الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 18 أغسطس 2023

الطعن 662 لسنة 88 ق جلسة 27 / 8 / 2019 مكتب فني 70 رجال قضاء ق 3 ص 35

جلسة 27 من أغسطس سنة 2019
برئاسة السيد القاضي/ موسى محمد مرجان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ أحمد صلاح الدين وجدي، صلاح محمد عبد العليم، عز الدين عبد الخالق عمر ووليد محمد بركات نواب رئيس المحكمة.
-------------
الطعن رقم 662 لسنة 88 القضائية (رجال القضاء)

(1) المقرر أن أحكام قانون التأمين الاجتماعي تتعلق بالنظام العام وأن من حق المؤمن عليه في المعاش والحقوق التأمينية الأخرى إنما منشأه هذا القانون الذي يحدد الأجر الذي تحسب عليه هذه الحقوق وشروط استحقاق كل منها ومقداره، فلا يجوز للمؤمن عليه أن يحصل على ما يجاوز ما يقرره القانون المذكور لكل منها، ولا يجوز للهيئة القومية للتأمينات حرمانه من أي منها أو الانتقاص مما يقرره القانون بشأنها ولهذا يكون لمحكمة النقض التصدي لما يخالف ذلك وإنزال حكم القانون الصحيح عليه إذ يعتبر ذلك الأمر مطروحا عليها ولو لم يثره الخصوم أو النيابة شريطة ألا يترتب على هذا التصدي أن يضار الطاعن بطعنه.

(2) النص في المادة الأولى من القانون رقم 30 لسنة 1978 في شأن إضافة مدة خدمة اعتبارية يدل على أن مناط إضافة مدة الخدمة الاعتبارية هو العمل بصفة دائمة ومستقرة في هذه المحافظات وبناء على إرادة العامل ويؤكد ذلك ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون المشار إليه من أن الهدف من إصدار هذا القانون هو تشجيع العاملين على العمل والإقامة في هذه المناطق النائية بمنحهم ميزة تأمينية عند حساب معاشهم أو مكافأتهم تتمثل في إضافة مدة خدمة اعتبارية تعادل ربع مدة الخدمة الفعلية في هذه المناطق لتحسين معاشاتهم أو مكافأتهم. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده لم يكن يعمل بالمناطق النائية بصفة دائمة ومستقرة وبناء على إرادته وإنما عمل في هذه الأماكن لفترة موقوتة وفقا للقواعد التي حددها قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 والذي يحظر على القاضي أو عضو النيابة أن يعمل في مكان واحد طوال مدة خدمته ومنح في مقابل العمل في هذه الأماكن المكافأة التي حددها القانون ومن ثم فإن ما يطلبه من إضافة مدة خدمة اعتبارية إلي مدة خدمته الفعلية عن الفترة التي عمل فيها بمحكمة استئناف شمال سيناء ومحكمة استئناف قنا لا يكون له سند من القانون ويتعين رفضه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بإعادة تسوية معاشه باحتساب المدة من 25/ 3/ 1982 حتى 30/ 9/ 1983 ومن 1/ 10/ 2000 حتى 30/ 9/ 2001 مدة عمل بالمناطق النائية وإضافة مدة خدمة اعتبارية إليها قدرها الربع لمدة خدمته وما يترتب على ذلك من آثار وصرف الفروق المالية المترتبة على إعادة تسوية المعاش ومكافأة نهاية الخدمة وتعويض الدفعة الواحدة فإنه يكون معيبا.

----------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم ... لسنة 134ق القاهرة "رجال القضاء" على الطاعنة بصفتها وآخر – غير مختصم في الطعن – بطلب الحكم بضم مدد خدمته بالمناطق النائية من 25/ 3/ 1982 حتى 30/ 9/ 1983 بمحكمة شمال سيناء ومن 1/ 10/ 1994 حتى 30/ 9/ 1995 بمحكمة استئناف الإسماعيلية ومن 1/ 10/ 1999 حتى 30/ 9/ 2000 ومن 1/ 10/ 2000 حتى 30/ 9/ 2001 بمحكمة استئناف قنا، وقال في بيان ذلك إن مدد خدمته سالفة البيان بمناطق نائية وتمت تسوية معاشه دون إضافة مدة خدمته بتلك المناطق في حساب المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة بالمخالفة للقانون رقم 30 لسنة 1978 في شأن إضافة مدة خدمة اعتبارية في حساب المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة للعاملين المدنيين بالدولة والهيئات العامة ووحدات القطاع العام الاقتصادية في بعض المحافظات فتظلم إلى الهيئة الطاعنة ورفض تظلمه، لذا فقد أقام الدعوى، بتاريخ 24/ 4/ 2018 قضت المحكمة بالطلبات، طعنت الطاعنة بصفتها في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة المشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن أحكام قانون التأمين الاجتماعي تتعلق بالنظام العام وأن حق القاضي في المعاش والحقوق التأمينية الأخرى إنما منشؤه هذا القانون الذي يحدد الأجر الذي تحسب عليه هذه الحقوق وشروط استحقاق كل منها ومقداره، فلا يجوز أن يحصل على ما يجاوز ما يقرره القانون المذكور لكل منها، ولا للهيئة القومية للتأمينات حرمانه من أي منها أو الانتقاص مما يقرره القانون بشأنها، ولهذا يكون لمحكمة النقض التصدي لما يخالف ذلك وإنزال حكم القانون الصحيح عليه إذ يعتبر ذلك الأمر مطروحا عليها ولو لم يثره الخصوم أو النيابة شريطة ألا يترتب على هذا التصدي أن يضار الطاعن بطعنه، وحيث إن القانون رقم 30 لسنة 1978 في شأن إضافة مدة خدمة اعتبارية في حساب المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة للعاملين المدنيين بالدولة والهيئات العامة ووحدات القطاع العام الاقتصادية في بعض المحافظات إذ نص في مادته الأولى على أن "تضاف إلى مدة خدمة العامل بالوحدات الاقتصادية بالقطاع العام المحسوبة ضمن مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 مدة خدمة اعتبارية قدرها ربع مدة خدمته الفعلية التي يقضيها اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون المذكور في محافظات سوهاج وقنا وأسوان والبحر الأحمر ومطروح والوادي الجديد وسيناء" فقد دل على أن مناط إضافة مدة الخدمة الاعتبارية هو العمل بصفة دائمة ومستقرة في هذه المحافظات وبناء على إرادة العامل ويؤكد ذلك ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون المشار إليه من أن الهدف من إصدار هذا القانون هو تشجيع العاملين على العمل والإقامة في هذه المناطق النائية بمنحهم ميزة تأمينية عند حساب معاشهم أو مكافأتهم تتمثل في إضافة مدة خدمة اعتبارية تعادل ربع مدة الخدمة الفعلية في هذه المناطق لتحسين معاشاتهم أو مكافأتهم. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده لم يكن يعمل بالمناطق النائية بصفة دائمة ومستقرة وبناء على إرادته وإنما عمل في هذه الأماكن لفترة موقوتة وفقا للقواعد التي حددها قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 والذي يحظر على القاضي أو عضو النيابة أن يعمل في مكان واحد طوال مدة خدمته ومنح في مقابل العمل في هذه الأماكن المكافأة التي حددها القانون ومن ثم فإن ما يطلبه من إضافة مدة خدمة اعتبارية إلي مدة خدمته الفعلية عن الفترة التي عمل فيها بمحكمة استئناف شمال سيناء ومحكمة استئناف قنا لا يكون له سند من القانون ويتعين رفضه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بإعادة تسوية معاشه باحتساب المدة من 25/ 3/ 1982 حتى 30/ 9/ 1983 ومن 1/ 10/ 2000 حتى 30/ 9/ 2001 مدة عمل بالمناطق النائية وإضافة مدة خدمة اعتبارية إليها قدرها الربع لمدة خدمته وما يترتب على ذلك من آثار وصرف الفروق المالية المترتبة على إعادة تسوية المعاش ومكافأة نهاية الخدمة وتعويض الدفعة الواحدة فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين القضاء برفض طلبه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق