الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 4 أغسطس 2014

الطعن 111 لسنة 69 ق جلسة 9 /1 / 2001 مكتب فني 52 ج 1 رجال قضاء ق 4 ص 29

جلسة 9 من يناير سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ محمد بكر غالي رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكري جمعة حسين، عبد المنعم الشهاوي، علي عبد الرحمن بدوي، وعبد الله عمر نواب رئيس المحكمة.

--------------

(4)
الطلب رقم 111 لسنة 69 القضائية (رجال القضاء)

(1) إجراءات الطلب "الصفة". صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية "المبلغ الشهري الإضافي".
صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية. له شخصية اعتبارية ويمثله رئيس مجلس إدارته. ق 36 لسنة 1975. لا شأن لغيره بخصومة الطلب. اختصام من عداه. غير مقبول.
(2، 3) صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية "المبلغ الشهري الإضافي".
(2) استحقاق المبلغ الشهري الإضافي واحتساب المدة ضمن المدد المستحق عنها. شرطه. م 34 مكرراً من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 المضافة بالقرار رقم 440 لسنة 1986.
(3) اشتغال الطالب بالمحاماة بعد تخرجه في فترة معينة وسداده عنها الاشتراكات المقررة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي واحتسابها له في معاش الأجر الأساسي وتعويض الدفعة الواحدة أثره. احتسابها ضمن المدة التي يصرف عنها المبلغ الشهري الإضافي.

----------------
1 - صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية المنشأ بالقانون رقم 36 لسنة 1975 له الشخصية الاعتبارية ويمثله أمام القضاء رئيس مجلس إدارته ولا شأن لغيره بخصومة الطلب فإن اختصام من عداه يكون غير مقبول.
2 - النص في المادة 34 مكرر (1) من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 المضافة بالقرار رقم 440 لسنة 1986 يدل على أن المناط في استحقاق المبلغ الشهري الإضافي واحتساب المدة ضمن المدد المستحق عنها هذا المبلغ لعضو الهيئة القضائية توافر الشروط الآتية ( أ ) انتهاء خدمة عضو الهيئة القضائية بسبب العجز أو بلوغه السن القانونية للتعاقد أو إمضائه في عضوية الهيئة القضائية مدداً مجموعها 15 سنة على الأقل (ب) أن تكون المدة المراد احتسابها ضمن المدد المستحق عنها المبلغ الشهري الإضافي قد أمضاها العضو في الهيئة القضائية مضافاً إليها مدة اشتغال العضو بالمحاماة أو العمل النظير للعمل القضائي بعد التخرج (المحددة بقرار مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 17/ 10/ 1973) (ج) أن يكون العضو قد سدد قيمة الاشتراكات المقررة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن مدة اشتغال العضو بالمحاماة أو العمل النظير للعمل القضائي (د) أن تكون مدة اشتغال العضو بعد التخرج بالمحاماة أو العمل النظير فعليه وليست مدد إضافية واعتبارية أو افتراضية وتم احتسابها في معاش الأجر الأساسي وتعويض الدفعة الواحدة.
3 - إذ كان الثابت من الأوراق أن الطالب بعد أن حصل على إجازة الحقوق كان يعمل في المدة من.../ .../ ... حتى.../ .../ ... بالمحاماة وقد سدد عنها الاشتراكات المقررة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي واحتسبت له في معاش الأجر الأساسي وتعويض الدفعة الواحدة بما يتعين معه إعمالاً لقرار وزير العدل المشار إليه احتسابها للطلب ضمن المدة التي يصرف عنها المبلغ الشهري الإضافي.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن المستشار........ "رئيس محكمة الاستئناف السابق" تقدم بهذا الطلب بتاريخ 15/ 7/ 1999 ضد وزير العمل ورئيس مجلس إدارة صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية للحكم بأحقيته في احتساب المدة من 18/ 7/ 1957 حتى 9/ 4 / 1978 التي كان يعمل فيها بالمحاماة ضمن المدة التي يتقاضى عنها المبلغ الشهري الإضافي اعتباراً من 1/ 7/ 1999 مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقال بياناً لطلبه إنه حصل على ليسانس الحقوق واشتغل بعد التخرج بالمحاماة وقيد بجدول المحامين المشتغلين بتاريخ 18/ 7/ 1957. وبتاريخ 10/ 4/ 1978 ولى منصب القضاء وتدرج في وظائف القضاء حتى شغل وظيفة رئيس محكمة استئناف وانتهت خدمته لبلوغه السن القانونية في 9/ 10/ 1998 واستمر في العمل حتى انتهاء العام القضائي بتاريخ 30/ 6/ 1999. وإذ رفضت إدارة صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية احتساب مدة اشتغاله في المحاماة المشار إليها بعد التخرج ضمن المدة التي تم على أساسها صرف المبلغ الشهري الإضافي له والتي سدد عنها الاشتراكات المقررة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي واحتسبت له في المعاش وتعويض الدفعة الواحدة بالمخالفة لنص المادة 34 مكرر (1) من قرار وزير العدل رقم 440 لسنة 1986 فقد تقدم بطلبه.
دفع الحاضر عن الحكومة بعدم قبول الطلب بالنسبة لوزير العدل لرفعه على غير ذي صفة ورفض الطلب موضوعاً. وأبدت النيابة الرأي بعدم قبول الطلب بالنسبة لوزارة العدل وإجابة الطالب إلى طلبه موضوعاً.
وحيث إن الدفع المبدى من الحكومة والنيابة في محله ذلك أن صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية المنشأ بالقانون رقم 36 لسنة 1975 له الشخصية الاعتبارية ويمثله أمام القضاء رئيس مجلس إدارته ولا شأن لغيره بخصومة الطلب فإن اختصام من عداه يكون غير مقبول.
وحيث إن الطلب - فيما عدا ما تقدم - قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن النص في المادة 34 مكرر (1) من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 المضافة بالقرار رقم 440 لسنة 1986 على أن "يصرف لكل من استحق معاشاً من أعضاء الهيئات القضائية المنصوص عليها في القانون رقم 36 لسنة 1975 وانتهت خدمته فيها للعجز أو ترك الخدمة لبلوغ سن التقاعد أو أمضى في عضويتها مدداً مجموعها عشر عاماً على الأقل مبلغ شهري إضافي مقداره ثمانية عشر جنيهاً عن كل سنة من مدد الاشتراك بعد التخرج بعمل نظير أو بالمحاماة التي حسبت في المعاش وتعويض الدفعة الواحدة دون مضاعفة أية مدة ولا إضافة مدد أخرى زائدة أو اعتبارية أو افتراضية ويجبر كسر الشهر شهراً وتحسب كسور الجنيه جنيهاً ويكون مقدار الحد الأدنى الإجمالي الشهري مائة جنيه" يدل على أن المناط في استحقاق المبلغ الشهري الإضافي واحتساب المدة ضمن المدد المستحق عنها هذا المبلغ لعضو الهيئة القضائية توافر الشروط الآتية ( أ ) انتهاء خدمة عضو الهيئة القضائية بسبب العجز أو بلوغه السن القانونية للتعاقد أو إمضائه في عضوية الهيئة القضائية مدداً مجموعها 15 سنة على الأقل (ب) أن تكون المدة المراد احتسابها ضمن المدد المستحق عنها المبلغ الشهري الإضافي قد أمضاها العضو في الهيئة القضائية مضافاً إليها مدة اشتغال العضو بالمحاماة أو العمل النظير للعمل القضائي بعد التخرج (المحددة بقرار مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 17/ 10/ 1973) (ج) أن يكون العضو قد سدَّد قيمة الاشتراكات المقررة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن مدة اشتغال العضو بالمحاماة أو العمل النظير للعمل القضائي (د) أن تكون مدة اشتغال العضو بعد التخرج بالمحاماة أو العمل النظير فعليه وليست مدد إضافية أو اعتبارية أو افتراضية وتم احتسابها في معاش الأجر الأساسي وتعويض الدفعة الواحدة. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطالب بعد أن حصل على إجازة الحقوق كان يعمل في المدة من 18/ 7/ 1957 حتى 9/ 4/ 1978 بالمحاماة وقد سدد عنها الاشتراكات المقررة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي واحتسبت له في معاش الأجر الأساسي وتعويض الدفعة الواحدة بما يتعين معه إعمالاً لقرار وزير العدل المشار إليه احتسابها للطلب ضمن المدة التي يصرف عنها المبلغ الشهري الإضافي.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق