الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 19 نوفمبر 2022

الطعن 730 لسنة 87 ق جلسة 8 / 5 / 2018 مكتب فني 69 رجال قضاء ق 2 ص 15

جلسة 8 من مايو سنة 2018

برئاسة السيد القاضي/ موسى محمد مرجان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ أحمد صلاح الدين وجدي، وائل سعد رفاعي نائبي رئيس المحكمة ووليد محمد بركات وأحمد يوسف الشناوي.
---------------

(2)
الطعن رقم 730 لسنة 87 القضائية (رجال القضاء)

(1 ، 2) مساواة "المساواة في المخصصات المالية بين أعضاء الهيئات القضائية".
(1) مبدأ المساواة في المخصصات المالية بين جميع أعضاء الجهات والهيئات القضائية. أمر لا مراء في ثبوته وحق دستوري أقرته المحكمة الدستورية العليا واستقر عليه قضاء محكمة النقض. شرطه. ثبوت التجاوز فيه بمستندات قاطعة يقدمها ذوو الشأن طبقا للأصل العام في الإثبات. م 1 ق الإثبات رقم 25 لسنة 1968.

(2) تمسك المطعون ضده بإلزام الطاعنين بأن يؤدوا له البدلين المقررين لأعضاء المكتب الفني لرئيس مجلس الدولة وأعضاء الأمانة الفنية للمجلس الخاص للشئون الإدارية والمالية أسوة بنظرائه في مجلس الدولة دون أن يقدم الدليل على أن أقرانه يتقاضون هذين البدلين. مؤداه عدم جواز المطالبة به. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ. علة ذلك.

----------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مبدأ المساواة في المرتب والبدلات وكافة المخصصات المالية بين جميع أعضاء الجهات والهيئات القضائية صار أمرا لا مراء في ثبوته، بل أصبح حقا دستوريا وقانونيا أقرته المحكمة الدستورية العليا وقضت به هذه المحكمة في قضائها المتواتر، حيث ردت إيجابا ما وقع عليه من تجاوز أو عدوان وقتما ثبت لديها بيقين وقوع هذا التجاوز أو العدوان وماهيته ومقداره، وذلك من خلال مستندات قاطعة في هذا الشأن قدمت إليها من ذوي الشأن تأييدا لدعواهم، وذلك إعمالا للأصل العام في الإثبات والذي قررته المادة الأولى من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 والتي تقضي بأنه على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه.

2 - إذ كان البين أن المطعون ضده قد استند في طلب أحقيته في المساواة في تقاضي البدلين المقررين لأعضاء المكتب الفني لرئيس مجلس الدولة ولرئيس وأعضاء الأمانة الفنية للمجلس الخاص للشئون الإدارية والمالية أسوة بنظرائه في مجلس الدولة إلى الحكم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة 62 ق إدارية عليا دون أن يقدم المستندات الدالة على تقاضي أقرانه في مجلس الدولة المتماثلين معه في الدرجة الوظيفية والأقدمية للبدلين المطالب بهما ومسماهما ومقدارهما وأداة وتاريخ تقريرهما أو أن ما يتقاضونه يتجاوز في مقداره ما يتقاضاه أقرانهم من أعضاء السلطة القضائية أو صدور قرار أو تسوية لجميع أعضاء مجلس الدولة باستحقاقهم للبدلين ليدلل على أحقيته في طلبه ومن ثم فإن ما ساقه المطعون ضده في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون قولا مرسلا لا دليل عليه من الأوراق ويكون طلبه غير قائم على سند من القانون خليقا بالرفض، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا.

--------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم ... لسنة 134 ق القاهرة "رجال القضاء" على الطاعنين بصفتيهما، بطلب الحكم بأحقيته في تقاضي المكافآت المبينة بالصحيفة أسوة بزملائه نواب رئيس مجلس الدولة واحتسابها عن خمس سنوات سابقة على إحالته للمعاش مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، وقال في بيان دعواه إنه كان يشغل وظيفة نائب رئيس محكمة النقض وأنه صدر حكم في الدعوى رقم ... لسنة 62 قضائية من المحكمة الإدارية العليا لصالح أقرانه الذين يشغلون وظيفة نائب رئيس مجلس الدولة بأحقيتهم في البدلين المقررين لأعضاء المكتب الفني لرئيس مجلس الدولة ولرئيس وأعضاء الأمانة الفنية للمجلس الخاص للشئون الإدارية والمالية والتي صرفت لهم نظير حضورهم جلسات المجلس الخاص للشئون الإدارية وجلسات لجان مقابلات المتقدمين لشغل وظيفة قضائية ولكون المسترشد بهم يتساوون معه في الدرجة فيتعين عملا بمبدأ المساواة بين أعضاء الهيئات القضائية الذي قررته المحكمة الدستورية العليا حصوله على البدلين، ومن ثم فقد أقام الدعوى، بتاريخ 24/ 7/ 2017 قضت المحكمة بأحقية المطعون ضده في صرف المخصصات المالية - أيا كان مسماها - التي تصرف لأقرانه بمجلس الدولة المماثلين له في الدرجة الوظيفية وفي الأقدمية مع ما يترتب على ذلك من آثار واحتساب المستحقات المقضي بها لخمس سنوات سابقة على تاريخ رفع الدعوى الحاصل في 23/ 4/ 2017 وبمراعاة تاريخ بدء الاستحقاق وتاريخ انتهاء الخدمة بإحالته للمعاش، طعن الطاعنان بصفتيهما في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة المشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن قد أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعنان بصفتيهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقولان إن قاعدة المساواة تكون فيما يتعلق بالمرتبات أما بشأن المكافآت والبدلات التي لم ترد بجدول المرتبات فتخضع للسلطة التقديرية لكل جهة والتي تحدد من تصرف له نظير بذل جهد أو تعويض عن مخاطر في سبيل أداء عمله وأن المطعون ضده لم يقدم الدليل على تقاضي نظرائه بمجلس الدولة المتماثلين معه في الدرجة الوظيفية والأقدمية للبدلات المطالب بها أو صدور قرار أو تسوية لجميع أعضاء مجلس الدولة باستحقاقهم تلك البدلات وأن ما قضى به الحكم يؤدي إلى تحميل الخزانة العامة مبالغ طائلة لا قبل لها بها ويتعذر معه تنفيذ ما يقضى به من أحكام، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مبدأ المساواة في المرتب والبدلات وكافة المخصصات المالية بين جميع أعضاء الجهات والهيئات القضائية صار أمرا لا مراء في ثبوته، بل أصبح حقا دستوريا وقانونيا أقرته المحكمة الدستورية العليا وقضت به هذه المحكمة في قضائها المتواتر، حيث ردت إيجابا ما وقع عليه من تجاوز أو عدوان وقتما ثبت لديها بيقين وقوع هذا التجاوز أو العدوان وماهيته ومقداره، وذلك من خلال مستندات قاطعة في هذا الشأن قدمت إليها من ذوي الشأن تأييدا لدعواهم، وذلك إعمالا للأصل العام في الإثبات والذي قررته المادة الأولى من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 والتي تقضي بأنه على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه، لما كان ذلك، وكان المطعون ضده قد استند في طلب أحقيته في المساواة في تقاضي البدلين المقررين لأعضاء المكتب الفني لرئيس مجلس الدولة ولرئيس وأعضاء الأمانة الفنية للمجلس الخاص للشئون الإدارية والمالية أسوة بنظرائه في مجلس الدولة إلى الحكم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة 62 ق إدارية عليا دون أن يقدم المستندات الدالة على تقاضي أقرانه في مجلس الدولة المتماثلين معه في الدرجة الوظيفية والأقدمية للبدلين المطالب بهما ومسماهما ومقدارهما وأداة وتاريخ تقريرهما أو أن ما يتقاضونه يتجاوز في مقداره ما يتقاضاه أقرانهم من أعضاء السلطة القضائية أو صدور قرار أو تسوية لجميع أعضاء مجلس الدولة باستحقاقهم للبدلين ليدلل على أحقيته في طلبه ومن ثم فإن ما ساقه المطعون ضده في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون قولا مرسلا لا دليل عليه من الأوراق ويكون طلبه غير قائم على سند من القانون خليقا بالرفض، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى رقم ... لسنة 134 ق استئناف القاهرة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق