الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 27 أغسطس 2014

(الطعن 5727 لسنة 70 ق جلسة 9 / 1 / 2002 س 53 ج 1 ق 21 ص 129)

 برئاسة السيد المستشار/ حماد الشافعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكري العميري، عبد الصمد عبد العزيز، محسن فضلي نواب رئيس المحكمة وعبد العزيز فرحات.
-----------------------
1 - إذ كان من المقرر أن عقد التأمين الجماعي على الحياة الذي يبرمه رب العمل لصالح العاملين لديه، إما أن يكون تأمينا مؤقتا لحالة الوفاة يكون معه لورثة المستفيد الحق في مبلغ معين إذا مات أثناء المدة التي يعمل فيها عند رب العمل، وقبل أن يعتزل عمله أو تأمينا لحالة البقاء يتحصل بمقتضاه عند اعتزال العمل لبلوغ سن المعاش على رأس مال دفعة واحدة أو بإيراد مرتب مدى الحياة، فإن هذا العقد بصورتيه ليس إلا تطبيقا من تطبيقات الاشتراط لمصلحة الغير، يلتزم فيه رب العمل - المؤمن له - بدفع أقساط التأمين إلى شركة التأمين، ويكون لعماله أو ورثتهم حق مباشر قبل الشركة المؤمنة دون أن يدخل العامل طرفا في عقد التأمين ومن ثم فإن العقد الذي تم بين المشترط "المؤمن له" والمتعهد "شركة التأمين" هو مصدر الحق المباشر الذي يثبت للغير، إذ هو الذي أنشأ له هذا الحق، ونصوصه هي المرجع في تعيين المستفيد من مشارطة التأمين.
 
2 - إذ كان البند الثالث من عقد التأمين الجماعي مثار النزاع قد نص على أن يشمل التأمين محل هذا العقد جميع العاملين الحاليين الدائمين لدى المتعاقد عند بداية التأمين والواردة أسماؤهم بالكشوف المقدمة من المتعاقد والمعتمدة من الطرفين والتي تتطابق مع البيانات التي تم إعداد الدراسة الإكتوارية عليها وتعتبر البيانات الواردة فيها أساسا لحساب المزايا التي يضمنها هذا العقد، وكذلك تشتمل التغطية التأمينية من ينضم إلى خدمة التعاقد بعد توقيع هذا العقد على ألا يتجاوز عمره عند الانضمام عن خمسة وثلاثين عاما وبلا حدود لعدد المنضمين، أما ما يزيد عمره عن خمسة وثلاثين عاما ويرغب في الانضمام للتأمين فيمكن قبوله وحساب التكلفة الخاصة به في حينه مما مفاده أن التغطية التأمينية لا تشمل من لم يكن عاملا لدى المؤمن له "المطعون ضدها الأخيرة، وكان الثابت بتقرير الخبير - وبلا خلاف بين الخصوم - أن المطعون ضدهما الأولين لم يكونا عاملين لديها، فإنهما لا يفيدان من مشارطة التأمين لعدم انعقاد إرادة طرفيها على الاشتراط لصالحهما، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإفادتهما من العقد المذكور، فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون.
-------------------
  بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهما الأولين أقاما على الشركتين الطاعنة والمطعون ضدهما الأخيرة الدعوى رقم ..... مدني جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بأحقيتهما في الانتفاع بوثيقة التأمين الجماعي المختلط رقم ...... وقالا بياناً لها إنهما اشتركا في الوثيقة المذكورة المبرمة بين الشركتين المشار إليهما, وسددا الأقساط إلى المؤمن له - المطعون ضدها الأخيرة - إلا أن الطاعنة - وبوصفها المؤمن - رفضت اشتراكهما على قول إن شروط الوثيقة لا تنطبق عليهما لكونهما من غير العاملين بالشركة المطعون ضدها الأخيرة المؤمن لها لصالح العاملين لديها, ولم تقبل منهما الأقساط، مما اضطرهما إلى عرضها قانوناً وإيداعها لحساب الشركة الأخيرة لسدادها ضمن القسط الجماعي, ثم أقاما دعواهما. ندبت المحكمة خبيراً, وبعد أن قدم تقريره قضت بالطلبات, استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ...... القاهرة. وبتاريخ 30/8/2000 حكمت المحكمة بالتأييد. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره, وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون, ذلك أنه وقد قضى باستفادة المطعون ضدهما الأولين من وثيقة التأمين الجماعي المختلط التي أبرمتها الشركة المطعون ضدها الأخيرة لصالح العاملين لديها حالة كونهما ليسا منهم, وإطراح دفاعها في هذا الشأن, فإنه يكون قد خالف نصوص عقد التأمين في هذا الصدد, وانحرف في تفسيره عن مقصد عاقديه مقرراً بذلك أحكاماً لا تحتملها نصوصه والتي تقضي بألا يكون مستفيداً من التأمين إلا ما انعقدت عليه إرادة الطرفين على اعتباره كذلك, بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله, ذلك بأنه لما كان من المقرر أن عقد التأمين الجماعي على الحياة الذي يبرمه رب العمل لصالح العاملين لديه, إما أن يكون تأميناً مؤقتاً لحالة الوفاة يكون معه لورثة المستفيد الحق في مبلغ معين إذا مات  أثناء المدة التي يعمل فيها عند رب العمل, وقبل أن يعتزل عمله أو تأميناً لحالة البقاء يتحصل بمقتضاه عند اعتزال العمل لبلوغ سن المعاش على رأس مال دفعة واحدة أو بإيراد مرتب مدى الحياة, فإن هذا العقد بصورتيه ليس إلا تطبيقاً من تطبيقات الاشتراط لمصلحة الغير, يلتزم فيه رب العمل - المؤمن له - بدفع أقساط التأمين إلى شركة التأمين, ويكون لعماله أو ورثتهم حق مباشر قبل الشركة المؤمنة دون أن يدخل العامل طرفاً في عقد التأمين ومن ثم فإن العقد الذي تم بين المشترط "المؤمن له" والمتعهد "شركة التأمين" هو مصدر الحق المباشر الذي يثبت للغير, إذا هو الذي أنشأ له هذا الحق, ونصوصه هي المرجع في تعيين المستفيد من مشارطة التأمين, لما كان ذلك وكان البند الثالث من عقد التأمين الجماعي مثار النزاع قد نص على أن يشمل التأمين محل هذا العقد جميع العاملين الحاليين الدائمين لدى المتعاقد عند بداية التأمين والواردة أسمائهم بالكشوف المقدمة من المتعاقد والمعتمدة من الطرفين والتي تتطابق مع البيانات التي تم إعداد الدراسة الإكتوارية عليها وتعتبر البيانات الواردة فيها أساساً لحساب المزايا التي يضمنها هذا العقد, وكذلك تشتمل التغطية التأمينية من ينضم إلى خدمة المتعاقد بعد توقيع هذا العقد على ألا يتجاوز عمره عند الانضمام عن خمسة وثلاثين عاماً وبلا حدود لعدد المنضمين, أما ما يزيد عمره عن خمسة وثلاثين عاماً ويرغب في الانضمام للتأمين فيمكن قبوله وحساب التكلفة الخاصة به في حينه. مما مفاده أن التغطية التأمينية لا تشمل من لم يكن عاملاً لدى المؤمن له "المطعون ضدها الأخيرة" وكان الثابت بتقرير الخبير - وبلا خلاف بين الخصوم - أن المطعون ضدهما الأولين لم يكونا عاملين لديها, فإنهما لا يفيدان من مشارطة التأمين لعدم انعقاد إرادة طرفيها على الاشتراط لصالحهما, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإفادتهما من العقد المذكور, فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون, بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه - ولما تقدم - يتعين إلغاء الحكم المستأنف والقضاء برفض الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق