الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 21 أكتوبر 2017

الطلب 29 لسنة 56 ق جلسة 13/ 2/ 1990 مكتب فني 41 ج 1 رجال القضاء ق 5 ص 32

برئاسة السيد المستشار / مرزوق فكري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : أحمد نصر الجندي نائب رئيس المحكمة ومصطفى حسيب وفتحي محمود يوسف وعبد المنعم محمد الشهاوي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1 ، 2) إجراءات . تفتيش . قرار إداري .
(1) قرار تقدير كفاية القاضي في عمل بإحدى الدرجات المنصوص عليها في المادة 78 من قانون السلطة القضائية . ماهيته . قرار إداري . جواز الطعن عليه على استقلال.
(2) تقدير كفاية الطالب في تقرير التفتيش بدرجة " متوسط " . قيامه على أسباب مستمدة من أصول تؤدي إليها. أثره. رفض طلب رفعه. حصول على تقارير سابقة أو لاحقة بدرجة (فوق المتوسط). لا أثر له. علة ذلك.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أن الأستاذ/... رئيس المحكمة فئة (أ) تقدم بهذا الطلب في 10/4/1986 للحكم برفع تقدير كفايته في تقرير التفتيش على عمله بمحكمة أسيوط الابتدائية خلال شهري فبراير ومارس 1984 إلى درجة "فوق المتوسط" .
وقال بيانا لطلبه إن كفايته في تقرير التفتيش المشار إليه قدرت بدرجة "متوسط" فتظلم إلى مجلس القضاء الأعلى الذي رفض تظلمه. وإذ كان هذا التقدير لا يتناسب مع عمله وكفاءته لأن بعض المآخذ التي حواها التقرير في غير محلها ويدور البعض الآخر منها حول إلزام المدعي بالمصروفات في دعاوى صحة التعاقد مما لا يبرر النتيجة التي انتهى إليها وقد استقرت كفايته من قبل بدرجة "فوق المتوسط" في ثلاث تقارير وكذلك في تقرير لاحق ومن ثم تقدم بطلبه.
دفع الحاضر عن الحكومة بعدم قبول الطلب لعدم اختصام القرار الجمهوري الصادر بالحركة القضائية عام 1986 وطلب رفض الطلب – وأبدت النيابة الرأي برفضه كذلك.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة. 
وحيث إنه عن الدفع المبدى من الحكومة بعدم قبول الطلب لعدم اختصام القرار الجمهوري الصادر بالحركة القضائية عام 1986 فمردود عليه بما جرى به قضاء هذه المحكمة من أن القرار بتقدير كفاية القاضي في عمله بإحدى الدرجات المنصوص عليها في المادة 78 من قانون السلطة القضائية هو قرار إداري مما يجوز الطعن فيه أمام هذه المحكمة على استقلال ومن ثم يكون الدفع على غير أساس. 
وحيث إن الطلب قد استوفى أوضاعه الشكلية. 

وحيث إنه لما كان يبين من الاطلاع على تقرير التفتيش المطعون فيه وما حواه من إحصاء وبيان للقضايا المعروضة على الدائرة التي كان الطالب يجلس عضو يمين بها أنه على الرغم من سهولة ما فصلت من أنزعة في القضاء المدني الكلي والمستأنف والقضاء الجنائي فقد وقع الطالب في أخطاء عديدة تتردد بين البطلان ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والانطواء على تقرير قانوني خاطئ والقضاء بما لم يطلبه الخصوم. وهي أخطاء ما كان لمثله أن يقع فيها، فإن تقدير كفايته في هذا التقرير بدرجة "متوسط" يكون سليما وقائما على أسباب مستمدة من أصول تؤدي إليها ويكون طلب رفع درجة الكفاية في ذلك التقرير على غير أساس متعينا رفضه. ولا يغير من ذلك حصوله على درجة "فوق المتوسط" في تقارير سابقة أو لاحقة لاستقلال كل منها بعناصره عما سواه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق