
بتاريخ 8/ 4/ 2017 بطلب الحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم ... لسنة 2016 فيما
تضمنه من تخطيه في الترقية لدرجة رئيس محكمة من الفئة "ب" ولما كان
القرار سالف الذكر قد تم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 16/ 10/ 2016 ولم يعدل
المطعون ضده طلباته على نحو ما سلف بيانه إلا بعد انقضاء الستين يوما التالية لتاريخ
نشره وهو الميعاد الذي أوجب القانون تقديم الطعن خلاله طبقا لنص الفقرة الثانية من
المادة 85 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون 142 لسنة
2006 فإن طلباته تكون مقدمة بعد الميعاد ويتعين عدم قبولها، وإذ خالف الحكم
المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، يتعين القضاء في موضوع
الدعوى رقم ... لسنة 133 ق استئناف القاهرة "دعاوى رجال القضاء" برفضه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق