الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 4 أغسطس 2014

الطعن 1451 لسنة 70 ق جلسة 9 / 1 / 2001 مكتب فني 52 ج 1 ق 29 ص 145

جلسة 9 من يناير سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ عبد العال السمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد الزواوي، د. سعيد فهيم، سعيد فودة، ومحمد جمال الدين سليمان نواب رئيس المحكمة.

---------------

(29)
الطعن رقم 1451 لسنة 70 القضائية

(1، 2) حكم "عيوب التدليل: القصور في التسبيب، الفساد في الاستدلال: ما يعد كذلك" بيع.
(1) الفساد في الاستدلال. ماهيته.
(2) تمسك الطاعن أمام محكمة الاستئناف بأن عدم وفائه بباقي ثمن العقار المبيع له سببه عدم تنفيذ مورث المطعون ضدهم التزامه الوارد بعقد البيع بتسليم رخصة مباني العقار التي صدر قرار بإزالتها لإقامتها بدون ترخيص وتم تنفيذه وإنه باع الأرض وأقام عليها مبان أخرى استصدر ترخيصاً بها. قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعن بدفع باقي الثمن استناداً إلى أن هذا الترخيص عن المباني الوارد عليها عقد البيع. قصور وفساد في الاستدلال.

---------------
1 - من المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بفساد الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها في حكمها بناء على تلك العناصر التي ثبتت لديها.
2 - إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الاستئناف بدفاع حاصله أن عدم وفائه بالمتبقي من الثمن كان بسبب تخلف مورث المطعون ضدهم - البائع - عن تنفيذ التزامه الوارد بالبند الثاني من عقد البيع المؤرخ 23/ 6/ 1992 بتسليم رخصة مباني العقار محل النزاع والتي صدر قرار بإزالتها لإقامتها بدون ترخيص وتم تنفيذه وانه باع الأرض واستصدر المشتري منه ترخيصاً جديداً برقم 220 لسنة 1997 عن مبان أخرى وثابت به أن الأرض الصادر بشأنها الترخيص أرض فضاء إلا أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفاع وأقام قضاءه بإلزامه بدفع باقي الثمن على سند من أن هذا الترخيص صادر لذات العقار بعد البيع في حين أنه لا يخص المباني التي كانت قائمة وقت البيع بل هو ترخيص خاص بالمشتري منه عن مبان أقامها الأخير، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب فضلاً عن الفساد في الاستدلال.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعن الدعوى.... لسنة.... شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي إليهم مبلغ 170000 جنيه باقي ثمن العقار المبين بالصحيفة، وقالوا بياناً لذلك أنه بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ 23/ 6/ 1992 باع مورثهم للطاعن العقار محل النزاع لقاء ثمن قدره 677000 جنيه سدد منها 507000 جنيه وتسلم العقار بموجب محضر تسليم مؤرخ 23/ 6/ 1992 فيكون المستحق في ذمته مبلغ 170000 جنيه باقي الثمن وإذ امتنع عن السداد فقد أقاموا الدعوى، أجابت المحكمة المطعون ضدهم لطلبهم بحكم استأنفه الطاعن بالاستئناف.... لسنة.... ق القاهرة، وبتاريخ 12/ 1/ 2000 قضت المحكمة بالتأييد، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، عرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول - إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بدفاع حاصله أن عدم وفائه بباقي الثمن كان بسبب عدم تنفيذ مورث المطعون ضدهم التزامه بتسليم رخصة مباني العقار المبيع له والتي صدر قرار بإزالتها لإقامتها بغير ترخيص وتم تنفيذه بالفعل غير أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفاع استناداً إلى صدور ترخيص مبان لذات العقار لاحق على عقد البيع رقم 220 لسنة 1997 في حين أن هذا الترخيص خاص بمن اشترى منه العقار وعن مبان غير تلك الوارد عليها التعاقد وقدم المستندات الدالة على صحة دفاعه، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بفساد الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها في حكمها بناء على تلك العناصر التي ثبتت لديها، ولما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الاستئناف بدفاع حاصلة أن عدم وفائه بالمتبقي من الثمن كان بسبب تخلف مورث المطعون ضدهم - البائع - عن تنفيذ التزامه الوارد بالبند الثاني من عقد البيع المؤرخ 23/ 6/ 1992 بتسليم رخصة مباني العقار محل النزاع والتي صدر قرار بإزالتها لإقامتها بدون ترخيص وتم تنفيذه وأنه باع الأرض واستصدر المشتري منه ترخيصاً جديداً برقم 220 لسنة 1997 عن مبان أخرى وثابت به أن الأرض الصادر بشأنها الترخيص أرض فضاء إلا أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفاع وأقام قضاءه بإلزامه بدفع باقي الثمن على سند من أن هذا الترخيص صادر لذات العقار بعد البيع في حين أنه لا يخص المباني التي كانت قائمة وقت البيع بل هو ترخيص خاص بالمشتري منه عن مبان أقامها الأخير، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب فضلاً عن الفساد في الاستدلال مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق