الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 18 أغسطس 2023

الطعن 47 لسنة 89 ق جلسة 25 / 6 / 2019 مكتب فني 70 رجال قضاء ق 2 ص 26

جلسة 25 من يونيه سنة 2019
برئاسة السيد القاضي/ موسى محمد مرجان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ أحمد صلاح الدين وجدي، صلاح محمد عبد العليم، عز الدين عبد الخالق عمر ووليد محمد بركات نواب رئيس المحكمة.
---------------
الطعن رقم 47 لسنة 89 القضائية (رجال القضاء)

(1) المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها أن تثير في الطعن مسألة تتعلق بالنظام العام متى كانت واردة على الجزء المطعون فيه من الحكم وأن تكون قد توافرت جميع عناصرها التي تتيح الإلمام بها لدى محكمة الموضوع.

(2) النص في المادة 101 من قانون الإثبات على أن الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلا وسببا وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها، وذلك عملا بالمادة 116 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

(3) المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه إذا صدر حكم حاز قوة الأمر المقضي بثبوت أو نفي حق في دعوى سابقة بالبناء على مسألة أساسية فإن الحكم يحوز الحجية في تلك المسألة بين الخصوم أنفسهم ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في شأن أي حق آخر يتوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت أو نفي تلك المسألة الأساسية السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم أنفسهم وأن العبرة في اتحاد الخصوم فيما يتعلق بقوة الشيء المحكوم فيه إنما هي بالخصوم من حيث صفاتهم لا من حيث أشخاصهم.

(4) إذ كان البين من الأوراق إنه سبق صدور حكم في الدعوى رقم ... لسنة 135 ق استئناف القاهرة "رجال القضاء" بأحقية المطعون ضده الأول .... بإعادة تسوية معاشه عن الأجر المتغير بتطبيق الزيادة المقررة بقرار وزير التضامن الاجتماعي رقم 143 لسنة 2018 بواقع 40320 جنيها سنويا اعتبارا من 1/ 7/ 2018 وعلى أن يزاد هذا الحد في بداية كل سنة ميلادية بنسبة 20 % من الحد الأقصى لهذا الأجر في نهاية السنة السابقة وصرف الفروق المالية المترتبة على ذلك، وأن هذا الحكم صار باتا بعدم قبول الطعن عليه بالنقض رقم ... لسنة 88 ق "رجال القضاء" وهو قضاء بين الخصوم أنفسهم وبشأن الطلبات ذاتها ومن ثم يكون الحكم المحاج به قد حاز حجية الأمر المقضي في هذا الخصوص بما لا يجوز معه معاودة بحث ذات المسألة مرة أخرى احتراما لحجية الأحكام والتي تعلو على اعتبارات النظام العام، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

(5) المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يشترط لقبول الخصومة أمام القضاء قيام نزاع بين أطرافها على الحق المدعى به بما وصفته المادة الثالثة من قانون المرافعات بأن المصلحة التي يقرها القانون مما مفاده أن مجرد توافر مصلحة للمدعي في الحصول على منفعة مادية أو أدبية لا يكفي لقبول دعواه ما دامت هذه المصلحة لا تستند إلى حق يحميه القانون، وكانت الدعوى هي حق الالتجاء إلى القضاء لحماية ذلك الحق أو المركز القانوني المدعى به بما لازمه وجوب توافر الصفة الموضوعية لطرفي هذا الحق بأن ترفع الدعوى ممن يدعي استحقاقه هذه الحماية على من يراد الاحتجاج عليه بها. لما كان ذلك، وكان المطعون ضدهما يبغيان من وراء إقامتهما دعواهما هو تسوية معاشهما عن الأجر المتغير وفقا لقرار وزير التضامن رقم 143 لسنة 2018 مما يترتب عليه الزيادة في قيمة هذا المعاش، ومن ثم يكون لهما مصلحة شخصية ومحققة من وراء إقامتهما لهذه الدعوى، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي بما ورد بالسبب الأول يكون غير مقبول.

(6) المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المحكمة الدستورية العليا انتهت في أسباب القرار الصادر منها في طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 ق دستورية بتاريخ 3/ 3/ 1990 إلى أن المشرع قد اطرد في تنظيم المعاملة المالية لأعضاء الهيئات القضائية كافة على منهج مؤداه التسوية تماما بين شاغلي وظائف القضاء والنيابة العامة في قانون السلطة القضائية وبين الوظائف المقابلة لها في الهيئات القضائية الأخرى سواء في المخصصات المالية المقررة لها من مرتبات وبدلات وغيرها أو في المعاشات المقررة لشاغليها بعد انتهاء خدمتهم حتى غدا مبدأ المساواة بينهم في هذا الخصوص أصلا ثابتا بتنظيم المعاملة المالية بكافة جوانبها في المرتبات والمعاشات على حد سواء، ومؤدى قاعدة المساواة أنه إذا حصلت زيادة في المخصصات المالية في أية هيئة من تلك الهيئات لازمه أن تتم التسوية بين جميع أعضاء الهيئات الأخرى بحيث لا يكون هناك تفاوت بين المرتبات والبدلات والمزايا بين جميع الأعضاء في جميع تلك الهيئات فلا يزيد أعضاء هيئة في مخصصاتهم المالية عن أعضاء الهيئات الأخرى بحيث يحدث إخلالا بمبدأ المساواة الذي استقر في التفسير التشريعي سالف البيان والملزم لكافة الهيئات والجهات الحكومية والأفراد كقانون مستقر وملزم لها.

(7) إذ كانت المحكمة الإدارية العليا قد قضت في الطعون أرقام 4747 لسنة 63 ق عليا، 59330 لسنة 63 ق عليا، 63530 ق عليا، 107231 لسنة 63 ق عليا بتسوية معاش الأجر المتغير للمؤمن عليهم الذين يشغلون درجة نائب رئيس مجلس الدولة ويعاملون معاملة الوزير من حيث المرتب والمعاش طبقا لأحكام القرار رقم 143 لسنة 2018 الصادر من وزيرة التضامن الاجتماعي بتاريخ 21/ 4/ 2018 بصرف النظر عن كونهم قد بلغوا سن الستين قبل التاريخ المحدد بالقرار وهو 1/ 7/ 2018 وذلك بحسبان أن هذا التاريخ لا يتعلق إلا بالتنفيذ وإعمال الأثر الفوري المباشر للقرار المذكور وليس بتحديد فئة المخاطبين بأحكامه، ومن ثم تقضي العدالة والمساواة بين أعضاء الهيئات القضائية سريان هذا القرار على من يشغل الوظائف القضائية المماثلة بقانون السلطة القضائية باعتباره الأصل الأصيل الذي يسري على شاغلي الوظائف القضائية المقابلة لها بالهيئات القضائية الأخرى، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسريان أحكام القرار المار ذكره على المطعون ضدهما الثاني والثالث فإنه يكون قد صادف صحيح حكم القانون ويضحى النعي عليه في هذا الشأن غير مقبول.

-------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم ... لسنة 135 ق القاهرة "رجال القضاء" على الطاعنة بصفتها وآخرين - غير مختصمين في هذا الطعن - بطلب الحكم بإعادة تسوية معاشهم عن الأجر المتغير وفقا لقرار وزيرة التضامن الاجتماعي رقم 143 لسنة 2018 اعتبارا من 1/ 7/ 2018 بجعل الحد الأقصى لاشتراك هذا الأجر السنوي 40320 جنيها وبزيادته في بداية كل سنة مالية بنسبة 20 % مع جبر الحد الأقصى الشهري إلى أقرب عشرة جنيهات وصرف ما يترتب على ذلك من فروق مالية، على سند من أن القرار سالف الذكر قد رفع الحد الأقصى لاشتراك الأجر المتغير لمن يشغل منصب وزير ومن يعامل معاملته إلى المبلغ المشار إليه ولامتناع الهيئة الطاعنة من تسوية معاشهم عن هذا الأجر وفقا للقرار المذكور فتظلموا لديها ورفضت تظلمهم لذا فقد أقاموا الدعوى، بتاريخ 19/ 11/ 2018 قضت المحكمة بالطلبات، طعنت الطاعنة بصفتها في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة المشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها أن تثير في الطعن مسألة تتعلق بالنظام العام متى كانت واردة على الجزء المطعون فيه من الحكم وأن تكون قد توافرت جميع عناصرها التي تتيح الإلمام بها لدى محكمة الموضوع، وكان النص في المادة 101 من قانون الإثبات على أن الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلا وسببا وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء ذاتها، وذلك عملا بالمادة 116 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، كما أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا صدر حكم حاز قوة الأمر المقضي بثبوت أو نفي حق في دعوى سابقة بالبناء على مسألة أساسية فإن الحكم يحوز الحجية في تلك المسألة بين الخصوم أنفسهم ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في شأن أي حق آخر يتوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت أو نفي تلك المسألة الأساسية السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم أنفسهم وأن العبرة في اتحاد الخصوم فيما يتعلق بقوة الشيء المحكوم فيه إنما هي بالخصوم من حيث صفاتهم لا من حيث أشخاصهم. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق إنه سبق صدور حكم في الدعوى رقم ... لسنة 135 ق القاهرة "رجال القضاء" بأحقية المطعون ضده الأول "......" بإعادة تسوية معاشه عن الأجر المتغير بتطبيق الزيادة المقررة بقرار وزيرة التضامن الاجتماعي رقم 143 لسنة 2018 بواقع 40320 جنيها سنويا اعتبارا من 1/ 7/ 2018 وعلى أن يزاد هذا الحد في بداية كل سنة ميلادية بنسبة 20 % من الحد الأقصى لهذا الأجر في نهاية السنة السابقة وصرف الفروق المالية المترتبة على ذلك، وأن هذا الحكم صار باتا بعدم قبول الطعن عليه بالنقض رقم ... لسنة 88 ق "رجال القضاء" وهو قضاء بين الخصوم أنفسهم وبشأن الطلبات ذاتها ومن ثم يكون الحكم المحاج به قد حاز حجية الأمر المقضي في هذا الخصوص بما لا يجوز معه معاودة بحث ذات المسألة مرة أخرى احتراما لحجية الأحكام والتي تعلو على اعتبارات النظام العام، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه جزئيا بخصوص ما قضى به للمطعون ضده الأول.

وحيث إن الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الثاني والثالث أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بصفتها بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه قضى بأحقية المطعون ضدهما في تسوية معاشهما عن الأجر المتغير وفقا لأحكام قرار وزيرة التضامن الاجتماعي رقم 143 لسنة 2018 وما سبقه من قرارات في هذا الشأن في حين أنهما ليسا من المخاطبين بأحكام هذا القرار، إذ لا يجوز تطبيقها بأثر رجعي على المراكز القانونية التي استقرت وقت انتهاء الخدمة وقبل العمل بها، كما لم يتضمن هذا القرار نصا صريحا لإعمال أحكامه بأثر رجعي، ومن ثم لا توجد مصلحة قانونية للمطعون ضدهما في إقامة الدعوى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا مما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط لقبول الخصومة أمام القضاء قيام نزاع بين أطرافها على الحق المدعى به بما وصفته المادة الثالثة من قانون المرافعات بأن المصلحة التي يقرها القانون مما مفاده أن مجرد توافر مصلحة للمدعي في الحصول على منفعة مادية أو أدبية لا يكفي لقبول دعواه ما دامت هذه المصلحة لا تستند إلى حق يحميه القانون، وكانت الدعوى هي حق الالتجاء إلى القضاء لحماية ذلك الحق أو المركز القانوني المدعى به بما لازمه وجوب توافر الصفة الموضوعية لطرفي هذا الحق بأن ترفع الدعوى ممن يدعي استحقاقه هذه الحماية على من يراد الاحتجاج عليه بها. لما كان ذلك، وكان المطعون ضدهما يبغيان من وراء إقامتهما دعواهما هو تسوية معاشهما عن الأجر المتغير وفقا لقرار وزيرة التضامن الاجتماعي رقم 143 لسنة 2018 مما يترتب عليه الزيادة في قيمة هذا المعاش، ومن ثم يكون لهما مصلحة شخصية ومحققة من وراء إقامتهما لهذه الدعوى، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي بما ورد بالسبب الأول يكون غير مقبول.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم قضى بتسوية معاش المطعون ضدهما عن الأجر المتغير استنادا إلى حكم المحكمة الدستورية العليا في طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 ق والذي أقر مبدأ المساواة بين الهيئات القضائية رغم أن المطعون ضدهما الثاني والثالث ليسا من المخاطبين بأحكام وقواعد قرار وزيرة التضامن الاجتماعي رقم 143 لسنة 2018 إذ لا يجوز تطبيقها بأثر رجعي على المراكز القانونية التي استقرت وقت انتهاء الخدمة وقبل العمل به وأن قضاء الدستورية بالمساواة كان له ما يبرره في حين أن ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه يؤدي إلى زيادة معاش من انتهت خدمتهم قبل 1/ 7/ 2018 عن من انتهت خدمتهم بعد هذا التاريخ وهو تمييز ليس له ما يبرره الأمر الذي يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي غير سديد، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المحكمة الدستورية العليا انتهت في أسباب القرار الصادر منها في طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 ق دستورية بتاريخ 3/ 3/ 1990 إلى أن المشرع قد اطرد في تنظيم المعاملة المالية لأعضاء الهيئات القضائية كافة على منهج مؤداه التسوية تماما بين شاغلي وظائف القضاء والنيابة العامة في قانون السلطة القضائية وبين الوظائف المقابلة لها في الهيئات القضائية الأخرى سواء في المخصصات المالية المقررة لها من مرتبات وبدلات وغيرها أو في المعاشات المقررة لشاغليها بعد انتهاء خدمتهم حتى غدا مبدأ المساواة بينهم في هذا الخصوص أصلا ثابتا بتنظيم المعاملة المالية بكافة جوانبها في المرتبات والمعاشات على حد سواء، ومؤدى قاعدة المساواة أنه إذا حصلت زيادة في المخصصات المالية في أي هيئة من تلك الهيئات لازمه أن تتم التسوية بين جميع أعضاء الهيئات الأخرى بحيث لا يكون هناك تفاوت بين المرتبات والبدلات والمزايا بين جميع الأعضاء في جميع تلك الهيئات فلا يزيد أعضاء هيئة في مخصصاتهم المالية عن أعضاء الهيئات الأخرى بحيث يحدث إخلالا بمبدأ المساواة الذي استقر في التفسير التشريعي سالف البيان والملزم لكافة الهيئات والجهات الحكومية والأفراد كقانون مستقر وملزم لها. لما كان ذلك، وكانت المحكمة الإدارية العليا قد قضت في الطعون أرقام 4747 لسنة 63 ق عليا، 59330 لسنة 63 ق عليا 63503 ق عليا و107231 لسنة 63 ق عليا بتسوية معاش الأجر المتغير للمؤمن عليهم الذين يشغلون درجة نائب رئيس مجلس الدولة ويعاملون معاملة الوزير من حيث المرتب والمعاش طبقا لأحكام القرار رقم 143 لسنة 2018 الصادر من وزيرة التضامن الاجتماعي بتاريخ 21/ 4/ 2018 بصرف النظر عن كونهم قد بلغوا سن الستين قبل التاريخ المحدد بالقرار وهو 1/ 7/ 2018 وذلك بحسبان أن هذا التاريخ لا يتعلق إلا بالتنفيذ وإعمال الأثر الفوري والمباشر للقرار المذكور وليس بتحديد فئة المخاطبين بأحكامه، ومن ثم تقضي العدالة والمساواة بين أعضاء الهيئات القضائية سريان هذا القرار على من يشغل الوظائف القضائية المماثلة بقانون السلطة القضائية باعتباره الأصل الأصيل الذي يسري على شاغلي الوظائف القضائية المقابلة لها بالهيئات القضائية الأخرى، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسريان أحكام القرار المار ذكره على المطعون ضدهما الثاني والثالث فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ويضحى النعي عليه في هذا الشأن غير مقبول.
وحيث إن موضوع الدعوى رقم ... لسنة 135 ق القاهرة "رجال القضاء" - وفي حدود ما تم نقضه من الحكم المطعون فيه - صالح للفصل فيه ولما تقدم فإنه يتعين القضاء بعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم ... لسنة 135 ق القاهرة "رجال القضاء" بالنسبة للمطعون ضده الأول.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق