جلسة 1 يناير سنة 2018
برئاسة السيد المستشار/ حسن حسن منصور "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد الراضي، عبد السلام المزاحي وياسر
نصر، فوزي حمدان "نواب رئيس المحكمة"
-----------------
(1)
الطعن رقم 6752 لسنة 86 القضائية.
(1) خبرة "ندب الخبراء : سلطة محكمة
الموضوع في ندب الخبراء".
مهمة الخبراء. اقتصارها على تحقيق الواقع في الدعوى وإبداء الرأي في
المسائل الفنية التي يصعب على القاضي استقصاء كنهها بنفسه. مؤداه عدم جواز ندبها
للخبراء لبحث المسائل القانونية.
(2 ، 3) بيع "بعض أنواع البيوع: البيع
بالمزاد".
(2) التأمين المؤقت. وجوب أداؤه عند تقديم
العطاء. التأمين النهائي. أداؤه عند رسو المزاد إلى ما يساوي 10% من القيمة الراسي
بها عملية البيع لتكملة التأمين المؤقت - علة ذلك. مؤداه. إخطار الراسي عليه
المزاد. اقتصاره. حال عدم أدائه التأمين النهائي. تمام الأداء. مفاده. صيرورة
العقد مرتبا لحقوق والتزامات لكل من طرفيه دون إخطار. المواد 17/ 1، 18/ 1، 20ق 89
لسنة 1998بتنظيم المناقصات والمزايدات والمادة 120 من قرار وزير المالية رقم 1367
لسنة 1998.
(3) ثبوت سداد المطعون ضده
مبلغ التأمين النهائي بعد رسو المزاد عليه. مؤداه. تمام البيع الناشئ عن المزايدة
بين طرفيه دون حاجة لإخطاره برسو المزاد. قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعن
بصفته برد مبلغ التأمين النهائي والتعويض تأسيساً على عدم إخطاره للمطعون ضده برسو
المزاد عليه. خطأ وقصور. علة ذلك.
---------------
1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض - أنه لا يجوز للمحكمة ندب الخبراء
للقيام بمهمة بحث المسائل القانونية، كما لا يغني عن ذلك الإحالة بشأنها إلى تقرير
الخبير، الذي تقتصر مهمته على تحقيق الواقع في الدعوى، وإبداء رأيه في المسائل
الفنية، التي يصعب على القاضي استقصاء كنهها بنفسه؛
2 - أن النص في المادة 17/ 1 من القانون رقم
89 لسنة 1998 بتنظيم المناقصات والمزايدات، على أنه: "يجب أن يؤدي مع كل عطاء
تأمين مؤقت، تحدد الجهة الإدارية مبلغه، ضمن شروط الإعلان، بما لا يجاوز 2% من
القيمة التقديرية، ويستبعد كل عطاء، غير مصحوب بكامل هذا المبلغ"، والنص في
المادة 18/ 1 من ذات القانون، على أنه "على صاحب العطاء المقبول أن يؤدي خلال
عشرة أيام، تبدأ من اليوم التالي لإخطاره بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بقبول
عطائه، التأمين النهائي، الذي يكمل التأمين المؤقت ...."، والنص في المادة 20
منه، على أنه: "تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون، الشروط والأوضاع الخاصة
بالتأمين المؤقت والتأمين النهائي، وكيفية أداء كل منهما وردهما واستبدالهما،
والإجراءات الواجب إتباعها في شأنهما"، وكان النص في المادة 120 من قرار وزير
المالية رقم 1367 لسنة 1998، الصادر بتاريخ 6/ 9/ 1998، بشأن إصدار اللائحة
التنفيذية للقانون سالف الذكر، على أنه "تحدد السلطة المختصة قيمة التأمين
المؤقت لدخول المزاد، بالنسبة لبيع العقارات والمشروعات، التي ليس لها الشخصية
الاعتبارية، وعلى من يرسو عليه المزاد سداد (10%) من القيمة الراسي بها عملية
البيع فور الرسو عليه، ويستكمل باقي الثمن خلال فترة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ
إخطاره باعتماد البيع، على أنه في حالة إخلال المشتري بأي شرط من شروط المبيع،
فيكون للجهة الإدارية، دون حاجة إلى إنذاره، أو اللجوء للقضاء أن تفسخ العقد،
وتقوم باتخاذ إجراءات البيع من جديد على حسابه، مع حفظ حقها في الحصول على ما يكون
مستحقا لها من مبالغ، نظير فروق الأسعار والمصروفات الإدارية والتعويضات المستحقة،
ولا ترد إليه أية زيادة تكون قد تحققت في ثمن البيع". مفاد ذلك، أن مبلغ
التأمين المؤقت يؤدي عند تقديم العطاء، لضمان جدية دخول المزاد، فإذا ما أجرى
المزاد ورسا على أحد المتزايدين، فيجب عليه أن يؤدي التأمين النهائي، الذي يكمل
التأمين المؤقت، إلى ما يساوي 10% من القيمة الراسي بها عملية البيع، وذلك لجدية
تنفيذ العقد الناشئ عن هذه العملية، ومؤدى ذلك، أن المشرع لم يتطلب إخطار الراسي
عليه المزاد بقبول عطائه، إلا إذا لم يكن أدى التأمين النهائي، ولكن إذا ما أداه،
فإن هذا العقد يرتب حقوق والتزامات لكل من طرفيه، دون حاجة لهذا الإخطار.
3 - إذ كان الحكم المطعون فيه قضى بتأييد
الحكم الابتدائي القاضي، بإلزام الطاعن بصفته بأن يؤدي للمطعون ضده مبلغ 78548
جنيه، ومبلغ 10000 جنيه تعويضا ماديا وأدبيا، على ما جاء بتقرير الخبير المنتدب في
الدعوى، من أن مدة الارتباط بهذه المزايدة، شهران، تبدأ من تاريخ جلساتها في 24/
10/ 2010، طبقا لما ورد بكراسة الشروط، إلا أن الطاعن بصفته لم يخطر المطعون ضده
برسو المزاد عليه، إلا بتاريخ 16/ 3/ 2011، أي بعد انتهاء مدة الارتباط، في حين أن
الطاعن بصفته تمسك أمام محكمة الموضوع، بأن هذه المدة خاصة بتقديم العطاء، وليس
مدة إخطاره برسو المزاد عليه، وكان الثابت بكراسة الشروط أن التأمين الابتدائي
المطلوب خمسة آلاف جنيه بالنسبة للوحدة السكنية الواحدة، وأن من ترسو عليه المزايدة
يقوم بتكملة هذا التأمين المدفوع نقدا، إلى ما يساوي 10% من القيمة الراسي بها
عملية البيع، وذلك فور رسو المزاد عليه، ويستكمل سداد باقي ثمن البيع على النحو
المبين بهذه الكراسة، وإذ كان المطعون ضده قام بسداد مبلغ التأمين النهائي بالنسبة
سالفة الذكر، بعد رسو المزاد عليه، وهو ذات المبلغ الذي يطالب باسترداده، بما
مفاده أن البيع الناشئ عن هذه المزايدة قد تم بين طرفيه كاملا، مرتبا ما لهم وما
عليهم من حقوق والتزامات، ومنها مطالبة الطاعن بصفته للمطعون ضده بسداد كامل ثمن
هذا المبيع، على نحو ما ورد بالإخطار الموجه منه إليه بتاريخ 16/ 3/ 2011، دون
حاجة لإخطار المطعون ضده برسو المزاد، ففي سداده لكامل التأمين النهائي ما يغني عن
ذلك، ولا ينال من ذلك ما تضمنته المزايدة من البند الخامس بأن العطاء يبقى نافذ
المفعول وغير جائز الرجوع فيه لمدة شهرين، اعتبارا من تاريخ جلسة المزاد، الذي لم
يتطلب إخطار المطعون ضده برسو المزاد عليه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر،
وقضى بتأييد الحكم الابتدائي، القاضي بإجابة المطعون ضده لطلباته في الدعوى، دون
أن يعتني ببحث مسألة قانونية، متعلقة بمدى إلزام الطاعن بصفته بإخطار المطعون ضده
برسو المزاد عليه، والأثر المترتب على عدم تحققه، فإن الحكم المطعون فيه يكون
معيبا بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب،
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم ..... لسنة 2014 مدني كلي المنيا على
الطاعن بصفته، بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي إليه مبلغ 78548 جنيها والفوائد
القانونية والتعويض المادي والأدبي عن الأضرار التي أصابته، وقال في بيان ذلك:-
إنه بتاريخ 24/10/2010 أجرى الطاعن بصفته مزادا علنيا، على عدد من الوحدات السكنية
والتجارية، بإدارة التوريدات بمحافظة المنيا، فتم تخصيص وحدة منها له، إلا أنه لم
يتم إخطاره برسو المزاد عليه إلا بتاريخ 16/3/2011، خلافا لما ورد بأحد بنود كراسة
الشروط من بقاء العطاء نافذا وغير جائز الرجوع فيه لمدة شهرين، من تاريخ جلسة
المزاد، التي تنتهي في 24/12/2010، رغم سداده لنسبة 10% الواردة بهذه الكراسة، وإذ
تقدم بطلب للطاعن بصفته لاسترداد المبلغ المطالب به فرفضه، ومن ثم أقام الدعوى،
ندبت المحكمة خبيرا فيها، وبعد أن أودع تقريره، حكمت بتاريخ 26/2/2015 بإلزام
الطاعن بصفته بأن يؤدي للمطعون ضده مبلغ 78548 جنيها ومبلغ 10000 جنيه تعويضا
ماديا وأدبيا، استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم ........ لسنة 51ق.
بني سويف "مأمورية المنيا"، وبتاريخ 16/3/2016 قضت بتأييد الحكم
المستأنف، طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة، أبدت
فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة
لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
في يوم 4/5/2016 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف بني سويف
"مأمورية المنيا" الصادر بتاريخ 16/ 3/2016 في الاستئناف رقم ..... لسنة
51ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن بصفته الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض
الحكم.
وفي اليوم ذاته أودع نائب الدولة عن الطاعن بصفته مذكرة شارحة.
وفي 18/5/2016 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها أبدت فيها الرأي بنقض الحكم.
وبجلسة 25/9/2017 عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير
بالنظر.
وبجلسة 20/11/2017 سمع الطعن أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر
الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرته والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم.
-----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي
المقرر والمرافعة وبعد المداولة:-
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته، على الحكم المطعون فيه، مخالفة
القانون، والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول:- إن الحكم قضى بتأييد الحكم
الابتدائي، القاضي بإلزامه برد المبلغ محل المطالبة، والتعويض، على سند من أن
تقرير الخبير اعتبر مدة الشهرين الواردة بكراسة الشروط، هي مدة ارتباط بالمزايدة،
والتي تنتهي في 24/ 12/ 2010، ورتب على ذلك أن إعلان المطعون ضده برسو المزاد عليه
بتاريخ 16/ 3/ 2011 قد تم بعد الميعاد، رغم أن تلك المدة خاصة بتقديم العطاء وليس
مدة إخطاره برسو المزاد عليه، وهذه مسألة قانونية تخرج عن نطاق بحث الخبير، وإذ خالف
الحكم المطعون فيه هذا النظر، بما يعيبه، ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة
- أنه لا يجوز للمحكمة ندب الخبراء للقيام بمهمة بحث المسائل القانونية، كما لا
يغني عن ذلك الإحالة بشأنها إلى تقرير الخبير، الذي تقتصر مهمته على تحقيق الواقع
في الدعوى، وإبداء رأيه في المسائل الفنية، التي يصعب على القاضي استقصاء كنهها
بنفسه؛ لما كان ذلك، وكان النص في المادة 17/ 1 من القانون رقم 89 لسنة 1998
بتنظيم المناقصات والمزايدات، على أنه: "يجب أن يؤدي مع كل عطاء تأمين مؤقت،
تحدد الجهة الإدارية مبلغه، ضمن شروط الإعلان، بما لا يجاوز 2% من القيمة
التقديرية، ويستبعد كل عطاء، غير مصحوب بكامل هذا المبلغ"، والنص في المادة
18/ 1 من ذات القانون، على أنه "على صاحب العطاء المقبول أن يؤدي خلال عشرة
أيام، تبدأ من اليوم التالي لإخطاره بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بقبول عطائه،
التأمين النهائي، الذي يكمل التأمين المؤقت ...."، والنص في المادة 20 منه،
على أنه: "تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون، الشروط والأوضاع الخاصة
بالتأمين المؤقت والتأمين النهائي، وكيفية أداء كل منهما وردهما واستبدالهما،
والإجراءات الواجب إتباعها في شأنهما"، وكان النص في المادة 120 من قرار وزير
المالية رقم 1367 لسنة 1998، الصادر بتاريخ 6/ 9/ 1998، بشأن إصدار اللائحة
التنفيذية للقانون سالف الذكر، على أنه "تحدد السلطة المختصة قيمة التأمين
المؤقت لدخول المزاد، بالنسبة لبيع العقارات والمشروعات، التي ليس لها الشخصية
الاعتبارية، وعلى من يرسو عليه المزاد سداد (10%) من القيمة الراسي بها عملية
البيع فور الرسو عليه، ويستكمل باقي الثمن خلال فترة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ
إخطاره باعتماد البيع، على أنه في حالة إخلال المشتري بأي شرط من شروط المبيع،
فيكون للجهة الإدارية، دون حاجة إلى إنذاره، أو اللجوء للقضاء أن تفسخ العقد،
وتقوم باتخاذ إجراءات البيع من جديد على حسابه، مع حفظ حقها في الحصول على ما يكون
مستحقا لها من مبالغ، نظير فروق الأسعار والمصروفات الإدارية والتعويضات المستحقة،
ولا ترد إليه أية زيادة تكون قد تحققت في ثمن البيع". مفاد ذلك، أن مبلغ
التأمين المؤقت يؤدي عند تقديم العطاء، لضمان جدية دخول المزاد، فإذا ما أجرى
المزاد ورسا على أحد المتزايدين، فيجب عليه أن يؤدي التأمين النهائي، الذي يكمل
التأمين المؤقت، إلى ما يساوي 10% من القيمة الراسي بها عملية البيع، وذلك لجدية
تنفيذ العقد الناشئ عن هذه العملية، ومؤدى ذلك، أن المشرع لم يتطلب إخطار الراسي
عليه المزاد بقبول عطائه، إلا إذا لم يكن أدى التأمين النهائي، ولكن إذا ما أداه،
فإن هذا العقد يرتب حقوق والتزامات لكل من طرفيه، دون حاجة لهذا الإخطار؛ لما كان
ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قضى بتأييد الحكم الابتدائي القاضي، بإلزام الطاعن
بصفته بأن يؤدي للمطعون ضده مبلغ 78548 جنيه، ومبلغ 10000 جنيه تعويضا ماديا
وأدبيا، على ما جاء بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى، من أن مدة الارتباط بهذه
المزايدة، شهران، تبدأ من تاريخ جلساتها في 24/ 10/ 2010، طبقا لما ورد بكراسة
الشروط، إلا أن الطاعن بصفته لم يخطر المطعون ضده برسو المزاد عليه، إلا بتاريخ
16/ 3/ 2011، أي بعد انتهاء مدة الارتباط، في حين أن الطاعن بصفته تمسك أمام محكمة
الموضوع، بأن هذه المدة خاصة بتقديم العطاء، وليس مدة إخطاره برسو المزاد عليه،
وكان الثابت بكراسة الشروط أن التأمين الابتدائي المطلوب خمسة آلاف جنيه بالنسبة
للوحدة السكنية الواحدة، وأن من ترسو عليه المزايدة يقوم بتكملة هذا التأمين
المدفوع نقدا، إلى ما يساوي 10% من القيمة الراسي بها عملية البيع، وذلك فور رسو
المزاد عليه، ويستكمل سداد باقي ثمن البيع على النحو المبين بهذه الكراسة، وإذ كان
المطعون ضده قام بسداد مبلغ التأمين النهائي بالنسبة سالفة الذكر، بعد رسو المزاد
عليه، وهو ذات المبلغ الذي يطالب باسترداده، بما مفاده أن البيع الناشئ عن هذه
المزايدة قد تم بين طرفيه كاملا، مرتبا ما لهم وما عليهم من حقوق والتزامات، ومنها
مطالبة الطاعن بصفته للمطعون ضده بسداد كامل ثمن هذا المبيع، على نحو ما ورد
بالإخطار الموجه منه إليه بتاريخ 16/ 3/ 2011، دون حاجة لإخطار المطعون ضده برسو
المزاد، ففي سداده لكامل التأمين النهائي ما يغني عن ذلك، ولا ينال من ذلك ما
تضمنته المزايدة من البند الخامس بأن العطاء يبقى نافذ المفعول وغير جائز الرجوع
فيه لمدة شهرين، اعتبارا من تاريخ جلسة المزاد، الذي لم يتطلب إخطار المطعون ضده
برسو المزاد عليه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بتأييد الحكم
الابتدائي، القاضي بإجابة المطعون ضده لطلباته في الدعوى، دون أن يعتني ببحث مسألة
قانونية، متعلقة بمدى إلزام الطاعن بصفته بإخطار المطعون ضده برسو المزاد عليه،
والأثر المترتب على عدم تحققه، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق
القانون والقصور في التسبيب، بما يوجب نقضه لهذا السبب، دون حاجة لبحث باقي أسباب
الطعن، على أن يكون مع النقض الإحالة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق