الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 7 أغسطس 2014

الطعن 353 لسنة 63 ق جلسة 12/ 12/ 2000 مكتب فني 51 ج 1 رجال قضاء ق 13 ص 99

جلسة 12 من ديسمبر سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ محمد بكر غالي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكري جمعة حسين، وعبد المنعم الشهاوي، علي عبد الرحمن بدوي ود. فتحي المصري "نواب رئيس المحكمة".

---------------

(13)
الطلب رقم 353 لسنة 63 القضائية "رجال القضاء"

(1، 2) صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية "علاج الأسنان".
(1) صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية. عدم النص في قانون إنشائه على التزامه بتقديم خدمات معينة لأعضائه. ترك تحديد الخدمات والقواعد التي يتعين اتباعها في الإنفاق منه لوزير العدل بقرارات يصدرها بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية. م 1 ق 36 لسنة 1975.
(2) تحمل صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية نصف تكاليف تركيبات الأسنان المتحركة بحد أقصى 2000 جنيه. التركيبات الثابتة. خروجها عن نطاق خدماته. لائحة علاج الأسنان لأعضاء الهيئات القضائية.

----------------
1 - النص في المادة الأولى من القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية مفاده أن المشرع لم يقرر خدمات معينه بذاتها أوجب على الصندوق توفيرها لأعضاء الهيئات القضائية وإنما ترك الأمر في تحديد هذه الخدمات والقواعد التي يتعين اتباعها في الإنفاق من الصندوق لوزير العدل يصدر بها قرارات بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية طبقاً لما يضعه من أولويات في هذا الشأن وفي حدود موارد الصندوق وإمكانياته بما يحقق الغاية من التشريع وهي إسهام الدولة في توفير حاجة هؤلاء إلى خدمات صحية واجتماعية تعجز مواردهم المالية وحدها عن كفالتها لهم.
2 - لما كان النص في لائحة نظام علاج الأسنان لأعضاء الهيئات القضائية على أن يتحمل الصندوق نصف تكاليف التركيبات المتحركة وبحد أقصى 2000 جنيه ويتحمل العضو النصف وكان ما تم إجرائه للطالب هو تركيبات ثابتة تخرج عن نطاق ما هو منصوص عليه بلائحة نظام علاج الأسنان فإن طلبه يكون قائماً على غير أساس متعيناً رفضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن المستشار/ ...... رئيس محكمة الاستئناف تقدم بهذا الطلب بتاريخ 3/ 5/ 1993 للحكم بإلغاء قرار مجلس إدارة صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية فيما تضمنه من مطالبته بسداد مبلغ
562.500 ج وبصفة مستعجلة بوقف إجراءات خصم هذا المبلغ من مستحقاته لدى الصندوق. وقال بياناً لطلبه إنه أجريت له تركيبات صناعية بأسنانه لدى طبيب صندوق الخدمات الصحية المختص إلا بعد أنه فوجئ بمطالبته بمبلغ 562.500 ج قيمة تلك التركيبات على أساس أنها تركيبات ثابتة وإذ اتخذت إجراءات استقطاع هذا المبلغ من مستحقاته لدى الصندوق. فقد تقدم بطلبه.
طلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب وأبدت النيابة الرأي برفضه أيضاً.
وحيث إن النص في المادة الأولى من القانون 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية على أن "ينشأ بوزارة العدل صندوق تكون له الشخصية الاعتبارية تخصص له الدولة الموارد اللازمة لتمويل وكفالة الخدمات الصحية والاجتماعية للأعضاء الحاليين والسابقين للهيئات القضائية. ويصدر بتنظيم وقواعد الإنفاق منه قرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية" مفاده أن المشرع لم يقرر خدمات معينة بذاتها أوجب على الصندوق توفيرها لأعضاء الهيئات القضائية وإنما ترك الأمر في تحديد هذه الخدمات والقواعد التي يتعين إتباعها في الإنفاق من الصندوق لوزير العدل يصدر بها قرارات بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية طبقاً لما يضعه من أولويات في هذا الشأن وفي حدود موارد الصندوق وإمكانياته بما يحقق الغاية من التشريع وهي إسهام الدولة في توفير حاجة هؤلاء إلى خدمات صحية واجتماعية تعجز مواردهم المالية وحدها عن كفالتها لهم. واستهدافاً لهذه الغاية فقد نص في لائحة نظام علاج الأسنان لأعضاء الهيئات القضائية على أن يتحمل الصندوق نصف تكاليف التركيبات المتحركة وبحد أقصى 2000 جنيه ويتحمل العضو النصف. لما كان ذلك، وكان ما تم إجرائه للطالب هو تركيبات ثابتة تخرج عن نطاق ما هو منصوص عليه بلائحة نظام علاج الأسنان فإن طلبه يكون قائماً على غير أساس متعيناً رفضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق