الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 18 أغسطس 2023

الطعن 13473 لسنة 90 ق جلسة 13 / 11 / 2021 مكتب فني 72 ق 90 ص 969

جلسة 13 من نوفمبر سنة 2021

برئاسة السيد القاضي / نبيه زهران نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمد الخولي ، د. كاظم عطية ، أسامة النجار وأشرف خيري نواب رئيس المحكمة .

----------------

(90)

الطعن رقم 13473 لسنة 90 القضائية

(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .  

بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها وإيراده على ثبوتها في حقهما أدلة سائغة . لا قصور .

عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها .

(2) سوق رأس المال . جريمة " أركانها " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .   

تحدث الحكم استقلالاً عن كل ركن من أركان جريمة عدم الإفصاح للهيئة العامة للرقابة المالية عن البيانات التي أوجبها القانون . غير لازم . متى أورد من الوقائع ما يدل عليها .

مثال .

(3) سوق رأس المال . جريمة " الجريمة المستمرة " . قصد جنائي .

جريمة عدم الإفصاح للهيئة العامة للرقابة المالية عن البيانات التي أوجبها القانون . عمدية مستمرة . بقاء المتهم مرتكباً لها في كل وقت . ما دامت حالة الاستمرار لم تنته . كفاية توافر القصد الجنائي العام لقيامها . أساس ذلك ؟

مثال .

(4) محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . 

استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً . النعي بأن الواقعة خطأ إداري غير معاقب عليه . جدل موضوعي في سلطة المحكمة في وزن عناصر الدعوى . غير مقبول أمام محكمة النقض .

(5) سوق رأس المال . ضرر .  

جريمة عدم الإفصاح للهيئة العامة للرقابة المالية عن البيانات التي أوجبها القانون . تحققها متى كانت الشركة تواجه ظروفاً جوهرية تؤثر على نشاطها أو مركزها المالي ولم يفصح ممثلها القانوني ومراقب الحسابات بها عن ذلك بوسائل النشر وفق الضوابط المقررة . وقوع ضرر فعلي أو حصول الجاني على ربح أو منفعة . غير لازم . نعي الطاعنين في هذا الشأن . غير مقبول . علة وأساس ذلك ؟ 

(6) سوق رأس المال . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .     

تدليل الحكم سائغاً على امتناع الطاعنين عن الإفصاح للهيئة العامة للرقابة المالية عن تسجيل الأرض كحصة عينية للشركة التي يمثلاها . النعي في هذا الشأن . جدل موضوعي .

عدم التزام المحكمة بتعقب المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي . قضاؤها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها . مفاده : اطراحه .  

(7) سوق رأس المال . جريمة " أركانها " .

إخطار المساهمين بالشركة عن الحصة العينية المشتراة بعقد غير مسجل . لا يغني عن الالتزام بالإفصاح للهيئة العامة للرقابة المالية عن مدى تسجيل ذلك العقد باعتباره ظرفاً مؤثراً على نشاطها ومركزها المالي . نعي الطاعنين في هذا الشأن . غير مقبول .

مثال .

(8) محكمة أول درجة . محكمة استئنافية . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تعديل وصف التهمة " . 

تعديل محكمة أول درجة لوصف التهمة دون تنبيه الطاعنين . لا إخلال بحق الدفاع . متى أبديا دفاعهما أمام المحكمة الاستئنافية على أساس الوصف الجديد ولم تجر تعديلاً فيه . النعي بشأنه لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائز . حد ذلك ؟

عدم تقيد المحكمة بالوصف الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند للمتهم . لها تعديله برد الواقعة إلى الوصف القانوني السليم . علة ذلك ؟

  (9) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير آراء الخبراء " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن . موضوعي . المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض . غير جائزة .

لمحكمة الموضوع الجزم بما لم يجزم به الخبير في تقريره . حد ذلك ؟

النعي بمغايرة ما خلصت إليه المحكمة عما انتهى إليه تقرير الخبير . غير مقبول . ما دام لا ينفي عن الطاعنين التهمة التي دينا بها .

 (10) محكمة النقض " نظرها الطعن والحكم فيه " .     

لمحكمة النقض الإحالة في الرد على منعى إلى ما ردت به بخصوص نعي آخر أثير من الطاعنين تجنباً للتكرار .

(11) دفوع " الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . 

اطراح الحكم الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها تأسيساً على اختلاف موضوع الدعوى سند الدفع عن الدعوى المنظورة . كفايته رداً عليه . النعي في هذا الشأن . منازعة موضوعية غير جائزة أمام محكمة النقض .

مثال .

(12) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

عدم إدانة الطاعنين بالمادة 85 من اللائحة التنفيذية للقانون 95 لسنة 1992 أو بقرار الهيئة العامة للرقابة المالية 32 لسنة 2002 . النعي بخلاف ذلك . غير مقبول .

(13) دفوع " الدفع بعدم قبول الدعوى " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . 

اطراح الحكم دفاع الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة تأسيساً على أنه رئيس مجلس إدارة الشركة والممثل القانوني لها أمام القضاء . كفايته رداً عليه .

(14) سوق رأس المال . عقوبة " تطبيقها " . غرامة .

الغرامة المقررة بالمادتين 6 و 65 من القانون 95 لسنة 1992 . شخصية توقع على المسئول عن الإدارة الفعلية للشركة وقت ارتكاب الفعل المجرم . النعي في هذا الشأن . غير مقبول .

 (15) دفوع " الدفع بعدم قبول الدعوى " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .

دفاع الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد . ظاهر البطلان في صورة الدعوى . التفات الحكم عنه . لا يعيبه .

(16) إجراءات " إجراءات التحقيق " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة . لا يصح سبباً للطعن في الحكم .

عدم سؤال المتهم بالتحقيقات . لا يبطل الإجراءات . علة ذلك ؟

مثال .

(17) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . تحديدها " . 

للمحكمة الالتفات عن تحقيق دفاع المتهم . متى كان غير منتج في الدعوى .

نعي الطاعن بالتفات الحكم عن جحده الصور الضوئية لمستندات لم يفصح عن ماهيتها . غير مقبول . علة ذلك ؟

(18) حكم " بيانات الديباجة " . 

النعي على الحكم عدم إيراد اسم الطاعن . غير مقبول . علة ذلك ؟

(19) دفوع " الدفع بتلفيق التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .

الدفع بتلفيق الاتهام وكيديته . موضوعي . لا يستوجب رداً صريحاً . استفادته من القضاء بالإدانة لأدلة الثبوت التي عولت عليها المحكمة . مفاد ذلك ؟

(20) إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

للمحكمة الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية . ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت لها . النعي في هذا الشأن . جدل موضوعي . غير مقبول أمام محكمة النقض .

(21) دفوع " الدفع بعدم قبول الدعوى " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . 

اطراح الحكم دفاع الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة تأسيساً على اختصاصه بإعداد القوائم المالية للشركة وإخطار الهيئة العامة للرقابة المالية بها . كفايته رداً عليه .

 (22) نقض " المصلحة في الطعن " " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

نعي الطاعن بوقوع خطأ من الجهة الإدارية استغرق خطأه . غير مجد . ما دام لا يحول دون مساءلته عن الجريمة التي دين بها . إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . غير مقبولة . علة ذلك ؟

(23) نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

النعي على الحكم بما لا يتعلق أو يتصل به . غير مقبول .

مثال .

(24) دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .

عدم التزام المحكمة بالرد استقلالاً على أوجه الدفاع الموضوعي ومتابعة المتهم فيها . استفادته من أدلة الثبوت التي أوردتها .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها ، وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها استمدها من أقوال شهود الإثبات ، ومما ورد بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى ، وما انتهت إليه مذكرة الهيئة العامة للرقابة المالية ، وأورد مؤداها في بيان واف يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها ، كما جاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، لما كان ذلك ، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون كما جرى به نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ، وينحسر عنه قالة القصور في التسبيب ، ويضحى منعى الطاعنين في هذا الصدد ولا محل له .

2- من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن كل ركن من أركان جريمة عدم الإفصاح عن البيانات المالية الصحيحة للشركة والتي أوجبها القانون ، ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه ، وكان الحكم قد أورد بمدوناته أن الطاعن الأول بصفته المسئولعن الإدارة الفعلية للشركة والممثل القانوني لها ، والطاعن الثاني بصفته مراقب الحسابات بالشركة ، لم يفصحا عن مدى تسجيل الأرض المبينة بالأوراق من عدمه مقابل إصدار زيادة رأس المال بالإيضاحات المتممة للقوائم المالية عن الفترات المالية من .... حتى .... وفقاً لمتطلبات معايير المحاسبة والتي من شأنها التأثير على المركز المالي للشركة دون إفصاح وإخطار الهيئة العامة للرقابة المالية وبورصتي القاهرة والاسكندرية ، وهو ما يكفي بياناً لأركان تلك الجريمة ، فإن منعى الطاعنين بهذا الوجه يكون غير سديد .

3- لما كانت جريمة عدم الإفصاح عن البيانات المالية التي أوجبها القانون والتي دين الطاعنان بها من الجرائم العمدية المستمرة استمراراً تجددياً ، وذلك أخذاً من جهة بمقومات الجريمة السلبية - وهي حالة تتجدد بتداخل إرادة الجاني - وإيجاباً من جهة أخرى وفقاً لصريح نص المادتين 6 ، 65 من القانون رقم 95 لسنة 1992 بشأن إصدار قانون سوق رأس المال ، ويظل المتهم مرتكباً للجريمة في كل وقت وتقع جريمته تحت طائلة العقاب ، ما دامت حالة الاستمرار قائمة لم تنته ، ولم يستلزم القانون لهذه الجريمة قصداً خاصاً ، بل يكفي لقيامها توافر القصد الجنائي العام ، وكان ما أثبته الحكم عن واقعة الدعوى كافياً في الدلالة على توافر القصد الجنائي لدى الطاعنين ويستقيم به الدليل على ثبوته في حقهما ، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون غير مقبول .

4- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها ، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان الحكم المطعون فيه قد ساق على ثبوت الواقعة لديه على الصورة التي اعتنقها أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، ولا ينازع الطاعنان في أن لها مأخذها الصحيح من الأوراق ، فإن ما يثيرانه من منازعة في الصورة الصحيحة للواقعة بزعم أنها خطأ إداري غير معاقب عليه جنائياً ، ينحل إلى جدل موضوعي حول سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها منها ، مما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض .

5- لما كانت جريمة عدم الإفصاح عن البيانات المالية التي أوجبها القانون والمنصوص عليها في المادتين 6 ، 65 من القانون رقم 95 لسنة 1992 سالف البيان تتحقق متى كانت الشركة تواجه ظروفاً جوهرية تؤثر على نشاطها أو في مركزها المالي – كما هو الواقع في الدعوى المنظورة - ولم يفصح الممثل القانوني للشركة – الطاعن الأول – ومراقب الحسابات بها – الطاعن الثاني - عن ذلك فوراً بوسائل النشر، طبقاً للقواعد والضوابط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية ، فهذه جريمة من جرائم الخطر التي تعتمد على تجريم السلوك الخطر في مرحلة سابقة على تحقق الضرر الفعلي الذي قد يصيب المصلحة الخاصة لجموع المستثمرين أو المدخرين أو المشتغلين في نشاط سوق رأس المال على نحو قد يصعب تدارك آثاره ، مما يترتب عليه تقويض نشاط سوق رأس المال ، فهو نوع من السياسة الوقائية في التجريم والعقاب ، ومن ثم فلا يحول دون توافر هذا الخطر ألا يترتب عليه ضرر حقيقى ؛ إذ يكفى احتمال تحقق الضرر ولا يلزم وقوعه بالفعل ، كما لا يشترط لقيام تلك الجريمة حصول الجاني فعلاً على الربح أو المنفعة جراء عدم الإفصاح عن الظروف الجوهرية المؤثرة على نشاط الشركة أو مركزها المالي ؛ إذ جاء نص المادتين 6 ، 65 من القانون سالف البيان عاماً مطلقاً من أي قيد أو شرط في هذا الخصوص ، ومن ثم يكون عدم الإفصاح مؤثماً على إطلاقه من صريح صياغة النص ، ويضحى ما يثيره الطاعنان من منازعة في شأن انتفاء الضرر وعدم حصولهما على منفعة أو ربح نعياً على غير أساس .

6- لما كان الحكم قد دلل على امتناع الطاعنين عن الإفصاح عن تسجيل الأرض كحصة عينية إلى الشركة ، وذلك بناء على ما أورده من أدلة وشواهد سائغة ، وأثبت في حقهما تلك الجريمة ، فإن ما يثيرانه في هذا الشأن ينحل جدلاً في مسألة واقعية ، تختص محكمة الموضوع بالفصل فيها بلا معقب ، ما دامت تقيمها على ما ينتجها – كما هو الحال في الدعوى المطروحة - وهي – من بعد - غير ملزمة بتعقب المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال ، إذ في قضائها بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردتها ما يفيد ضمناً أنها اطرحتها ولم تعول عليها ، ويكون نعي الطاعنين في هذا الصدد غير مقبول .

7- لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه دان الطاعنين بجريمة عدم الإفصاح عن مدى تسجيل الأرض كحصة عينية إلى الشركة ، ولم يدنهما عن عدم الإخطار عن الحصة العينية سالفة البيان ، ذلك أن الإخطار بالحصة العينية والمتمثل في إبلاغ جموع المساهمين بشراء الأرض بعقد لم يسجل غير ناقل للملكية – على فرض صحة ذلك - لا يغني عن وجوب الإفصاح عن مدى تسجيل ذلك العقد لبيان المركز المالي الجديد للشركة ، باعتباره من الظروف الجوهرية المؤثرة على نشاط الشركة ومركزها المالي ، لا سيما وأن قيمة الأرض تقارب نصف قيمة رأس مال الشركة – إذ بلغت قيمة الأرض وفق محضر الجمعية العامة المؤرخ .... قرابة أربعمائة وتسعة مليون جنيه ثم أصبح رأس مال الشركة بعد إضافة قيمة الأرض تسعمائة وثلاثة وأربعون مليون جنيه تقريباً - هذا إلى أن إبلاغ المساهمين في الشركة بالحصة العينية لا يغني عن الالتزام بإخطار الهيئة العامة للرقابة المالية وبورصتي القاهرة والاسكندرية ؛ لاختلاف مناط الإفصاح في كلا الأمرين ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان من سبق إخطار المساهمين بالحصة العينية يكون غير سديد .

8- لما كان تعديل محكمة أول درجة لوصف التهمة دون أن تنبه الطاعنين أو المدافع عنهما لا يعيب الحكم المطعون فيه ، ما داما قد علما بهذا التعديل وأبديا دفاعهما على أساسه أمام المحكمة الاستئنافية ، وإذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه حضور محاميين عن الطاعنين ترافعا في الدعوى بالوصف الجديد ، ومن ثم فلا وجه للقول بأن الدفاع لم يخطر به ، طالما أن المحكمة الاستئنافية لم تجر أي تعديل في التهمة ، ولا يكون ثمة إخلال بحق الدفاع ، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير قويم . هذا فضلاً عن أن الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم ؛ لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته ، وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف الذي ترى أنه الوصف القانونى السليم ، طالما أن الواقعة المبينة بطلب التكليف بالحضور والتي كانت مطروحة بالجلسة هي بذاتها الواقعة التي اتخذتها المحكمة أساساً للوصف الجديد ، هذا بالإضافة إلى أن الطاعنين لم يثيرا شيئاً بخصوص تعديل وصف التهمة أمام المحكمة الاستئنافية ، فلا يجوز لهما أن يبدياه لأول مرة أمام محكمة النقض .

9- من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن ، مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في هذا شأن سائر الأدلة ، فلها مطلق الحرية في الأخذ بما تطمئن إليه منها ، والالتفات عما عداه ، ولا تقبل مصادرة المحكمة في هذا التقدير ، وإذ كان ذلك ، وكانت المحكمة قد اطمأنت في حدود سلطتها التقديرية إلى ما ورد بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى ، واستندت إلى رأيه الفني في ثبوت ارتكاب الطاعنين لما أسند إليهما ، فإنه لا يجوز مجادلة المحكمة في هذا الشأن ولا مصادرة عقيدتها فيه أمام محكمة النقض لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تجزم بما لم يجزم به الخبير فى تقريره ، متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص في منطق مقبول وتدليل سائغ على صحة ارتكاب الطاعنين لما أسند إليهما ، فإنه لا يقبل منهما العودة إلى المجادلة فيما خلصت إليه محكمة الموضوع بزعم مغايرته لما انتهى إليه تقرير الخبير المنتدب في الدعوى ، هذا فضلاً عن أن ما أثاره الطاعنان في هذا الصدد هو منازعة موضوعية ، وليس من شأنه أن ينفي عنهما التهمة التى دينا بها ، ومن ثم فإن النعي في هذا الصدد يكون غير مقبول .

10- لما كان ما يثيره الطاعنان بخصوص إغفال المحكمة ما انتهى إليه تقرير الخبير من أن تصرفهما محض خطأ لم يترتب عليه ضرر بالغير وأنهما لم يجنيا منفعة أو ربحاً من ورائه ، فقد سبق الرد عليه عند تناول النعي باختلاف صورة الواقعة ، ومن ثم فلا مدعاة لإعادة سرده تجنباً للتكرار .

11- لما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم .... واستئنافها رقم .... تأسيساً على اختلاف موضوعها عن موضوع وقائع الدعوى الراهنة ، باعتبار أن الواقعة التي تمت المحاكمة عنها في تلك الدعوى هي الإدلاء بمعلومات غير صحيحة بشأن أسهم الشركة ، في حين أن موضوع الاتهام المسند في الدعوى الراهنة - محل الطعن - هو عدم الإفصاح للهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة عن مدى تسجيل الأرض المنوه عنها ، وهذا الذي أورده الحكم سائغ ويتفق وصحيح القانون وكاف في الرد على الدفع في هذا الشأن ، كما أنه قد فصل في مسألة موضوعية تستقل بالفصل فيها محكمة الموضوع ، بما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

12- لما كان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه لم يحصل في مدوناته أنه دان الطاعنين بالمادة 85 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 95 لسنة 1992 أو بقرار هيئة الرقابة المالية رقم 32 لسنة 2002 على نحو ما يذهب إليه الطاعنان بأسباب طعنهما ، وإنما دانهما بالمادتين 6 ، 65 من القانون رقم 95 لسنة 1992 ، فإن منعاهما في هذا الخصوص يكون ولا محل له .

13- لما كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد عرض للدفع المبدى من الطاعن الأول بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة ، واطرحه تأسيساً على أن الطاعن هو رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب فيها وهو الممثل القانونى لها أمام القضاء ، فإن ما أورده الحكم يكون سائغاً ويستقيم به اطراح الدفع ، ويضحى نعي الطاعن الأول في هذا الوجه من النعي غير قويم .

14- لما كانت عقوبة الغرامة الموقعة بشأن مخالفة الطاعن الأول للمادتين 6 ، 65 من القانون سالف البيان هي عقوبة شخصية توقع على الشخص الطبيعي المسئول عنالإدارة الفعلية للشركة وقت ارتكاب الفعل المجرم وليس على الشخص الاعتباري ، فإن النعي على الحكم في هذا الوجه يكون غير مقبول .

15- لما كان الدفع المبدى من الطاعن الأول بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد لسقوط دعوى البطلان بمرور سنة من تاريخ القرار - في صورة الواقعة المطروحة - دفعاً قانونياً ظاهر البطلان بعيداً عن محجة الصواب ، ومن ثم فلا تثريب على الحكم إن هو التفت عنه ولم يرد عليه ، ويضحى نعي الطاعن في هذا الصدد على غير أساس .

16- لما كان ما يثيره الطاعن الأول من عدم سؤاله بتحقيقات النيابة العامة ، وجحده الصور الضوئية المقدمة بالتحقيقات ، وبطلان أمر الإحالة ، لا يعدو أن يكون تعييباً لإجراءات الدعوى السابقة على المحاكمة ، مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم . هذا فضلاً عن أن عدم سؤال المتهم في التحقيق لا يترتب عليه بطلان الإجراءات ؛ إذ لا مانع في القانون يمنع من رفع الدعوى العمومية بغير استجواب المتهم أو سؤاله .

17- من المقرر أنه إذا كان دفاع المتهم غير منتج في الدعوى ، فلا تثريب على المحكمة إن هي لم تحققه ، وكان دفاع الطاعن القائم على جحد الصور الضوئية لأوراق قدمت أمام محكمة أول درجة والخبير ليس من شأنه - إن صح - أن يؤثر على مسئوليته الجنائية – وذلك في خصوصية هذه الدعوى - ومن ثم يكون النعي على الحكم لهذا السبب غير مقبول . هذا فضلاً عن أن الطاعن لم يفصح عن ماهية المستندات والأوراق التي جحد صورتها والتي لم يعرض لها الحكم ، حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى  18- لما كان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه أورد اسم الطاعن الأول - خلافاً لما يقوله بأسباب طعنه - فإن منعاه في هذا الشأن لا يكون له محل .

19- من المقرر أن الدفع بتلفيق الاتهام وكيديته من الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل رداً صريحاً من الحكم ، ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى الأدلة التي عولت عليها المحكمة ، بما يفيد اطراحها الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، دون أن تكون ملزمة ببيان علة اطراحها إياها ، مما لا يقبل معه نعي الطاعن الأول في هذا الصدد .

20- من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية ، فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ، ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها المحكمة من باقي الأدلة القائمة في الدعوى ، ولما كان الحكم قد أورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من مقارفة الطاعن الثاني للجريمة المسندة إليه ،مطرحاً للأسباب السائغة التي أوردها الأوراق والمستندات التي قدمها الطاعن وأراد التدليل بها على نفي التهمة عنه ، فإن ما يثيره الطاعن الثاني في هذا الشأن ينحل محض جدل موضوعي ، لا يقبل أمام هذه المحكمة .

21- لما كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن الثاني بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة ، واطرحه تأسيساً على أنه هو المسئول عن إعداد القوائم المالية للشركة وأن القانون يوجب عليه الإفصاح عن البيانات المالية للشركة وإخطار الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة بها ، كما اطرح الحكم ما ساقه الطاعن في هذا الشأن من مستندات تدليلاً لدفعه ، فإن ما أورده الحكم – على نحو ما سلف - يكون سائغاً ويستقيم به اطراح الدفع ، مما لا يقبل معه نعي الطاعن في هذا الشأن .

22- من المقرر أنه لا يجدي الطاعن الثاني ما يثيره في أسباب طعنه من وقوع خطأ من جانب الجهة الإدارية ، طالما أن ذلك الخطأ – بفرض وقوعه - لم يكن ليحول دون مساءلته عن الجريمة التي دين بها والتي دلل الحكم على مقارفته لها تدليلاً سائغاً ومقبولاً ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد . هذا فضلاً عن أنه لا يبين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن الثاني قد تمسك أمام محكمة الموضوع – بدرجتيها - بما يثيره في هذا الشأن ، فإن المحكمة غير ملزمة بالرد على دفاع لم يطرح أمامها ، ولا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام هذه المحكمة ؛ لأنه يقتضى تحقيقاً موضوعياً تنحسر عنه وظيفتها .

 23- لما كان ما يثيره الطاعن الثاني بأسباب طعنه بشأن صدور حكم بات في الدعوى رقم .... برفض الطلب ببطلان الجمعية العمومية ، أمر غير متعلق بالحكم ولا متصل به، فإن منعاه في هذا الخصوص يكون على غير أساس .

24- لما كان باقي ما يثيره الطاعنان في أسباب طعنهما ، لا يعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تلتزم المحكمة بالرد عليها ، إذ الرد يستفاد ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردتها ، مما يفيد ضمناً أنها اطرحتها ؛ ذلك أن المحكمة ليست ملزمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بوصف أنهما خلال الفترة من عام .... حتى عام .... :

- الأول بصفته المسئول عن الإدارة الفعلية لشركة .... والممثل القانوني لها ، والثاني بصفته مراقب الحسابات بالشركة سالفة الذكر لم يفصحا عن مدى تسجيل قطعة الأرض المبينة بالأوراق من عدمه مقابل إصدار زيادة رأس المال بالإيضاحات المتممة للقوائم المالية عن الفترات المالية من .... حتى .... وفقاً لمتطلبات معايير المحاسبة والتي من شأنها التأثير على المركز المالي للشركة دون إفصاح وإخطار الهيئة العامة للرقابة المالية وبورصتي القاهرة والإسكندرية على النحو المبين بالأوراق .

وقدمتهما أمام محكمة جنح .... الاقتصادية ، وطلبت عقابهما بالمواد 6 ، 65 مكرراً ، 68 ، 69 من القانون 95 لسنة 1992 بشأن إصدار قانون سوق رأس المال والمعدل بالقانون 123 لسنة 2008 .وإدعى كل من المجني عليهم مدنياً قبل المتهمين بمبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بتوكيل عملاً بالمواد 6 ، 65 ، 68 ، 69 من القانون رقم 95 لسنة 1992 المعدل بالقانون 123 لسنة 2008 بتغريم كل من المتهمين مبلغ خمسين ألف جنيه وبإحالة الدعاوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة وألزمتهما بالمصاريف الجنائية .استأنف المحكوم عليهما هذا القضاء ، ومحكمة جنح مستأنف .... الاقتصادية قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم كل من المتهمين مبلغ عشرين ألف جنيه عما أُسند إليه .فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

حيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة عدم الإفصاح للهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة عن البيانات المالية الصحيحة التي أوجبها القانون ، قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والخطأ في تطبيق القانون ، والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك بأنه لم يبين واقعة الدعوى بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دانهما بها ، واعتنق صورة للواقعة تغاير حقيقة الواقع فيها ذلك أن ما أسند إليهما لا يعدو خطأً إدارياً غير متعمد وغير معاقب عليه جنائياً ، فضلاً عن انتفاء الضرر الناتج عن تصرفهما وعدم حصولهما على ربح من ورائه ، ودانتهما المحكمة رغم انتفاء الخطأ من جانبهما لثبوت افصاحهما عن الوضع القانوني للحصة العينية وعلم جموع مساهمي الشركة به ، وعدل الحكم الابتدائى قيد ووصف التهمة دون تنبيه الدفاع وسار الحكم الاستئنافى من ورائه على ذات النهج ، وعولت المحكمة في الإدانة على تقرير الخبير رغم خطأه لفصله في مسألة قانونية من اختصاص القضاء ، فضلاً عن أنها أشاحت بوجهها عن مدلول ما تضمنه التقرير من صحة ما قام به الطاعنان من إجراءات الإفصاح عن الحصة العينية للعقار وعلم المساهمين بالشركة بذلك ، لا سيما مع عدم تعمدهما ارتكاب الفعل المسند إليهما ، وانتفاء الضرر الناجم عن عدم إفصاحهما عن البيانات المالية ، وعدم تحقيقهما أي ربح أو منفعة من جراء ذلك ، هذا إلى أن الحكم اطرح برد غير سائغ الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالبراءة في الدعوى رقم .... واستئنافها ، ويضيف الطاعن الأول بأن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق نص المادة 85 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 95 لسنة 1992 لعدم إدراج الشركة بالبورصة ، ولاستناده على قرار هيئة الرقابة المالية رقم 32 لسنة 2002 رغم إلغائه ، واطرح الحكم برد غير سائغ – تارة – وبغير رد – تارة أخرى – دفوعه بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة ، وبعدم جواز توقيع جزاء جنائي عليه بشخصه ، وبعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد لسقوط دعوى البطلان بمرور سنة من تاريخ صدور القرار ، وبعدم سؤاله بتحقيقات النيابة العامة ، وبجحده الصور الضوئية المقدمة بالتحقيقات وأمام محكمة أول درجة والخبير ، وببطلان أمر الإحالة ، وبإغفال بيان اسمه بالحكم ، وبكيدية الاتهام وتلفيقه ، ويضيف الطاعن الثاني بأن المحكمة اطرحت برد غير سائغ دفعه بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة لكونه غير مسئول عن إدارة الشركة ، ملتفتة عما قدمه من مستندات في هذا الشأن ، وأخيراً فقد تمسك المدافع عنه باستغراق خطأ الجهة الإدارية لخطئه وبسبق صدور حكم بات في الدعوى رقم ....قُضي فيه برفض طلب بطلان الجمعية العمومية ، بيد أن المحكمة ضربت صفحاً عن دفاعه ، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

ومن حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها ، وأورد على

ثبوتها في حقهما أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها استمدها من أقوال شهود الإثبات ، ومما ورد بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى ، وما انتهت إليه مذكرة الهيئة العامة للرقابة المالية ، وأورد مؤداها في بيان واف يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها ، كما جاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، لما كان ذلك ، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون كما جرى به نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ، وينحسر عنه قالة القصور في التسبيب ، ويضحى منعى الطاعنين في هذا الصدد ولا محل له . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن كل ركن من أركان جريمة عدم الإفصاح عن البيانات المالية الصحيحة للشركة والتي أوجبها القانون ، ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه ، وكان الحكم قد أورد بمدوناته أن الطاعن الأول بصفته المسئول عن الإدارة الفعلية للشركة والممثل القانوني لها ، والطاعن الثاني بصفته مراقب الحسابات بالشركة ، لم يفصحا عن مدى تسجيل الأرض المبينة بالأوراق من عدمه مقابل إصدار زيادة رأس المال بالإيضاحات المتممة للقوائم المالية عن الفترات المالية من .... حتى .... وفقاً لمتطلبات معايير المحاسبة والتي من شأنها التأثير على المركز المالي للشركة دون إفصاح وإخطار الهيئة العامة للرقابة المالية وبورصتي القاهرة والاسكندرية ، وهو ما يكفي بياناً لأركان تلك الجريمة ، فإن منعى الطاعنين بهذا الوجه يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكانت جريمة عدم الافصاح عن البيانات المالية التي أوجبها القانون والتي دين الطاعنان بها من الجرائم العمدية المستمرة استمراراً تجددياً ، وذلك أخذاً من جهة بمقومات الجريمة السلبية - وهي حالة تتجدد بتداخل إرادة الجاني - وإيجاباً من جهة أخرى وفقاً لصريح نص المادتين 6 ، 65 من القانون رقم 95 لسنة 1992 بشأن إصدار قانون سوق رأس المال ، ويظل المتهم مرتكباً للجريمة في كل وقت وتقع جريمته تحت طائلة العقاب ، ما دامت حالة الاستمرار قائمة لم تنته ، ولم يستلزم القانون لهذه الجريمة قصداً خاصاً ، بل يكفي لقيامها توافر القصد الجنائي العام ، وكان ما أثبته الحكم عن واقعة الدعوى كافياً في الدلالة على توافر القصد الجنائي لدى الطاعنين ويستقيم به الدليل على ثبوته في حقهما ، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها ، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان الحكم المطعون فيه قد ساق على ثبوت الواقعة لديه على الصورة التي اعتنقها أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، ولا ينازع الطاعنان في أن لها مأخذها الصحيح من الأوراق ، فإن ما يثيرانه من منازعة في الصورة الصحيحة للواقعة بزعم أنها خطأ إداري غير معاقب عليه جنائياً ، ينحل إلى جدل موضوعي حول سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها منها ، مما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكانت جريمة عدم الافصاح عن البيانات المالية التي أوجبها القانون والمنصوص عليها في المادتين 6 ، 65 من القانون رقم 95 لسنة 1992 سالف البيان تتحقق متى كانت الشركة تواجه ظروفاً جوهرية تؤثر على نشاطها أو في مركزها المالي – كما هو الواقع في الدعوى المنظورة - ولم يفصح الممثل القانوني للشركة – الطاعن الأول – ومراقب الحسابات بها – الطاعن الثاني - عن ذلك فوراً بوسائل النشر، طبقاً للقواعد والضوابط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية ،

فهذه جريمة من جرائم الخطر التي تعتمد على تجريم السلوك الخطر في مرحلة سابقة على تحقق الضرر الفعلي الذي قد يصيب المصلحة الخاصة لجموع المستثمرين أو المدخرين أو المشتغلين في نشاط سوق رأس المال على نحو قد يصعب تدارك آثاره ، مما يترتب عليه تقويض نشاط سوق رأس المال ، فهو نوع من السياسة الوقائية في التجريم والعقاب ، ومن ثم فلا يحول دون توافر هذا الخطر ألا يترتب عليه ضرر حقيقى ؛ إذ يكفى احتمال تحقق الضرر ولا يلزم وقوعه بالفعل ، كما لا يشترط لقيام تلك الجريمة حصول الجاني فعلاً على الربح أو المنفعة جراء عدم الإفصاح عن الظروف الجوهرية المؤثرة على نشاط الشركة أو مركزها المالي ؛ إذ جاء نص المادتين 6 ، 65 من القانون سالف البيان عاماً مطلقاً من أي قيد أو شرط في هذا الخصوص ، ومن ثم يكون عدم الإفصاح مؤثماً على إطلاقه من صريح صياغة النص ، ويضحى ما يثيره الطاعنان من منازعة في شأن انتفاء الضرر وعدم حصولهما على منفعة أو ربح نعياً على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد دلل على امتناع الطاعنين عن الإفصاح عن تسجيل الأرض كحصة عينية إلى الشركة ، وذلك بناء على ما أورده من أدلة وشواهد سائغة ، وأثبت في حقهما تلك الجريمة ، فإن ما يثيرانه في هذا الشأن ينحل جدلاً في مسألة واقعية ، تختص محكمة الموضوع بالفصل فيها بلا معقب ، ما دامت تقيمها على ما ينتجها – كما هو الحال في الدعوى المطروحة - وهي – من بعد - غير ملزمة بتعقب المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال ، إذ في قضائها بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردتها ما يفيد ضمناً أنها اطرحتها ولم تعول عليها ، ويكون نعي الطاعنين في هذا الصدد غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه دان الطاعنين بجريمة عدم الإفصاح عن مدى تسجيل الأرض كحصة عينية إلى الشركة ، ولم يدنهما عن عدم الإخطار عن الحصة العينية سالفة البيان ، ذلك أن الإخطار بالحصة العينية والمتمثل في إبلاغ جموع المساهمين بشراء الأرض بعقد لم يسجل غير ناقل للملكية – على فرض صحة ذلك - لا يغني عن وجوب الإفصاح عن مدى تسجيل ذلك العقد لبيان المركز المالي الجديد للشركة ، باعتباره من الظروف الجوهرية المؤثرة على نشاط الشركة ومركزها المالي ، لا سيما وأن قيمة الأرض تقارب نصف قيمة رأس مال الشركة – إذ بلغت قيمة الأرض وفق محضر الجمعية العامة المؤرخ .... قرابة أربعمائة وتسعة مليون جنيه ثم أصبح رأس مال الشركة بعد إضافة قيمة الأرض تسعمائة وثلاثة وأربعون مليون جنيه تقريباً - هذا إلى أن إبلاغ المساهمين في الشركة بالحصة العينية لا يغني عن الالتزام بإخطار الهيئة العامة للرقابة المالية وبورصتي القاهرة والاسكندرية ؛ لاختلاف مناط الإفصاح في كلا الأمرين ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان من سبق إخطار المساهمين بالحصة العينية يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان تعديل محكمة أول درجة لوصف التهمة دون أن تنبه الطاعنين أو المدافع عنهما لا يعيب الحكم المطعون فيه ، ما داما قد علما بهذا التعديل وأبديا دفاعهما على أساسه أمام المحكمة الاستئنافية ، وإذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه حضور محاميين عن الطاعنين ترافعا في الدعوى بالوصف الجديد ، ومن ثم فلا وجه للقول بأن الدفاع لم يخطر به ، طالما أن المحكمة الاستئنافية لم تجر أي تعديل في التهمة ، ولا يكون ثمة إخلال بحق الدفاع ، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير قويم . هذا فضلاً عن أن الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم ؛ لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته ، وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف الذي ترى أنه الوصف القانونى السليم ، طالما أن الواقعة المبينة بطلب التكليف بالحضور والتي كانت مطروحة بالجلسة هي بذاتها الواقعة التي اتخذتها المحكمة أساساً للوصف الجديد ، هذا بالإضافة إلى أن الطاعنين لم يثيرا شيئاً بخصوص تعديل وصف التهمة أمام المحكمة الاستئنافية ، فلا يجوز لهما أن يبدياه لأول مرة أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن ، مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في هذا شأن سائر الأدلة ، فلها مطلق الحرية في الأخذ بما تطمئن إليه منها ، والالتفات عما عداه ، ولا تقبل مصادرة المحكمة في هذا التقدير ، وإذ كان ذلك ، وكانت المحكمة قد اطمأنت في حدود سلطتها التقديرية إلى ما ورد بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى ، واستندت إلى رأيه الفني في ثبوت ارتكاب الطاعنين لما أسند إليهما ، فإنه لا يجوز مجادلة المحكمة في هذا الشأن ولا مصادرة عقيدتها فيه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تجزم بما لم يجزم به الخبير فى تقريره ، متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص في منطق مقبول وتدليل سائغ على صحة ارتكاب الطاعنين لما أسند إليهما ، فإنه لا يقبل منهما العودة إلى المجادلة فيما خلصت إليه محكمة الموضوع بزعم مغايرته لما انتهى إليه تقرير الخبير المنتدب في الدعوى ، هذا فضلاً عن أن ما أثاره الطاعنان في هذا الصدد هو منازعة موضوعية ، وليس من شأنه أن ينفي عنهما التهمة التى دينا بها ، ومن ثم فإن النعي في هذا الصدد يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعنان بخصوص إغفال المحكمة ما انتهى إليه تقرير الخبير من أن تصرفهما محض خطأ لم يترتب عليه ضرر بالغير وأنهما لم يجنيا منفعة أو ربحاً

من ورائه ، فقد سبق الرد عليه عند تناول النعي باختلاف صورة الواقعة ، ومن ثم فلا مدعاة لإعادة سرده تجنباً للتكرار . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم .... واستئنافها رقم .... تأسيساً على اختلاف موضوعها عن موضوع وقائع الدعوى الراهنة ، باعتبار أن الواقعة التي تمت المحاكمة عنها في تلك الدعوى هي الإدلاء بمعلومات غير صحيحة بشأن أسهم الشركة ، في حين أن موضوع الاتهام المسند في الدعوى الراهنة - محل الطعن - هو عدم الإفصاح للهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة عن مدى تسجيل الأرض المنوه عنها ، وهذا الذي أورده الحكم سائغ ويتفق وصحيح القانون وكاف في الرد على الدفع في هذا الشأن . كما أنه قد فصل في مسألة موضوعية تستقل بالفصل فيها محكمة الموضوع ، بما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه لم يحصل في مدوناته أنه دان الطاعنين بالمادة 85 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 95 لسنة 1992 أو بقرار هيئة الرقابة المالية رقم 32 لسنة 2002 على نحو ما يذهب إليه الطاعنان بأسباب طعنهما ، وإنما دانهما بالمادتين 6 ، 65 من القانون رقم 95 لسنة 1992 ، فإن منعاهما في هذا الخصوص يكون ولا محل له . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد عرض للدفع المبدى من الطاعن الأول بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة ، واطرحه تأسيساً على أن الطاعن هو رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب فيها وهو الممثل القانونى لها أمام القضاء ، فإن ما أورده الحكم يكون سائغاً ويستقيم به اطراح الدفع ، ويضحى نعي الطاعن الأول في هذا الوجه من النعي غير قويم . لما كان ذلك ، وكانت عقوبة الغرامة الموقعة بشأن مخالفة الطاعن الأول للمادتين 6 ، 65 من القانون سالف البيان هي عقوبة شخصية توقع على الشخص الطبيعي المسئول عن الإدارة الفعلية للشركة وقت ارتكاب الفعل المجرم وليس على الشخص الاعتباري ، فإن النعي على الحكم في هذا الوجه يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان الدفع المبدى من الطاعن الأول بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد لسقوط دعوى البطلان بمرور سنة من تاريخ القرار - في صورة الواقعة المطروحة - دفعاً قانونياً ظاهر البطلان بعيداً عن محجة الصواب ، ومن ثم فلا تثريب على الحكم إن هو التفت عنه ولم يرد عليه ، ويضحى نعى الطاعن في هذا الصدد على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن الأول من عدم سؤاله بتحقيقات النيابة العامة ، وجحده الصور الضوئية المقدمة بالتحقيقات ، وبطلان أمر الإحالة ، لا يعدو أن يكون تعييباً لإجراءات الدعوى السابقة

على المحاكمة ، مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم . هذا فضلاً عن أن عدم سؤال المتهم في التحقيق لا يترتب عليه بطلان الإجراءات ؛ إذ لا مانع في القانون يمنع من رفع الدعوى العمومية بغير استجواب المتهم أو سؤاله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه إذا كان دفاع المتهم غير منتج في الدعوى ، فلا تثريب على المحكمة إن هي لم تحققه ، وكان دفاع الطاعن القائم على جحد الصور الضوئية لأوراق قدمت أمام محكمة أول درجة والخبير ليس من شأنه - إن صح - أن يؤثر على مسئوليته الجنائية – وذلك في خصوصية هذه الدعوى - ومن ثم يكون النعي على الحكم لهذا السبب غير مقبول . هذا فضلاً عن أن الطاعن لم يفصح عن ماهية المستندات والأوراق التي جحد صورتها والتي لم يعرض لها الحكم ، حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى . لما كان ذلك ، وكان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه أورد اسم الطاعن الأول - خلافاً لما

يقوله بأسباب طعنه - فإن منعاه في هذا الشأن لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بتلفيق الاتهام وكيديته من الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل رداً صريحاً من الحكم ، ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى الأدلة التي عولت عليها المحكمة ، بما يفيد اطراحها الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، دون أن تكون ملزمة ببيان علة اطراحها إياها ، مما لا يقبل معه نعي الطاعن الأول في هذا الصدد . لما كان ذلك ، وكانت الأدلة في المواد الجنائية إقناعية ، فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ، ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها المحكمة من باقي الأدلة القائمة في الدعوى ، ولما كان الحكم قد أورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من مقارفة الطاعن الثاني للجريمة المسندة إليه ، مطرحاً للأسباب السائغة التي أوردها الأوراق والمستندات التي قدمها الطاعن وأراد التدليل بها على نفي التهمة عنه ، فإن ما يثيره الطاعن الثاني في هذا الشأن ينحل محض جدل موضوعي ، لا يقبل أمام هذه المحكمة . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن الثاني بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة ، واطرحه تأسيساً على أنه هو المسئول عن إعداد القوائم المالية للشركة وأن القانون يوجب عليه الإفصاح عن البيانات المالية للشركة وإخطار الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة بها ، كما اطرح الحكم ما ساقه الطاعن في هذا الشأن من مستندات تدليلاً لدفعه ، فإن ما أورده الحكم – على نحو ما سلف - يكون سائغاً ويستقيم به اطراح الدفع ، مما لا يقبل معه نعي الطاعن في هذا الشأن . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يجدي الطاعن الثاني ما يثيره في أسباب طعنه من وقوع خطأ من جانب الجهة الإدارية ، طالما أن ذلك الخطأ – بفرض وقوعه - لم يكن ليحول دون مساءلته عن الجريمة التي دين بها والتي دلل الحكم على مقارفته لها تدليلاً سائغاً ومقبولاً ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد . هذا فضلاً عن أنه لا يبين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن الثاني قد تمسك أمام محكمة الموضوع – بدرجتيها - بما يثيره في هذا الشأن ، فإن المحكمة غير ملزمة بالرد على دفاع لم يطرح أمامها ، ولا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام هذه المحكمة ؛ لأنه يقتضى تحقيقاً موضوعياً تنحسر عنه وظيفتها . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن الثاني بأسباب طعنه بشأن صدور حكم بات في الدعوى رقم .... برفض الطلب ببطلان الجمعية العمومية ، أمر غير متعلق بالحكم ولا متصل به ، فإن منعاه في هذا الخصوص يكون على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان باقي ما يثيره الطاعنان في أسباب طعنهما ، لا يعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تلتزم المحكمة بالرد عليها ، إذ الرد يستفاد ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردتها ، مما يفيد ضمناً أنها اطرحتها ؛ ذلك أن المحكمة ليست ملزمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً ، مع مصادرة الكفالة عملاً بالمادة 36 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .      

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق