الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 17 أغسطس 2014

الطعن 73 لسنة 67 ق جلسة 9 / 3 / 1999 مكتب فني 50 ج 1 رجال قضاء ق 2 ص 33

جلسة 9 من مارس سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح علي أحمد السعيد - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم الشهاوي، علي عبد الرحمن بدوي، د. فتحي المصري ومحمد برهام عجيز - نواب رئيس المحكمة.

---------------

(2)
الطلب رقم 73 لسنة 67 القضائية (رجال القضاء)

(1) إجراءات "الخصومة في الطلب: الصفة".
وزير العدل. الرئيس الأعلى المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وصاحب الصفة في أية خصومة تتعلق بأي شأن من شئونها. اختصام النائب العام. غير مقبول.
(2، 3) تأديب "تنبيه". قرار إداري.
(2) تنبيه المستشارين. من سلطة رئيس المحكمة التابعين لها وحده دون غيره. م 94 ق السلطة القضائية. عدم جواز تنحيته أو تنحيه عن توجيه التنبيه في الحالات التي تقتضي ذلك ولو كانت عن وقائع نسبت إليهم أثناء عملهم بالنيابة العامة.
(3) إلغاء القرار الإداري الصادر بتوجيه التنبيه لعيب شكلي. أثره. استعادة الجهة الإدارية سلطتها في اتخاذ ما تراه مناسباً من إجراءات على ضوء الوقائع المنسوبة لعضو الهيئة القضائية.

--------------
1 - وزير العدل هو الرئيس الأعلى المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وصاحب الصفة في أية خصومة تتعلق بأي شأن من شئونها ولا شأن للنائب العام بخصومة الطلب فإن الطلب بالنسبة له يكون غير مقبول.
2 - النص في الفقرتين الأولى والرابعة من المادة 94، والمادة 126 من قانون السلطة القضائية مفاده أن سلطة تنبيه المستشارين قد خولت لرئيس المحكمة التابعين لها وحده دون غيره ومن ثم فلا يجوز تنحيته أو تنحيه عن توجيه التنبيه في الحالات التي تقتضي ذلك حتى ولو كانت عن وقائع نسبت إليهم أثناء عملهم بالنيابة العامة.
3 - المقرر أن إلغاء القرار الإداري الصادر بتوجيه التنبيه لعضو الهيئة القضائية لما شابه من عيب شكلي يتمثل في صدوره ممن لا يملك سلطة إصداره لا يؤثر على الوقائع محل التنبيه وإنما تستعيد به الجهة الإدارية ممثلة في المختص بإصدار القرار سلطتها في اتخاذ ما تراه مناسباً من إجراءات على ضوء الوقائع المنسوبة لعضو الهيئة القضائية.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن المستشار/ ....... نائب رئيس المحكمة باستئناف الإسكندرية تقدم بتاريخ 7/ 7/ 1997 بهذا الطلب ضد وزير العدل والنائب العام. للحكم بإلغاء التنبيه رقم 2 لسنة 1997 الموجه إليه كتابة من النائب العام، وما ترتب عليه من آثار، وقال بياناً لطلبه أنه أخطر بهذا التنبيه لما نسب إليه في تحقيقات الشكوى رقم 351 لسنة 1994 حصر عام التفتيش القضائي للنيابة العامة من أنه إبان عمله محامياً عاماً لنيابة شرق القاهرة الكلية. باشر العمل كمستشار قانوني لمؤسسة دار الشعب للصحافة والطباعة والنشر دون أن يصدر بذلك قرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، وإذ جاء التنبيه باطلاً لصدوره من غير مختص بإصداره إذ لم يعد ضمن أعضاء النيابة العامة بعد تعيينه مستشاراً بمحاكم الاستئناف فينعقد الاختصاص بإصداره إلى رئيس محكمة الاستئناف التابع لها عملاً بمفهوم المخالفة لنص المادة 25 من لائحة التفتيش القضائي للنيابة العامة، فضلاً عن أنه لم يثبت في حقه ثمة مخالفة وأن هناك سوابق مماثلة لم يتخذ بشأنها أي إجراء - فقد تظلم إلى مجلس القضاء الأعلى, وإذ أصدر قراره بتاريخ 30/ 6/ 1997 برفض تظلمه. فقد تقدم بطلبه. دفع الحاضر عن الحكومة بعدم قبول الطلب لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة للمدعى عليه الثاني وفي الموضوع برفضه, وأبدت النيابة الرأي بما يتفق وطلبات الحكومة.
وحيث إن الدفع المبدى من الحكومة والنيابة في محله ذلك أن وزير العدل هو الرئيس الأعلى المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وصاحب الصفة في أية خصومة تتعلق بأي شأن من شئونها ولا شأن للنائب العام بخصومة الطلب فإن الطلب بالنسبة له يكون غير مقبول.
وحيث إن الطلب - فيما عدا ما تقدم - استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إنه بالاطلاع على الأوراق تبين أنه نسب إلى الطالب العمل مستشار قانونياً لمؤسسة دار الشعب للصحافة والطباعة والنشر من أول أغسطس 1993 وحتى 28/ 5/ 1996 ببدل انتقال شهري قدره خمسمائة جنيه، دون أن يصدر بذلك قرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى على الندب، وكان طلب ندبه إلى تلك الجهة قد عرض على المجلس المذكور في 15/ 6/ 1994 فرفضه ورغم ذلك استمر في أداء هذا العمل وقد وجه إليه التنبيه المطعون فيه استناداً إلى تلك الوقائع.
وحيث إن النص في الفقرة الأولى من المادة 94 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أن "لرئيس المحكمة من تلقاء نفسه أو بناء على قرار الجمعية العامة بها - حق تنبيه القضاة إلى ما يقع منهم مخالفاً لواجباتهم أو مقتضيات وظائفهم بعد سماع أقوالهم ويكون التنبيه شفاهة أو كتابة..." وفي الفقرة الرابعة على أنه "لوزير العدل حق تنبيه الرؤساء بالمحاكم الابتدائية وقضاتها بعد سماع أقوالهم...." والنص في المادة 126 من ذات القانون على أنه "لوزير العدل وللنائب العام أن يوجه تنبيهاً لأعضاء النيابة الذين يخلون بواجباتهم إخلالاً بسيطاً بعد سماع أقوال عضو النيابة ويكون التنبيه شفاهة أو كتابة..."، مفاده ذلك أن سلطة تنبيه المستشارين قد خولت لرئيس المحكمة التابعين لها وحده دون غيره ومن ثم فلا يجوز تنحيته أو تنحيه عن توجيه التنبيه في الحالات التي تقتضي ذلك حتى ولو كانت عن وقائع نسبت إليهم أثناء عملهم بالنيابة العامة.
وحيث إن المقرر أن إلغاء القرار الإداري الصادر بتوجيه التنبيه لعضو الهيئة القضائية لما شابه من عيب شكلي يتمثل في صدوره ممن لا يملك سلطة إصداره لا يؤثر على الوقائع محل التنبيه وإنما تستعيد به الجهة الإدارية ممثلة في المختص بإصدار القرار سلطتها في اتخاذ ما تراه مناسباً من إجراءات على ضوء الوقائع المنسوبة لعضو الهيئة القضائية.
وحيث إنه لما كان ما تقدم وكان الطالب وقت توجيه التنبيه المطعون فيه إليه كان يعمل مستشاراً بمحكمة استئناف القاهرة فإن رئيسها وحده هو صاحب السلطة في توجيه التنبيه إليه وإذ صدر التنبيه المذكور من النائب العام فإنه يكون قد صدر من غير مختص بإصداره بما يبطله ويتعين الحكم بإلغائه، ويترتب على إلغاء التنبيه لهذا السبب أن يعود لرئيس المحكمة التابع لها الطالب الحق في التصرف في الأوراق على ضوء ما سلف بيانه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق