برئاسة
السيد المستشار / محمد محمود الباجوري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين
: محمد جلال الدين رافع ومرزوق فكري نائبي رئيس المحكمة وصلاح محمد أحمد وحسين
محمد حسن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) رجال
القضاء " اختصاص " . مجلس القضاء الأعلى . قرار إداري .
القرارات
التي تصدر في شأن من شئون رجال القضاء والنيابة العامة التي تختص محكمة النقص
بالفصل في طلب إلغائها أو التعويض عنها . ماهيتها . قرار مجلس القضاء الأعلى في
شأن تقدير الكفاية أو التظلم منه . قرار إداري نهائي مما تختص محكمة النقض بطلب
إلغائه .
(2) تفتيش
" درجة الكفاية " .
تقدير
كفاية الطالب في تقدير التفتيش بدرجة " متوسط " . قيامه على أسباب
مستمدة من أصول تؤدي إليها . مؤداه . رفض طلب رفعه وطلب إلغاء القرار الجمهوري
المتضمن تخطيه في الترقية استنادا على هذا التقرير .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
حيث
إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أنه بتاريخ ... تقدم الأستاذ ...
رئيس المحكمة من الفئة "أ" بالطلب رقم 47 لسنة 55 ق "رجال القضاء
للحكم بإلغاء قرار مجلس القضاء الأعلى الصادر في ... برفض تظلمه من تقدير كفايته
بدرجة "متوسط" في تقرير التفتيش على عمله بمحكمة ... خلال الفترة من ...
وبرفع هذا التقدير إلى درجة "فوق المتوسط" كما تقدم في ... بالطلب رقم
61 لسنة 55 ق "رجال القضاء" للحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم 362 لسنة
1985 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى وظيفة مستشار بمحاكم الاستئناف أو ما
يعادله وبأحقيته في الترقية إلى هذه الوظيفة اعتبارا ... تاريخ إقرار مجلس القضاء
الأعلى لمشروع الحركة القضائية الصادر بها هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من
آثار.
وقال
بيانا لطلبيه أن وزارة العدل أجرت التفتيش على عمله بمحكمة ... خلال الفترة من ...
إلى ... وقدرت كفايته بدرجة "متوسط" وأخطره وزير العدل أنه بسبب تقارير
الكفاية فإن الحركة القضائية العامة الجاري إعدادها سنة 1985 لن تشمله بالترقية
لوظيفة مستشار بمحاكم الاستئناف أو ما يعادلها، وإذ تظلم أمام مجلس القضاء الأعلى
من تقدير كفايته في هذا التقرير ومن تخطيه في الترقية وأصدر المجلس قراره في ...
برفض التظلمين ثم صدر القرار الجمهوري رقم 362 لسنة 1985 متضمنا تخطيه في الترقية،
وكان تقرير التفتيش على عمله قد جاء قاصراً عن تقدير ما بذله من جهد وأغفل فحص بعض
الأحكام التي تستحق التنويه فضلا عن أن الكثير من المآخذ القانونية التي أوردها
هذا التقرير غير صحيح وما تبقى من هذه المآخذ لا تعدو كونها مجرد هنات غير ذات أثر
على وجه الحق في الحكم وهو ما لا ينتقص من كفايته التي استقرت في تقارير التفتيش
السابقة بدرجة "فوق المتوسط" الأمر الذي يكون معه تقدير كفايته بموجب
هذا التقرير والقرار الجمهوري المتضمن تخطيه في الترقية بناء عليه مشوبا بإساءة
استعمال السلطة ومن ثم فقد تقدم بطلبيه.
أمرت
المحكمة بضم الطلب الثاني للأول للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد.
طلب
الحاضر عن الحكومة رفض الطلبين ودفعت النيابة بعدم جواز نظر الطلب رقم 47 لسنة 55
ق "رجال القضاء" وأبدت الرأي في موضوع الطلب رقم 61 لسنة 55 "رجال
القضاء" برفضه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد
الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار ... والمرافعة وبعد
المداولة.
وحيث
إن مبنى دفع النيابة بعدم جواز نظر الطلب رقم 47 لسنة 55ق "رجال القضاء"
أن قرار مجلس القضاء الأعلى في التظلم من تقدير الكفاية هو مجرد عمل تحضيري وليس
قراراً إدارياً ولا تقبل أمام محكمة النقض المطالبة بإلغائه إلا من خلال مخاصمة
القرار الجمهوري بالتخطي في الترقية.
وحيث
إن الدفع غير سديد ذلك أنه لما كان النص في المادة 79/ 1 من قانون السلطة القضائية
رقم 46 لسنة 1972 على أن "يخطر وزير العدل من يقدر بدرجة متوسط أو أقل من
المتوسط من رجال القضاء والنيابة العامة بدرجة كفايته، وذلك بمجرد انتهاء إدارة
التفتيش المختصة من تقدير كفايته ولمن أُخطر الحق في التظلم من هذا التقدير في
ميعاد خمسة عشر يوماً من تاريخ الإخطار" وفي المادة 80 منه على أن "يكون
التظلم بعريضة تقدم إلى إدارة التفتيش القضائي بوزارة العدل وعلى الإدارة إرسال
التظلم إلى اللجنة المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة السابقة" (مجلس
القضاء الأعلى) وفي الفقرة الأخيرة من المادة 81 من هذا القانون بعد تعديلها بالقانون
رقم 35 لسنة 1984 على أن "يكون قرار مجلس القضاء الأعلى في شأن تقدير الكفاية
أو التظلم منه نهائيا ويخطر به صاحب الشأن بكتاب مسجل بعلم الوصول." مفاده أن
المشرع رسم طريقا للطعن في تقدير الكفاية بالتظلم الإداري منه أمام مجلس القضاء
الأعلى وهو طريق اختياري لا يمنع من اللجوء إلى القضاء مباشرة، وكان المقرر في
قضاء هذه المحكمة أن ما تختص بالفصل في طلب إلغائه أو التعويض عنه من القرارات
التي تصدر في شأن من شئون رجال القضاء والنيابة العامة وفقاً للمادة 83 من قانون
السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 35 لسنة 1984 إنما هي
القرارات الإدارية النهائية التي تصدرها جهة الإدارة في الشكل الذي يتطلبه القانون
بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح ويترتب عليها إحداث أثر في المركز
القانوني لمن صدرت في شأنه. وكان قرار مجلس القضاء الأعلى في شأن تقدير الكفاية أو
التظلم منه هو قرار إداري نهائي مما تختص المحكمة بطلب إلغائه على النحو المتقدم
فإن الدفع بعدم جواز نظر الطلب رقم 47 لسنة 55ق "رجال القضاء" يكون على
غير أساس.
وحيث
إن الطلبين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث
إنه لما كان يبين من الاطلاع على تقرير التفتيش على عمل الطالب بمحكمة ... خلال
الفترة من ... إلى ... لسنة 1984 وما فصل فيه من قضايا وأنواعها وما وقع فيه من
أخطاء قانونية ما كان لمثله الوقوع فيها أن تقدير كفايته بدرجة "متوسط"
سليم وقائم على أسباب مستمدة من أصول تؤدي إليها، وكانت الأحكام التي استرشد بها الطالب
قد خلت من البحوث القانونية أو من أي جهد حقيقي في مجال التطبيق القانوني مما لا
ينال من تقدير كفايته، وكان لا محل للمقارنة بين هذا التقرير وتقارير التفتيش
الأخرى لاستقلال كل منها بذاتيته وعناصره، فإن طلبي الطالب رفع تقدير الكفاية في
هذا التقرير وإلغاء القرار الجمهوري فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى وظيفة
مستشار بمحاكم الاستئناف أو ما يعادلها يكونان على غير أساس ويتعين رفضهما.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق