برئاسة
السيد المستشار / محمد محمود الباجوري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين
: جلال الدين أنسي وهاشم قراعة ومرزوق فكرى وواصل علاء الدين.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رجال القضاء
"ولاية القاضي"
ولاية
القاضي تنتهي بقوة القانون ببلوغه سن التقاعد أو بانتهاء العام القضائي إذا بلغ
هذه السن خلالها . حق القاضي في البقاء في عمله القضائي حتى تنتهى ولايته أمر مقرر
بالقانون ولا دخل لسلطة جهة الإدارة فيه . ما تصدره جهة الإدارة في هذا الشأن
إجراءات تنفيذية للقانون لا قرارات إدارية .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث
إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أن المستشار ... تقدم بالطلب رقم
250/51 القضائية (رجال قضاء) في 21/6/1981 للحكم بإلغاء قرار وزارة العدل رقم 4294
لسنة 1980 بإحالته إلى المعاش اعتباراً من 1/1/1981 وباعتبار خدمته ممتدة حتى
تاريخ بلوغه سن التقاعد في 21/3/1986 .
وقال
بياناً لطلبه إنه كان قد تقدم بطريق الخطأ ضمن مسوغات تعيينه بشهادة ميلاد لا تخصه
باسم ... وهو من مواليد 1/1/1921، وإذ تقدم لوزارة العدل بشهادة تفيد أنه من
مواليد 21/3/1926 ولم تعتد بها الوزارة وأصدرت قرارها المطعون فيه، فقد تقدم
بطلبه، كما تقدم بالطلب رقم 264/51 القضائية (رجال قضاء) للحكم بإلغاء القرار
الجمهوري الصادر في 27/8/1981 بالحركة القضائية فيما تضمنه من إغفال اسمه بين
المستشارين المنقولين إلى محكمة استئناف القاهرة وتقرير حقه في هذا مع ما يترتب
على ذلك من آثار تأسيساً على أن هذا الإغفال جاء نتيجة للقرار الخاطئ موضوع الطلب
الأول.
دفع
الحاضر عن الحكومة بعدم قبول الطلب الأول. لتقديمه بعد الميعاد وبعدم جواز نظر
الثاني وأبدت النيابة الرأي بعدم قبول الطلب الأول لتقديمه بعد الميعاد ورفض
الثاني.
وحيث
انه عن الطلب رقم 250 / 51 قضائية رجال القضاء فغن الدفع بعدم قبوله لتقديمه بعد
الميعاد في غير محله ذلك أنه لما كان مفاد نص المادة 69 من قانون السلطة القضائية
أن ولاية القاضي تنتهى بقوة القانون ببلوغه سن التقاعد أو بانتهاء العام القضائي
إذا بلغ هذه السن خلالها ، فإن حق القاضي في البقاء في عمله القضائي حتى تنتهى
ولايته أمر مقرر بالقانون ولا دخل لسلطة جهة الإدارة فيه ، لأن ما تصدره من قرارات
في هذا الشأن أو تتخذه من إجراءات نحو إخطاره بإحالته إلى المعاش لبلوغه سن
التقاعد لا تعد من قبيل القرارات الإدارية التي يقصد بها إحداث أثر قانوني معين
وإنما هي مجرد إجراءات تنفيذية لما يقرره القانون .فان الدفع بعدم قبول الطلب
لتقديمه بعد الميعاد يكون على غير أساس .
وحيث
إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث
انه لما كانت بطاقة إثبات الشخصية وفقا لنص المادة 51 من قانون الأحوال المدنية
رقم 260 لسنة 1960 تعتبر دليلا على صحة البيانات الواردة فيها وكان تاريخ ميلاد
الطالب طبقا لبطاقته العائلية هو 1/1/1921، وكان الثابت من استمارة امتحان شهادة
الدراسة الثانوية القسم الخاص سنة 1929 المحررة بخطه والموقع عليها بإمضائه أن
تاريخ ميلاده هو 1/1/1921 وان عمره في تاريخ الامتحان 18 سنة وانه سبق وان تقدم
للامتحان ورسب في دوريه سنة 1938 وحصل على شهادة إتمام الدراسة الثانوية القسم
العام سنة 1937 ، وتضمنت نتيجة الكشف الطبي الموقع عليه بتاريخ 23/9/1941 انه لائق
كطالب بمدرسة البوليس ، وجاء بالاستمارة 169 ع . ح الموقع عليها منه والتي قدمها
للالتحاق بوظيفة بوزارة المالية أن تاريخ ميلاده هو 1/1/1921 وذلك في 7/12/1941 .
وإذ يستلزم الاقتراع في التجنيد والالتحاق بمدرسة البوليس والتوظف بالحكومة سنا
معينا تتفق وتاريخ الميلاد الوارد بإقرارات الطالب فضلا عن بطاقته العائلية
ويستحيل توافرها مع القول بأن تاريخ الميلاد هو 21/3/1926 ، فإن ادعاء الطالب في
هذا الخصوص يكون على غير أساس وتكون إحالته إلى المعاش اعتبارا من 1/1/1981 قد
جاءت وفق صحيح القانون ومن ثم يتعين رفض الطلب .
وحيث
انه عن الطلب 264 / 51 قضائية رجال القضاء فانه لما كان الثابت مما تقدم بيانه
بصدد الطلب الأول أن منازعة الطالب في حقيقة سن تقاعده لا أساس لها فتكون إحالته
إلى المعاش اعتبارا من 1/1/1981 قد تمت صحيحة وفق ما تقضي به المادة 69 من قانون
السلطة القضائية من انه لا يجوز أن يبقى في وظيفة القضاء أو يعين فيها من جاوز
عمره ستين سنة ميلادية ومن ثم تكون صلته بالوظائف القضائية قد انقطعت وبالتالي لا
تقوم به مصلحة في الطعن على ما يصدر بعد ذلك من قرارات تتعلق بشغل هذه الوظائف .
وإذ كان القرار الجمهوري موضوع الطلب قد صدر في 27/8/1981 فانه لا يكون للطالب
مصلحة في إلغائه ويضحى طلبه في هذا الخصوص غير مقبول .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق