الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 28 أغسطس 2014

الطعن 67 لسنة 54 ق جلسة 2/ 12/ 1997 مكتب فني 48 ج 1 رجال قضاء ق 11 ص 48

جلسة 2 من ديسمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح علي أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم الشهاوي، علي عبد الرحمن بدوي، د/ فتحي المصري ومحمد برهام عجيز نواب رئيس المحكمة.

--------------

(11)
الطلب رقم 67 لسنة 54 القضائية (رجال القضاء)

(1، 2) إجراءات "الخصومة في الطلب" "الصفة، المصلحة أهلية. ترقية. قرار إداري.
(1) وزبر العدل هو الرئيس الأعلى المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وصاحب الصفة أية خصومة تتعلق بأي شأن من شئونها. اختصام رئيس مجلس القضاء الأعلى. غير مقبول.
(2) الحكم بإلغاء قرار تخطي الطالب في الترقية لعيب شكلي. أثره. استعادة جهة الإدارة سلطتها في تقدير أهليته للترقية في تاريخ صدور هذا القرار. مؤدى ذلك. توافر المصلحة للطالب وورثته من بعده في الطعن عليه.
(3، 4) أهلية. ترقية.
(3) الضمانات التي تكفل تقدير أهلية القاضي أو عضو النيابة للترقي. المواد 79/ 2، 80، 81 ق السلطة القضائية رقم 46 لسنة 72 المعدل. تخطي الطالب في الترقية إلى وظيفة مستشار لسبب غير متصل بتقارير الكفاية دون مراعاة جهة الإدارة لهذه الضمانات بعدم إخطاره بالتخطي قبل عرض مشروع الحركة القضائية على مجلس القضاء الأعلى. مخالف للقانون. أثره. إلغاء القرار المطعون فيه.
(4) إلغاء قرار التخطي. أثره. لا يترتب عليه بذاته أحقية الطالب في الترقية وإنما تستعيد جهة الإدارة سلطتها في تقدير أهليته للترقية في تاريخ صدور هذا القرار مع وجوب إتباع الإجراءات التي نص عليها القانون إذا رأت وجهاً للتخطي. مؤدى ذلك. رفض طلب الترقية.
(5) ترقية. تعويض.
الفضاء بإلغاء القرار الصادر بتخطي الطالب في الترقية إلى درجة مستشار. اعتباره تعويضاً كافياً.

---------------
1 - إذ أن وزير العدل هو الرئيس الأعلى المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وصاحب الصفة في أية خصومة تتعلق بأي شأن من شئونها وكان لا شأن لرئيس مجلس القضاء الأعلى بخصومة الطلب فإن الطلب بالنسبة له يكون غير مقبول.
2 - المقرر أنه في حالة الحكم بإلغاء القرار الجمهوري فيما تضمنه من تخطي الطالب في الترقية إلى وظيفة مستشار لعيب في الشكل تستعيد به جهة الإدارة سلطتها في تقدير أهلية الطالب للترقية في تاريخ صدور القرار الملغي وقد تنتهي إلى ترقيته إذا كانت أهليته تؤهله لذلك بعد استيفاء الشكل المطلوب ومن ثم تتوافر للطالب وورثته من بعده المصلحة في الطلب والتي تتمثل في الحقوق المالية التي تترتب على الترقية في الأجر أو المعاش ومن ثم يكون الدفع على غير أساس.
3 - النص في المواد 79/ 2، 80، 81 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 72 المعدل بالقانون رقم 35 لسنة 84 قصد به المشرع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يوفر للقاضي أو عضو النيابة الضمانات التي تكفل تقدير أهليته للترقي تقديراً مبرءاً من العيوب، وذلك بإخطاره بسبب تخطيه في الترقية وإعطائه حق التظلم وسماع أقواله ووجوه اعتراضه قبل إجراء هذا التخطي، وكان الثابت من الأوراق أن جهة الإدارة لم تراعِ هذه الضمانات وتخطت الطالب في الترقية إلى وظيفة مستشار لسبب غير متصل بتقارير الكفاية دون إخطاره قبل عرض مشروع الحركة الفضائية على مجلس القضاء الأعلى فإنها بذلك تكون قد خالفت القانون ويتعين إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطي الطالب في الترقية إلى وظيفة مستشار لما شابه من عيب شكلي.
4 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يترتب على الحكم بإلغاء قرار التخطي بذاته أحقية الطالب في الترقية وإنما تستعيد به جهة الإدارة سلطتها في تقدير أهليته للترقية في تاريخ صدور القرار الملغي كما يوجب عليها إتباع الإجراءات التي ينص عليها القانون إذا رأت وجهاً للتخطي.
5 - القضاء بإلغاء القرار الجمهوري رقم..... لسنة.....، فيما تضمنه من تخطي الطالب في الترقية إلى درجة مستشار لعيب في الشكل فيه التعويض الكافي ومن ثم يتعين رفض الطلب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الأستاذ/ .... رئيس المحكمة من الفئة "أ" السابق تقدم بهذا الطلب بتاريخ 17/ 10/ 1984 ضد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل للحكم - وفقاً لطلباته الختامية - بإلغاء القرار الجمهوري رقم 326 لسنة 1984 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى وظيفة مستشار وبترقيته إليها وما يترتب على ذلك من آثار، وبتعويض قدره ألف جنيه، وقال بياناً لطلبه أن القرار المطعون فيه تخطاه في الترقية لسبب غير متصل بتقارير الكفاية وإذ جاء مخالفاً للقانون لعدم إخطار وزير العدل له قبل التخطي طبقاً للمادة 79/ 2 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 35 لسنة 1984 وأصابه بأضرار أدبيه وماديه فقد تقدم بطلبه. دفع الحاضر عن الحكومة بعدم قبول الطلب لانتفاء شرط المصلحة واحتياطياً بعدم قبوله بالنسبة للمدعى عليه الثاني لرفعه على غير ذي صفه ورفضه موضوعاً وأبدت النيابة الرأي بعدم قبول الطلب بالنسبة للمدعى عليه الثاني وبإلغاء القرار المطعون فيه.
وحيث إن الدفع المبدى من الحكومة والنيابة بعدم قبول الطلب بالنسبة للمدعى عليه الثاني لرفعه على غير ذي صفة في محله ذلك أن وزير العدل هو الرئيس الأعلى المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وصاحب الصفة في أية خصومة تتعلق بأي شأن من شئونها وكان لا شأن لرئيس مجلس القضاء الأعلى بخصومة الطلب فإن الطلب بالنسبة له يكون غير مقبول.
وحيث إنه عن الدفع المبدى من الحكومة بعدم قبول الطلب لانتفاء شرط المصلحة فيه فهو في غير محله بما هو مقرر من أنه في حالة الحكم بإلغاء القرار الجمهوري فيما تضمنه من تخطي الطالب في الترقية إلى وظيفة مستشار لعيب في الشكل تستعيد به جهة الإدارة سلطتها في تقدير أهلية الطالب للترقية في تاريخ صدور القرار الملغي وقد تنتهي إلى ترقيته إذا كانت أهليته تؤهله لذلك بعد استيفاء الشكل المطلوب ومن ثم تتوافر للطالب وورثته من بعده المصلحة في الطلب والتي تتمثل في الحقوق المالية التي تترتب على الترقية في الأجر أو المعاش ومن ثم يكون الدفع على غير أساس.
وحيث إن الطلب - فيما عدا ما تقدم - قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إنه لما كان النص في المادة رقم 79/ 2 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 35 لسنة 1984 على أن "كما يقوم وزير العدل - قبل عرض مشروع الحركة القضائية على مجلس القضاء الأعلى - بثلاثين يوماً على الأقل - بإخطار رجال القضاء والنيابة العامة الذين حل دورهم ولم تشملهم الحركة القضائية لسبب غير متصل بتقارير الكفاية التي فصل فيها وفقاً للمادة 81 أو فات ميعاد التظلم منها ويبين بالإخطار أسباب التخطي ولمن أُخطر الحق في التظلم في الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة" والنص في المادة 80 منه على أن "يكون التظلم بعريضة تقدم إلى إدارة التفتيش القضائي بوزارة العدل، وعلى هذه الإدارة إرسال التظلم إلى المجلس المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة السابقة خلال خمسة أيام من تاريخ تقديم التظلم" والنص في المادة 81 على أن "يفصل المجلس المذكور في التظلم بعد الاطلاع على الأوراق وسماع أقوال المتظلم ويصدر قراره خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إحالة الأوراق إليه وقبل إجراء الحركة القضائية". وكان المشرع قد قصد بذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يوفر للقاضي أو عضو النيابة الضمانات التي تكفل تقدير أهليته للترقي تقديراً مبرءاً من العيوب، وذلك بإخطاره بسبب تخطيه في الترقية وإعطائه حق التظلم وسماع أقواله ووجوه اعتراضه قبل إجراء هذا التخطي وكان الثابت من الأوراق أن جهة الإدارة لم تراعِ هذه الضمانات وتخطت الطالب في الترقية إلى وظيفة مستشار لسبب غير متصل بتقارير الكفاية دون إخطاره قبل عرض مشروع الحركة القضائية على مجلس القضاء الأعلى فإنها بذلك تكون قد خالفت القانون ويتعين إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطي الطالب في الترقية إلى وظيفة مستشار لما شابه من عيب شكلي.
وحيث إنه عن طلب ترقية الطالب إلى هذه الوظيفة فإنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يترتب على الحكم بإلغاء قرار التخطي بذاته أحقية الطالب في الترقية وإنما تستعيد به جهة الإدارة سلطتها في تقدير أهليته للترقية في تاريخ صدور القرار الملغي كما يوجب عليها إتباع الإجراءات التي ينص عليها القانون إذا رأت وجهاً للتخطي، ومن ثم يكون هذا الطلب على غير أساس جدير بالرفض.
وحيث إنه عن طلب التعويض فإن المحكمة ترى أن القضاء بإلغاء القرار الجمهوري رقم 326 لسنة 1984 فيما تضمنه من تخطي الطالب في الترقية إلى درجة مستشار لعيب في الشكل فيه التعويض الكافي ومن ثم يتعين رفض هذا الطلب.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق