الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 18 أغسطس 2023

الطعن 7015 لسنة 89 ق جلسة 3 / 10 / 2021 مكتب فني 72 ق 75 ص 853

جلسة 3 من أكتوبر سنة 2021

برئاسة السيد القاضي / سعيد فنجري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / سيد الدليل ، عبد القوي حفظي ، حمزة إبراهيم وطارق مصطفى نواب رئيس المحكمة .

---------------

(75)

الطعن رقم 7015 لسنة 89 القضائية

(1) إعدام . محكمة النقض " سلطتها " . نيابة عامة .

اتصال محكمة النقض بالقضية المحكوم فيها بالإعدام بمجرد عرضها عليها دون التقيد بالرأى الذى ضمنته النيابة مذكرتها أو مبناه . يستوي في ذلك عرض مذكرتها بعد فوات الميعاد المحدد أو توقيعها بتوقيع غير مقروء . أساس ذلك ؟

مثال .

(2) إعدام . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . حكم " وضعه والتوقيع عليه وإصداره " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .

وجوب استطلاع المحكمة رأي مفتي الجمهورية قبل إصدار الحكم بالإعدام وبعد إقفال باب المرافعة . أساس وعلة ذلك ؟

 إعادة استطلاع المحكمة رأي مفتي الجمهورية بعد إعادتها الدعوى للمرافعة لتغيير تشكيلها واستبعاد تهمتي القتل العمد والشروع فيه وإدانته بوضع النار عمداً في مكان مسكون والذي نشأ عنه وفاة أكثر من شخص . وجوبي . مخالفة الحكم هذا النظر . يوجب نقضه وتحديد جلسة لنظر الموضوع . علة ذلك ؟

مثال .

                            ـــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لما كانت النيابة العامة وإن كانت قد عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة عملاً بنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 74 لسنة 2007 مشفوعة بمذكرتين برأيها انتهت في ختامهما إلى طلب إقرار الحكم فيما قضى به من إعدام المحكوم عليه دون إثبات تاريخ تقديمها بحيث يستدل على أنه روعي في عرض القضية في ميعاد الستين يوماً المبينة بالمادة 34 من ذلك القانون ، وكان البين من المذكرة الأولى أنها موقع عليها من السيد الأستاذ رئيس نيابة .... الكلية ، وليس من محام عام على الأقل وفقاً للنص ذاته ، ولا يغير من ذلك التأشير عليها بالنظر من محام عام ، إذ أن تلك التأشيرة بمجردها لا تفيد اعتماده لها او الموافقة عليها ، كما أن المذكرة الثانية موقع عليها بتوقيع غير مقروء لمحامي عام نيابة استئناف .... ، إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد وعدم التوقيع على المذكرة بتوقيع لمحام عام على الأقل أو التوقيع بتوقيع غير مقروء - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة العامة بل إن المحكمة " محكمة النقض " تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين - من تلقاء نفسها دون أن تتقيد بمبنى الرأي الذي تضمنه النيابة مذكرتها - ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب ، ويستوي في ذلك أن يكون عرض النيابة العامة في الميعاد المحدد أو بعد فواته أو أن يكون الموقع على مذكرتها محام عام أو من دونه في الدرجة ، وسواء كان التوقيع مقروء أو غير مقروء ، ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة العامة لهذه القضية .

2- لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة المؤرخ .... أن المحكمة بعد أن انتهت من سماع المرافعة أصدرت قرارها بإحالة الأوراق إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي وحددت جلسة .... للنطق بالحكم ، وبتلك الجلسة قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لجلسة .... نظراً لتغيير تشكيل الدائرة وهو ما أفصح عنه الحكم المطعون فيه في مدوناته وبجلسة .... سمعت المحكمة المرافعة في ظل التشكيل الجديد للهيئة وبعد انتهاء المرافعة أصدرت المحكمة حكمها حضورياً وبإجماع الآراء بإعدام المتهم شنقاً ، وقد صدر ذلك الحكم دون أن تقوم المحكمة بإعادة إرسال الدعوى إلى فضيلة مفتي الجمهورية بعد إعادة نظرها وسماع المرافعة فيها نظراً لتغيير الهيئة مكتفية بسبق إرسالها إليه بالهيئة السابقة . لما كان ذلك ، وكانت المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في فقرتها الثانية على المحكمة قبل أن تصدر حكمها بالإعدام أن تأخذ رأى مفتي الجمهورية مع وجوب أن ترسل أوراق القضية إليه ، وذلك بعد إقفال باب المرافعة ، وذلك ليتسنى له إبداء الرأي ، وإن كان القانون قد أوجب على المحكمة أخذ رأى المفتي في عقوبة الإعدام قبل توقيعها إنما قصد أن يكون القاضي على بينة مما إذا كانت أحكام الشريعة تجيز الحكم بالإعدام في الواقعة الجنائية المطلوب فيها الفتوى قبل الحكم بهذه العقوبة دون أن يكون ملزماً بالأخذ بمقتضى الفتوى أو بيانها في حكمه وعله هذا الإجراء أنه يدخل في روع المحكوم عليه اطمئناناً إلى أن الحكم الصادر بإعدامه إنما يجئ وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية إلى جانب ما لهذا من وقع لدى الرأي العام الذى ألف هذا الإجراء طويلاً ، كما وأنه من المستقر عليه وجوب استطلاع المحكمة لرأى المفتي إذا ما اعيدت المحاكمة ولا يغني عن ذلك سبق إرسال أوراق الدعوى إليه وإبداء الرأي في ضوء المحاكمة السابقة . لما كان ذلك ، وكان المستفاد مما تقدم هو وجوب عرض أوراق الدعوى على فضيلة مفتي الجمهورية بعد انتهاء المحاكمة والمرافعة فيها وبعد إقفال باب المرافعة حتى يكون تحت بصر فضيلته جميع الإجراءات التي تمت في الدعوى والمرافعات التي أبديت فيها وأوجه الدفوع التي كانت محلاً لمرافعات الدفاع وأنه إذا اعيدت الدعوى إلى محكمة الجنايات لإعادة المحاكمة بعد قبول الطعن على الحكم بطريق النقض وجب الحصول على موافقة فضيلة المفتي قبل إصدار حكمها بالإعدام للمرة الثانية ويستوى مع ذلك الأمر أن تعاد الدعوى للمرافعة لإعادة المحاكمة بسبب تغيير الهيئة – لاتحاد العلة - . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لم تقم بإرسال أوراق الدعوى إلى فضيلة مفتي الجمهورية بعد إقفال باب المرافعة عقب إعادة إجراءات المحاكمة أمام الهيئة الجديدة رغم وجوب ذلك ورغم ما استجد من أمور لم تكن معروضة على فضيلة المفتي عند إرسال الأوراق إلى فضيلته في المرة الأولى ومنها تعديل المحكمة لوصف الاتهام باستبعاد تهمتي القتل العمد والشروع فيه ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد تعيب بالبطلان إذ أغفل هذا الإجراء الجوهري الذى توجبه المادة 381 في فقرتها الثانية من قانون الإجراءات الجنائية ، مما يتعين معه نقضه وتحديد جلسة لنظره موضوعاً ، دون حاجة إلى بحث أوجه طعن المحكوم عليه .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :-

1- قتل المجني عليهما / .... ، .... عمداً مع سبق الإصرار بأن بيت النية على قتلهما وأعد لذلك الغرض زجاجة احتوت على مادة معجلة للاشتعال وما إن ظفر بهما حتى سكب عليهما تلك المادة وأضرم النيران بهما فأحدث إصابتهما الثابتة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتهما على النحو المبين بالتحقيقات .

2- شرع في قتل المجني عليهما / .... ، .... عمداً مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية على قتلهما وأعد لذلك الغرض زجاجة احتوت على مادة معجلة للاشتعال وما أن ظفر بهما حتي سكب عليهما تلك المادة وأضرم النيران بهما فأحدث إصابتهما الثابتة بتقريري الطب الشرعي إلا أنه قد خاب أثر جريمتهما لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مداركتهما بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات .

وقد اقترنت الجناية محل الوصف الأول بجناية أخرى حيث إنه في ذات المكان والزمان سالفي الذكر :-

قام المتهم بإضرام النيران عمداً في الشقة المملوكة له بأن قام بسكب كمية من مادة معجلة للاشتعال بها وأشعل النيران فيها وترتب على ذلك وفاة المجني عليهما سالفي الذكر وهي الجناية المؤثمة بالمادتين 252/1 ، 257 من قانون العقوبات .

وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

وادعى ورثة المجنى عليهما بوكيل مدنياً قبل المتهم بمبلغ أربعين ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .

والمحكمة المذكورة قررت بإجماع الآراء بإحالة أوراق الدعوى إلي فضيلة مفتي الديار المصرية لإبداء الرأي الشرعي فيها .

وبجلسة .... قضت المحكمة - بهيئة مغايرة للهيئة السابقة -عملاً بالمادتين 252 ، 257 من قانون العقوبات حضورياً وبإجماع الآراء بمعاقبة / .... بالإعدام شنقاً عن الاتهام المسند إليه وألزمته المصاريف الجنائية وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة .

وذلك بعد أن عدلت المحكمة قيد ووصف الاتهام بجعله كالآتي :-

وضع النار عمداً في الشقة السكنية التي يقيم بها وزوجته .... والكائنة في منزل والده بناحية .... بأن ألقى مادة البنزين على مفروشاتها ومنقولاته ثم أشعل النار بها من قداحته " ولاعته " حال وجود زوجته المذكورة وشقيقتها .... ووالدهما وشاهدة الإثبات الثالثة فاشتعلت النار في منقولاته وأمسكت بالمجني عليهم وأسرع هو بالخروج منه وأغلق عليهم بابه - فأحدثت إصابة زوجته وشقيقتها .... بالإصابات الحرقية الثابتة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها وإصابة والدهما وشاهدة الإثبات الثالثة بالإصابات الحرقية الثابتة بتقرير مصلحة الطب الشرعي على النحو المبين بالأوراق .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحُكم بطريق النقض .... إلخ .

كما عرضت النيابة العامة القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها انتهت فيها إلى طلب إقرار الحكم الصادر حضورياً بإعدام المحكوم عليه .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

أولاً : بالنسبة للطعن المرفوع من المحكوم عليه / ... :-

وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة وضع النار في مكان مسكون والذي نشأ عنه وفاة أكثر من شخص وإصابة آخرين قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه لم يعن باستظهار نية القتل وظرف سبق الإصرار في حقه ، وعول على أقوال شاهدة الإثبات الثالثة رغم عدم رؤيتها للطاعن وهو يضع المادة المعجلة للاشتعال ، وتساند إلى تحريات الشرطة رغم أنها تحريات غير جدية ومكتبية جاءت ترديداً لأقوال المجنى عليهم ، والتفت عن دفعيه بعدم معقولية تصوير الواقعة وشيوع الاتهام ، فلم يعرض لهما ايراداً ورداً ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

ثانياً : بالنسبة لعرض النيابة العامة للقضية :-

حيث إن النيابة العامة وإن كانت قد عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة عملاً بنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 74 لسنة 2007 مشفوعة بمذكرتين برأيها انتهت في ختامهما إلى طلب إقرار الحكم فيما قضى به من إعدام المحكوم عليه دون إثبات تاريخ تقديمها بحيث يستدل على أنه روعي في عرض القضية في ميعاد الستين يوماً المبينة بالمادة 34 من ذلك القانون ، وكان البين من المذكرة الأولى أنها موقع عليها من السيد الأستاذ رئيس نيابة .... الكلية ، وليس من محام عام على الأقل وفقاً للنص ذاته ، ولا يغير من ذلك التأشير عليها بالنظر من محام عام ، إذ أن تلك التأشيرة بمجردها لا تفيد اعتماده لها او الموافقة عليها ، كما أن المذكرة الثانية موقع عليها بتوقيع غير مقروء لمحامي عام نيابة استئناف .... ، إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد وعدم التوقيع على المذكرة بتوقيع لمحام عام على الأقل أو التوقيع بتوقيع غير مقروء - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة العامة بل إن المحكمة " محكمة النقض " تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين - من تلقاء نفسها دون أن تتقيد بمبنى الرأي الذي تضمنه النيابة مذكرتها - ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب ، ويستوي في ذلك أن يكون عرض النيابة العامة في الميعاد المحدد أو بعد فواته أو أن يكون الموقع على مذكرتها محام عام أو من دونه في الدرجة ، وسواء كان التوقيع مقروء أو غير مقروء ، ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة العامة لهذه القضية .

وحيث إن البين من محضر جلسة المحاكمة المؤرخ .... أن المحكمة بعد أن انتهت من سماع المرافعة أصدرت قرارها بإحالة الأوراق إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي وحددت جلسة .... للنطق بالحكم ، وبتلك الجلسة قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لجلسة .... نظراً لتغيير تشكيل الدائرة وهو ما أفصح عنه الحكم المطعون فيه في مدوناته وبجلسة .... سمعت المحكمة المرافعة في ظل التشكيل الجديد للهيئة وبعد انتهاء المرافعة أصدرت المحكمة حكمها حضورياً وبإجماع الآراء بإعدام المتهم شنقاً ، وقد صدر ذلك الحكم دون أن تقوم المحكمة بإعادة إرسال الدعوى إلى فضيلة مفتي الجمهورية بعد إعادة نظرها وسماع المرافعة فيها نظراً لتغيير الهيئة مكتفية بسبق إرسالها إليه بالهيئة السابقة . لما كان ذلك ، وكانت المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في فقرتها الثانية على المحكمة قبل أن تصدر حكمها بالإعدام أن تأخذ رأى مفتي الجمهورية مع وجوب أن ترسل أوراق القضية إليه ، وذلك بعد إقفال باب المرافعة ، وذلك ليتسنى له إبداء الرأي ، وإن كان القانون قد أوجب على المحكمة أخذ رأى المفتي في عقوبة الإعدام قبل توقيعها إنما قصد أن يكون القاضي على بينة مما إذا كانت أحكام الشريعة تجيز الحكم بالإعدام في الواقعة الجنائية المطلوب فيها الفتوى قبل الحكم بهذه العقوبة دون أن يكون ملزماً بالأخذ بمقتضى الفتوى أو بيانها في حكمه وعله هذا الإجراء أنه يدخل في روع المحكوم عليه اطمئناناً إلى أن الحكم الصادر بإعدامه إنما يجئ وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية إلى جانب ما لهذا من وقع لدى الرأي العام الذى ألف هذا الإجراء طويلاً ، كما وأنه من المستقر عليه وجوب استطلاع المحكمة لرأى المفتي إذا ما أعيدت المحاكمة ولا يغني عن ذلك سبق إرسال أوراق الدعوى إليه وإبداء الرأي في ضوء المحاكمة السابقة . لما كان ذلك ، وكان المستفاد مما تقدم هو وجوب عرض أوراق الدعوى على فضيلة مفتي الجمهورية بعد انتهاء المحاكمة والمرافعة فيها وبعد إقفال باب المرافعة حتى يكون تحت بصر فضيلته جميع الإجراءات التي تمت في الدعوى والمرافعات التي أبديت فيها وأوجه الدفوع التي كانت محلاً لمرافعات الدفاع وأنه إذا أعيدت الدعوى إلى محكمة الجنايات لإعادة المحاكمة بعد قبول الطعن على الحكم بطريق النقض وجب الحصول على موافقة فضيلة المفتي قبل إصدار حكمها بالإعدام للمرة الثانية ويستوى مع ذلك الأمر أن تعاد الدعوى للمرافعة لإعادة المحاكمة بسبب تغيير الهيئة – لاتحاد العلة - لما كان ذلك ، وكانت المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لم تقم بإرسال أوراق الدعوى إلى فضيلة مفتي الجمهورية بعد إقفال باب المرافعة عقب إعادة إجراءات المحاكمة أمام الهيئة الجديدة رغم وجوب ذلك ورغم ما استجد من أمور لم تكن معروضة على فضيلة المفتي عند إرسال الأوراق إلى فضيلته في المرة الأولى ومنها تعديل المحكمة لوصف الاتهام باستبعاد تهمتي القتل العمد والشروع فيه ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد تعيب بالبطلان إذ أغفل هذا الإجراء الجوهري الذى توجبه المادة 381 في فقرتها الثانية من قانون الإجراءات الجنائية ، مما يتعين معه نقضه وتحديد جلسة لنظره موضوعاً ، دون حاجة إلى بحث أوجه طعن المحكوم عليه .        

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق