الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 21 أكتوبر 2017

الطلب 175 لسنة 58 ق جلسة 13 /3/ 1990 مكتب فني 41 ج 1 رجال القضاء ق 8 ص 42

برئاسة السيد المستشار / مرزوق فكري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : أحمد نصر الجندي نائب رئيس المحكمة ومصطفى حسيب وفتحي محمود يوسف وسعيد غرياني.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إجراءات . ترقية .
القرارات التي تختص الدوائر المدنية والتجارية بمحكمة النقض بإلغائها . ماهيتها . ليس من بينها إخطار وزير العدل لرجال القضاء والنيابة العامة بأن الحركة القضائية لن تشملهم بالترقية . مؤدى ذلك . عدم قبول طلب إلغائه إلا من خلال مخاصمة القرار الجمهوري الصادر بناء عليه . علة ذلك .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أن الأستاذ/ ... القاضي بمحكمة الزقازيق الابتدائية تقدم في 28/8/1988 بهذا الطلب للحكم بإلغاء قرار وزير العدل بإخطاره بالتخطي في الترقية إلى وظيفة رئيس محكمة من الفئة (ب) أو ما يعادلها .
وقال بياناً لطلبه إن وزير العدل أخطره في 14/7/88 بتخطيه في الترقية إلى تلك الوظيفة بسبب تقارير الكفاية المودعة ملفه السري، وإذ كان هذا القرار معيباً بمخالفة لائحة التفتيش القضائي ومشوباً بإساءة استعمال السلطة ومن ثم تقدم بطلبه.
طلب الحاضر عن الحكومة عدم قبول الطلب وأبدت النيابة الرأي بعدم قبوله كذلك.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة. 
وحيث إنه لما كانت القرارات الصادرة في شأن من شئون رجال القضاء والنيابة العامة – التي تختص هذه المحكمة بالفصل في طلبات إلغائها طبقاً للمادة 83 من قانون السلطة القضائية برقم 46/1972 إنما هي القرارات الإدارية النهائية التي تصدرها جهة الإدارة في الشكل الذي يتطلبه القانون بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح ويترتب عليها إحداث أثر قانوني معين. وكان إخطار وزير العدل لرجال القضاء والنيابة العامة طبقاً للمادة 79/2 من قانون السلطة القضائية بأن الحركة القضائية لن تشملهم بالترقية لسبب يتعلق بالكفاية ليس من قبيل تلك القرارات وإنما هو لا يعدو أن يكون عملاً تحضيرياً لا يؤثر على المركز القانوني لرجل القضاء أو النيابة العامة والذي لا يتحدد إلا بصدور قرار جمهوري متضمناً تخطيه في الترقية. ومن ثم فلا تقبل المطالبة بإلغائه أمام هذه المحكمة إلا من خلال مخاصمة ذلك القرار. 

لما كان ذلك وكان الطالب لم يطعن على القرار الجمهوري الصادر بالحركة القضائية العامة لسنة 1988 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى وظيفة رئيس محكمة من الفئة (ب) وإنما اقتصر على طلب إلغاء إخطار وزير العدل له بالتخطي فإن طلبه يكون غير مقبول.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق