الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 17 أغسطس 2014

(الطعن 6342 لسنة 62 ق جلسة 15 / 4 / 1999 س 50 ج 1 ق 96 ص 490)

 برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد القادر سمير نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ حماد الشافعي، إبراهيم الضهيري، أحمد علي خيري نواب رئيس المحكمة وجرجس عدلي.
---------------------
1 - إذ كانت المادة 21 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 تنص على أن "مدة اشتراك المؤمن عليه في التأمين هي: 1- المدة التي تبدأ من تاريخ الانتفاع بأحكام هذا القانون أو تاريخ بدء الانتفاع بقوانين التأمين والمعاشات أو بقوانين التأمينات الاجتماعية بحسب الأحوال، والمدد التي قررت تلك القوانين ضمها لمدة الاشتراك. 2-.......3-....... ويشترط لحساب المدد المشار إليها ألا يكون المؤمن عليه قد صرف عنها حقوقه التقاعدية أو التأمينية...." وكانت المادة 15 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 63 لسنة 1964 تنص على أن ".... مع عدم الإخلال بحكم الفقرة السادسة من المادة 12 تكون الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل لحساب المؤمن عليهم كاملة حتى ولو لم كان عقد العمل موقوفاً..." واستثناء مما تقدم يعفى صاحب العمل والمؤمن عليه اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون من أداء الاشتراكات عن مدة تجنيد المؤمن عليه وتحسب هذه المدة كاملة في المعاش...، ومفاد ذلك أن المشرع احتسب مدة تجنيد المؤمن عليه كاملة ضمن مدة اشتراكه في التأمين والتي يستحق عنها معاشاً بشرط ألا يكون قد صرف عنها حقوقه التقاعدية أو التأمينية، هذا إلى أنه أعفى صاحب العمل والمؤمن عليه من أداء الاشتراكات عنها. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الشركة المطعون ضدها الثانية قد احتسبت للمطعون ضده الأول مدة تجنيده التي لم يسبق حسابها في أقدميته ضمن مدة خدمته الكلية بها عملاً بأحكام قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 وسوت معاشه على أساس هذا الضم، فإن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه وقد احتسب مدة تجنيده ضمن مدة اشتراكه في التأمين والتي يستحق عنها المعاش المبكر، يكون قد التزم صحيح القانون، ويكون النعي عليه بهذين السببين على غير أساس.
 
2 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المادة 253/2 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بُنى عليها الطعن وإلا كان باطلاً إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرفه تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة وبحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه وإلا كان النعي غير مقبول، وكانت الطاعنة لم تبين بسبب النعي أوجه دفاعها السابق إثارتها أمام محكمة أول درجة والاستئناف والأثر الذي ترتب على إغفال الحكم لها، فإن النعي بهذا السبب يكون مجهلاً، ومن ثم غير مقبول.
-----------------------
   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
 حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
 وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 408 لسنة 1984 طنطا الابتدائية - مأمورية المحلة الكبرى - على الطاعنة - الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية - والمطعون ضدها الثانية - شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى - بطلب الحكم بأحقيته في صرف معاش شهري عن كامل مدة خدمته بالقوات المسلحة والشركة المطعون ضدها الثانية, وقال بيانا لدعواه إنه كان من العاملين لدى المطعون ضدها الثانية بعد أدائه الخدمة العسكرية الإلزامية والاستبقاء بالخدمة الاحتياطية ابتداء من 16/5/1965 حتى 1/1/1973, وأنه أثناء عمله بالشركة قام بتحرير الاستمارة رقم 10ج لشراء مدة خدمة إضافية قدرها خمس سنوات قام بسداد المستحق عنها لجهة عمله والهيئة الطاعنة, وأنه بتاريخ 16/8/1983 ولظروفه الصحية طلب تسوية مدة معاشه ووافقت المطعون ضدها الثانية على طلبه وقامت بتسوية مدة معاشه والتي بلغت اثنين وعشرين عاما وصرفت له ستة أشهر, إلا أن الطاعنة رفضت اعتماد مدة الخدمة العسكرية بالقوات المسلحة ورفضت بالتالي صرف المعاش الشهري, فأقام الدعوى بطلباته سالفة البيان, بتاريخ 26/2/1985 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا بالاستئناف رقم 61 لسنة 35ق. ألغت المحكمة الحكم الابتدائي وأعادت الدعوى لمحكمة أول درجة. ندبت الأخيرة خبيرا وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 19/3/1991 بأحقية المطعون ضده الأول في صرف معاش مبكر عن كامل مدة خدمته على النحو المبين بتقرير الخبير. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا بالاستئناف رقم 107 لسنة 41ق, وبتاريخ 11/8/1992 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه, وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
 وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعي الطاعنة بالسببين الأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون, وفي بيان ذلك تقول إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه احتسب مدة تجنيد المطعون ضده الأول بالقوات المسلحة السابقة على تعيينه لدى المطعون ضدها الثانية ضمن مدة الاشتراك الموجبة لاستحقاق المعاش المبكر عملا بأحكام المادة 18 من القانون رقم 79 لسنة 1975 في حين أن هذه المدة لا تحتسب في مدة الاشتراك في التأمين باعتبار أن تاريخ تعيينه لدى المطعون ضدها الثانية لاحق لها, وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
 وحيث إن هذا النعي مردود, ذلك أنه لما كانت المادة 21 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 تنص على أن "مدة اشتراك المؤمن عليه في التأمين هي: 1- المدة التي تبدأ من تاريخ الانتفاع بأحكام هذا القانون أو تاريخ بدء الانتفاع بقوانين التأمين والمعاشات أو بقوانين التأمينات الاجتماعية بحسب الأحوال, والمدد التي قررت تلك القوانين ضمها لمدة الاشتراك.2- ......3- .... ويشترط لحساب المدد المشار إليها ألا يكون المؤمن عليه قد صرف عنها حقوقه التعاقدية أو التأمينية.....", وكانت المادة 15 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 63 لسنة 1964 تنص على أن "..... مع عدم الإخلال بحكم الفقرة السادسة من المادة 12 تكون الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل لحساب المؤمن عليهم كاملة حتى ولو كان عقد العمل موقوفا ....."
واستثناء مما تقدم يعفى صاحب العمل والمؤمن عليه وتحسب هذه المدة كاملة في المعاش, ومفاد ذلك أن المشرع احتسب مدة تجنيد المؤمن عليه كاملة ضمن مدة اشتراكه في التأمين والتي يستحق عنها معاشا بشرط ألا يكون قد صرف عنها حقوقه التعاقدية أو التأمينية, هذا إلى أنه أعفى صاحب العمل والمؤمن عليه من أداء الاشتراكات عنها.
 لما كان ذلك, وكان البين من الأوراق أن الشركة المطعون ضدها الثانية قد احتسبت للمطعون ضده الأول مدة تجنيده التي لم يسبق حسابها في أقدميته ضمن مدة خدمته الكلية بها عملا بأحكام قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 وسوت معاشه على أساس هذا الضم, فإن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه وقد احتسب مدة تجنيده ضمن مدة اشتراكه في التأمين والتي يستحق عنها المعاش المبكر يكون قد التزم صحيح القانون, ويكون النعي عليه بهذين السببين على غير أساس.
 وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع لأنه التفت عن أوجه دفاعها السابق إثارتها أمام محكمتي أول درجة والاستئناف بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول, ذلك أنه لما كان المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أن المادة 253/2 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بني عليها الطعن وإلا كان باطلا إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرفه تعريفا واضحا كاشفا عن المقصود منها كشفا وافيا نافيا عنها الغموض والجهالة وبحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه وإلا كان النعي غير مقبول, وكانت الطاعنة لم تبين بسبب النعي أوجه دفاعها السابق إثارتها أمام محكمة أول درجة والاستئناف والأثر الذي ترتب على إغفال الحكم لها, فإن النعي بهذا السبب يكون مجهلا, ومن ثم غير مقبول.
 وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق