الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 18 أغسطس 2023

الطعن 2620 لسنة 33 ق جلسة 27 / 6 / 1993 إدارية عليا مكتب فني 38 ج 2 ق 148 ص 1493

جلسة 27 من يونيه سنة 1993

برئاسة السيد المستشار/ محمد حامد الجمل - رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ محمد معروف محمد وعبد القادر هاشم النشار وادوارد غالب سيفين ود/ منيب محمد ربيع - المستشارين.

---------------

(148)

الطعن رقم 2620 لسنة 33 القضائية

(أ) المجالس الشعبية المحلية - عضويتها - إسقاط العضوية - طبيعة قرار إسقاط العضوية. المادة 96 من القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية معدلاً بالقانون رقم 50 لسنة 1981، المادة 47 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 43 لسنة 1979 الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979 

يعتبر قرار المجلس الشعبي المحلي فيما يتصل بسقوط أو لإسقاط العضوية قراراً إدارياً نهائياً دون توقف لنفاذه أو صيرورته نهائياً على تصديق أي من المجلس المحلي للمركز أو المدينة أو المجلس الشعبي المحلي للمحافظة حيث يعتبر المجلس صاحب القرار النهائي فيما يتعلق بإسقاط العضوية ما دام قد استوفى الإجراءات التي تطلبها القانون لإصداره هذا القرار وهي استدعاء العضو إلى الجلسة وتوجيه الأسباب والمبررات التي دعت إلى طلب إسقاط عضويته وسماع إجابته عنها ومبرراته لها. تطبيق.
(ب) دعوى - دعوى الإلغاء ميعاد رفع - سريان الميعاد - العلم اليقيني.
ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء هي ستون يوماً من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به - يغني عن إجراءات النشر أو الإخطار بالقرار توافر علم صاحب الشأن بالقرار علماً يقينياً لا ظنياً ولا افتراضياً - يتعين أن يكون هذا العلم شاملاً لجميع العناصر التي تطوع لصاحب الشأن أن يتبين مركزه القانوني بالنسبة إلى القرار المطعون فيه وأن يحدد على مقتضى هذا العلم مقابل عناصر القرار وأسبابه وآثاره وطريقة الطعن عليه - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم السبت الموافق 13/ 6/ 1987، أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعنين سكرتارية المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد أمامها برقم 2620 لسنة 33 ق في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 14/ 8/ 1987 في الدعوى رقم 4693 لسنة 40 ق والقاضي بقبول الدعوى شكلاً وفي الطلب المستعجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وإلزام الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب وبإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة، لتقدم تقريراً بالرأي القانوني في طلب الإلغاء.
وطلب الطاعن في ختام طعنه للأسباب الواردة به الحكم بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبإلغائه والحكم برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وقد تم إعلان الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
وقدم الأستاذ المستشار محمد صبحي مفوض الدولة تقرير هيئة مفوضي الدولة بالرأي القانوني في الطعن انتهى فيه للأسباب الواردة به - إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد وإلزام المدعي بالمصروفات.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو الثابت بمحاضرها حيث قررت بجلسة 4/ 1/ 1993 إحالة الطعن إلى هذه المحكمة لنظره.
وحيث تدوول أمامها على النحو الثابت بمحاضرها، حيث قررت بجلسة 25/ 4/ 1993 إصدار الحكم فيه بجلسة 30/ 5/ 1993، والذي صادف عطلة رسمية حيث تقرر مد أجل النطق بالحكم إلى جلسة 27/ 6/ 1993 وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى إجراءات قبوله الشكلية.
ومن حيث إن الطعن يتلخص - حسبما يبين من الأوراق - في أن المدعي أقام دعواه أمام المحكمة الإدارية بأسيوط بصحيفة أودعها سكرتارية المحكمة بتاريخ 6/ 7/ 1985 وقيدت يجدولها برقم 1830 لسنة 12 ق طلبت في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار الصادر من المجلس الشعبي المحلي لمدينة إسنا بجلسة 22/ 11/ 1984 بإسقاط عضويته والمؤيد بقرار المجلس الشعبي المحلي لمدينة ومركز إسنا بتاريخ 3/ 12/ 1984 وبقرار المجلس الشعبي لمحافظة قنا بتاريخ 28/ 5/ 1985، وفي الموضوع بإلغاء هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقال المدعي شرحاً لدعواه أنه في شهر أكتوبر سنة 1983 فاز بعضوية المجلس الشعبي المحلي لمدينة إسنا ولمدة أربعة سنوات وفقاً لأحكام قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ورغم التزامه بقواعد ممارسة النشاط وأعرافه فقد فوجئ باستدعائه إلى جلسة المجلس بتاريخ 22/ 11/ 1984 ومواجهته بأنه قد نسب إليه الخروج على القواعد وإثارة الفتنة والمشاغبات رغم أن نشاطه كان كله محاولات لتصحيح المسار الصحيح للعمل وكشف الانحرافات ورغم ذلك أصدر المجلس قراره المطعون عليه بإسقاط عضويته فبادر إلى التظلم من هذا القرار إلى الجهات المعنية حيث عرض هذا القرار على المجلس المحلي لمركز ومدينة إسنا في 3/ 12/ 1984 حيث أيده وإذ عرضه على المجلس الشعبي المحلي لمحافظة قنا أيده بتاريخ 28/ 5/ 1985 فبادر إلى إقامة دعواه للحكم له بطلباته.
وقد ردت الجهة الإدارية على الدعوى بمذكرات ومستندات أوردت بها أن تقارير لجنة الأمن والنظام أكدت أن المدعي من مثيري الفتنة والمشاغبات وإقامة القضايا الكيدية وإثارة ونشر الشائعات حول أعضاء المجلس، فضلاً عن تقديم المواطنين للعديد من الشكاوى ضده وبجلسة 19/ 1/ 1986 فضت المحكمة الإدارية بأسيوط بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بالقاهرة حيث قيدت أمامها برقم 4693 لسنة 40 ق.
حيث دفع الحاضر عن الجهة الإدارية بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد المواعيد المقررة واحتياطياً برفضها لصحة ما نسب إلى المدعي من مخالفات تستوجب إسقاط عضوية المدعي وبجلسة 14/ 4/ 1987 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه وأقامت قضاءها على سند من أنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى شكلاً، فإن المجلس الشعبي المحلي لمدينة إسنا أرسل إلى المدعي الكتاب رقم 4593 المؤرخ في 5/ 6/ 1985 يخطره فيه بإسقاط عضويته من المجلس ووقع المدعى عليه بالعلم بتاريخ 10/ 6/ 1985 وأقام دعواه بتاريخ 6/ 7/ 1985 أي خلال المواعيد المقررة قانوناً لقبولها ومن ثم يكون الدفع بعدم قبولها شكلاً قد قام على غير سند صحيح من القانون.
وبالنسبة للموضوع فإن الظاهر من الأوراق أن المدعي كان يمارس صلاحيته وحقوقه كعضو في المجلس في طلب الأسئلة وإثارة قضايا يؤمن بضرورة إصلاحها وعلاج آثارها وأن ما نسب إليه من أمور في قضية خاصة بهتك عرض طفل ونزاع مع أحد ضباط الشرطة. وما تبعها من إرساله للعديد من الشكاوى ضد رئيس وأعضاء المجلس وما يترتب على هذه الأمور من إقامة أسرة الطفل المشار إليه لدعوى تعويض مدينة ضده ما زالت منظورة أمام القضاء فقد ثبت عدم صحتها من تأييد المواطنين له فضلاً عن أن ممارسته لنشاط كشف المخالفات والإبلاغ عنها وما قد يثيره من اقتراحات ومهما كان أمرها كلها أمور تعد من صميم عمله ونشاطه في المجلس ولا يجوز الاستناد إليها للنيل منه ومن ثم يكون القرار قد صدر بحسب الظاهر من الأوراق مفتقداً ركن السبب الصحيح فيه ومن ثم يتحقق ركن الجدية في طلب وقف التنفيذ، كما وأن مدة العضوية للمجلس محددة وهو ما يتوافر معه ركن الاستعجال ويغدو طلب وقف التنفيذ مستكملاً أركانه ويتعين القضاء به.
وانتهت المحكمة إلى إصدار حكمها المطعون فيه بوقف تنفيذ القرار.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه قد أخطا في تطبيق القانون وتفسيره ذلك أن قرار المجلس الشعبي المحلي بفصل المدعي من عضويته هو أمر من صحيح اختصاصه ولا يتوقف على اعتماد أو موافقة أي جهة أخرى شرط ما يلي ذلك القرار من اعتماد أو موافقة من المجلس المحلي للمدينة أو المركز أو من المجلس الشعبي المحلي للمحافظ لا يؤثران في أن القرار المطعون فيه أضحى نهائياً بتاريخ صدوره في 22/ 11/ 1984. وحيث إن المدعي كان حاضراً جلسة القرار فقد تحقق علمه اليقيني به وأنه أقام دعواه بتاريخ 6/ 7/ 1985 فإنها تكون قد أقيمت بعد المواعيد المقررة ومن ثم فإنه يتعين على المحكمة الحكم بعدم قبول الدعوى شكلاً.
وعن الموضوع فإن الثابت من الأوراق والمستندات صحة ما نسب إلى المطعون ضده من مخالفات واتهامات وإثارة للفتنة وتقديم لشكاوى لم يقصد بها تحقيق الصالح العام بل مصالح شخصية لنفسه رغم إساءتها للآخرين وهو ما يجعله فاقداً الصلاحية للاستمرار في عضوية المجلس.
ومن حيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد المواعيد فإن المادة (96) من القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية معدلاً بالقانون رقم 50 لسنة 1981 تنص على أنه "تسقط عضوية المجلس الشعبي المحلي عمن تزول عنه صفة العامل أو الفلاح التي قام عليها انتخابه في المجلس أو بفقد شرط من الشروط اللازمة للترشيح ويجب إسقاط العضوية عمن تثبت مخالفته لأحكام المادة (92) أو من يفقد الثقة والاعتبار.
كما يجوز إسقاط العضوية في حالة إخلال العضو بواجبات العضوية الأخرى أو بمقتضياتها. ويجب في جميع الأحوال السابقة صدور قرار من المجلس بإعلان سقوط العضوية أو بإسقاطها وذلك بعد دعوة العضو لسماع أقواله في المواعيد وطبقاً للقواعد وبالأغلبية المنصوص عليها في المادة السابقة وإذ لم يتخذ المجلس الإجراء اللازم وفقاً لهذه المادة يرفع المحافظ الأمر إلى مجلس المحافظين ليتخذ في شأنه القرار اللازم كما حددت المواد (13) من القانون و47 من اللائحة التنفيذية للقانون والصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979 ضوابط وقواعد ممارسة المجالس المحلية لاختصاصها المشار إليها في القانون ويبين من مجملها أن قرار المجلس الشعبي المحلي فيما يتصل بسقوط أو إسقاط العضوية يعتبر قراراً إدارياً نهائياً دون توقف نفاذه أو صيرورته نهائياً على تصديق أي من المجلس المحلي للمركز أو المدينة أو المجلس الشعبي المحلي للمحافظة حيث يعتبر المجلس ووفقاً لصحيح تفسير المادة (96) من قانون الإدارة المحلية المشار إليه هو صاحب القرار النهائي فيما يتعلق بإسقاط العضوية ما دام قد استوفى الإجراءات التي تطلبها القانون لإصداره هذا القرار وهي استدعاء العضو إلى الجلسة وتوجيه الأسباب والمبررات التي دعت إلى طلب إسقاط عضويته وسماع إجابته عنها ومبرراته لها.
ومن حيث إنه بناء على ما تقدم يكون القرار الصادر من المجلس الشعبي المحلي لمدينة إسنا بإسقاط عضوية المطعون ضده لما نسب إليه من مخالفات أو خروج على قواعد ممارسة النشاط بصفته عضواً في المجلس قراراً إدارياً نهائياً تكاملت عناصره بوصفة صادراً من السلطة المختصة بإصداره وإن كان المجلس قد طلب رأي كل من المجلس المحلي للمركز والمدينة ثم المجلس الشعبي المحلي للمحافظة والتي انتهت رأيها إلى الموافقة على ما انتهى إليه المجلس في قراره فلا تثريب على المجلس في ذلك لأن الأمر لا يعدو أن يكون استشارة برأي هذين المجلسين وحرية المشاركة من جانبها في عملية إصدار القرار بمعنى أن الإفصاح عن إرادة الإدارة بما لها من سلطة ملزمة حددت المجلس الشعبي لمدينه إسنا - مصدر القرار - وحدده وتبعاً لذلك يكون هذا القرار قد صدر مستكملاً شرائطه دون توقف على اعتماد أو تصديق سلطة أقرب لم يتطلب القانون صراحة تصديقها أو اعتمادها للقرار موضوع الطعن.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده استدعى للمثول أمام المجلس الشعبي المحلي لمدينة إسنا لمواجهته بما نسب إليه من مخالفات وذلك بجلسة 22/ 11/ 1984، وبذات الجلسة وفي حضور المطعون ضده - والذي لم ينكر ذلك أو يجحده - صدور القرار المطعون فيه بإسقاط عضويته من المجلس.
ومن حيث إن ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء هي ستون يوماً من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به.
وينقطع سريان الميعاد بالتظلم إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية لها. ويعتبر مضي ستين يوماً على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطة الإدارية بمثابة رفضه.
ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن في القرار الخاص بالتظلم ستين يوماً من تاريخ انقضاء الستين يوماً المذكورة.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه يغني عن إجراءات النشر أو الإخطار بالقرار توافر علم صاحب الشأن بالقرار علماً يقيناً لا ظنياً ولا افتراضياً، وأن يكون هذا العلم شاملاً لجميع العناصر التي تطوع له أن يبين مركزه القانوني بالنسبة إلى القرار المطعون فيه وأن يحدد على مقتضى هذا العلم مقابل عناصر القرار وأسبابه وأثاره وطريقة الطعن عليه.
ومن حيث إن القرار المطعون فيه صدر بجلسة المجلس الشعبي المحلي بتاريخ 21/ 11/ 1984 وفي حضور المطعون ضده ولم يتحرك لإقامة دعواه إلا بإيداع صحيفتها المحكمة الإدارية بأسيوط بتاريخ 6/ 7/ 1985، فإن الدعوى والحال هذه تكون قد أقيمت بعد المواعيد القانونية المقررة لقبولها ويتعين القضاء بعدم قبولها شكلاً.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى غير ذلك فإنه يكون قد جاء مخالفاً لصحيح القانون حرياً بالإلغاء والقضاء بعدم قبول الدعوى شكلاً. لرفعها بعد المواعيد المقررة.
ومن حيث إن من خسر دعواه يلزم مصروفاتها وفقاً لأحكام المادة (184) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد المواعيد المقررة وألزمت المطعون ضده بالمصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق