الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 7 ديسمبر 2016

الطعنان 80 و81 لسنة 50 ق جلسة 29 / 6 / 1982 مكتب فني 33 ج 1 رجال قضاء ق 10 ص 35

برئاسة السيد المستشار / محمد محمود الباجورى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد جلال الدين رافع و محمود حسن رمضان وجلال الدين أنسى وواصل علاء الدين.
----------
- 1  اختصاص . المجلس الاعلى للهيئات القضائية .  قانون " دستورية القوانين".
المجلس الأعلى للهيئات القضائية . وروده فى نص المادة 173 من الدستور الصادر فى 11 سبتمبر سنة 1971 ونصوص قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 رغم صدوره فى الأصل متجاوزا حدود التفويض التشريعي الممنوح لرئيس الجمهورية بالقانون رقم 15 لسنة 1965 . مؤداه اقرار السلطة التشريعية له وصيرورته قانونا قائما لا ولاية للمحاكم بإلغائه .
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن القرار بقانون رقم 82 لسنة 1969 بشأن المجلس الأعلى للهيئات القضائية و إن صدر فى الأصل متجاوزاً حدود التفويض التشريعي الممنوح لرئيس الجمهورية بالقانون رقم 15 لسنة 1965 إلا أنه و قد ورد فى نص المادة 173 من الدستور الصادر فى 11 سبتمبر 1971 و نصوص قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 ما يدل على إقرار السلطة التشريعية له فإنه يكون قد حاز قوة التشريع و أصبح قانوناً قائماً لا ولاية للمحاكم بإلغائه ، و من ثم فإن النعي ببطلان القرارين الجمهوريين المطعون فيهما لإبتنائهما على قرار معدوم صادر من المجلس الأعلى للهيئات القضائية تبعاً لانعدام قانون إنشائه يكون على غير أساس .
- 2 المجلس الاعلى للهيئات القضائية .تعيين . قرار ادارى
تعيين مستشاري محكمة النقض . كيفيته سلطة المجلس الأعلى للهيئات القضائية فى الاختيار . مناطها . عدم اعداد الأمانة العامة مذكرات مشفوعة ببيان حالة كل مرشح . مؤداه أنه لم يتجمع لدى المجلس عند نظر الترشيحات للعناصر التى تمكنه من المفاضلة بين المرشحين . عدم موافقة المجلس على تعيين الطالب رغم ذلك . أثره . اعتبار قرار المجلس والقرار الذى صدر على مقتضاه باطلين .
النص فى الفقرة السادسة من المادة 44 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 على أنه " و يعين مستشارو محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية بموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية وذلك من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة لمحكمة النقض ويرشح الآخر وزير العدل " مفاده أن المجلس الأعلى للهيئات القضائية هو الذى يختار من يعين مستشارا بمحكمة النقض من بين مرشحي الجمعية العامة لمحكمة النقض ومرشحي وزير العدل ممن توافرت فيهم أحد الشروط المنصوص عليها فى المادة 43 من هذا القانون وإنه ولئن كان القانون لم يضع ضوابط معينة يلتزمها المجلس عند إجراء هذا الإختيار كما لم يقرر المجلس قاعدة تنظيمية أو يلتزم تقليداً مرعيا ثابتا فى هذا الخصوص إلا أن ذلك لا يعنى أن حريته فى الإختيار مطلقة بغير ضابط إذ تجد حدها الطبيعي فى الغاية التى أملتها وهي إختيار الأكفأ والأصلح للتعيين وذلك فى حدود ما للمجلس من سلطة تقديرية لعناصر الكفاية والصلاحية دون معقب عليه فيما ينتهى إليه من إختيار مستشار دون آخر طالما أن هذا الإختيار لم يكن تحكمياً وإنما إستمد من عناصر صحيحة تؤدي إليه ، فإذا لم يقع الأمر على هذا الوجه فسد الإختيار و فسد بالتالى القرار الذى أتخذ على أساسه . وإذ لم تضم أوراق المجلس الأعلى للهيئات القضائية الخاصة بموافقته على تعيين من صدر بتعيينهم القرار الجمهوري رقم 415 لسنة 1980 ومحضر الجلسة التي أتخذت فيها هذه الموافقة رغم سابقة التقرير بضم هذه الأوراق ، وكان الثابت من كتابى الأمانة العامة أنها لم تعد أية مذكرات لعرضها على المجلس بشأن الترشيح لتعيينات مستشاري محكمة النقض الصادر بها و ذلك القرار رقم 424 لسنة 1980 وأن هذه الترشيحات لم تعرض على المجلس مشفوعة ببيان حالة كل مرشح مما مفاده أن المجلس لم يتجمع لديه عند نظر الترشيحات شىء من العناصر التى تمكنه من الموازنة والترجيح بين المرشحين حتى يجرى المفاضلة بينهم على أسس صحيحة فإن القرار السلبى الذى اتخذه المجلس بعدم الموافقة على تعيين الطالب يكون قراراً تحكميا لا يستند إلى سبب واضح مقبول و لا يستهدف فلا غاية اقتضتها المصلحة العامة مما يبطله ويبطل بالتالي القرار الذى صدر على مقتضاه مما يوجب إلغاء القرار فى هذا الخصوص . لما كان ما تقدم ، وكان القضاء بهذا الإلغاء لا يؤدى بذاته إلى اعتبار الطالب معيناً فى المنصب السابق ترشيحه إليه وذلك لأن الأمر فيه يستوجب الرجوع بشأنه إلى المجلس الأعلى للهيئات القضائية للحصول على موافقته وفقاً لنص المادة 44 من قانون السلطة القضائية سالفة البيان إلا أنه ينطوي على تكليف لجهة الإدارة باتخاذ إجراءات إعادة عرض أمر ترشيح الطالب على هذا المجلس طبقاً للأوضاع و الأسس الصحيحة ملتزمة فى ذلك بفكرة الصالح العام التى تهيمن وحدها على كل تصرفاتها باعتبارها الغاية مما يتخذه من قرارات ترى ملاءمة إصدارها .
------------
الوقائع

حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 2/9/1980 تقدم المستشار ...... بهذا الطلب ضد رئيس الجمهورية ونائبه ووزير العدل للحكم بإلغاء القرارين الجمهوريين رقمي 415 لسنة 1980، 424 لسنة 1980 فيما تضمناه من إغفال تعيينه مستشاراً بمحكمة النقض تالياً لآخر المعينين من مستشاريها بالقرار الجمهوري رقم 340 لسنة 1979 وسابقاً على المستشار ...... مع ما يترتب على ذلك من آثار وبإلزام المدعى عليهم بصفاتهم بأن يؤدوا له متضامنين جنيهاً واحداً على سبيل التعويض المؤقت. وقال بياناً لطلبه إن الجمعية العامة لمحكمة النقض رشحته في سنة 1979 للتعيين مستشاراً بالمحكمة ولم يدركه الدور نظراً لاستيفاء العدد الذي طلبت الوزارة تعيينه من المستشارين السابقين عليه في الأقدمية، وبعد صدور القرار الجمهوري رقم 340 لسنة 1979 بتعيينهم وإزاء حاجة العمل بمحكمة النقض وما كانت تتطلبه من تعيين عدد أكبر في هذه السنة، فقد طلبت وزارة العدل موافقة الجمعية العامة للمحكمة على ندبه وزميلين آخرين مستشارين بالمحكمة لمدة ستة شهور وصدر قرار بندبهم وجدد الندب لمدة أخرى نهايتها 30/6/1980، وبالرغم من أن الندب كان بناء على طلب الوزارة ويدل على عدم مما رأتها في كفايته وأهليته للتعيين في هذا المنصب مما استنفذت به سلطتها التقديرية في هذا الخصوص، إلا أنها بعد أن طلبت من الجمعية العامة لمحكمة النقض في سنة 1980 ترشيح عدد آخر من المستشارين وأقرت الجمعية ترشيحها السابق له عرضت للترشيحات على اللجنة الخماسية ومن بعدها على المجلس الأعلى للهيئات القضائية مغفلة ترشيحه دون أن تعرض على المجلس بياناً بحالته وسابقة ندبه للجلوس بمحكمة النقض وسائر العناصر الدالة على أهليته للتعيين مستشاراً بالمحكمة، وكان أن وافق المجلس على تعيين مرشحي الوزارة وأغفل اختياره وصدر القرار الجمهوري رقم 415 لسنة 1980 مغفلاً تعيينه على هذا الأساس، وإذ تعمدت الوزارة لخصومة في الرأي بينه وبين السلطة التنفيذية وخلافه مع الوزير بسببها أن تحجب عن المجلس الأعلى عناصر الاختيار مع أنها الأساس الوحيد لإجراء المفاضلة بين المرشحين مما افتقر معه قرار المجلس فيما تضمنه من إغفال اختياره إلى سببه وغايته، كما صدر وليد مداولة جرت في غير سرية وشارك فيها رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بالمخالفة لنص المادة 44/ 6 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 والمادة الخامسة من القرار بقانون رقم 82 لسنة 1969 بإنشاء المجلس الأعلى مما يعيبه بالبطلان، فضلاً عن أنه قرار معدوم بانعدام قانون إنشاء المجلس ذاته، وكان القرار الجمهوري رقم 415 لسنة 1980 – إذ أغفل تعيينه على أساس من ذلك القرار – معيباً بمخالفة القانون وإساءة استعمال السلطة وترتب على هذا الإغفال إلحاق أضرار به يستحق التعويض عنها، فقد تقدم بطلبه. طلب محامي الحكومة رفض الطلب وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطلب بالنسبة لنائب رئيس الجمهورية بصفته تأسيساً على أنه غير ذي شأن في خصومة الطلب وأبدت الرأي برفض الطلب بالنسبة لرئيس الجمهورية ووزير العدل.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق