الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 9 مايو 2018

الطلب 265 لسنة 51 ق جلسة 12 /4 /1983 مكتب فني 34 ج 1 رجال قضاء ق 14 ص 43


برئاسة السيد المستشار / محمد محمود الباجوري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : محمد جلال الدين رافع وجلال الدين أنسي ومرزوق فكري وواصل علاء الدين.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رجال القضاء "أقدمية. تعيين. ترقية".
أقدمية القضاة تتحدد في كل وظيفة من وظائف القضاء على حدة في قرار التعيين فيها أو الترقية إليها . مصاحبتها لهم في الوظيفة الأعلى إذا لم يتخلفوا عن زملائهم في الترقية إليها .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أنه بتاريخ 2/9/1981 تقدم الطالب بهذا الطلب للحكم بإلغاء القرار الجمهوري الصادر في 26/8/1981 فيما تضمنه من عدم تحديد أقدميته سابقا على المستشار ... مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقال بيانا لطلبه إنه قد أعيد تعينه في وظيفة رئيس بالمحاكم الابتدائية من الفئة (ب) بموجب القرار الجمهوري رقم 277 لسنة 1979 على أن تكون أقدميته فيها سابقا على زميله ...مما كان يقتضي عند تعيينه بالقرار المطعون فيه في وظيفة مستشار أن يظل على أقدميته فيها سابقا على هذا الزميل، وإذ تحددت أقدميته على هذا الأساس فقد تقدم بطلبه.
طلب محامي الحكومة رفض الطلب، وأبدت النيابة الرأي برفضه كذلك.
وحيث إن أقدمية القضاة تتحدد في كل وظيفة من وظائف القضاء على حده في قرار التعيين فيها أو الترقية إليها ، وإن أقدمية القاضي بين زملائه في إحدى هذه الوظائف تصاحبه في الوظيفة الأعلى إذا لم يتخلف عنهم في الترقية إليها ، فإذا لم تشمله الترقية انحسرت عنه تلك الأقدمية ولا يحق ردها إليه إلا بطريق إلغاء القرار الصادر بترقية زملائه فيما تضمنه من عدم ترقيته معهم .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق