الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 20 أغسطس 2014

الطعن 134 لسنة 67 ق جلسة 7/ 7/ 1998 مكتب فني 49 ج 1 رجال قضاء ق 8 ص 45

جلسة 7 من يوليه سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح على أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم الشهاوى، على عبد الرحمن بدوى، د. فتحي المصري ومحمد برهام عجيز نواب رئيس المحكمة.

-----------------

(8)
الطلب رقم 134 لسنة 67 القضائية " رجال القضاء "

 (1)إجراءات الطلب " الصفة في الطلب ".
وزير العدل هو الرئيس الإداري الأعلى المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وصاحب الصفة في أية خصومة تتعلق بأي شأن من شئونها. اختصام النائب العام. غير مقبول.
 (2)
تأديب " ملاحظة ".
الإفراج عن المتهم في أي وقت بكفالة أو بغير كفالة. جوازي للنيابة العامة. عدم تقييد هذا الحق بأي قيد. توجيه ملاحظة إلى الطالب عن إخلاء سبيل متهم في جريمة من سراي النيابة بضمان تحقيق شخصيته دون الاحتياط إلى ما إذا كان مطلوباً لسبب آخر. لا مبرر له. أثره. اعتبار القرار الصادر بها مشوباً بإساءة استعمال السلطة.

---------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن وزير العدل هو الرئيس الإداري الأعلى المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وصاحب الصفة في أية خصومة تتعلق بأي شأن من شئونها، وكان لا شأن للنائب العام بخصومة الطلب فإن الطلب بالنسبة له يكون غير مقبول.
2 - النص في المادتين 36، 204 من قانون الإجراءات الجنائية مفاده أنه يجوز للنيابة العامة أن تفرج عن المتهم في أى وقت بكفالة أو بغير كفالة دون أن يقيد هذا الحق بأي قيد وكان الثابت من الأوراق أن القرار الذى اتخذه الطالب بإخلاء سبيل المتهم في الجنحة رقم...... لسنة..... عن جريمة إصدار شيك دون رصيد من سراي النيابة بضمان تحقيق شخصيته لا يبرر توجيه الملاحظة إليه فإن القرار الصادر بها يكون مشوباً بإساءة استعمال السلطة مما يتعين معه إلغاؤه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الأستاذ ...... وكيل النيابة - تقدم بهذا الطلب بتاريخ 29/ 9/ 1997 ضد وزير العدل والنائب العام للحكم بإلغاء الملاحظة رقم 41 لسنة 1997 الموجهة إليه من النائب العام المساعد مدير التفتيش القضائي مع ما يترتب على ذلك من آثار. وقال بيانا لطلبه إن هذه الملاحظة وجهت إليه لما نسب إليه في تحقيقات الشكوى رقم 198 لسنة 1997 حصر عام التفتيش القضائي للنيابة العامة من أنه أثناء عمله بنيابة العجوزة أفرج عن المتهم في القضية رقم 4727 لسنة 1997 جنح العجوزة عن جريمة إصدار شيك دون رصيد من سراي النيابة بضمان تحقيق شخصيته دون أن يحتاط لما إذا كان مطلوبا لسبب آخر من عدمه وتبين بعد الإفراج عنه أنه مطلوب لتنفذ أحكام صادرة ضده في قضايا مماثلة مما يكشف عن عدم مراعاة ملاءمة التصرف للوقائع والأدلة الثابتة بالأوراق وبعد ذلك إخلالا بواجبات وظيفته ومقتضياتها ولما كانت هذه الملاحظة قد جاءت على غير أساس فقد تقدم بطلبه، دفع الحاضر عن الحكومة بعدم قبول الطلب بالنسبة للمدعى عليه الثاني ورفضه موضوعاً. وأبدت النيابة العامة الرأي بما يتفق وطلبات الحكومة.
وحيث إن الدفع بعدم قبول الطلب بالنسبة للمدعى عليه الثاني في محله ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن وزير العدل هو الرئيس الإداري الأعلى المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وصاحب الصفة في أية خصومة تتعلق بأي شأن من شؤونها. وكان لا شأن للنائب العام بخصومة الطلب فإن الطلب بالنسبة له يكون غير مقبول.
وحيث إن الطلب - فيما عدا ما تقدم - استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن لما كان مفاد نصى المادتين 36، 204 من قانون الإجراءات الجنائية أنه يجوز للنيابة العامة أن تفرج عن المتهم في أي وقت بكفالة أو بغير كفالة دون أن يقيد هذا الحق بأي قيد وكان الثابت من الأوراق أن القرار الذى اتخذه الطالب بإخلاء سبيل المتهم في الجنحة رقم 4727 لسنة 1997 العجوزة عن جريمة إصدار شيك دون رصيد من سراي النيابة بضمان تحقيق شخصيته لا يبرر توجيه الملاحظة إليه فان القرار الصادر بها يكون مشوبا بإساءة استعمال السلطة مما يتعين معه إلغاؤه
.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق