جلسة الأول من يوليه سنة 1998
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح على أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم الشهاوي، على عبد الرحمن بدوي، د. فتحي المصري
ومحمد برهام عجيز نواب رئيس المحكمة.
-------------------
(142)
الطعن
رقم 292 لسنة 63 القضائية "أحوال شخصية"
(1،2 ) أحوال شخصية
"المسائل الخاصة بالمسلمين: طاعة، المسائل الخاصة بالإجراءات: إثبات".
(1)دعوة الزوج زوجته للدخول
في طاعته واعتراضها على ذلك. وجوب إثباتها طبقاً لأرجح الأقوال في مذهب أبي حنيفة
رغم أنه منقول من مذهب مالك. م 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية. علة ذلك.
مؤداه. البينة في هذا الشأن تكون من رجلين أو رجل وامرأتين.
(2)الشهادات فيما يشترط فيه
العدد. شرط صحتها. اتفاقها مع بعضها. نصاب الشهادة على شرعية المسكن - وفقاً للرأي
الراجح في فقه الأحناف - رجلان عدلان أو رجل وامرأتان عدول.
(3)حكم "حجية الحكم الجنائي
أمام المحاكم المدنية". قوة الأمر المقضي.
حجية الحكم الجنائي أمام
المحاكم المدنية. شرطه. أن يكون باتاً.
(4)أحوال شخصية "دعوى
الأحوال الشخصية: الإجراءات".
رأي النيابة في قضايا
الأحوال الشخصية التي لا تختص بها المحاكم الجزئية. لا يفيد المحكمة. ق 628 لسنة
1955.
2 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط لصحة الشهادات فيما يشترط فيه العدد أن تتفق مع بعضها لأن باختلافها لا يوجد إلا شطر الشهادة، وهو غير كاف فيما يشترط فيه العدد، ولما كان نصاب الشهادة على شرعية المسكن وفقاً للرأي الراجح في فقه الأحناف رجلين أو رجلاً وامرأتين عدولاً.
3 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه بعد صدور القانون رقم 628 لسنة 1955 أصبحت النيابة العامة طرفاً أصلياً في قضايا الأحوال الشخصية التي لا تختص بها المحكمة الجزئية إلا أن الرأي الذي تبديه النيابة على ضوء ما تتبينه من وقائع الدعوى ومدى تفسيرها للقانون لا تتقيد به المحكمة فلها أن تأخذ به أو تطرحه.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى
أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما
يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم
5 لسنة 1992 كلى أحوال شخصية جنوب القاهرة على المطعون ضده للحكم بعدم الاعتداد
بإعلانه بها بالدخول في طاعته. وقالت بياناً لدعواها إنه بتاريخ 3/ 12/ 1991 وجه
إليها الإعلان سالف البيان يدعوها فيه للدخول في طاعته في المسكن المبين به، ولما
كان هذا المسكن غير شرعي وكان المطعون ضده غير أمين عليها نفساً ومالاً فقد أقامت
الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن سمعت شهود الطرفين حكمت بتاريخ
27/ 12/ 1992 بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة. استأنف المطعون ضده هذا الحكم
بالاستئناف رقم 21 لسنة 110 ق القاهرة، وبتاريخ 13/ 6/ 1993 قضت المحكمة بإلغاء
الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت
النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة
مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على
أربعة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة
القانون، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم عول في قضائه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض
الدعوى على عدم اكتمال نصاب الشهادة في الدعوى طبقاً للمذهب الحنفي في حين أنه كان
يجب الرجوع في هذا الشأن إلى مذهب الإمام مالك الذي نقل عنه نص المادة 11 مكرراً
ثانياً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 -
المنطبق على واقعة الدعوى - مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير
سديد، ذلك أنه لما كانت المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية تقضي بأن تصدر الأحكام
في مسائل الأحوال الشخصية طبقاً للمدون في هذه اللائحة ولأرجح الأقوال من مذهب أبى
حنيفة فيما عدا الأحوال التي ينص فيها قانون المحاكم الشرعية على قواعد خاصة فتصدر
الأحكام طبقاً لها، وكان المشرع بعد أن نقل أحكام المادة 11 مكرراًً ثانياً من
المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 29 المضافة بالقانون 100 لسنة 1985 فيما يتعلق بدعوة
الزوج زوجته للدخول في طاعته واعتراضها على ذلك من مذهب الإمام مالك لم يحل في أثبات
عناصرها إلى هذا المذهب، كما لم ينص على قواعد خاصة في هذا الشأن، ومن ثم يتعين
الرجوع في ذلك إلى أرجح الأقوال في مذهب أبى حنيفة عملاً بنص المادة 280 سالفة
الذكر، فتكون البينة من رجلين أو رجل وامرأتين في خصوص إثبات الأوجه الشرعية التي
تستند إليها الزوجة في امتناعها عن طاعة زوجها، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا
النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى الطاعنة، لأن البينة التي تقدمت بها
لم تبلغ النصاب المقرر شرعاً وفقاً لأرجح الأقوال من مذهب أبى حنيفة، فإنه يكون قد
التزم صحيح القانون، ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى
بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إن
الحكم أسس قضاءه على أن بينتها لم تكتمل فيها النصاب المطلوب للشهادة رغم ما شهد
به شهود الطرفين من أن والد المطعون ضده وإخوته يقيمون أسفل مسكن الطاعنة وما شهد
به شاهداها من تواجدهم فيه دائماً مما يدل على أنه مسكن غير شرعي بما تتضرر منه،
وإذ قضى الحكم - رغم ذلك - برفض الدعوى، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير
محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط لصحة الشهادات فيما يشترط
فيه العدد أن تتفق مع بعضها لأن باختلافها لا يوجد إلا شطر الشهادة، وهو غير كاف
فيما يشترط فيه العدد، ولما كان نصاب الشهادة على شرعية المسكن وفقا للرأي الراجح
في فقه الأحناف رجلين أو رجلاً وامرأتين عدولاً، وكان البين من الأوراق أن الشاهد
الأول من شاهدي الطاعنة وإن شهد أمام محكمة أول درجة أن مسكن الطاعة مشغول بسكنى
والدى المطعون ضده وإخوته إلا أن الشاهد الثاني قرر بأنهم يقيمون بشقة أسفل شقة
الزوجية وهو ما شهد به شاهدا المطعون ضده، وبذلك لا تتوافر في بينة الطاعنة نصاب
الشهادة المطلوبة على عدم شرعية مسكن الزوجية، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا
النظر في قضائه، فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح، ويضحى النعي عليه بهذا
السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى
بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إن
الحكم لم يعتد في قضائه بحجية الحكم الجنائي الصادر بإدانة المطعون ضده في جنحة
تبديد منقولاتها، مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود،
ذلك أنه لما كان الحكم الجنائي لا تكون له قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم
المدنية إلا إذا كان باتاًَ، إما لاستنفاد طرق الطعن الجائزة فيه أو لفوات
مواعيدها، وكان الثابت بالأوراق أن الحكم الصادر في الجنحة رقم 10393 لسنة 1991
حلوان قضى بإدانة المطعون ضده عن تهمة تبديد منقولات الزوجية، وكانت الطاعنة لم
تقدم ما يدل على أن ذلك الحكم صار باتاً، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعتد بحجيته
في الدعوى الماثلة، يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحى النعي عليه بهذا السبب على
غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى
بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إن
النيابة العامة أبدت الرأي في الدعوى بطلب ندب خبير لبيان شرعية مسكن الطاعة من
عدمه، غير أن الحكم أطرح رأيها استناداً إلى ما قررته الطاعنة في محضر الجنحة رقم
10393 لسنة 1991 حلوان من أن شقة والد المطعون ضده تقع أسفل الشقة سكنها مما ينفي
شغلها بسكنى الغير، وهو ما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود،
ذلك أنه وإن كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه بعد صدور القانون رقم 628
لسنة 1955 أصبحت النيابة العامة طرفا أصلياً في قضايا الأحوال الشخصية التي لا
تختص بها المحكمة الجزئية إلا أن الرأي الذي تبديه النيابة على ضوء ما تتبينه من
وقائع الدعوى ومدى تفسيرها للقانون لا تتقيد به المحكمة فلها أن تأخذ به أو تطرحه.
لما كان ذلك، وكان الثابت أن التفات الحكم المطعون فيه عن الرأي الذى أبدته النيابة،
مفاده عدم جدوى الأخذ به بعد أن وجد بأوراق الدعوى من الأدلة ما يكفي لحمل قضائه،
فمن ثم يكون النعي بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين
رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق