الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 4 أغسطس 2014

الطعن 447 لسنة 67 ق جلسة 9 / 1 / 2001 مكتب فني 52 ج 1 ق 28 ص 141

جلسة 9 من يناير سنة 2001

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي محمد علي، ومحمد درويش، عبد المنعم دسوقي نواب رئيس المحكمة وخالد عبد الحميد.

-----------------

(28)
الطعن رقم 447 لسنة 67 القضائية

(1 - 3) ضرائب "الضريبة العامة على المبيعات: الواقعة المنشئة للضريبة".
(1) الواقعة المنشئة لضريبة المبيعات في حالة بيع السلعة. مناط تحققها.
(2) تحقق إحدى صور البيع الوارد ذكرها في المادة الأولى من القانون 11 لسنة 1991 قبل نفاذ أحكامه. أثره.
(3) تمسك الطاعنة في دفاعها ببراءة ذمتها لسدادها جزء من ثمن السلعة المباعة قبل صدور القانون وتقديم المستندات الدالة على ذلك لخبير الدعوى. عدم بحث الخبير لهذا الدفاع ومسايرة المحكمة له في ذلك. أثره.

---------------
1 - النص في المادتين 1 من القانون 11 لسنة 1991، 6/ 1 منه يدل على أن الشارع حدد الواقعة المنشئة لضريبة المبيعات في حالة بيع السلعة بانتقال ملكيتها للمشتري، والتي بموجبها يلتزم البائع بتحصيل الضريبة منه وتوريدها لمصلحة الضرائب على المبيعات، بتحقق إحدى الصور التي أوردتها على سبيل المثال المادة سالفة الذكر وهي إما إصدار فاتورة البيع أو تسليم السلعة أو أداء ثمنها كله أو بعضه أو سداد دفعه تحت الحساب أو بالأجل أو تصفية الحساب أو غير ذلك من أشكال أداء الثمن وفقاً لشروط التعاقد المختلفة، كما أنه اعتد بسبق تحقق إحداهما في ترتيب ذات الأثر ولو تبعتها صور أخرى منها مكملة لها استطالت إلى حين.
2 - مؤدى سريان أحكام القانون رقم 11 لسنة 1991 اعتبار من 3 من مايو سنة 1991 وفقاً لما جاء بالمادة الخامسة من مواد إصداره ألا يستحق ضريبة المبيعات على البيع الحاصل للسلعة بإحدى تلك الصور قبل تاريخ نفاذه.
3 - إذ كان الثابت من الأوراق وحسبما حصله الحكم المطعون فيه أن الطاعنة تمسكت في دفاعها ببراءة ذمتها من المبلغ محل التداعي بعد أن استأدت جزء من ثمن السلعة المباعة محل المطالبة قبل هذا التاريخ وقدمت لخبير الدعوى المستندات الدالة على صحة هذا الدفاع فلم يعرض له بالبحث اكتفاء بالقول بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة في حقها بإصدارها لفواتير البيع بعد تاريخ نفاذ ذلك القانون مطرحاً السداد السابق لجزء من ثمن السلعة وسايره الحكم المطعون فيه في ذلك في حين أن تحقق إحدى صور البيع سالفة الذكر ومنها هذا السداد من شأنه تخلف الواقعة المنشئة لتلك الضريبة عند نفاذه وهي مسألة قانونية لا يجوز للخبير أن يتطرق إليها أو ينزل عليها حكم القانون ولا يجوز للمحكمة أن تنزل عنها للخبير لأنها ولايتها وحدها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله وشابه القصور المبطل لقضائه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم..... لسنة...... مدني كلي جنوب القاهرة على المطعون ضدهم بطلب الحكم ببراءة ذمتها من مبلغ 122932.910 جنيه الواردة في إخطار مصلحة الضرائب على المبيعات (المطعون ضدها الثالثة) المؤرخ 19/ 5/ 1993 عن الفترة من 3/ 5/ 1991 إلى 30/ 11/ 1992، وقالت بياناً لذلك إن هذه المصلحة طالبتها بسداد هذا المبلغ عن مبيعاتها التي قامت بتسليمها للمشترين بعد 3/ 5/ 1991 - وهو تاريخ بدء نفاذ قانون الضريبة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 - رغم أنه قد تم التعاقد عليها ودفع جزء من ثمنها قبل هذا التاريخ وإصدار تلك المصلحة فتوى أبلغت للطاعنة أكدت فيها أن البضاعة المباعة والمدفوع ثمنها أو جزء منه قبل 3/ 5/ 1991 لا تخضع للضريبة على المبيعات ولو تم تسليمها بعد هذا التاريخ. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت في 25 من شهر يناير سنة 1996 برفض الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم.... لسنة.... أمام محكمة استئناف القاهرة، وفي 27 من شهر نوفمبر سنة 1996 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ذلك أنه قضى بأحقية المصلحة المطعون ضدها الثالثة في مطالبتها بضريبة المبيعات على بيع السلعة موضوع التداعي استناداً إلى أن "فواتير" بيعها للمشترين حررت بعد تاريخ نفاذ أحكام القانون رقم 11 لسنة 1991 في 3/ 5/ 1991 أخذاً بما انتهى ليه تقرير الخبير المنتدب في الدعوى في حين أنها تمسكت في دفاعها بقيامها بتحصيل جزء من ثمن تلك السلعة من المشترين لها قبل نفاذ هذا القانون مما يعد بيعاً سابقاً عليه في مفهوم المادة الأولى منه فلا تلتزم بتحصيل وسداد هذه الضريبة.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 11 لسنة 1991 الخاص بالضريبة على المبيعات على أنه "البيع هو انتقال ملكية السلعة أو أداء الخدمة من البائع، ولو كان مستورداً إلى المشترى. ويعد بيعاً في حكم هذا القانون ما يلي أيها أسبق: إصدار الفاتورة، تسليم السلعة أو تأدية الخدمة، أداء ثمن السلعة أو مقابل الخدمة سواء كان كله أو بعضه أو دفعه تحت الحساب أو تصفية حساب أو بالأجل أو غير ذلك من أشكال أداء الثمن وفقاً لشروط الدفع المختلفة". وفي الفقرة الأولى من المادة السادسة منه على أنه "تستحق الضريبة بتحقيق واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة بمعرفة المكلفين وفقاً لأحكام هذا القانون". يدل على أن الشارع حدد الواقعة المنشئة لضريبة المبيعات في حالة بيع السلعة بانتقال ملكيتها للمشتري، والتي بموجبها يلتزم البائع بتحصيل الضريبة منه وتوريدها لمصلحة الضرائب على المبيعات، بتحقق إحدى الصور التي أوردتها على سبيل المثال المادة الأولى سالفة الذكر وهي إما إصدار فاتورة البيع أو تسليم السلعة أو أداء ثمنها كله أو بعضه أو سداد دفعه تحت الحساب أو بالأجل أو تصفية الحساب أو غير ذلك من أشكال أداء الثمن وفقاً لشروط التعاقد المختلفة، كما أنه اعتد بسبق تحقق إحداهما في ترتيب ذات الأثر ولو تبعتها صور أخرى منها مكملة لها استطالت إلى حين. وكان مؤدى سريان أحكام القانون رقم 11 لسنة 1991 اعتبار من 3 من مايو سنة 1991 وفقاً لما جاء بالمادة الخامسة من مواد إصداره ألا يستحق ضريبة المبيعات على البيع الحاصل للسلعة بإحدى تلك الصور قبل تاريخ نفاذه. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق وحسبما حصله الحكم المطعون فيه أن الطاعنة تمسكت في دفاعها ببراءة ذمتها من المبلغ محل التداعي بعد أن استأدت جزءاً من ثمن السلعة المباعة محل المطالبة قبل هذا التاريخ وقدمت لخبير الدعوى المستندات الدالة على صحة هذا الدفاع فلم يعرض له بالبحث اكتفاء بالقول بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة في حقها بإصدارها لفواتير البيع بعد تاريخ نفاذ ذلك القانون مطرحاً السداد السابق لجزء من ثمن السلعة وسايره الحكم المطعون فيه في ذلك في حين أن تحقق إحدى صور البيع سالفة الذكر ومنها هذا السداد من شأنه تخلف الواقعة المنشئة لتلك الضريبة عند نفاذه وهي مسألة قانونية لا يجوز للخبير أن يتطرق إليها أو ينزل عليها حكم القانون ولا يجوز للمحكمة أن تنزل عنها للخبير لأنها ولايتها وحدها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله وشابه القصور المبطل لقضائه مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجه لبحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق