جلسة 6 من فبراير سنة 2001
برئاسة السيد المستشار/ محمد بكر غالي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكري جمعة حسين، عبد المنعم الشهاوي، علي عبد الرحمن بدوي نواب رئيس المحكمة وموسى محمد مرجان.
-------------
(6)
الطلب رقم 56 لسنة 69 القضائية (رجال القضاء)
(1، 2) إجراءات الطلب "الخصومة في الطلب: الصفة". ندب. كسب غير مشروع "هيئات فحص وتحقيق إقرارات الذمة المالية".
(1) وزير العدل. الرئيس المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وصاحب الصفة في خصومة الطلب. اختصام من عداه. غير مقبول.
(2) إحالة الطالب إلى مجلس تأديب القضاة ومعاقبته باللوم وتخطيه في الترقية. مؤداه. القرار الصادر باستبعاده من الندب لرئاسة هيئات فحص وتحقيق إقرارات الذمة المالية صحيح.
2 - لما كان الثابت من الأوراق أن الطالب قد أحيل إلى مجلس تأديب القضاة في الدعوى رقم.. لسنة 1992 وقضى فيها بمعاقبته باللوم لما نسب إليه من أنه توسط لدى قاضٍ آخر ليقضي بالبراءة في إحدى الجنح، كما تم تخطيه في الترقية لوظيفة رئيس محكمة من الفئة "ب" في الحركة القضائية لعام 1994. ومن ثم فإن القرار المطعون فيه إذ استبعده من الندب لرئاسة هيئات فحص وتحقيق إقرارات الذمة المالية لهذا السبب يكون صحيحاً مبرءاً من العيوب ويكون طلب إلغائه على غير أساس متعيناً رفضه.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة و بعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 10/ 4/ 1999 تقدم الأستاذ/ ....... رئيس المحكمة من الفئة "أ" بمحكمة بنها الابتدائية، بهذا الطلب للحكم بإلغاء قرار وزير العدل فيما تضمنه من تخطيه في الندب للعمل بإدارة الكسب غير المشروع في الدورة رقم 75 وما يترتب على ذلك من آثار.
وقال بياناً لطلبه أنه فوجئ بصدور قرار وزير العدل بتشكيل هيئات الفحص والتحقيق للدورة رقم 75 بإدارة الكسب غير المشروع (من أول إبريل حتى آخر يونيو 1999) بندب السادة رؤساء المحاكم متخطياً الطالب في أقدميته وذلك بسبب تخطيه في الترقية إلى رئيس محكمة "ب" في عام 1994 وإذ رقى إلى درجة رئيس محكمة "ب" في عام 1996 ثم إلى رئيس محكمة "أ" في عام 1998 بما لا ينال من أهليته وصلاحيته في هذا الشأن مما يشوب ذلك القرار بالتعسف في استعمال السلطة فقد تقدم بطلبه.
طلبت الحكومة عدم قبو الطلب بالنسبة للمدعى عليهما الثاني والأخير بصفتهما ورفض الطلب موضوعاً كما أبدت النيابة الرأي بما يتفق وطلبات الحكومة.
وحيث إن الدفع بعدم قبول الطلب بالنسبة للمدعى عليهما الثاني والثالث في محله، ذلك أن وزير العدل هو الرئيس الإداري المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وصاحب الصفة في خصومة الطلب، ولا شأن للمدعى عليهما الثاني والثالث بها، ومن ثم يكون الطلب بالنسبة لهما غير مقبول.
وحيث إن الطلب - فيما عدا ما تقدم - قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إنه لما كان النص في المادة الثانية من قرار وزير العدل رقم 1632 لسنة 1975 المعدل بالقرار الوزاري رقم 52 لسنة 1979 بقواعد تشكيل هيئات الفحص والتحقيق بالتطبيق لأحكام قانون الكسب غير المشروع رقم 62 لسنة 1975 على أن يكون الترشيح لتلك الهيئات وفقاً للأقدمية بعد استبعاد الآتي بيانهم.... "5" من تخطاه الدور في الترقية للوظيفة الأعلى من وظيفته التي يشغلها عند الترشيح لتخلف شرط الأهلية "6" المعروض أمرهم على المجلس المشار إليه في المادتين 98، 111 من قانون السلطة القضائية إلى أن يبت في أمرهم..." وكان الثابت من الأوراق أن الطالب قد أحيل إلى مجلس تأديب القضاة في الدعوى رقم 2 لسنة 1992 وقضى فيها بمعاقبته باللوم لما نسب إليه من أنه توسط لدى قاضٍ آخر ليقضي بالبراءة في إحدى الجنح، كما تم تخطيه في الترقية لوظيفة رئيس محكمة من الفئة "ب" في الحركة القضائية لعام 1994. ومن ثم فإن القرار المطعون فيه إذ استبعده من الندب لرئاسة هيئات فحص وتحقيق إقرارات الذمة المالية لهذا السبب يكون صحيحاً مبرءاً من العيوب ويكون طلب إلغائه على غير أساس متعيناً رفضه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق