جلسة 25 من ديسمبر سنة 2018
برئاسة السيد القاضي/ موسى محمد مرجان نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة القضاة/ صلاح محمد عبد العليم، عز الدين عبد الخالق عمر وحسام حسين الديب
نواب رئيس المحكمة ووليد محمد بركات.
-------------
(5)
الطعن رقم 159 لسنة 88 القضائية (رجال القضاء)
(1 ، 2) نقض "أسباب الطعن: الأسباب
المتعلقة بالنظام العام".
(1) الأسباب المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة
النقض وللخصوم وللنيابة إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في
صحيفة الطعن. شرطه. توافر عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق السابق عرضها على
محكمة الموضوع ووردت على الجزء المطعون فيه من الحكم.
(2) الأسباب المتعلقة
بالنظام العام. مقصودها. مخالفة القواعد القانونية الآمرة التي تستهدف تحقيق
المصالح العامة للبلاد والتي لا يجوز للأفراد الاتفاق على مخالفتها ولا يقبل منهم
التنازل عنها ولا يسقط الحق في التمسك بها. تضمنها القوانين المنظمة لحق التقاضي
وأصول التداعي أمام المحاكم وطرق الطعن وتحديد الجهات ذات الولاية في الفصل في
المنازعات وحدود هذه الولاية.
(3) محكمة الموضوع "التزامها بتطبيق
القانون على وجه الصحيح".
قاضي الموضوع. التزامه من تلقاء نفسه بتطبيق القانون على وجهه الصحيح
بإيراد القواعد القانونية والإجرائية المتصلة بمسائل التقاضي المتعلقة بالنظام
العام المنطبقة على الواقع في الدعوى. خضوعه في ذلك لرقابة محكمة النقض.
(4) دعوى "التدخل في الدعوى".
التدخل في الدعوى. تمامه بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم
الجلسة أو بطلب يقدم شفاهة بالجلسة في حضور الخصوم ويثبت في محضرها. التدخل في
غيبة أحد الخصوم لا يكون إلا بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى. تخلف ذلك. أثره.
بطلانه. تعلقه بالنظام العام لمحكمة النقض إثارتها من تلقاء نفسها.
(5 ، 6) إجراءات الطلب "طريقة رفع
الطلب" "التدخل في دعاوى رجال القضاء".
(5) رفع الدعوى أمام دائرة رجال القضاء.
تمامه بالإيداع الرسمي أمام الموظف المختص بقلم كتاب محكمة استئناف القاهرة بحضور
المدعي بشخصه أو من ينيبه قانونا. م 84/ 1 ق السلطة القضائية المعدل بق 142 لسنة
2006. تخلف ذلك. مؤداه. عدم انعقاد الخصومة فيها وانعدامها. لازمه. ورود القضاء فيها
على غير محل. علة ذلك. فقد الحكم لمحله ولصفته كحكم لتجرده من ركن أساسي من
أركانه. عدم استنفاد القاضي لسلطته لأن المعدوم لا يمكن رأب صدعه ولا يرد عليه
تصحيح. أثره. جواز رفع دعوى أصلية ببطلانه.
(6) حضور ممثل عن المطعون
ضدهم من الخامس حتى الأخير أمام دائرة رجال القضاء وطلبة التدخل في الدعوى في غيبة
الخصم الحقيقي فيها. مؤداه. عدم اعتباره مطروح على المحكمة ويمتنع عليها أن تفصل
فيه. علة ذلك. وجوب التدخل بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى إيداع الصحيفة قلم
الكتاب. أثره. وجوب القضاء بعدم قبول التدخل لرفعه بغير الطريق الذي رسمه القانون.
مخالفة ذلك. خطأ.
(7) نقض "السبب المجهل".
قبول النعي على الحكم المطعون فيه. مقصوده. تحديد أسباب الطعن
وتعريفها تعريفا واضحا نافيا عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذي
يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه.
(8) معاش "معاش العاملين بكادرات خاصة".
العاملين بكادرات خاصة. تسوية معاشاتهم وفقا للمزايا المنصوص عليها في
القوانين الخاصة بهم. م 4/ 1 ق التأمين الاجتماعي. استمرار سريان تلك المزايا في
حقهم حتى بعد صدور قانون التأمين الاجتماعي. مؤداه، تسوية معاش القضاة وفقا
للمزايا الواردة بالمادة 70 من قانون السلطة القضائية. علة ذلك.
(9 - 11) معاش "تسوية معاش القاضي".
(9) معاش القاضي. وجوب تسويته على أساس أخر
مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو أخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له دون التقيد
بالحد الأقصى لأجر الاشتراك. م 70 ق السلطة القضائية.
(10) خلو قانون السلطة
القضائية من تحديد حد أقصى لمعاش رجال القضاء. أثره. عدم التقيد بالحد الأقصى
للمعاش المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 20 من قانون التأمين الاجتماعي.
قيام قانون خاص. مؤداه. عدم الرجوع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون
الخاص من أحكام. علة ذلك.
(11) معاش القاضي. وجوب
تسويته على أساس أخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو أخر مرتب كان يتقاضاه أيهما
أصلح له دون التقيد بالحد الأقصى مضافا إليه العلاوات الخاصة التي لم تكن قد ضمت
للمرتب الأساسي عند بلوغه سن الستين.
(12) نقض "أسباب الطعن: السبب الوارد
على غير محل".
الطعن بالنقض. ماهيته. محاكمة الحكم المطعون فيه. أثره. وجوب أن ينصب
النعي على عيب قام عليه الحكم وروده على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه. غير
مقبول. علة ذلك.
(13) تأمينات اجتماعية "مكافأة نهاية
الخدمة".
مكافأة نهاية الخدمة. وجوب تسويتها على أساس أخر أجر أساسي كان
يتقاضاه المطعون ضدهم من الأول حتى الرابع دون حد أقصى مضافا إليه العلاوات
الخاصة. م 30 ق التأمين الاجتماعي 79 لسنة 1975، انتهاء الحكم المطعون فيه لذلك.
صحيح.
-------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض وهيئتها العامة - أن لمحكمة النقض
ولكل من الخصوم والنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق
التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من
الأوراق التي سبق عرضها أمام محكمة الموضوع ووردت على الجزء المطعون فيه من الحكم.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يقصد
بالأسباب المتعلقة بالنظام العام مخالفة القواعد القانونية الآمرة التي تستهدف
تحقيق المصالح العامة للبلاد والتي لا يجوز للأفراد الاتفاق على مخالفتها ولا يقبل
منهم التنازل عنها ولا يسقط الحق في التمسك بها ومنها القوانين المنظمة لحق
التقاضي وأصول التداعي أمام المحاكم وطرق الطعن وتحديد الجهات ذات الولاية في
الفصل في المنازعات وحدود هذه الولاية.
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن تطبيق
القانون على وجهه الصحيح بإيراد القواعد القانونية وكذا الإجرائية المتصلة بمسائل
التقاضي المتعلقة بالنظام العام واجبة التطبيق على الواقع في الدعوى هو أمر يتعين
على قاضي الموضوع إعماله من تلقاء نفسه دون طلب أو دفع أو دفاع عند عرض النزاع
عليه ويوجب على محكمة النقض أن تعرض له وتزنه بميزان القانون وزنا مناطه استظهار
مدى انطباقه على الدعوى كمسألة قانونية صرفة.
4 - المقرر بنص المادة 126 من قانون
المرافعات المدنية والتجارية أن التدخل يكون بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل
يوم الجلسة، أو بطلب يقدم شفاهة بالجلسة في حضور الخصوم ويثبت في محضرها، فإذا كان
أحد الأطراف غائبا فإن التدخل لا يكون في مواجهته إلا بالإجراءات المعتادة لرفع
الدعوى، ومخالفة ذلك مؤداه بطلان هذا العمل الإجرائي وهو بطلان متعلق بالنظام
العام لتعلقه بأسس التقاضي وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها ولكل ذي مصلحة التمسك
به.
5 - النص في المادة 84/ 1 من قانون السلطة
القضائية بعد تعديلها بالقانون رقم 142 لسنة 2006 تنص على أن "ترفع الدعوى
بعريضة تودع قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة تتضمن فضلا عن البيانات المتعلقة
بأسماء الخصوم وصفاتهم ومحال إقاماتهم، موضوع الدعوى وبيانا كافيا عنها" مما
مفاده أن يتم الإيداع بحضور المدعي أو من ينيبه عنه قانونا لهذا الغرض أمام الموظف
المختص بقلم كتاب محكمة استئناف القاهرة وأن يثبت هذا الإيداع على وجه رسمي وبهذا
وحده تعتبر الدعوى مرفوعة أمام دائرة دعاوى رجال القضاء، فإن لم يتم الإيداع على
هذا الوجه فلا تكون الدعوى قد رفعت بالأوضاع التي رسمها القانون ولا تنعقد فيها الخصومة
بل تكون معدومة فإذا قضى فيها القاضي رغم ذلك كان قضاؤه واردا على غير محل لما هو
مقرر أن عدم قيام الخصومة من شأنه أن يفقد الحكم محله ويجرده بالتالي من ركن من
أركانه الأساسية لا قيام له بدونه ويفقده صفته كحكم ويحول دون اعتباره موجودا فلا
يستنفد القاضي بذلك سلطته ولا يرتب الحكم حجية الأمر المقضي ولا يرد عليه التصحيح
لأن المعدوم لا يمكن رأب صدعه، ويكفي إنكاره والتمسك بعدم وجوده، كما يجوز رفع
دعوى أصلية ببطلانه.
6 - إذ كان الثابت بالأوراق أن المستشار/ ...
مثل بجلسة 21/ 11/ 2017 أمام دائرة دعاوى رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة وطلب
قبول تدخل المطعون ضدهم من الخامس حتى الأخير في الدعوى وذلك في غيبة من يمثل
الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي - الجهة المنوط بها صرف الحقوق التأمينية حال
استحقاقها والخصم الحقيقي في الدعوى - وكان يتعين أن يتم التدخل بالإجراءات
المعتادة لرفع الدعوى بإيداع صحيفة التدخل قلم كتاب المحكمة وإذ لم يتم التدخل على
هذا النحو فإنه يكون غير مطروح على المحكمة ويمتنع عليها أن تعرض له وتفصل فيه
لتعلق ذلك بأحد الأسس الجوهرية في نظام التقاضي وفي وجوب توافر مبدأ المواجهة،
وكان يتعين أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم قبول التدخل لرفعه بغير الطريق الذي رسمه
القانون، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بقبول تدخل المطعون ضدهم من
الخامس حتى الأخير شكلا وفي موضوعه بأحقيتهم في الطلبات موضوع الدعوى فإنه يكون قد
خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
7 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه
يتعين لقبول النعي أن يكون مبينا بيانا دقيقا ينفي عنه الغموض والجهالة، لما كان
ذلك وكانت الطاعنة لم تبين في النعي بالسبب الأول أرقام الدعاوى الصادر فيها أحكام
لصالح المطعون ضدهم وقضت بأحقيتهم في تسوية معاش كل منهم عن الأجر الأساسي على
أساس أخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها كل منهم أو أخر مرتب أساسي كان يتقاضاه
وأنه تم تنفيذ تلك الأحكام طبقا لما أورده في منطوقها، ولم تبين الخطأ الذي تعزوه
إلى الحكم المطعون فيه بشأن تعويض الدفعة الواحدة وساقت نعيها في عبارات مرسلة
واقتصرت في بيانه على سرد نص المادة 26 من قانون التأمين الاجتماعي وشروط تطبيقها
دون بيان موطن العيب بالحكم المطعون فيه وأثره في قضائه فإن النعي - بهذه المثابة
- يكون مجهلا ومن ثم غير مقبول.
8 - النص في الفقرة الأولى من المادة الرابعة
من مواد إصدار قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 على أن "يستمر العمل
بالمزايا المقررة في القوانين والأنظمة الوظيفية للمعاملين بكادرات خاصة ..."
مؤداه أن جميع المزايا المنصوص عليها في قوانين المعاملين بكادرات خاصة في شأن
تسوية معاشهم تظل سارية ويعاملون على مقتضاها حتى بعد صدور قانون التأمين
الاجتماعي، لما كان ذلك وكان قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 من قوانين
المعاملين بكادرات خاصة فإن المزايا المنصوص عليها في المادة 70 منه والمعدلة
بالقانون رقم 17 لسنة 1976 وهو لاحق على قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975
تكون هي الواجبة التطبيق بالنسبة لمعاش رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة.
9 - النص في المادة 70 من القانون رقم 46
لسنة 1972 سالف الذكر على أن يسوى معاش القاضي أو مكافأته على أساس أخر مربوط
الوظيفة التي كان يشغلها أو أخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له دون التقيد بالحد
الأقصى لأجر الاشتراك عنه" أي أن معاشهم يسوى على غير الأجر المنصوص عليه في
قانون التأمين الاجتماعي.
10 - إزاء خلو نص المادة 70 سالفة البيان من
تحديد حد أقصى لمعاش رجال القضاء فلا يقبل القول بوجوب التقيد بالحد الأقصى للمعاش
الوارد بالفقرة الأخيرة من المادة 20 من قانون التأمين الاجتماعي لما هو مقرر من
أنه مع قيام القانون الخاص يتعين الالتزام بأحكامه ولا يرجع إلى أحكام القانون
العام في شأن القواعد العامة إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام لأن مخالفة ذلك
يتنافى مع الغرض الذي من أجله وضع القانون الخاص.
11 - إن معاش الأجر الأساسي يتعين تسويته على
أساس أخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو أخر مرتب أساسي كان يتقاضاه عند بلوغه
سن الستين أيهما أصلح له ودون التقيد بأي حد أقصى في هذا الشأن ويدخل في هذا
المرتب العلاوات الخاصة التي لم تكن قد ضمت للمرتب الأساسي عند بلوغ هذا السن،
ولما كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر، فإنه يكون قد التزم صحيح حكم
القانون ويضحى النعي عليه على غير أساس.
12 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن
الطعن بالنقض إنما يعني محاكمة الحكم المطعون فيه ومن ثم يتعين أن ينصب النعي على
عيب قام عليه الحكم فإذا خلا من ذلك العيب الموجه إليه كان النعي واردا على غير
محل ومن ثم غير مقبول. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يقض في أسبابه أو
منطوقه بإعادة تسوية معاش المطعون ضدهم عن الأجر المتغير فإن ما تثيره الطاعنة
بنعيها لا يصادف محلا من قضاء الحكم المطعون فيه وبالتالي فهو غير مقبول.
13 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه
وفقا للبند السابع من المادة (12) من القانون رقم 47 لسنة 1984 والذي ينص على أنه
"لا تسري الأحكام المنصوص عليها في قوانين خاصة في شأن حساب المكافأة فإنه
يتعين تسويتها وفقا للقواعد التي تضمنتها المادة 30 من قانون التأمين الاجتماعي
والتي جرى نصها على أن "يستحق المؤمن عليه مكافأة متى توافرت إحدى حالات
استحقاق المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة، وتحسب المكافأة بواقع شهر عن كل سنة من
سنوات مدة الاشتراك في نظام المكافأة ويقدر أجر حساب المكافأة بأجر حساب معاش
الأجر الأساسي ..." ومتى كان ذلك وكان معاش القاضي وعلى نحو ما سلف بيانه
يسوى على أساس أخر أجر أساسي كان يتقاضاه شاملا الزيادات والعلاوات الخاصة وذلك
على خلاف ما ورد بالمادة 19 من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه ومن ثم يتعين
تسوية مكافأة نهاية الخدمة للمطعون ضدهم على هذا الأساس سالف الذكر، لما كان ذلك،
وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإن النعي عليه بهذا الوجه يكون على
غير أساس.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن المطعون ضدهم من الأول حتى الرابع أقاموا الدعوى رقم ... لسنة 134 ق
القاهرة "رجال القضاء" على الطاعنة بصفتها وآخر - غير مختصم في الطعن -
بطلب الحكم بإعادة تسوية معاشهم وفقا لحكم المادة 70 من قانون السلطة القضائية رقم
46 لسنة 1972 دون أحكام قانون التأمين الاجتماعي مضافا إليه العلاوات الخاصة،
وإعادة تدرج المعاش اعتبارا من تاريخ بلوغهم سن الستين حتى الآن في ضوء الزيادات
التي تقررت للمعاشات خلال تلك الفترة، وإعادة حساب الأجر المتغير ومكافأة نهاية
الخدمة وتعويض الدفعة الواحدة وإلزام الطاعنة بصفتها بأداء المبالغ المترتبة على
تسوية الحقوق التأمينية، وقالوا في بيان ذلك إنه تمت تسوية معاشهم وفقا لأحكام
القانون الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 بالمخالفة لنص المادة 70 من قانون السلطة
القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدلة بالقانون رقم 17 لسنة 1976 واجبة التطبيق مما
أثر على مقدار المعاش الأساسي وما ترتب عليه من تحديد معاش الأجر المتغير ومكافأة
نهاية الخدمة وتعويض الدفعة الواحدة، لذا فقد أقاموا الدعوى، تدخل المطعون ضدهم من
الخامس حتى الأخير بطلب الحكم بأحقيتهم في ذات الطلبات المرفوع بها الدعوى الأصلية،
وبتاريخ 18/ 12/ 2017 قضت المحكمة بالطلبات عدا معاش الأجر المتغير، طعنت الطاعنة
بصفتها في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض
الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة المشورة - فحددت جلسة لنظره،
وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي
المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة وهيئتها العامة -
أن لمحكمة النقض ولكل من الخصوم والنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام
العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت
عناصر الفصل فيها من الأوراق التي سبق عرضها أمام محكمة الموضوع وردت على الجزء
المطعون فيه من الحكم، ويقصد بالأسباب المتعلقة بالنظام العام مخالفة القواعد
القانونية الآمرة التي تستهدف تحقيق المصالح العامة للبلاد والتي لا يجوز للأفراد
الاتفاق على مخالفتها ولا يقبل منهم التنازل عنها ولا يسقط الحق في التمسك بها
ومنها القوانين المنظمة لحق التقاضي وأصول التداعي أمام المحاكم وطرق الطعن وتحديد
الجهات ذات الولاية في الفصل في المنازعات وحدود هذه الولاية، كما أن من المقرر -
في قضاء هذه المحكمة - أيضا أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح بإيراد القواعد
القانونية وكذا الإجرائية المتصلة بمسائل التقاضي المتعلقة بالنظام العام واجبة
التطبيق على الواقع في الدعوى وهو أمر يتعين على قاضي الموضوع إعماله من تلقاء
نفسه دون طلب أو دفع أو دفاع عند عرض النزاع عليه ويوجب على محكمة النقض أن تعرض
له وتزنه بميزان القانون وزنا مناطه استظهار مدى انطباقه على الدعوى كمسألة
قانونية صرفة. لما كان ذلك، وكان من المقرر بنص المادة 126 من قانون المرافعات
المدنية والتجارية أن التدخل يكون بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم
الجلسة، أو بطلب يقدم شفاهة بالجلسة في حضور الخصوم ويثبت في محضرها، فإذا كان أحد
الأطراف غائبا فإن التدخل لا يكون في مواجهته إلا بالإجراءات المعتادة لرفع
الدعوى، ومخالفة ذلك مؤداه بطلان هذا العمل الإجرائي وهو بطلان متعلق بالنظام
العام لتعلقه بأسس التقاضي وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها ولكل ذي مصلحة التمسك
به، ولما كانت المادة 84/ 1 من قانون السلطة القضائية بعد تعديلها بالقانون رقم
142 لسنة 2006 تنص على أن "ترفع الدعوى بعريضة تودع قلم كتاب محكمة استئناف
القاهرة تتضمن فضلا عن البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم ومحال إقاماتهم،
موضوع الدعوى وبيانا كافيا عنها" مما مفاده أن يتم الإيداع بحضور المدعي أو
من ينيبه عنه قانونا لهذا الغرض أمام الموظف المختص بقلم كتاب محكمة استئناف
القاهرة وأن يثبت هذا الإيداع على وجه رسمي وبهذا وحده تعتبر الدعوى مرفوعة أمام
دائرة دعاوى رجال القضاء، فإن لم يتم الإيداع على هذا الوجه فلا تكون الدعوى قد
رفعت بالأوضاع التي رسمها القانون ولا تنعقد فيها الخصومة بل تكون معدومة فإذا قضى
فيها القاضي رغم ذلك كان قضاؤه واردا على غير محل لما هو مقرر أن عدم قيام الخصومة
من شأنه أن يفقد الحكم محله ويجرده بالتالي من ركن من أركانه الأساسية لا قيام له
بدونه ويفقده صفته كحكم ويحول دون اعتباره موجودا فلا يستنفد القاضي بذلك سلطته
ولا يرتب الحكم حجية الأمر المقضي ولا يرد عليه التصحيح لأن المعدوم لا يمكن رأب
صدعه، ويكفي إنكاره والتمسك بعدم وجوده، كما يجوز رفع دعوى أصليه ببطلانه. لما كان
ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المستشار/ ... مثل بجلسة 21/ 11/ 2017 أمام دائرة
دعاوى رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة وطلب قبول تدخل المطعون ضدهم من الخامس
حتى الأخير في الدعوى وذلك في غيبة من يمثل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي -
الجهة المنوط بها صرف الحقوق التأمينية حال استحقاقها والخصم الحقيقي في الدعوى -
وكان يتعين أن يتم التدخل بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى بإيداع صحيفة التدخل
قلم كتاب المحكمة وإذ لم يتم التدخل على هذا النحو فإنه يكون غير مطروح على
المحكمة ويمتنع عليها أن تعرض له وتفصل فيه لتعلق ذلك بأحد الأسس الجوهرية في نظام
التقاضي وهو وجوب توافر مبدأ المواجهة، وكان يتعين أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم
قبول التدخل لرفعه بغير الطريق الذي رسمه القانون، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا
النظر وقضى بقبول تدخل المطعون ضدهم من الخامس حتى الأخير شكلا وفي موضوعه
بأحقيتهم في الطلبات موضوع الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما
يوجب نقضه جزئيا في هذا الخصوص.
وحيث إن الطعن - بالنسبة للمطعون ضدهم من الأول حتى الرابع - أقيم على
سببين تنعى الطاعنة بالسبب الأول والوجه الرابع من السبب الثاني على الحكم المطعون
فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول إنه سبق صدور أحكام لصالح
المطعون ضدهم بأحقيتهم في إعادة تسوية معاش كل منهم عن الأجر الأساسي على أساس أخر
مربوط الوظيفة التي كان يشغلها كل منهم أو أخر مرتب أساسي كان يتقاضاه وتم تنفيذ
الأحكام الأمر الذي تتمسك معه الهيئة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
بأحكام باتة، وأن تعويض الدفعة الواحدة يسوى بواقع 15 % من الأجر السنوي عن كل سنة
من سنوات الخدمة الزائدة على 36 سنة طبقا لنص المادة 26 من قانون التأمين
الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة -
أنه يتعين لقبول النعي أن يكون مبينا بيانا دقيقا ينفي عنه الغموض والجهالة، لما
كان ذلك وكانت الطاعنة لم تبين في النعي بالسبب الأول أرقام الدعاوى الصادر فيها
أحكام لصالح المطعون ضدهم وقضت بأحقيتهم في تسوية معاش كل منهم عن الأجر الأساسي
على أساس أخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها كل منهم أو أخر مرتب أساسي كان
يتقاضاه وأنه تم تنفيذ تلك الأحكام طبقا لما أورده في منطوقها، ولم تبين الخطأ
الذي تعزوه إلى الحكم المطعون فيه بشأن تعويض الدفعة الواحدة وساقت نعيها في
عبارات مرسلة واقتصرت في بيانه على سرد نص المادة 26 من قانون التأمين الاجتماعي
وشروط تطبيقها دون بيان موطن العيب بالحكم المطعون فيه وأثره في قضائه فإن النعي -
بهذه المثابة - يكون مجهلا ومن ثم غير مقبول.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الأول من السبب الثاني على الحكم المطعون
فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه قضى
بتسوية معاش المطعون ضدهم الأول استنادا لنص المادة 70 من قانون السلطة القضائية
رقم 46 لسنة 1972 دون التقيد بالقواعد التي حددتها المادة 31 من قانون التأمين
الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 في تسوية معاش المؤمن عليه الذي شغل منصب وزير أو نائب
وزير، الأمر الذي يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن
النص في الفقرة الأولى من المادة الرابعة من مواد إصدار قانون التأمين الاجتماعي
رقم 79 لسنة 1975 على أن "يستمر العمل بالمزايا المقررة في القوانين والأنظمة
الوظيفية للمعاملين بكادرات خاصة ..." مؤداه أن جميع المزايا المنصوص عليها
في قوانين المعاملين بكادرات خاصة في شأن تسوية معاشهم تظل سارية ويعاملون على
مقتضاها حتى بعد صدور قانون التأمين الاجتماعي، لما كان ذلك وكان قانون السلطة
القضائية رقم 46 لسنة 1972 من قوانين المعاملين بكادرات خاصة فإن المزايا المنصوص
عليها في المادة 70 منه والمعدلة بالقانون رقم 17 لسنة 1976 وهو لاحق على قانون التأمين
الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 تكون هي واجبة التطبيق بالنسبة لمعاش رجال القضاء
وأعضاء النيابة العامة، ولما كان النص في المادة 70 من القانون رقم 46 لسنة 1972
سالف الذكر على أن "يسوى معاش القاضي أو مكافأته على أساس أخر مربوط الوظيفة
التي كان يشغلها أو أخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له دون التقيد بالحد الأقصى
لأجر الاشتراك عنه" أي أن معاشهم يسوى على غير الأجر المنصوص عليه في المادة
19 من قانون التأمين الاجتماعي، وحيث إنه إزاء خلو نص المادة 70 سالفة البيان من
تحديد حد أقصى لمعاش رجال القضاء فلا يقبل القول بوجوب التقيد بالحد الأقصى للمعاش
الوارد بالفقرة الأخيرة من المادة 20 من قانون التأمين الاجتماعي لما هو مقرر من
أنه مع قيام القانون الخاص يتعين الالتزام بأحكامه ولا يرجع إلى أحكام القانون
العام في شأن القواعد العامة إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام لأن مخالفة ذلك
يتنافى مع الغرض الذي من أجله وضع القانون الخاص، وحيث إنه لما تقدم فإن معاش
الأجر الأساسي يتعين تسويته على أساس أخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو أخر
مرتب أساسي كان يتقاضاه عند بلوغه سن الستين أيهما أصلح له ودون التقيد بأي حد
أقصى في هذا الشأن ويدخل في هذا المرتب العلاوات الخاصة التي لم تكن قد ضمت للمرتب
الأساسي عند بلوغ هذا السن، ولما كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر، فإنه
يكون قد التزم صحيح حكم القانون ويضحى النعي عليه على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الثاني من السبب الثاني على الحكم
المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول إن معاش الأجر
المتغير يسوى على أساس المتوسط الشهري للأجور التي أديت على أساسها الاشتراكات عن
هذا الأجر خلال مدة الاشتراك طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 19 من قانون التأمين
الاجتماعي ولا يطبق بشأنه قانون السلطة القضائية إلا أن الحكم المطعون فيه قد خالف
هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة -
أن الطعن بالنقض إنما يعني محاكمة الحكم المطعون فيه ومن ثم يتعين أن ينصب النعي على
عيب قام عليه الحكم فإذا خلا من ذلك العيب الموجه إليه كان النعي واردا على غير
محل ومن ثم غير مقبول. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يقض في أسبابه أو
منطوقه بإعادة تسوية معاش المطعون ضدهم عن الأجر المتغير فإن ما تثيره الطاعنة
بنعيها لا يصادف محلا من قضاء الحكم المطعون فيه وبالتالي فهو غير مقبول.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الثالث من السبب الثاني على الحكم
المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ قضى بأحقية المطعون ضدهم في تسوية
مكافأة نهاية الخدمة على أساس أخر أجر أساسي كان يتقاضاه كل منهم شاملا العلاوات
في حين أنه يجب تسويتها وفقا للأجر الذي نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 19 من
قانون التأمين الاجتماعي، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة -
أنه وفقا للبند السابع من المادة (12) من القانون رقم 47 لسنة 1984 والذي ينص على
أنه "لا تسري الأحكام المنصوص عليها في قوانين خاصة في شأن حساب المكافأة
فإنه يتعين تسويتها وفقا للقواعد التي تضمنتها المادة 30 من قانون التأمين
الاجتماعي والتي جرى نصها على أن "يستحق المؤمن عليه مكافأة متى توافرت إحدى
حالات استحقاق المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة، وتحسب المكافأة بواقع شهر عن كل
سنة من سنوات مدة الاشتراك في نظام المكافأة ويقدر أجر حساب المكافأة بأجر حساب
معاش الأجر الأساسي ..." ومتى كان ذلك، وكان معاش القاضي وعلى نحو ما سلف
بيانه يسوى على أساس أخر أجر أساسي كان يتقاضاه شاملا الزيادات والعلاوات الخاصة
وذلك على خلاف ما ورد بالمادة 19 من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه ومن ثم
يتعين تسوية مكافأة نهاية الخدمة للمطعون ضدهم على هذا الأساس سالف الذكر، لما كان
ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإن النعي عليه بهذا الوجه يكون
على غير أساس.
وحيث إن موضوع الدعوى رقم .... لسنة 134 ق القاهرة "رجال
القضاء" وفي حدود ما تم نقضه من الحكم المطعون فيه، صالح للفصل فيه، ولما
تقدم، يتعين الحكم بعدم قبول تدخل المطعون ضدهم من الخامس حتى الأخير في الدعوى.
ورفض الطعن بالنسبة لباقي المطعون ضدهم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق