الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 12 نوفمبر 2020

الطعن 331 لسنة 82 ق جلسة 2 / 7 / 2013 مكتب فني 64 رجال قضاء ق 7 ص 47

جلسة 2 من يوليو سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ عزت عبد الجواد عمران "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ أحمد الحسيني، محمد بدر عزت طارق عبد العظيم وعثمان مكرم "نواب رئيس المحكمة" 
------------------ 
(7)
الطعن 331 لسنة 82 القضائية " رجال قضاء"
(1) الصفة في خصومة الطلب 
رئيس الجمهورية ووزير العدل . صاحبا الصفة في خصومة الطلب . اختصام من عداهما . غير مقبول . 
(2 - 4) أقدمية " تحديد الأقدمية " . تعيين " تعيين أعضاء الهيئات القضائية الأخرى بالقضاء والنيابة العامة " . حكم . 
(2) تحديد أقدمية أعضاء مجلس الدولة وإدارة قضايا الحكومة والنيابة الإدارية عند تعيينهم في وظائف القضاء أو النيابة . العبرة فيها بتاريخ التعيين . م٥١ / ١ من ق السلطة القضائية . إجازة م ٤٢ من هذا القانون تعيينهم بالدرجات التي تلي مباشرة درجات وظائفهم في جهاتهم الأصلية . لا شأن له بتحديد أقدمية من يُعين منهم في وظائف القضاء المماثلة لدرجاتهم . 
(3) تعيين الطاعنة في وظيفة رئيس محكمة من الفئة (ب) وهى الدرجة المماثلة للدرجة التي كانت تشغلها بالنيابة الإدارية . العبرة في تحديد أقدميتها . بتاريخ تعيينها بالقضاء . عدم الاعتداد بتاريخ تعيينها بالدرجات الأخرى في جهة عملها الأصلية . رفض الحكم المطعون فيه طلبها بأن تسبق أقدميتها من تم ترقيته لهذه الدرجة من القضاة في نفس سنة تعيينها بها بجهة عملها الأصلية . صحيح . علة ذلك . استقرار المركز القانوني وحماية حقوق من شغل الدرجة سابقاً بالقضاء على من تم تعيينه عليها من النيابة الإدارية وغيرها من الهيئات القضائية . 
(4) عدم إدراج وزارة العدل الطاعنة بين المرقين للدرجة الأعلى وصدور القرار الجمهوري المطعون عليه لا يشملها لعدم توافر عناصر ومقومات استحقاقها للترقية التي سنتها الوزارة وهي عدم عملها بالقضاء المدة اللازمة لخضوعها للتفتيش الفني على أعمالها . التزام الإدارة صحيح القانون . ركون الحكم المطعون فيه إلى ذلك لرفض طلباتها . النعي عليه بالتناقض ومخالفة القانون . على غير أساس. 
------------ 
1 - رئيس الجمهورية ووزير العدل هما صاحبا الصفة في خصومة الطلب ولا شأن لغيرهما به ومن ثم يكون اختصام من عداهما غير مقبول . 
2 - مؤدى المادة ٥١ / ١ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة النقض أن تحديد أقدمية هؤلاء الأعضاء (أعضاء مجلس الدولة وإدارة قضايا الحكومة والنيابة الإدارية) عند تعيينهم في وظائف القضاء المماثلة لدرجاتهم هو بتاريخ تعيينهم في هذه الدرجات ، ومن ثم فلا يُعتد بتاريخ تعيينهم في الدرجات الأدنى ولا محل للتحدي بنص المادة ٤٢ من هذا القانون والذى يُجيز تعيين أعضاء مجلس الدولة وإدارة قضايا الحكومة والنيابة الإدارية في وظائف القضاء أو النيابة التي تلي مباشرة درجات وظائفهم في جهاتهم الأصلية ، إذ لا شأن لهذا النص بتحديد أقدمية من يُعين منهم في وظائف القضاء المماثلة لدرجاتهم . 
3 - إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة عُينت في وظيفة رئيس محكمة من الفئة (ب) بعد أن كانت تشغل وظيفة رئيس نيابة إدارية من الفئة (ب) وكانت العبرة في تحديد أقدميتها هو بتاريخ تعيينها في القضاء دون اعتداد بتاريخ تعيينها بالدرجات الأخرى في جهة عملها الأصلية وكان ذلك يتفق وما استهدفته قواعد العدالة وأرسته المبادئ الدستورية حماية للحقوق المكتسبة لمن سبق وحصل على الدرجة القضائية في تاريخ سابق على تعيين أعضاء النيابة الإدارية وغيرها من الهيئات القضائية في القضاء وهو ما يوجب حماية الحقوق التي سبق واستقرت لشاغل الدرجة سابقاً على من تم تعيينه صوناً واستقراراً للمراكز القانونية ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض طلبات الطاعنة الأصلية ( بأن تنسيق أقدميتها من تم ترقيته رئيس محكمة فئه (ب ) من القضاة في نفس سنة تعيينها بها بجهة عملها الأصلية ) فإنه يكون طبق القانون على وجهه الصحيح . 
4 - المقرر أن ما تسنه وزارة العدل في هذا الشأن هو من القواعد والضوابط المنظمة التي تُجيزها الأصول العامة إذ تهدف إلى التحقق من الصلاحية فيمن يُرقى من القضاة إلى وظيفة أعلى وفقاً لما يبين من واقع أعمالهم وتقارير التفتيش المقدمة عنهم خلال مدة عملهم السابقة بالقضاء ، وإذ لم تُدرج وزارة العدل الطاعنة بين المرقين للدرجة الأعلى وصدر القرار الجمهوري المطعون فيه غير شاملاً إياها لعدم توافر عناصر ومقومات استحقاقها للترقية بسبب عدم عملها بالقضاء المدة اللازمة لخضوعها للتفتيش الفني على أعمالها طبقاً للقواعد الحاكمة في قرار تعيينها بالقضاء والمنظمة لحالتها وكل أقرانها المتساوين معها في المركز القانوني تكون جهة الإدارة قد التزمت صحيح القانون ، وإذ ركن الحكم المطعون فيه إلى ما تقدم ورفض طلباتها فإن النعي عليه بالتناقض ومخالفة القانون يكون على غير أساس . 
------------------ 
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم... لسنة 124 ق استئناف القاهرة "دائرة رجال القضاء على المطعون ضدهم بصفاتهم بطلب الحكم أصليا: بإلغاء القرار الجمهوري رقم.... لسنة 2007 فيما تضمنه من تعيينها رئيس محكمة من الفئة (ب) وبتعيينها رئيس محكمة من الفئة (أ) بين أقرانها في القضاء ممن تخرجوا معها سنة 1992 أو بين من تم ترقيتهم سنة 2004 وكانوا يشغلون وقت صدور القرار المطعون. فيه درجة رئيس محكمة من الفئة (ب) واحتياطيا: تعديل أقدميتها لتكون سابقة على أول من رقي من القضاء رئيس محكمة من الفئة (ب) سنة 2005 وهو القاضي/ ... وما يترتب على ذلك من آثار قانونية وفروق مالية، وقالت بيانا لذلك إنها تخرجت من كلية الحقوق في مايو 1992 وعينت بتاريخ 14/ 11/ 1994 في وظيفة معاون نيابة إدارية وتدرجت حتى الترقية لوظيفة رئيس نيابة إدارية من الفئة (ب) بتاريخ 3/ 11/ 2004 ثم صدر القرار المطعون فيه بتاريخ 2/ 4/ 2007 بتعيينها وآخرين قاضية بدرجة رئيس محكمة من الفئة (ب) تاليات للقاضي/ ... وسابقات على القاضي/ ... رئيس المحكمة من الفئة (ب) وكان تحديد أقدميتها على هذا النحو مخالف للقانون الوجوب تعيينها على درجة رئيس محكمة من الفئة (أ) أسوة بمن تخرجوا معها أو من تم ترقيتهم سنة 2004 إلى درجة رئيس محكمة من الفئة (ب) لذا فقد أقامت الدعوى ثم قدمت الطاعنة طلبة عارضة حال قبول طلبها الاحتياطي بترقيتها إلى درجة رئيس محكمة من الفئة (أ) على أن تكون سابقة على القاضي/ ... رئيس المحكمة من الفئة (أ) ثم أقامت الدعوى رقم... لسنة 124 ق أمام ذات المحكمة للحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم... لسنة 2007 فيما تضمنه في مادته الخامسة وتعيينها رئيس محكمة من الفئة (أ) وأصليا: بتحديد أقدميتها بين أقرانها من القضاة الذي تم تعيينهم سنة 1994 أو بين من رزقي من القضاة إلى درجة رئيس محكمة من الفئة (ب) سنة 2004 واحتياطيا : بتحديد أقدميتها في درجة رئيس محكمة من الفئة (أ) لتكون سابقة على القاضي/ ... الذي رقي لذات الدرجة في القرار المطعون عليه، وبتاريخ 22/ 4/ 2012 وبعد أن ضمت المحكمة الدعويين قضت برفضهما، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضدهما الثالث والرابع بصفتهما وأبدت الرأي في الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ غرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة المشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضدهما الثالث والرابع بصفتهما في محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن رئيس الجمهورية ووزير العدل هما صاحبا الصفة في خصومة الطلب ولا شأن لغيرهما به ومن ثم يكون اختصام من عداهما غير مقبول.
وحيث إن الطعن - فيما عدا ما تقدم - استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والتناقض وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه قضي برفض طلباتها الأصلية والاحتياطية بتعديل أقدميتها بين أقرانها من القضاة استنادا إلى نص المادة 51 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل فيما تضمنت من القواعد واجبة الاتباع في تحديد أقدمية أعضاء النيابة الإدارية عند تعيينهم في وظائف القضاء رغم تفسيره للمادة المذكورة كان يستوجب إجابتها لطلباتها طالما كانت تشغل درجة رئيس نيابة إدارية بتاريخ 13/ 11/ 2004 قبل نقلها للعمل بالقضاء وبالتالي تكون أقدميتها سابقة على أول قاضي زقي لدرجة رئيس محكمة من الفئة (ب) في أغسطس 2005 هذا كما أن رفض طلبها الاحتياطي إعمالا لقواعد حددتها وزارة العدل رغم مخالفتها النص المادة السابقة الأمر الذي يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المادة 51/ 1 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 نصت على أن "تحدد أقدمية أعضاء مجلس الدولة وإدارة قضايا الحكومة والنيابة الإدارية عند تعيينهم في وظائف القضاء المماثلة لدرجاتهم من تاريخ تعيينهم في هذه الدرجات" ومؤدى هذا النص - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أن العبرة في تحديد أقدمية هؤلاء الأعضاء عند تعيينهم في وظائف القضاء المماثلة لدرجاتهم هو بتاريخ تعيينهم في هذه الدرجات، ومن ثم فلا يعتد بتاريخ تعيينهم في الدرجات الأدنى ولا محل للتحدي بنص المادة 42 من هذا القانون والذي يجيز تعيين أعضاء مجلس الدولة وإدارة قضايا الحكومة والنيابة الإدارية في وظائف القضاء أو النيابة التي تلي مباشرة درجات وظائفهم في جهاتهم الأصلية، إذ لا شأن لهذا النص بتحديد أقدمية من يعين. منهم في وظائف القضاء المماثلة لدرجاتهم، ولما كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة عينت في وظيفة رئيس محكمة من الفئة (ب) بعد أن كانت تشغل وظيفة رئيس نيابة إدارية من الفئة (ب) وكانت العبرة في تحديد أقدميتها هو تاريخ تعيينها في القضاء دون اعتداد بتاريخ بالدرجات الأخرى في جهة عملها الأصلية وكان ذلك يتفق وما استهدفته قواعد العدالة وأرسته المبادئ الدستورية حماية للحقوق المكتسبة لمن سبق وحصل على الدرجة القضائية في تاريخ سابق على تعيين أعضاء النيابة الإدارية وغيرها من الهيئات القضائية في القضاء وهو ما يوجب حماية الحقوق التي سبق واستقرت لشاغل الدرجة سابقة على من تم تعيينه صونا واستقرارا للمراكز القانونية، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض طلبات الطاعنة الأصلية فإنه يكون طبق القانون على وجهه الصحيح ويضحي النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس، ولا محل لتعييب قضاء الحكم المطعون فيه رفضه طلبات الطاعنة الاحتياطية بالترقية للدرجة الأعلى التزام بقواعد وزارة العدل الحاكمة للترقية والتي جرى تعيين الطاعنة عليها ذلك أن المقرر أن ما تسنه وزارة العدل في هذا الشأن هو من القواعد والضوابط المنظمة التي تجيزها الأصول العامة إذ تهدف إلى التحقق من الصلاحية فيمن يرقي من القضاة إلى وظيفة أعلى وفقا لما يبين من واقع أعمالهم وتقارير التفتيش المقدمة عنهم خلال مدة عملهم السابقة بالقضاء، وإذ لم تدرج وزارة العدل الطاعنة بين المرقين للدرجة الأعلى وصدر القرار الجمهوري المطعون فيه غير شاملا إياها لعدم توافر عناصر ومقومات استحقاقها للترقية بسبب عدم عملها بالقضاء المدة اللازمة لخضوعها للتفتيش الفني على أعمالها طبقا للقواعد الحاكمة في قرار تعيينها بالقضاء والمنظمة لحالتها وكل أقرانها المتساوين معها في المركز القانوني تكون جهة الإدارة قد التزمت صحيح القانون، وإذ ركن الحكم المطعون فيه إلى ما تقدم ورفض طلباتها فإن النعي عليه بالتناقض ومخالفة القانون يكون على غير أساس ويتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق