الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 19 يونيو 2021

الطعن 599 لسنة 86 ق جلسة 11 / 4 / 2017 مكتب فني 68 رجال قضاء ق 2 ص 10

جلسة 11 من أبريل سنة 2017
برئاسة السيد القاضي/ موسى محمد مرجان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ أحمد صلاح الدين وجدي، حسن محمد أبو عليو، وائل سعد رفاعي ود/ أحمد مصطفى الوكيل نواب رئيس المحكمة.
----------------
(2)
الطعن 599 لسنة 86 قالقضائية "رجال قضاء"
(1 - 3) اختصاص ”الاختصاص بنظر إلغاء قرارات رجال القضاء". تعيين "التعيين بوظيفة معاون نيابة عامة: سلطة جهة الإدارة".
(1) التعيين في إحدى الوظائف القضائية. في حكم التعيين المبتدأ. استقلال جهة الإدارة به بمقتضى سلطتها التقديرية. مناطه. تحقيق المصلحة العامة باختيار الأصلح. تحديد عناصر الصلاحية ووسائل الكشف عنها. حق مطلق لجهة الإدارة. الأصل في القرار الإداري الصحة واستهدافه الصالح العام. عدم كفاية الموازنة بين المرشحين للتعيين للتدليل على تعييبه. علة ذلك.

(2) القرارات الصادرة في شأن من شئون رجال القضاء والنيابة العامة التي تختص محكمة استئناف القاهرة بالفصل في طلبات إلغائها. ماهيتها. م 83 من ق السلطة القضائية. قرارات مجلس القضاء الأعلى ليست من قبيل تلك القرارات. علة ذلك.

(3) عدم تقديم الطاعن دليل على أن القرار الجمهوري بتخطيه في التعيين في وظيفة معاون نيابة عامة قد هدف لغير المصلحة العامة. مؤداه. صدوره صحيحا. تمسكه بسبق تعيينه بمقتضى قرار مجلس القضاء الأعلى ثم سحبه بقرار لاحق. لا أثر له. علة ذلك. عدم اعتبار تلك القرارات قرارات إدارية تؤثر على مركزه القانوني والذي لم يتحدد إلا بصدور القرار الجمهوري المطعون عليه. م 44/1ق السلطة القضائية. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح.
--------------
1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن التعيين في الوظائف القضائية عملا بالمواد من 38 إلى 43 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 تترخص فيه الإدارة بمقتضى سلطتها التقديرية يحدوها مبدأ الشرعية مستهدية في ذلك بما تراه محققا للمصلحة العامة باختيار الأصلح من كافة الوجوه التي تتطلبها طبيعة الوظيفة القضائية وتقدير هذه الصلاحية هو مضمون السلطة التقديرية ولجهة الإدارة أن تحدد العناصر ووسائل الكشف عنها إن أرادت فيكون بحسب تقديرها المطلق لها الاعتماد على اجتياز الاختبارات الشفهية والتحري عن السمعة والمركز الاجتماعي والمقابلة الشخصية لجميع المرشحين للتعيين، ولها أن تعول عليها كلها أو على البعض منها أو أن تتخذ لها سبيلا آخر ترى أنه أكثر تحقيقا للصالح العام، وأيا ما كانت تلك العناصر فإن الأصل في القرار الإداري هو حمله على الصحة بافتراض قيامه صحيحا وابتنائه على سبب صحيح يحمله وصدوره مستهدفا الصالح العام وإن أمسكت جهة الإدارة عن الإفصاح عنه ويكون على الطاعن عبء إثبات أن القرار لم يكن مقصودا به الصالح العام. ولا يكفي في خصوص هذه المنازعة استخلاص الدليل عن طريق الموازنة بين المرشحين للتعيين ذلك أن سلوك هذا السبيل لا يكشف بذاته عن الغاية الحقيقية التي استهدفها القرار ما دام تقدير صلاحية الموظف عند التعيين أمرا مستقرا في ضمير الإدارة ساكنا في وجدانها وطالما أنه ليس ثمة ضابط ملزم يحدد ملامح هذه الصلاحية فلا سبيل للمناقشة أو الجدل حول صحة ما أقامت عليه جهة الإدارة اقتناعها.

2 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن القرارات الصادرة في أي شأن من شئون رجال القضاء والنيابة العامة التي تختص محكمة استئناف القاهرة بالفصل في طلبات إلغائها طبقا للمادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 142 لسنة 2006 إنما هي القرارات الإدارية النهائية التي تصدرها جهة الإدارة في الشكل الذي يتطلبه القانون بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح ويترتب عليها إحداث أثر قانوني معين كما أن قرار مجلس القضاء الأعلى بتعيين معاون النيابة العامة لا يعتبر قرارا إداريا نهائيا ولا يؤثر على المركز القانوني إلا بعد صدور القرار الجمهوري.

3 - إذ كان البين أن الطاعن لم يقدم دليلا على أن ثمة أغراضا شخصية استهدفها القرار المطعون فيه أو أنه هدف لغير المصلحة العامة فإنه يكون مبرئا من عيب مخالفة القانون أو إساءة استعمال السلطة ويكون طلب إلغائه على غير أساس متعينا الرفض ولا يغير من ذلك قول الطاعن سبق تعيينه في وظيفة معاون نيابة عامة بمقتضى قرار مجلس القضاء الأعلى الصادر بتاريخ 24/6/2013 وبطلان سحب هذا القرار من ذات الجهة وصدور قرار من المجلس اللاحق بتاريخ 18/11/2013 وصدور القرار الجمهوري المطعون عليه وتخطيه في التعيين إذ إن قرار مجلس القضاء الأعلى الصادر بتاريخ 24/6/2013 بالترشيح لمعاون النيابة والقرار الصادر في 18/11/2013 بسحب الترشيح لا يعتبر قرارا إداريا نهائيا ولا يؤثر على المركز القانوني للطاعن والذي لم يتحدد إلا بصدور القرار الجمهوري المطعون عليه عملا بالمادة 44/1 من قانون السلطة القضائية المشار إليه، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد التزم صحيح القانون.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم .... لسنة 131ق استئناف القاهرة "دائرة طلبات رجال القضاء" على المطعون ضدهم بصفاتهم بطلب الحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم 649 لسنة 2013 فيما تضمنه من تخطيه في التعيين في وظيفة "معاون نيابة" وبأحقيته في التعيين مع ما يترتب على ذلك من آثار، وقال بيانا لدعواه إنه حاصل على ليسانس الحقوق من جامعة .... بتقدير عام جيد بنسبة 14.78% وإنه تقدم لشغل وظيفة "معاون نيابة" إثر الإعلان عنها واجتاز المقابلات الشخصية المقررة وتوافرت في حقه الشروط المطلوبة لشغل الوظيفة، إلا أن القرار المطعون فيه تخطاه في التعيين، ومن ثم فقد أقام الدعوى، بتاريخ 30/3/2016 قضت المحكمة برفض الدعوى، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودع المطعون ضدهم بصفاتهم مذكرة طلبوا فيها رفض الطعن، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت الرأي فيها بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة- في غرفة المشورة- فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول إنه حاصل على ليسانس الحقوق من جامعة .... بتقدير عام تراكمي جيد بنسبة 14.78% واجتاز جميع المقابلات الشخصية بنجاح وتوافرت فيه جميع شروط شغل وظيفة "معاون نيابة عامة'''' ووافق مجلس القضاء الأعلى على تعيينه فيها بجلسته المنعقدة بتاريخ 24/6/2013، إلا أن المجلس اللاحق بتشكيل مغاير رفع اسمه من مشروع التعيين بجلسة 18/11/013 وصدر بناء على ذلك القرار الجمهوري المطعون فيه الذي تخطاه بالتعيين، رغم أنه لا يجوز للمجلس الأخير معاودة تقييم المرشح الواقع عليه الاختيار لاستنفاد سلطة المجلس بالموافقة الصادرة بالمجلس السابق، إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل ذلك وقام برفض الدعوى مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في جملته غير سديد، ذلك أنه من المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أن التعيين في الوظائف القضائية عملا بالمواد من 38 إلى 43 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 تترخص فيه الإدارة بمقتضى سلطتها التقديرية يحدوها مبدأ الشرعية مستهدية في ذلك بما تراه محققا للمصلحة العامة باختيار الأصلح من كافة الوجوه التي تتطلبها طبيعة الوظيفة القضائية وتقدير هذه الصلاحية هو مضمون السلطة التقديرية ولجهة الإدارة أن تحدد العناصر ووسائل الكشف عنها إن أرادت فيكون بحسب تقديرها المطلق لها الاعتماد على اجتياز الاختبارات الشفهية والتحري عن السمعة والمركز الاجتماعي والمقابلة الشخصية لجميع المرشحين للتعيين، ولها أن تعول عليها كلها أو على البعض منها أو أن تتخذ لها سبيلا آخر ترى أنه أكثر تحقيقا للصالح العام، وأيا ما كانت تلك العناصر فإن الأصل في القرار الإداري هو حمله على الصحة بافتراض قيامه صحيحا وابتنائه على سبب صحيح يحمله وصدوره مستهدفا الصالح العام وإن أمسكت جهة الإدارة عن الإفصاح عنه ويكون على الطاعن عبء إثبات أن القرار لم يكن مقصودا به الصالح العام، ولا يكفي في خصوص هذه المنازعة استخلاص الدليل عن طريق الموازنة بين المرشحين للتعيين ذلك أن سلوك هذا السبيل لا يكشف بذاته عن الغاية الحقيقية التي استهدفها القرار ما دام تقدير صلاحية الموظف عند التعيين أمرا مستقرا في ضمير الإدارة ساكنا في وجدانها وطالما أنه ليس ثمة ضابط ملزم يحدد ملامح هذه الصلاحية فلا سبيل للمناقشة أو الجدل حول صحة ما أقامت عليه جهة الإدارة اقتناعها، ومن المقرر أيضا أن القرارات الصادرة في أي شأن من شئون رجال القضاء والنيابة العامة التي تختص محكمة استئناف القاهرة بالفصل في طلبات إلغائها طبقا للمادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 142 لسنة 2006 إنما هي القرارات الإدارية النهائية التي تصدرها جهة الإدارة في الشكل الذي يتطلبه القانون بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح ويترتب عليها إحداث أثر قانوني معين كما أن قرار مجلس القضاء الأعلى بتعيين معاون النيابة العامة لا يعتبر قرارا إداريا نهائيا ولا يؤثر على المركز القانوني إلا بعد صدور القرار الجمهوري، ولما كان الطاعن لم يقدم دليلا على أن ثمة أغراضا شخصية استهدفها القرار المطعون فيه أو أنه هدف لغير المصلحة العامة فإنه يكون مبرئا من عيب مخالفة القانون أو إساءة استعمال السلطة ويكون طلب إلغائه على غير أساس متعينا الرفض ولا يغير من ذلك قول الطاعن سبق تعيينه في وظيفة معاون نيابة عامة بمقتضى قرار مجلس القضاء الأعلى الصادر بتاريخ 24/6/2013 وبطلان سحب هذا القرار من ذات الجهة وصدور قرار من المجلس اللاحق بتاريخ 18/11/2013 وصدور القرار الجمهوري المطعون عليه وتخطيه في التعيين إذ أن قرار مجلس القضاء الأعلى الصادر بتاريخ 24/6/2013 بالترشيح لمعاون النيابة والقرار الصادر في 18/11/2013 بسحب الترشيح لا يعتبر قرارا إداريا نهائيا ولا يؤثر على المركز القانوني للطاعن والذي لم يتحدد إلا بصدور القرار الجمهوري المطعون عليه عملا بالمادة 44/1 من قانون السلطة القضائية المشار إليه، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى النعي عليه بأسباب الطعن على غير أساس، ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق