الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 3 أغسطس 2014

الطعن 172 لسنة 66 ق جلسة 13 / 3 / 2001 مكتب فني 52 ج 1 رجال قضاء ق 9 ص 50

جلسة 13 من مارس سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ محمد بكر غالي رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكري جمعة حسين، عبد المنعم الشهاوي، علي عبد الرحمن بدوي، وعبد الله عمر نواب رئيس المحكمة.

---------------

(9)
الطلب رقم 172 لسنة 66 القضائية (رجال القضاء)

(1، 2) إجازات "رصيد الإجازات".
(1) خلو قانون السلطة القضائية من النص على صرف مقابل رصيد الإجازات الاعتيادية التي لم يستنفدها العضو قبل انتهاء خدمته. مؤداه. وجوب الرجوع في هذا الشأن إلى قانون العاملين بالدولة. علة ذلك.
(2) انتهاء خدمة الموظف قبل استنفاد رصيد إجازاته الاعتيادية بسبب مقتضيات العمل. أثره. استحقاقه عنها أجره الأساسي الذي كان يتقاضاه عند انتهاء خدمته مضافاً إليها العلاوات الخاصة ودون التقيد بالحد الأقصى بأجر أربعة أشهر. عدم خضوع هذا المقابل للضرائب أو الرسوم التي يخضع لها الأجر. علة ذلك.

---------------
1 - إذ كان قانون السلطة القضائية قد خلا من النص على صرف مقابل رصيد الإجازات الاعتيادية التي لم يستنفدها عضو الهيئة القضائية قبل انتهاء خدمته فإنه تعين الرجوع إلى قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 المعدل بالقانون رقم 219 لسنة 1991 باعتباره القانون العام في هذا الشأن.
2 - النص في الفقرة الأخيرة من المادة 65 من القانون رقم 47 لسنة 1978 المعدل بالقانون رقم 219 لسنة 1991 على أنه "فإذا انتهت خدمة العامل قبل استنفاد رصيده من الإجازات الاعتيادية استحق عن هذا الرصيد أجره الأساسي مضافاً إليه العلاوات الخاصة التي كان يتقاضاها عند انتهاء خدمته وذلك بما لا يجاوز أجر أربعة أشهر ولا يخضع هذا المبلغ لأي ضرائب أو رسوم" وقضاء المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 2 لسنة 21 ق "دستورية" بتاريخ 6/ 5/ 2000 بعدم دستورية نص هذه الفقرة فيما تضمنه من حرمان العامل من البدل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية فيما جاوز أربعة أشهر متى كان عدم الحصول على الرصيد راجعاً إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل على أن يتم حساب هذا المقابل على أساس الأجر الأساسي مضافاً إليه العلاوات الخاصة. وإذ نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم "20" بتاريخ 18/ 5/ 2000 مفاده استحقاق العامل للمقابل النقدي لرصيد إجازاته السنوية التي لم يحصل عليها بسبب العمل حتى انتهاء خدمته أياً كانت مدتها باعتباره تعويضاً له عن حرمانه من هذه الإجازات ويحسب هذا المقابل على أساس الأجر الأساسي عند انتهاء خدمته مضافاً إليه العلاوات الخاصة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة و بعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن المستشار...... رئيس محكمة الاستئناف السابق تقدم بهذا الطلب بتاريخ 10/ 11/ 1996 ضد وزير العدل بأحقيته في المقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية التي لم يستنفدها على أساس الأجر الشامل دون التقيد بالحد الأقصى المنصوص عليه في المادة 65 من قانون العاملين المدنيين بالدولة مع ما يترتب على ذلك من آثار. وقال بياناً لطلبه إنه تدرج في وظائف القضاء حتى شغل وظيفة رئيس محكمة استئناف وانتهت خدمته بالاستقالة بتاريخ 23/ 5/ 1993 وإذ تم صرف المقابل النقدي عن متجمد رصيد هذه الإجازات بحد أقصى ثلاثة أشهر وفقاً لنص المادة 65 من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 المعدل على أساس الأجر الأساسي دون البدلات والحوافز وكان عدم حصوله على رصيده من الإجازات الاعتبارية قبل انتهاء خدمته راجعاً إلى جهة الإدارة لأسباب اقتضتها مصلحة العمل فقد تقدم بطلبه. طلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب. وأبدت النيابة الرأي بإجابة الطالب إلى طلبه بحد أقصى أجر ثلاثة أشهر. وبالاستعلام من وزارة العدل عن رصيد الطالب من الإجازات السنوية التي لم يحصل عليها لمقتضيات مصلحة العمل بخطاب المحكمة رقم 332 في 17/ 1/ 2001.
وحيث إنه لما كان قانون السلطة القضائية قد خلا من النص على صرف مقابل رصيد الإجازات الاعتيادية التي لم يستنفدها عضو الهيئة القضائية قبل انتهاء خدمته فإنه تعين الرجوع إلى قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 المعدل بالقانون رقم 219 لسنة 1991 باعتباره القانون العام في هذا الشأن. وإذ نشر القانون الأخير المعدل للفقرة الأخيرة من المادة 65 من القانون رقم 47 لسنة 1978 سالف الذكر في الجريدة الرسمية بتاريخ 7/ 12/ 1991 ليعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشرة وبالتالي يتعين معاملة الطالب بموجب أحكامه أخذاً بقاعدة الأثر الفوري للقانون.
وحيث إنه لما كانت الفقرة الأخيرة من المادة 65 من القانون رقم 47 لسنة 1978 المعدل بالقانون رقم 219 لسنة 1991 قد نصت على أنه "فإذا انتهت خدمة العامل قبل استنفاد رصيده من الإجازات الاعتيادية استحق عن هذا الرصيد أجره الأساسي مضافاً إليه العلاوات الخاصة التي كان يتقاضاها عند انتهاء خدمته وذلك بما لا يجاوز أجر أربعة أشهر ولا يخضع هذا المبلغ لأي ضرائب أو رسوم" وقضاء المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 2 لسنة 21 ق "دستورية" بتاريخ 6/ 5/ 2000 بعدم دستورية نص هذه الفقرة فيما تضمنه من حرمان العامل من البدل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية فيما جاوز أربعة أشهر متى كان عدم الحصول على الرصيد راجعاً إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل على أن يتم حساب هذا المقابل على أساس الأجر الأساسي مضافاً إليه العلاوات الخاصة. وإذ نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم "20" بتاريخ 18/ 5/ 2000. مفاده استحقاق العامل للمقابل النقدي لرصيد إجازاته السنوية التي لم يحصل عليها بسبب العمل حتى انتهاء خدمته أياً كانت مدتها باعتباره تعويضاً له عن حرمانه من هذه الإجازات ويحسب هذا المقابل على أساس الأجر الأساسي عند انتهاء خدمته مضافاً إليه العلاوات الخاصة.
لما كان ذلك وكان الطالب قد أحيل إلى المعاش بتاريخ 23/ 5/ 1993 فإنه يستحق مقابل رصيد الإجازات الاعتيادية التي لم يستنفدها بسبب مقتضيات العمل أياً كانت مدتها ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق