الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 13 نوفمبر 2020

الطعن 397 لسنة 83 ق جلسة 2 / 7 / 2013 مكتب فني 64 رجال قضاء ق 8 ص 52

جلسة 2 من يوليو سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ عزت عبد الجواد عمران "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ أحمد الحسيني، محمد بدر عزت طارق عبد العظيم وعثمان مكرم "نواب رئيس المحكمة" 
----------- 
(8)
الطعن 397 لسنة 83 القضائية "رجال قضاء"
(1) إجراءات الطلب "الصفة في خصومة الطلب".
وزير العدل. هو الممثل لوزارته وما يتبعها من مصالح وإدارات فيما ترفعه أو يرفع عليها من دعاوى وطعون. إعطاء الصفة لرئيس مجلس القضاء الأعلى ووزير المالية في أية خصومة تتصل بالموازنة المالية المستقلة لرجال القضاء والنيابة العامة بموجب ق 142 لسنة 2006 بإضافة م 77 مكرر (5) لقانون السلطة القضائية. عدم إسناد القانون صفة النيابة لهما عن وزير العدل. مؤداه. عدم انحسار الصفة عنه. 
(2) مستحقات مالية "المساواة المالية بين أعضاء المحكمة الدستورية ورجال القضاء والنيابة".
القواعد المنظمة للمخصصات المالية والمعاشات لوظائف القضاء والنيابة العامة. أصل يجري حكمه على الوظائف المقابلة لها في الهيئات القضائية الأخرى ومنها المحكمة الدستورية العليا. التفسير التشريعي للمحكمة الدستورية العليا الوارد بالقرار رقم 3 لسنة 8ق دستورية بتاريخ 3/ 3/ 1990، م 20 من ق المحكمة الدستورية العليا 48 لسنة 1979. مؤداه. وجوب المساواة في الحقوق والمزايا بين أعضاء السلطة القضائية وأقرانهم من أعضاء المحكمة الدستورية العليا. إقرار المحكمة الدستورية العليا لهذا المبدأ رغم أن نص المادتين 12، 18 من قانونها كانا قائمين آنذاك. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح. 
------------------ 
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن وزير العدل هو الذي يمثل وزارته فيما ترفعه أو يرفع عليها من دعاوى أو طعون، وأنه وإن كانت المادة 77 مكرر (5) المضافة لقانون السلطة القضائية بالقانون 142 لسنة 2006 قد رتبت صفة لرئيس مجلس القضاء الأعلى ولوزير المالية في أية خصومة تتصل بالموازنة المالية المستقلة لرجال القضاء والنيابة العامة، إلا أن ذلك لا يترتب عليه انحسار الصفة عن وزير العدل بصفته في الدعوي إذ لم يسند القانون لرئيس مجلس القضاء الأعلى أو لوزير المالية صفة النيابة عن وزير العدل في تمثيل وزارته، ويضحي النعي بهذا الوجه على غير أساس. 
2- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن قرار المحكمة الدستورية في طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 ق دستوريه بتاريخ 3/ 3/ 1990 أن المشرع الرد في تنظيم المعاملة المالية لأعضاء الهيئات القضائية كافة على منهج مؤداه التسوية تماما بين شاغلي وظائف القضاء والنيابة العامة في قانون السلطة القضائية وبين الوظائف المقابلة لها في الهيئات القضائية الأخرى - ومنها المحكمة الدستورية العليا - سواء في المخصصات المالية المقررة لها من مرتبات وبدلات وغيرها أو في المعاشات حتى غدا مبدأ المساواة بينهم في هذا الخصوص أصلا ثابتة ينظم المعاملة المالية بكافة جوانبها يؤكد ذلك ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 20 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 من أنه "فيما عدا ما نص عليه في هذا الفصل تسري في شأن أعضاء المحكمة جميع الضمانات والمزايا والحقوق والواجبات المقررة بالنسبة إلى مستشاري محكمة النقض وفقا لقانون السلطة القضائية" مما مفاده التسوية في الحقوق والمزايا بين أعضاء المحكمة الدستورية العليا وبين أقرانهم من أعضاء محكمة النقض الذين يشغلون وظائف متماثلة في مربوطها المادي، واتخذ المشرع القواعد المنظمة للمخصصات المقررة لوظائف القضاء والنيابة العامة أصلا يجري حكمه على المخصصات المستحقة لشاغلي الوظائف المقابلة بالمحكمة الدستورية العليا والهيئات القضائية الأخرى ومن ثم يتعين مساواة أعضاء السلطة القضائية بأقرانهم من أعضاء المحكمة الدستورية العليا، وكان ما جاء بنص المادتين 12، 18 من قانون المحكمة الدستورية العليا كان قائمة أمام المحكمة الدستورية العليا حينما أقرت مبدأ المساواة بين جميع الهيئات القضائية في التفسير التشريعي الذي أوردته بالقرار رقم 3 لسنة 8 ق دستورية بتاريخ 3/ 3/ 1990 الذي غدا ملزما لجميع الأفراد والجهات كقانون مستقر ملزم لها، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بما ورد بوجه الطعن يضحي على غير أساس. 
--------------- 
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم... لسنة 129 ق استئناف القاهرة "دعاوى رجال القضاء" على الطاعنين بصفاتهم بطلب الحكم بأحقيته في الحصول على كافة المخصصات المالية المقررة لأعضاء المحكمة الدستورية العليا ورئيس هيئة المفوضين بها وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية عن السنوات الخمس السابقة على رفع الدعوى فضلا عما يستجد حتى تاريخ الحكم وقال بيانا لذلك إن المشرع انتهج في تنظيم المعاملة المالية لأعضاء الهيئات القضائية كافة منهجا يسوي تمام بينهم فيما يحصلون عليه من مرتبات بجميع عناصرها وفي المعاشات وإذ نصت المادة 20/ 2 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 على أنه "... تسري في شأن أعضاء المحكمة جميع الضمانات والمزايا والحقوق والواجبات المقررة بالنسبة إلى مستشاري محكمة النقض وفقا لقانون السلطة القضائية" مما مفاده التسوية في المزايا والحقوق بين أعضاء المحكمة الدستورية العليا وبين أقرانهم من أعضاء محكمة النقض وهم نوابها الذين يشغلون وظائف متماثله في مربوطها المالي، كذلك أوردت قوانين مجلس الدولة، والنيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة نصوصا واضحة الدلالة على قصد الشارع فيما يستهدفه من إقرار المساواة في المعاملة المالية بين أعضاء هذه الهيئات وبين أقرانهم من شاغلي الوظائف المقابلة في القضاء والنيابة العامة سواء في المخصصات المالية المقررة لتلك الوظائف من مرتبات، وبدلات ومزايا أخرى، أو المعاشات، ولما كان المطعون ضده يشغل وظيفة نائب رئيس محكمة النقض ويعادلها وظيفة عضو بالمحكمة الدستورية العليا ووظيفة رئيس هيئة المفوضين بها، وبالتالي فهو يستحق كافة المخصصات المالية المقررة لهذه الوظيفة من باب أولى، ومن ثم فقد أقام الدعوى، وبجلسة 27/ 2/ 2013 قضت محكمة الاستئناف بأحقية المطعون ضده في الحصول على كافة المخصصات المالية المقررة لأعضاء المحكمة الدستورية العليا ورئيس هيئة المفوضين بها وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية عن السنوات الخمس السابقة على رفع الدعوى فضلا عما يستجد حتى تاريخ الحكم، طعن الطاعنون على هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها. 
---------------- 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، و بعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه من وجهين وفي بيان الوجه الأول يقول الطاعن الأول بصفته إن مجلس القضاء الأعلى أصبح بعد إضافة المادة 77 مكرر (5) إلى قانون السلطة القضائية بالقانون 142 لسنة 2006 المختص بكل ما يتعلق بتنفيذ الموازنة المستقلة للقضاء والنيابة العامة بما تنتفي معه صفة الطاعن الأول في الخصومة وإذ لم يراع الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبة بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن وزير العدل هو الذي يمثل وزارته فيما ترفعه أو يرفع عليها من دعاوى أو طعون، وأنه وإن كانت المادة 77 مكرر (5) المضافة لقانون السلطة القضائية بالقانون 142 لسنة 2006 قد رتبت صفة لرئيس مجلس القضاء الأعلى ولوزير المالية في أية خصومة تتصل بالموازنة المالية المستقلة لرجال القضاء والنيابة العامة، إلا أن ذلك لا يترتب عليه انحسار الصفة عن وزير العدل بصفته في الدعوي إذ لم يسند القانون لرئيس مجلس القضاء الأعلى أو لوزير المالية صفة النيابة عن وزير العدل في تمثيل وزارته، ويضحى النعي بهذا الوجه على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالوجه الثاني من سبب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وفي بيان ذلك يقولون إنه قضى بأحقية المطعون ضده في صرف المخصصات المالية التي تصرف لأقرانه أعضاء المحكمة الدستورية العليا مستندة إلى ما قررته المحكمة الدستورية العليا في طلب التفسير رقم 3 لسنة 8ق دستوريه بتاريخ 3/ 3/ 1990 من وجوب المساواة بين سائر أعضاء الهيئات القضائية في جميع الحقوق والمزايا، في حين أن المشرع ميز أعضاء المحكمة الدستورية في المستحقات المالية عن أقرانهم في باقي الهيئات القضائية الأخرى فاختصهم بالنص على أن يصطحب العضو مستحقاته التي كان يتقاضاها قبل تعيينه بالمحكمة، كما اختصهم بإنشاء صندوق خدمات صحية واجتماعية لا يشاركهم فيه غيرهم من أعضاء الهيئات القضائية وتلك مميزات لم يتطرق إليها. قرار التفسير المشار إليه، الأمر الذي يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي بهذا الوجه مربود بما استقر عليه قضاء هذه المحكمة من أن قرار المحكمة الدستورية في طلب التفسير رقم 3 لسنة 8ق دستورية بتاريخ 3/ 3/ 1990 أن المشرع اطرد في تنظيم المعاملة المالية لأعضاء الهيئات القضائية كافة على منهج مؤداه التسوية تماما بين شاغلي وظائف القضاء والنيابة العامة في قانون السلطة القضائية وبين الوظائف المقابلة لها في الهيئات القضائية الأخرى - ومنها المحكمة الدستورية العليا - سواء في المخصصات المالية المقررة لها من مرتبات وبدلات وغيرها أو في المعاشات حتى غدا مبدأ المساواة بينهم في هذا الخصوص أصلا ثابتة ينظم المعاملة المالية بكافة جوانبها يؤكد ذلك ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 20 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 من أنه "فيما عدا ما نص عليه في هذا الفصل تسري في شأن أعضاء المحكمة جميع الضمانات والمزايا والحقوق والواجبات المقررة بالنسبة إلى مستشاري محكمة النقض وفقا لقانون السلطة القضائية" مما مفاده التسوية في الحقوق والمزايا بين أعضاء المحكمة الدستورية العليا وبين أقرانهم من أعضاء محكمة النقض الذين يشغلون وظائف متماثلة في مربوطها المادي، واتخذ المشرع القواعد المنظمة للمخصصات المقررة لوظائف القضاء والنيابة العامة أصلا يجري حكمه على المخصصات المستحقة لشاغلي الوظائف المقابلة بالمحكمة الدستورية العليا والهيئات القضائية الأخرى ومن ثم يتعين مساواة أعضاء السلطة القضائية بأقرانهم من أعضاء المحكمة الدستورية العليا، وكان ما جاء بنص المادتين 12، 18 من قانون المحكمة الدستورية العليا كان قائما أمام المحكمة الدستورية العليا حينما أقرت مبدأ المساواة بين جميع الهيئات القضائية في التفسير التشريعي الذي أوردته بالقرار رقم 3 لسنة 8 ق دستورية بتاريخ 3/ 3/ 1990 الذي غدا ملزما لجميع الأفراد والجهات كقانون مستقر ملزم لها، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بما ورد بوجه الطعن يضحى على غير أساس مستوجبا رفضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق