الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 6 أغسطس 2014

الطعن 101 لسنة 66 ق جلسة 8 / 2 / 2000 مكتب فني 51 ج 1 رجال قضاء ق5 ص 57

جلسة 8 من فبراير سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح علي أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم الشهاوي، علي عبد الرحمن بدوي، د. فتحي المصري ومحمد برهام عجيز "نواب رئيس المحكمة".

-----------------

(5)
الطلب رقم 101 لسنة 66 القضائية "رجال القضاء"

(1) حكم. تأديب. صلاحية "إجراءات".
الحكم الصادر بنقل الطالب إلى وظيفة غير قضائية. عدم جواز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن. المادتين 107، 111 من قانون السلطة القضائية. مؤدى ذلك. امتناع الطالب عن مباشرة أعمال الوظيفة القضائية من تاريخ صدور القرار. تراخي إبلاغه بمضمون الحكم واستصدار القرار الجمهوري بتنفيذ العقوبة. لا أثر له. علة ذلك.
(2) مرتبات وملحقات "الأجر الإضافي". حكم. صلاحية.
استحقاق مقابل العمل الإضافي. مناطه. قيام رابطة التوظف ومزاولة العمل القضائي. المطالبة به بعد انتهاء ولاية الطالب للعمل القضائي بصدور حكم مجلس الصلاحية. على غير أساس.
(3) اختصاص. نقض. قرار إداري.
اختصاص محكمة النقض بالفصل في طلبات رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم والتعويض عنها والمنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لهم أو لورثتهم. م 83 ق السلطة القضائية. علة ذلك. مؤداه. قصر هذا الاختصاص على الطلبات التي ترفع منهم لا عليهم.

-----------------
1 - لما كان الحكم الصادر من مجلس الصلاحية بنقل الطالب إلى وظيفة غير قضائية لا يجوز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن طبقاً للمادتين 107 و111 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972، وكان من مقتضى هذا الحكم البات أن يمتنع على الطالب من تاريخ صدوره مباشرة أعمال الوظيفة القضائية دون انتظار اتخاذ إجراءات تنفيذه ولا يقدح في ذلك ما نص عليه في المادة 114 من قانون السلطة القضائية بأن يقوم وزير العدل بإبلاغ القاضي بمضمون القرار الصادر بالإحالة إلى المعاش أو النقل إلى وظيفة غير قضائية خلال ثمان وأربعين ساعة، ذلك أن هذا القرار - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قاصر على تنفيذ العقوبة، ويعتبر من القرارات الكاشفة التي تقتصر على إثبات حالة قانونية سابقة على صدورها ومحققة بذاتها لكافة آثارها القانونية، فلا يترتب على التأخير في صدور القرارات التنفيذية الخاصة بها أو التراخي في الإعلان بها أي مساس بتلك الحالة القائمة وبآثارها القانونية التي يكشف عنها القرار.
2 - لما كان مناط استحقاق الأجر ومقابل العمل الإضافي هو قيام رابطة التوظف ومزاولة العمل القضائي، وكان الطالب قد انتهت ولايته للعمل القضائي اعتباراً من تاريخ صدور الحكم من مجلس الصلاحية في../ ../ .. بنقله إلى وظيفة غير قضائية، ومن ثم يكون طلبه استحقاق مقابل العمل الإضافي بعد هذا التاريخ على غير أساس.
3 - لما كان النص في المادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 مفاده أن تختص محكمة النقض بالفصل في الطلبات التي يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم وكذلك طلب التعويض عنها، والمنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لهم أو لورثهم وكانت تلك الطلبات واختصاص محكمة النقض بنظرها ضمانة هامة لرجال القضاء والنيابة العامة ووسيلة قانونية كفلها المشرع لحماية حقوقهم المقررة بموجب تشريعات السلطة القضائية المختلفة بما لازمه قصر اختصاص هذه الدائرة على تلك الطلبات التي ترفع من رجال القضاء والنيابة العامة وانحساره عن الدعاوى التي ترفع عليهم، ومن ثم تكون المحكمة غير مختصة بنظر الطلب الفرعي المقدم من الحكومة ويكون إبداؤه أمامها غير مقبول.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 13/ 6/ 1996 تقدم الأستاذ/ ......... - المستشار السابق - بهذا الطلب للحكم بأحقيته في صرف مقابل العمل الإضافي اعتباراً من 1/ 4/ 1996 تاريخ إحالته إلى وظيفة غير قضائية وما يستجد. وقال بياناً لطلبه إنه كان يشغل وظيفة مستشار بمحكمة استئناف بني سويف، وأقيمت ضده دعوى الصلاحية رقم 7 لسنة 1996، وبتاريخ 1/ 4/ 1996 قضي فيها بإحالته إلى وظيفة غير قضائية. وإذ كان هذا الحكم لا ينهي بذاته رابطة الطالب بوظيفته القضائية بل يتطلب الأمر إبلاغه من وزير العدل بمضمون القرار الصادر بنقله إلى وظيفة غير قضائية خلال ثمان وأربعين ساعة من وقت صدوره وإذ لم يتم إبلاغه بمضمون هذا القرار، ويتمتع بالتالي بولاية القضاء وبمخصصاته المالية حتى تمام التبليغ، ومن ثم فقد تقدم بطلبه. طلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب، وقدم طلباً فرعياً بإلزام الطالب برد ما تقاضاه من أجر أساسي وملحقاته عن المدة التي لم يشتغل فيها بالعمل القضائي. وأبدت النيابة الرأي بعدم قبول الطلب.
وحيث أنه لما كان الحكم الصادر من مجلس الصلاحية بنقل الطالب إلى وظيفة غير قضائية لا يجوز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن طبقاً للمادتين 107 و111 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972، وكان من مقتضى هذا الحكم البات أن يمتنع على الطالب من تاريخ صدوره مباشرة أعمال الوظيفة القضائية دون انتظار اتخاذ إجراءات تنفيذه ولا يقدح في ذلك ما نص عليه في المادة 114 من قانون السلطة القضائية بأن يقوم وزير العدل بإبلاغ القاضي بمضمون القرار الصادر بالإحالة إلى المعاش أو النقل إلى وظيفة غير قضائية خلال ثمان وأربعين ساعة، ذلك أن هذا القرار - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قاصر على تنفيذ العقوبة، ويعتبر من القرارات الكاشفة التي تقتصر على إثبات حالة قانونية سابقة على صدورها ومحققة بذاتها لكافة آثارها القانونية، فلا يترتب على التأخير في صدور القرارات التنفيذية الخاصة بها أو التراخي في الإعلان بها أي مساس بتلك الحالة القائمة وبآثارها القانونية التي يكشف عنها القرار. لما كان ذلك، وكان مناط استحقاق الأجر ومقابل العمل الإضافي هو قيام رابطة التوظف ومزاولة العمل القضائي، وكان الطالب قد انتهت ولايته للعمل القضائي اعتباراً من تاريخ صدور الحكم من مجلس الصلاحية في 1/ 4/ 1996 بنقله إلى وظيفة غير قضائية، ومن ثم يكون طلبه استحقاق مقابل العمل الإضافي بعد هذا التاريخ على غير أساس، متعيناً رفضه.
وحيث إنه عن الطلب الفرعي المبدى من الحكومة بإلزام الطالب برد ما تقاضاه من أجر أساسي وملحقاته عن المدة التي لم يشتغل خلالها بالعمل القضائي، فإنه لما كان مفاد نص المادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 أن تختص محكمة النقض بالفصل في الطلبات التي يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم وكذلك طلب التعويض عنها، والمنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لهم أو لورثتهم وكانت تلك الطلبات واختصاص محكمة النقض بنظرها ضمانة هامة لرجال القضاء والنيابة العامة ووسيلة قانونية كفلها المشرع لحماية حقوقهم المقررة بموجب تشريعات السلطة القضائية المختلفة بما لازمه قصر اختصاص هذه الدائرة على تلك الطلبات التي ترفع من رجال القضاء والنيابة العامة وانحساره عن الدعاوى التي ترفع عليهم، ومن ثم تكون المحكمة غير مختصة بنظر الطلب الفرعي المقدم من الحكومة ويكون إبداؤه أمامها غير مقبول.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق