الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 27 أغسطس 2014

(الطعن 13 لسنة 68 ق جلسة 8 / 1 / 2002 س 53 ج 1 رجال قضاء ق 3 ص 21)

برئاسة السيد المستشار/ محمد بكر غالي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكري جمعه حسين، علي شلتوت، د. فتحي المصري نواب رئيس المحكمة وفراج عباس.
--------------------
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة -  أن مناط خضوع الحق للتقادم الخمسي وفقا لصريح نص الفقرة الأولى من المادة 375 من القانون المدني هو اتصافه بالدورية والتجدد أي أن يكون الحق مستحقا في مواعيد دورية أيا كانت مدتها وأن يكون هذا الحق بطبيعته مستمرا لا ينقطع سواء كان ثابتا أو تغير مقداره من وقت لآخر وتسقط تبعا لها الفوائد وغرامات التأخير المترتبة على عدم سداد الاشتراكات التي لحقها التقادم سالف الذكر عملا بنص المادة 386/2 مدني.
 
2 - لما كان الثابت بالأوراق أن محكمة السويس الابتدائية لم تؤد إلى الهيئة القومية للتأمين والمعاشات حصة الطالب من الاشتراكات المستحقة عن الأجور المتغيرة عن الفترة من 1/4/1984 حتى 30/9/1984 إلا بتاريخ 21/7/1999 كما أدت فوائد التأخير عنها بتاريخ 2/8/1999 أي بعد سقوطها بالتقادم الخمسي ومن ثم يتعين إجابة الطالب إلى طلبه ببراءة ذمته من هذه المبالغ وفوائدها التأخيرية وإذ كان الثابت من الأوراق أن جهة الإدارة استقطعت هذه المبالغ من راتب الطالب عن شهر مايو سنة 2000 فإنه يكون وفاء بدين زال سببه بسقوط الحق فيه بالتقادم ومن ثم يتعين إلزام جهة الإدارة برد هذا المبلغ.
-----------------------
   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الأستاذ/.... "رئيس النيابة فئة أ" تقدم بهذا الطلب بتاريخ 4/2/1998 انتهى فيه إلى طلب الحكم ببراءة ذمته من المبالغ المطالب بها من قبل الهيئة القومية للتأمين والمعاشات كأقساط مستحقة عن اشتراكات الأجور المتغيرة عن الفترة من 1/4/1984 حتى 30/9/1984 وفوائدها وإلزام المدعي عليها برد المبلغ المستقطع من راتبه من شهر مايو سنة 2000 وقدره 58.200 وتحرير بطاقة الأجور المتغيرة عن هذه الفترة. 
وقال بيانا لطلبه أنه تبين خلو ملفه من بطاقة الأجور المتغيرة عن الفترة من 1/4/1984 حتى 30/9/1984 ولدى استطلاع الأمر طالبته الهيئة المدعي عليها بسداد مبلغ 58.200 قيمة الاشتراكات المستحقة عن هذه الفترة بيد أن هذه المبالغ قد سقط الحق في المطالبة بها بالتقادم الخمسي وإذ تقدم الطالب بطلبه إلى لجنة فض المنازعات بالهيئة إلا أنه لم يتلق ردا منها ومن ثم فقد تقدم بطلبه.
طلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب.
أبدت النيابة رأيها بأحقية الطالب في طلباته.
حيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن مناط خضوع الحق للتقادم الخمسي وفقا لصريح نص الفقرة الأولى من المادة 375 من القانون المدني هو اتصافه بالدورية والتجدد أي أن يكون الحق مستحقا في مواعيد دورية أيا كانت مدتها وأن يكون هذا الحق بطبيعته مستمرا لا ينقطع سواء كان ثابتا أو تغير مقداره من وقت لأخر وتسقط تبعا لها الفوائد وغرامات التأخير المترتبة على عدم سداد الاشتراكات التي لحقها التقادم سالف الذكر عملا بنص المادة 386/2 مدني ولا يغير من ذلك ما ورد بالمادة 156 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 من سقوط حقوق الهيئة المختصة على أي الأحوال قبل أصحاب الأعمال بانقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ الاستحقاق ذلك أن عبارة "على أي الأحوال" قصد منها التأكيد على سقوط حقوق الهيئة في الحالات التي يتأخر فيها سريان التقادم ضد الهيئة وذلك بهدف استقرار التعامل فلا تتأبد هذه الحقوق.
 لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن محكمة السويس الابتدائية لم تؤد إلى الهيئة القومية للتأمين والمعاشات حصة الطالب من الاشتراكات المستحقة عن الأجور المتغيرة عن الفترة من 1/4/1984 حتى 30/9/1984 إلا بتاريخ 21/7/1999 كما أدت فوائد التأخير عنها بتاريخ 2/8/1999 أي بعد سقوطها بالتقادم الخمسي ومن ثم يتعين إجابة الطالب إلى طلبه ببراءة ذمته من هذه المبالغ وفوائدها التأخيرية وإذ كان الثابت من الأوراق أن جهة الإدارة أسقطت هذه المبالغ من راتب الطالب عن شهر مايو سنة 2000 فإنه يكون وفاء بدين زال سببه بسقوط الحق فيه بالتقادم ومن ثم يتعين إلزام جهة الإدارة برد هذا المبلغ وقدره 58.20 جنيه.
وحيث إنه لما كان الثابت من الأوراق أن محكمة السويس الابتدائية قد حررت البطاقة التأمينية للطالب عن الأجور المتغيرة عن الفترة من 1/4/1984 حتى 30/9/1984 بتاريخ 25/7/1999 فإن طلب الطالب إلزام المدعي عليها بتحرير هذه البطاقة يكون على غير أساس.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق