الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 17 أغسطس 2014

(الطعن 2268 لسنة 58 ق جلسة 9 / 3 / 1999 س 50 ج 1 ق 66 ص 356)

برئاسة السيد المستشار/ محمد وليد الجارحى نائب رئيس المحكمة، وعضوية  السادة المستشارين/ محمود رضا الخضيري، سعيد شعلة، عبد الباسط أبو سريع نواب رئيس المحكمة وعبد المنعم محمود.
-----------------------
1 - المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم إتباع إجراءات رفعها طبقاً للمادة 63 من قانون المرافعات يتعلق بإجراءات التقاضي وهي من النظام العام ومن ثم تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض طالما كانت عناصره مطروحة أمام محكمة الموضوع.
 
2 - إذ كان الثابت في الأوراق أن محكمة النقض في حكمها الصادر في الطعن رقم.... لسنة.... ق بتاريخ 8/3/1983 المقام من الطاعنين أنفسهم قد انتهت إلى أن عدم إعلان المطعون ضدهم الأربعة الأول بصحيفة الدعوى حتى صدور الحكم الابتدائي ترتب عليه زوال الخصومة كأثر للمطالبة القضائية، الأمر الذي يمنع قانوناً من جواز تعجيلها أو الفصل في موضوعها لخروج النزاع عن ولاية المحكمة، وبالمخالفة لهذا النظر عجل الطاعنون السير فيها فقضت لهم محكمة أول درجة بطلباتهم الموضوعية، وإذ استؤنف حكمها قضى الحكم المطعون فيه باعتبار الدعوى كأن لم تكن وهو قضاء يتساوى في نتيجته مع القضاء بعدم جواز تعجيل السير في الدعوى.
--------------------
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل في أن مورث الطاعنين المرحوم (     ) أقام الدعوى 1430 لسنة 1974 مدني كلي المنيا بطلب الحكم بأحقيته في أخذ الأطيان المبيعه من المطعون ضده الخامس إلى المطعون ضدهم الأربعة الأول بالشفعة نظير الثمن المدفوع فيها مع التسليم. دفع المشترون ببطلان إعلانهم بصحيفة افتتاح الدعوى، ومحكمة الدرجة الأولى رفضت الدفع وقضت لمورث الطاعنين بطلباته، فاستأنفوا ذلك الحكم بالاستئناف رقم 29 لسنة 12ق بني سويف (مأمورية المنيا) وطعنوا بالتزوير على الإعلان المذكور. وبعد أن أحالت المحكمة الاستئناف إلى التحقيق، وسمعت شهود الطرفين حكمت في 9/5/1979 برد وبطلان إعلان صحيفة الدعوى وما ترتب عليه من أثار. طعن الطاعنون على هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 1434 لسنة 49ق. وبعد رفض طعنهم عجلوا السير في الدعوى أمام محكمة أول درجة. وبتاريخ 28/5/1985 قضت المحكمة بالطلبات. استأنف المطعون ضدهم الأربعة الأول الحكم بالاستئناف رقم 332 لسنة 21ق بني سويف (مأمورية المنيا) وبتاريخ 9/3/1988 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وباعتبار الدعوى كأن لم تكن. طعن الطاعنون في هذا الحكم بالطعن المطروح، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد عماده تخطئة الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والثابت في الأوراق، إذ قبل الدفع المبدي من المطعون ضدهم الأربعة الأول باعتبار الدعوى كأن لم تكن رغم عدم توافر شروط إعمال هذا الجزاء المنصوص عليها في المادة 70 من قانون المرافعات. وحالة كون الموضوع الذي صدر فيه الحكم غير قابل للتجزئة. مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول. ذلك أن المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم إتباع إجراءات رفعها طبقا للمادة 63 من قانون المرافعات يتعلق بإجراءات التقاضي وهي من النظام العام ومن ثم تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض طالما كانت عناصره مطروحة أمام محكمة الموضوع. وإذ كان الثابت في الأوراق أن محكمة النقض في حكمها الصادر في الطعن رقم 1434 لسنة 49ق بتاريخ 8/3/1983 المقام من الطاعنين أنفسهم قد انتهت إلى أن عدم إعلان المطعون ضدهم الأربعة الأول بصحيفة الدعوى حتى صدور الحكم الابتدائي ترتب عليه زوال الخصومة كأثر للمطالبة القضائية، الأمر الذي يمنع قانونا من جواز تعجيلها أو الفصل في موضوعها لخروج النزاع عن ولاية المحكمة. وبالمخالفة لهذا النظر عجل الطاعنون السير فيها فقضت لهم محكمة أول درجة بطلباتهم الموضوعية، وإذ استؤنف حكمها قضى الحكم المطعون فيه باعتبار الدعوى كأن لم تكن وهو قضاء يتساوى في نتيجته مع القضاء بعدم جواز تعجيل السير في الدعوى ـ فإن النعي بسبب الطعن ـ أيا كان وجه الرأي فيه ـ يكون غير منتج ومن ثم غير مقبول.
ولما تقدم فإنه يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق