الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 17 أغسطس 2014

الطعن 164 لسنة 65 ق جلسة 13 / 4 / 1999 مكتب فني 50 ج 1 رجال قضاء ق 5 ص 47

جلسة 13 من إبريل سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح علي أحمد السعيد - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ علي عبد الرحمن بدوي، د. فتحي المصري، محمد برهام عجيز وعبد الله عمر - نواب رئيس المحكمة.

----------------

(5)
الطلب رقم 164 لسنة 65 القضائية (رجال القضاء)

إجازات. مرتبات.
رؤساء النيابة ووكلائها من الفئة الممتازة. أحقية كل منهم في الحصول على شهر من إجازته والعمل نصف الشهر الآخر بمقابل مرتب نصف شهر. البند (ب) من قرار مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 11/ 5/ 1991 بضوابط مدة ومقابل العمل لأعضاء النيابة العامة خلال العطلة القضائية. المطالبة بمقابل للعمل الإضافي زيادة على ذلك. على غير أساس.

----------------
لما كان مجلس القضاء الأعلى قد أقر بجلسة 11/ 5/ 1991 ضوابط مدة ومقابل العمل للسادة أعضاء النيابة العامة خلال العطلة القضائية ونص في البند (ب) منها على أنه "يحصل كل من رؤساء النيابة ووكلاء النيابة من الفئة الممتازة على شهر من إجازته ويعمل نصف الشهر الآخر ويعوض عنه بما يقابل مرتب نصف شهر". لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطالب كان يشغل وظيفة وكيل النائب العام من الفئة الممتازة وأن جهة الإدارة قد صرفت له ما يقابل مرتب نصف شهر وفقاً للقواعد والضوابط التي حددها مجلس القضاء الأعلى على النحو سالف البيان ومن ثم يكون طلب الطالب مقابلاً للعمل الإضافي زيادة على ذلك على غير أساس ويتعين رفضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الأستاذ/ ....... تقدم بهذا الطلب بتاريخ 23/ 9/ 1995 ضد وزير العدل للحكم بأحقيته في مرتب شهرين ومقابل العمل الإضافي عن شهور يوليو وأغسطس سنة 1993، ويوليو وأغسطس سنة 1994 ويوليو وسبتمبر سنة 1995 باعتباره وكيلاً للنائب العام من الفئة الممتازة المساوية لدرجة قاضي بالمحاكم الابتدائية. وقال بياناً لطلبه إنه كان يشغل وظيفة وكيل النائب العام من الفئة الممتازة اعتباراً من سنة 1992/ 1993 وعمل خلال العطلة القضائية في الأشهر المشار إليها وصرف مكافأة تعادل نصف شهر فقط عن عمله الصيفي خلال كل من العطلات القضائية المذكورة وإذ حرمته الوزارة من صرف مكافأة تعادل مرتب شهرين أسوة بمن يشغل وظيفة قاضٍ بالمحاكم الابتدائية ويتساوى معه في الدرجة فقد تقدم بطلبه طلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب وأبدت النيابة الرأي بما يتفق وطلب الحكومة.
وحيث إنه لما كان مجلس القضاء الأعلى قد أقر بجلسة 11/ 5/ 1991 ضوابط مدة ومقابل العمل للسادة أعضاء النيابة العامة خلال العطلة القضائية ونص في البند (ب) منها على أنه "يحصل كل من رؤساء النيابة ووكلاء النيابة من الفئة الممتازة على شهر من إجازته ويعمل نصف الشهر الآخر ويعوض عنه بما يقابل مرتب نصف شهر". لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطالب كان يشغل وظيفة وكيل النائب العام من الفئة الممتازة وأن جهة الإدارة قد صرفت له ما يقابل مرتب نصف شهر وفقاً للقواعد والضوابط الني حددها مجلس القضاء الأعلى على النحو سالف البيان ومن ثم يكون طلب الطالب مقابلاً للعمل الإضافي زيادة على ذلك على غير أساس ويتعين رفضه
.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق