الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 27 أغسطس 2014

(الطعن 3533 لسنة 62 ق جلسة 8 / 1 / 2002 س 53 ج 1 ق 18 ص 118)

برئاسة السيد المستشار/ د. رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي محمد علي، محمد درويش، عبد المنعم دسوقي نواب رئيس المحكمة وأحمد الحسيني.
-------------------
1 - مفاد نص المادة 201 من قانون المرافعات أن طريق أوامر الأداء هو استثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوى ابتداء فلا يجوز التوسع فيه ولا يجوز سلوكه إلا إذا كان حق الدائن ثابتا بالكتابة وحال الأداء، وكان كل ما يطالب به دينا من النقود معين المقدار أو منقولا معينا بنوعه ومقداره، فإذا تخلف شرط من هذه الشروط وجب على الدائن إتباع الطريق المعتاد في رفع الدعوى.
 
2 - مؤدى نص المادة 207 من قانون المرافعات أن للمتظلم الحق في أن يبدي في تظلمه طلبات عارضة وأن يدخل ضامنا في الدعوى، كما يكون للمتظلم ضده كذلك أن يوجه للمتظلم طلبات إضافية لم يسبق تقديمها من قبل في طلب أمر الأداء ولو كانت تتضمن تعديلا للطلبات أو كانت الطلبات المضافة مما تتوافر فيها شرائط الديون الثابتة بالكتابة التي يصح استيفاؤها بطريق أمر الأداء ذلك أن المشرع لم يشترط سلوك هذا الطريق إلا بالنسبة لما يطالب به الدائن ابتداء. لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أن الطاعنة المتظلم ضدها لم تخالف هذا النظر ووجهت طلبها العارض بإلزام المطعون ضده بأداء المبلغ الذي يمثل باقي المديونية المستحقة عليه. ذلك أثناء نظر دعوى التظلم من أمر الأداء طبقا للمادة 125 من قانون المرافعات فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول الطلب العارض - الدعوى الفرعية - المقام من الطاعنة على المطعون ضده لعدم سلوك طريق أمر الأداء بشأنه فإنه يكون خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
-------------------
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة الطاعنة استصدرت أمر الأداء رقم ........ تجاري الإسكندرية الابتدائية بإلزام المطعون ضده بأداء مبلغ 790 جنيه قيمة الكمبيالة المستحقة في 31 يناير سنة 1987, فتظلم المطعون ضده منه الدعوى رقم .... الإسكندرية الابتدائية طالباً إلغاء هذا الأمر على سند من قيامه بسداد هذا المبلغ ضمن مبالغ أخرى للطاعنة ولدى نظر الدعوى وجهت الطاعنة للمطعون ضده طلباً عارضاً بإلزامه بأداء مبلغ 1523.200 جنيه باقي مديونية لها والمستحق بموجب سندات إذنية صادرة منه لها, وبتاريخ 27 فبراير سنة 1991 حكمت محكمة أول درجة برفض التظلم وتأييد الأمر المتظلم منه وفي الدعوى الفرعية بإلزام المطعون ضده بمبلغ 733.187 جنيه. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم ...... أمام محكمة استئناف ..... وبتاريخ 24 من مارس سنة 1992 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلغاء الأمر المتظلم منه وبعدم قبول الدعوى الفرعية. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول إنها سلكت الطريق القانوني الصحيح طبقاً لحكم المادة 125 من قانون المرافعات بتوجبه طلبها العارض "الدعوى الفرعية" إلى المطعون ضده بإلزامه بسداد باقي المديونية المستحقة عليه بموجب السندات الإذنية الصادرة وذلك أثناء نظر دعوى التظلم من أمر الأداء وفي حضور وكيل المطعون ضده وأثبت في محضر جلسة 14 فبراير سنة 1990 ثم سددت الرسم المستحق عنه وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم قبول ذلك على سند من وجوب سلوك سبيل أمر الأداء لتوافر شروطه فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد, ذلك أن مفاد نص المادة 201 من قانون المرافعات أن طريق أوامر الأداء هو استثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوى ابتداءً فلا يجوز التوسع فيه ولا يحوز سلوكه إلا إذا كان حق الدائن ثابتاً بالكتابة وحال الأداء, وكان كل ما يطالب به ديناً من النقود معين المقدار أو منقولاً معيناً بنوعه ومقداره, فإذا تخلف شرط من هذه الشروط وجب على الدائن إتباع الطريق المعتاد في رفع الدعوى وكان النص في المادة 207 من ذلك القانون على أن (يعتبر المتظلم في حكم المدعي وتراعى عند نظر التظلم القواعد والإجراءات المتبعة أمام محكمة الدرجة الأولى) مؤداه أنه يحق للمتظلم الحق أن يبدي في تظلمه طلبات عارضة وأن يدخل ضامناً في الدعوى, كما يكون للمتظلم ضده كذلك أن يوجه للمتظلم طلبات إضافية لم يسبق تقديمها من قبل في طلب أمر الأداء ولو كانت تتضمن تعديلاً للطلبات أو كانت الطلبات المضافة مما تتوافر فيها شرائط الديون الناشئة بالكتابة التي يصح استيفاؤها بطريق أمر الأداء ذلك أن المشرع لم يشترط هذا الطريق إلا بالنسبة لما يطالب به الدائن ابتداءً. لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أن الطاعنة المتظلم ضدها لم تخالف هذا النظر ووجهت طلبها العارض بإلزام المطعون ضده بأداء المبلغ الذي يمثل باقي المديونية المستحقة عليه. ذلك أثناء نظر دعوى التظلم من أمر الأداء طبقاً للمادة 125 من قانون المرافعات فإن الحكم المطعون فيه إذ قضي بعدم قبول الطلب العارض - الدعوى الفرعية - المقام من الطاعنة على المطعون ضده لعدم سلوك طريق أمر الأداء بشأنه فإنه يكون خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق