جلسة 8 من مايو سنة 2018
(2) تمسك المطعون ضده
بإلزام الطاعنين بأن يؤدوا له البدلين المقررين لأعضاء المكتب الفني لرئيس مجلس
الدولة وأعضاء الأمانة الفنية للمجلس الخاص للشئون الإدارية والمالية أسوة بنظرائه
في مجلس الدولة دون أن يقدم الدليل على أن أقرانه يتقاضون هذين البدلين. مؤداه عدم
جواز المطالبة به. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ. علة ذلك.
----------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مبدأ المساواة في المرتب
والبدلات وكافة المخصصات المالية بين جميع أعضاء الجهات والهيئات القضائية صار
أمرا لا مراء في ثبوته، بل أصبح حقا دستوريا وقانونيا أقرته المحكمة الدستورية
العليا وقضت به هذه المحكمة في قضائها المتواتر، حيث ردت إيجابا ما وقع عليه من
تجاوز أو عدوان وقتما ثبت لديها بيقين وقوع هذا التجاوز أو العدوان وماهيته
ومقداره، وذلك من خلال مستندات قاطعة في هذا الشأن قدمت إليها من ذوي الشأن تأييدا
لدعواهم، وذلك إعمالا للأصل العام في الإثبات والذي قررته المادة الأولى من قانون
الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 والتي تقضي
بأنه على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه.
2 - إذ كان البين أن المطعون ضده قد استند في
طلب أحقيته في المساواة في تقاضي البدلين المقررين لأعضاء المكتب الفني لرئيس مجلس
الدولة ولرئيس وأعضاء الأمانة الفنية للمجلس الخاص للشئون الإدارية والمالية أسوة
بنظرائه في مجلس الدولة إلى الحكم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة 62 ق إدارية عليا
دون أن يقدم المستندات الدالة على تقاضي أقرانه في مجلس الدولة المتماثلين معه في
الدرجة الوظيفية والأقدمية للبدلين المطالب بهما ومسماهما ومقدارهما وأداة وتاريخ
تقريرهما أو أن ما يتقاضونه يتجاوز في مقداره ما يتقاضاه أقرانهم من أعضاء السلطة
القضائية أو صدور قرار أو تسوية لجميع أعضاء مجلس الدولة باستحقاقهم للبدلين ليدلل
على أحقيته في طلبه ومن ثم فإن ما ساقه المطعون ضده في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون
قولا مرسلا لا دليل عليه من الأوراق ويكون طلبه غير قائم على سند من القانون خليقا
بالرفض، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا.
--------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم ... لسنة 134 ق القاهرة "رجال
القضاء" على الطاعنين بصفتيهما، بطلب الحكم بأحقيته في تقاضي المكافآت
المبينة بالصحيفة أسوة بزملائه نواب رئيس مجلس الدولة واحتسابها عن خمس سنوات
سابقة على إحالته للمعاش مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، وقال في بيان
دعواه إنه كان يشغل وظيفة نائب رئيس محكمة النقض وأنه صدر حكم في الدعوى رقم ...
لسنة 62 قضائية من المحكمة الإدارية العليا لصالح أقرانه الذين يشغلون وظيفة نائب
رئيس مجلس الدولة بأحقيتهم في البدلين المقررين لأعضاء المكتب الفني لرئيس مجلس
الدولة ولرئيس وأعضاء الأمانة الفنية للمجلس الخاص للشئون الإدارية والمالية والتي
صرفت لهم نظير حضورهم جلسات المجلس الخاص للشئون الإدارية وجلسات لجان مقابلات
المتقدمين لشغل وظيفة قضائية ولكون المسترشد بهم يتساوون معه في الدرجة فيتعين
عملا بمبدأ المساواة بين أعضاء الهيئات القضائية الذي قررته المحكمة الدستورية
العليا حصوله على البدلين، ومن ثم فقد أقام الدعوى، بتاريخ 24/ 7/ 2017 قضت
المحكمة بأحقية المطعون ضده في صرف المخصصات المالية - أيا كان مسماها - التي تصرف
لأقرانه بمجلس الدولة المماثلين له في الدرجة الوظيفية وفي الأقدمية مع ما يترتب
على ذلك من آثار واحتساب المستحقات المقضي بها لخمس سنوات سابقة على تاريخ رفع
الدعوى الحاصل في 23/ 4/ 2017 وبمراعاة تاريخ بدء الاستحقاق وتاريخ انتهاء الخدمة
بإحالته للمعاش، طعن الطاعنان بصفتيهما في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة
مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة -
في غرفة المشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق