(1) المقرر أن أحكام قانون التأمين الاجتماعي
تتعلق بالنظام العام وأن من حق المؤمن عليه في المعاش والحقوق التأمينية الأخرى
إنما منشأه هذا القانون الذي يحدد الأجر الذي تحسب عليه هذه الحقوق وشروط استحقاق
كل منها ومقداره، فلا يجوز للمؤمن عليه أن يحصل على ما يجاوز ما يقرره القانون
المذكور لكل منها، ولا يجوز للهيئة القومية للتأمينات حرمانه من أي منها أو
الانتقاص مما يقرره القانون بشأنها ولهذا يكون لمحكمة النقض التصدي لما يخالف ذلك
وإنزال حكم القانون الصحيح عليه إذ يعتبر ذلك الأمر مطروحا عليها ولو لم يثره
الخصوم أو النيابة شريطة ألا يترتب على هذا التصدي أن يضار الطاعن بطعنه.
(2) النص في المادة الأولى من القانون رقم 30
لسنة 1978 في شأن إضافة مدة خدمة اعتبارية يدل على أن مناط إضافة مدة الخدمة
الاعتبارية هو العمل بصفة دائمة ومستقرة في هذه المحافظات وبناء على إرادة العامل
ويؤكد ذلك ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون المشار إليه من أن الهدف من إصدار
هذا القانون هو تشجيع العاملين على العمل والإقامة في هذه المناطق النائية بمنحهم
ميزة تأمينية عند حساب معاشهم أو مكافأتهم تتمثل في إضافة مدة خدمة اعتبارية تعادل
ربع مدة الخدمة الفعلية في هذه المناطق لتحسين معاشاتهم أو مكافأتهم. لما كان ذلك،
وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده لم يكن يعمل بالمناطق النائية بصفة دائمة
ومستقرة وبناء على إرادته وإنما عمل في هذه الأماكن لفترة موقوتة وفقا للقواعد
التي حددها قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 والذي يحظر على القاضي أو عضو
النيابة أن يعمل في مكان واحد طوال مدة خدمته ومنح في مقابل العمل في هذه الأماكن
المكافأة التي حددها القانون ومن ثم فإن ما يطلبه من إضافة مدة خدمة اعتبارية إلي
مدة خدمته الفعلية عن الفترة التي عمل فيها بمحكمة استئناف شمال سيناء ومحكمة
استئناف قنا لا يكون له سند من القانون ويتعين رفضه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه
هذا النظر وقضي بإعادة تسوية معاشه باحتساب المدة من 25/ 3/ 1982 حتى 30/ 9/ 1983
ومن 1/ 10/ 2000 حتى 30/ 9/ 2001 مدة عمل بالمناطق النائية وإضافة مدة خدمة
اعتبارية إليها قدرها الربع لمدة خدمته وما يترتب على ذلك من آثار وصرف الفروق
المالية المترتبة على إعادة تسوية المعاش ومكافأة نهاية الخدمة وتعويض الدفعة
الواحدة فإنه يكون معيبا.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم ... لسنة 134ق القاهرة "رجال
القضاء" على الطاعنة بصفتها وآخر – غير مختصم في الطعن – بطلب الحكم بضم مدد
خدمته بالمناطق النائية من 25/ 3/ 1982 حتى 30/ 9/ 1983 بمحكمة شمال سيناء ومن 1/
10/ 1994 حتى 30/ 9/ 1995 بمحكمة استئناف الإسماعيلية ومن 1/ 10/ 1999 حتى 30/ 9/
2000 ومن 1/ 10/ 2000 حتى 30/ 9/ 2001 بمحكمة استئناف قنا، وقال في بيان ذلك إن
مدد خدمته سالفة البيان بمناطق نائية وتمت تسوية معاشه دون إضافة مدة خدمته بتلك
المناطق في حساب المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة بالمخالفة للقانون رقم 30 لسنة
1978 في شأن إضافة مدة خدمة اعتبارية في حساب المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة
للعاملين المدنيين بالدولة والهيئات العامة ووحدات القطاع العام الاقتصادية في بعض
المحافظات فتظلم إلى الهيئة الطاعنة ورفض تظلمه، لذا فقد أقام الدعوى، بتاريخ 24/
4/ 2018 قضت المحكمة بالطلبات، طعنت الطاعنة بصفتها في هذا الحكم بطريق النقض،
وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا، وإذ عرض الطعن
على هذه المحكمة - في غرفة المشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة
رأيها.
------------
المحكمة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق